جلسة 24 من مايو سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبدالبر السيد إبراهيم.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد مصطفى إبراهيم نصير، وبخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، ومحمود محمد صبحى العطار.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م./ إيهاب ابراهيم السعدنى.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 4433 لسنة 47 قضائية عليا:
ـ علاوات ـ استحقاق العلاوة الخاصة للعاملين بالخارج ـ ضوابطها.
المواد (1)، (2)، (5) من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام.
المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 235 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 2310 لسنة 1992.
العاملون الذين لا يتقاضون مرتباً يستحقون العلاوة الخاصة محسوبة على مرتباتهم الأساسية بالنسبة المحددة فى القانون المقرر لها وفى تاريخ العمل به، إلا أن هذه العلاوة لا تصرف لهم إلا بعد عودتهم وتسلمهم العمل واستحقاقهم لراتبهم، حيث إن الصرف مرتبط باستحقاق الراتب باعتبارها فرعاً منه ويدور الحق فى صرفها لهم مع حقهم فى صرف مرتباتهم طبقاً للقوانين المقررة لهذه العلاوة والتى تحكم أوضاعهم خلال مددها ومن عداهم ممن لا يتقاضون مرتباتهم من جهات عملهم من الفئات التى ذكرت فى النص ـ أما بالنسبة لمن يعملون فى الخارج ويتقاضون مرتباتهم فى الداخل إلا أنها تصرف بفئة الخارج فإنه يتعين التفرقة بين الاستحقاق للعلاوة الخاصة قانوناً وصرفها ـ الاستحقاق يتم على المرتب الأساسى فى تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة وقدر العلاوة الخاصة الناشئ عن ذلك هو الذى يضم للمرتب عن طول تاريخ ضم العلاوة الخاصة، أما الصرف لهذه العلاوة فإن ما يسرى من قواعد على صرف المرتب يسرى على قدر العلاوة المستحقة بحيث تصرف بالقواعد التى يتم صرف الراتب على أساسها، فإذا ما كان العامل يصرف راتبه بالخارج بقواعد معينة فإن ذات القواعد تسرى على العلاوة الخاصة المستحقة له أثناء مدة تواجده بالخارج ـ تطبيق.
فى يوم الإثنين الموافق 5/2/2000 أودع الأستاذ/ محمد عبدالعزيز إبراهيم ـ المحامى المقبول بالمحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 8890 لسنة 53ق بجلسة 30/10/2000 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع.
أولاً: أحقية المدعى فى صرف الفروق المالية المستحقة عن العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85/1996 خلال فترة عمله بالخارج فى الفترة من 1/11/1996 حتى 31/12/1996 على أن يكون الصرف خلال تلك الفترة فقط بالفئة التى يصرف بها المرتب الأساسى على النحو المبين بالأسباب.
ثانياً: بسقوط حق المدعى فى صرف الفروق المالية المستحقة عن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 101/1987،49/1988، 23/1989، 13/1990 بالتقادم الخمسى، وذلك خلال فترة عمله بالخارج فى الفترة من 8/12/1987 حتى 8/1/1990 على النحو المبين بالأسباب.
ثالثاً: إلزام المدعى والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير طعنه:
أولاً: بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: وفى الموضوع بأحقيته فى صرف العلاوات الخاصة التى تقررت بموجب القوانين المشار إليها بفئة الخارج فى المدة من 1/1/1994 إلى 31/12/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن الطعن قانوناً للمطعون ضده.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/6/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 5/8/2002، حيث نُظر بهذه الجلسة وما بعدها. وبجلسة 2/11/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 23/11/2003 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع. وبهذه الجلسة تقرر إرجاء النطق بالحكم على النحو الوارد بالأوراق إلى أن تقرر إصداره بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا الطعن تتحصل ـ حسبما يبين من الاطلاع على أوراقه ـ فى أنه بتاريخ 15/7/1999 أقام المدعى (الطاعن) الدعوى رقم 8890 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة التسويات ـ بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة لطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين المانحة لتلك العلاوات وذلك عن المدد التى قضاها بالخارج بفئة الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقال المدعى ـ شرحاً لدعواه ـ إنه كان يعمل بوزارة الخارجية المصرية بوظيفة من الدرجة الأولى المكتبية وقد ألحق للعمل فى البعثات الدبلوماسية بسفارة مصر فى نواكشوط بموريتانيا خلال المدة من 8/12/1987 حتى 8/1/1990 وسفارة مصر فى ليبيا خلال الفترة من 1/1/1994 حتى 31/12/1996 وأنه استناداً إلى القوانين الصادرة بمنح علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة اعتباراً من القانون رقم 101 لسنة 1987 حتى القانون رقم 29/1992 وقرارات وزير المالية الصادرة تنفيذاً لهذه القوانين وفقاً لإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى هذا الخصوص فإنه يستحق صرف هذه العلاوات عن فترة عمله بالخارج، وقد تقدم بتاريخ 7/3/1999 بطلب للوزارة قيد برقم 3268 لسنة 1999 لصرف هذه العلاوات إلا أنها لم ترد على طلبه فتقدم بطلب إعفاء من الرسوم قيد برقم 191 لسنة 53 ق فى 5/7/1999 وصدر قرار بإعفائه منها بتاريخ 13/7/1999 فأقام دعواه الماثلة فى 15/7/1999، واختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 30/10/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه سالف الإشارة.
