جلسة 3 من مارس سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/محمد أحمد عطية إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة رئيـــــــــــــــــس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناجى سعد الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزى على حسين شلبى نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / حسن عبدالله قائد نائب رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفوض الدولـــــــــــــــــــــة
الطعن رقم 4441 لسنة44ق .عليا
– تسوية – علاوة – عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة1987 والزيادة التى تقررت فى المعاش اعتباراً من 1/7/1987.
المشرع حظر فى القانون رقم 101 لسنة1987 الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة بمقتضاه والزيادة التى تقررت فى المعاش اعتباراً من 1/7/1987وإذا ذادت قيمة العلاوة عن الزيارة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها – تطبيق.
– تسوية – علاوة – عدم جواز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها بالقانون رقم 113 لسنة1982 والإعانة الواردة بالقانون رقم 116 لسنة1982.
لا يجوز الجمع بين العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة1982 والإعانة المقررة بالقانون رقم 116 لسنة1982 للعاملين بجهات مدنية ويطبق بشأنه القانون رقم 90 لسنة1975 – تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 19/4/1998 أودع الأستاذ/رجاء زيد المحامى بالنقض نائباً عن الأستاذ/لبيب أحمد عطاره المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن مورث الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا فى تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4441لسنة 44ق.عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات والجزاءات – بجلسة 23/2/1998 فى الدعوى رقم 5992لسنة 49ق القاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصاريف.
وطلب مورث الطاعنين –للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة –فحص الطعون- بالمحكمة الإدارية العليا، وبجلسة 9/11/2003 قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بها، والتى بدورها تداولت نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها الأولى مذكرة بالدفاع التمس فى ختامها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 4/7/2004 قررت المحكمة وقف الطعن لحين النقد فى طعن مماثل من المحكمة الدستورية العليا، ثم أحيل الطعن إلى الدائرة التاسعة موضوع لنظر الطعن، حيث أودع الحاضر عن الطاعنين (1) حافظتى مستندات من بين ما تضمنتاه صورة شهادة وفاة مورث الطاعنين، وصورة إعلام الوراثة، وصورة حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 3لسنة 16ق “دستورية” بجلسة 4/2/1995. (2) مذكرة طلب فى ختامها الحكم بقبول الطن شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطاعنين فيما طلبه مورثهم بعريضة دعواه.
كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فى نهايتها الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث.
وقد قررت المحكمة المذكورة أخيراً إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، و التى بدورها تداولت نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن الطاعنين