وشيَّدت قضاءها على أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين للعاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج اعتباراً من تاريخ العمل بها، وذلك بسبب تفسيرها الخاطئ لنصوص هذه القوانين ولقرارات وزير المالية الصادرة بوضع قواعد صرف هذه العلاوات والتى حظرت الصرف على جميع العاملين بالخارج سواء كانوا يتقاضون مرتباتهم من جهات عملهم بالداخل أم من جهات أخرى، ومن ثَمَّ فإن قرارات وزير المالية الصادرة فى هذا الشأن تعتبر مانعاً قانونياً يتعذر معه على صاحب الشأن المطالبة بهذه العلاوات، خصوصاً وأن الجهات الإدارية تلتزم عند الصرف بما يرد إليها من قواعد تضمنتها تلك القرارات الأمر الذى يتعين معه وقف سريان التقادم المسقط طوال فترة بقاء تلك القرارات موضع التنفيذ ولا تحسب مدة التقادم إلا من تاريخ زوال هذا المانع، وحيث إنه لم يتم زوال هذا المانع إلا من تاريخ تصحيح السلطة التنفيذية لهذا الوضع بإصدار قرار وزير المالية رقم 2310 لسنة 1992 سالف الإشارة والذى عمل به اعتباراً من 27/7/1992 فمن ثَمَّ فإن اقصى ميعاد يمكن لصاحب الشأن المطالبة خلاله بالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين المشار إليها هو 27/7/1997.
وأضاف الحكم الطعين أنه لما كان المدعى يطالب بأحقيته فى صرف الفروق المالية المستحقة له عن العلاوات الخاصة المقررة خلال فترة عمله بالخارج فى الفترة من 8/12/1987 حتى 8/1/1990 والفترة من 1/1/1994 حتى 31/12/1996 فإنه عن الفترة الأولى والتى كان المدعى يعمل خلالها بالبعثة الدبلوماسية المصرية فى نواكشوط بموريتانيا، فالثابت أن المدعى أقام دعواه بطلب صرف تلك العلاوات بتاريخ 15/7/1999، وقد خلت الأوراق مما يفيد تقدمه بطلبات قاطعة للتقادم قبل 27/7/1997 ومن ثَمَّ فإن حقه فى تقاضى أية فروق مالية عن استحقاقه للعلاوات خلال تلك الفترة يكون قد سقط بالتقادم.
وحيث إنه عن العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85/1996 خلال فترة عمله بالبعثة الدبلوماسية بليبيا خلال الفترة من 1/1/1996 حتى 31/12/1996 فإنه بالنظر إلى تاريخ العمل بقرار وزير المالية رقم 62 لسنة 1996 بوضع قواعد صرف هذه العلاوة وتاريخ العمل بالقانون المقرر لها فإن الحق لم يسقط بالتقادم ويتعين فى ضوء ما سلف القضاء بأحقية المدعى فى صرف الفروق المالية المستحقة عن تلك العلاوة خلال تلك الفترة وعلى أن يكون الصرف خلالها فقط بالقواعد والضوابط والفئات التى يُصرف بها المرتب الأساسى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والفساد فى الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه وقع فى خطأ مادى تمثل فى أن المدة التى يقصدها المدعى هى من 1/1994 إلى 31/12/1996 وليس كما ذكر الحكم الفترة من 1/1/1996 حتى 31/12/1996 وقد تقدم المدعى بطلب إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى طبقاً لنص المادة (191) من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا أن المحكمة عزفت عن التصحيح بالرغم من أن المدة التى يستحق عنها العلاوة من 1/1/1994 حتى 31/12/1996 واضحة تماماً من واقع المستندات المقدمة من الطاعن بمقتضى القرار رقم 3043 بتاريخ 31/10/1963 بإلحاق الطاعن بوظيفة ملحق إدارى بسفارة مصر فى ليبيا ومن ثَمَّ فإن الحكم الطعين يكون قد أسقط سنتين من 1/1/1994 حتى 31/12/1995 من أحقية الطاعن دون سند من الواقع أو القانون مما يتعين معه إجابته إلى طلبه بأحقيته فى العلاوات الخاصة عن المدة من 1/1/1994 إلى 31/12/1995 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 101/1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أنه “يمنح العاملون بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسى لكل منهم فى تاريخ العمل بهذا القانون أو فى تاريخ التعيين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل”.
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أنه ” يُقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة………….”.
وقد جرت نصوص القوانين المقررة لعلاوة خاصة للعاملين بالدولة على ذات النهج المقرر بالقانون رقم 101 لسنة 1987.
ونصت المادة الخامسة من القانون رقم 101 لسنة 1987 على أن “يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون”.
ونفاذا لهذا النص أصدر وزير المالية القرار رقم 235 لسنة 1987 متضمناً فى مادته الثالثة النص على أنه “لا تصرف العلاوة الخاصة للعاملين الذين يعملون فى الخارج من مختلف الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار وكذلك العاملين المعارين بالخارج أو الموجودين بالخارج فى إجازات دراسية أو منح دراسية أو بعثات أو فى إجازات بدون مرتب طوال مدة العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة”.
ومن حيث إنه بتاريخ 2/11/1989 طلب وزير المالية رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى شأن استحقاق العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات ومنح دراسية أو بعثات ممن يتقاضون مرتباتهم فى الداخل للعلاوة الخاصة المنصوص عليها فى القوانين أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 23 لسنة 1989.
وبجلسة 22/5/1991 انتهت الجمعية العمومية إلى أن العاملين الذين يتقاضون مرتباتهم من الجهات التى يعملون بها مما بينتها القوانين المشار إليها يستحقون العلاوة الخاصة المقررة بكل قانون من القوانين المشار إليها رغم وجودهم بالخارج، إذ إن الإجازات الخاصة بمرتب والإجازات والمنح الدراسية والبعثات لا تقطع صلة أى منهم بوظيفته وهو يعتبر قائماً بعملها حكمًا، وكونه خلالها خارج جمهورية مصر العربية طبقاً لأحكام القوانين ذات الشأن مما تحكم وضعه لا ينفى أنه عامل فى جمهورية مصر العربية، فهذا هو مناط استحقاق العلاوة لكل العاملين الذين تناولتهم أحكامها عامة وهو كما تقدم تبع المرتب وفرع منه ويدور صرفها مع المرتب وجودًا وعدمًا.
وبناءً على هذا الإفتاء أصدر وزير المالية القرار رقم 2310 لسنة 1992 بتاريخ 27/7/1992 متضمناً تعديل المادة الثالثة من القرار رقم 235 لسنة 1987 وأصبح نصها كالآتى:
لا تُصرف العلاوة الخاصة للعاملين الآتى بيانهم:
( أ ) العاملون الذين يعملون فى الخارج فى مختلف الجهات المنصوص عليها فى المادة (1).
(ب) العاملون المعارون خارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها بذات المادة.
ج) العاملون الموجودون بالداخل فى إجازة خاصة بدون مرتب.
د) من لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازات أو المنح أو البعثة، وتُصرف العلاوة للفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة اعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادة (2).
ومن حيث إن مفاد ما تقدم جميعه أن العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام وكذلك العاملين بالدولة ممن تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة الموفدين فى بعثات دراسية أو منح أو إجازات دراسية أو إجازات خاصة بمرتب يستحقون صرف العلاوات الخاصة المحددة بالقوانين المشار إليها تبعاً لاستحقاقهم مرتباتهم، فالعلاوة تبع لها وفرع من أصلها، وعليه فإن العاملين الذين لا يتقاضون مرتباً يستحقون العلاوة الخاصة محسوبة على مرتباتهم الأساسية بالنسبة المحددة فى القانون المقرر لها وفى تاريخ العمل به إلا أن هذه العلاوة لا تصرف لهم إلا بعد عودتهم وتسلمهم العمل واستحقاقهم لراتبهم، حيث إن الصرف مرتبط باستحقاق الراتب باعتبارها فرعاً منه ويدور الحق فى صرفها لهم مع حقهم فى صرف مرتباتهم طبقاً للقوانين المقررة بهذه العلاوة والتى تحكم أوضاعهم خلال مددها ومن عداهم ممن لا يتقاضون مرتباتهم من جهات عملهم من الفئات التى ذكرت فى النص.
أما بالنسبة لمن يعملون فى الخارج ويتقاضون مرتباتهم فى الداخل إلا أنها تصرف بفئة الخارج فإنه يتعين التفرقة بين الاستحقاق للعلاوة الخاصة قانوناً وصرفها، فالاستحقاق يتم على المرتب الأساسى فى تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة وقدر العلاوة الخاصة الناشئ عن ذلك هو الذى يضم للمرتب عن طول تاريخ ضم العلاوة الخاصة، أما الصرف لهذه العلاوة فإن ما يسرى من قواعد على صرف المرتب يسرى على قدر العلاوة المستحقة بحيث تصرف بالقواعد التى يتم صرف الراتب على أساسها فإذا ما كان العامل يصرف راتبه بالخارج بقواعد معينة فإن ذات القواعد تسرى على العلاوة الخاصة المستحقة له أثناء مدة تواجده بالخارج.
ومن حيث إن الطاعن قصر طلباته فى ختام تقرير طعنه الماثل على طلب الحكم بأحقيته فى صرف العلاوات الخاصة المستحقة خلال فترة عمله بالبعثة الدبلوماسية بليبيا خلال الفترة من 1/1/1994 حتى 31/12/1990 بفئة الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه تبين أنه قد صدر القانون رقم 203 لسنة 1994 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة ونص فى مادته الأولى على أنه يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1994وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل ………… ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
وتضمن هذا القانون فى مادته الثانية النص على أنه يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى بالدولة أو بوحدات الإدارة المحلية.
كما ردد ذات الأحكام السابق ورودها فى القانون رقم 101/1987م، ثم فى عام 1995 صدر القانون رقم 23 لسنة 1995 بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1995 وردد ذات الأحكام الواردة فى القانون رقم 203 لسنة 1994.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية المطعون ضدها بسقوط حق الطاعن بالتقادم الخمسى طبقاً لنص المادة (375) من القانون المدنى والتى تضمنت النص على أنه يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين مثل المهايا والأجور والمعاشات، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن عمل بالبعثة الدبلوماسية بليبيا خلال الفترة من 1/1/1994 إلى 31/12/1996. ويقرر الطاعن أنه تقدم بتاريخ 7/3/1999 بطلب للجهة الإدارية المطعون ضدها قيد برقم 3268 لسنة 99 وهو ما لم تنفه هذه الجهة ثم تقدم بطلب إعفاء من الرسوم قيد برقم 191/53 ق فى 5/7/1999 وصدر قرار بإعفائه منها بتاريخ 13/7/1999 فأقام دعواه فى 15/7/1999 وعليه ـ ومن جماع ما تقدم ـ فإنه يحق للطاعن صرف الفروق المالية عن العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85/1996 خلال فترة عمله فى ليبيا عن الفترة من 7/3/1994 ـ تاريخ تقديمه لطلبه للجهة الإدارية المطعون ضدها والقاطع للتقادم الخمسى وحتى 31/12/1996 وعلى أن يكون الصرف خلالها فقط بالقواعد التى يُصرف بها المرتب الأساسى.
ومن حيث إنه ولئن كان الحكم الطعين قد خلص إلى أحقية الطاعن فى صرف الفروق المالية سالفة الإشارة إلا أنه أغفل الفصل فى طلبات الطاعن عن الفترة من 1/1/1994 حتى 31/12/1995، حيث أثبت أحقية الطاعن فى صرف هذه الفروق عن الفترة من 1/1/1996 حتى 31/12/1996 فقط مما يتعين معه تصويب الحكم على النحو سالف بيانه فى أسباب الحكم فى هذا الطعن.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل البند أولاً من الحكم المطعون فيه ليصبح أحقية الطاعن فى صرف الفروق المالية المستحقة له عن العلاوة الخاصة خلال فترة عمله فى الخارج من 7/3/1994 حتى 31/12/1996، على أن يكون الصرف خلال تلك الفترة فقط بالقواعد التى يُصرف بها المرتب الأساسى على النحو الوارد بالأسباب مع إلزام الطاعن والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.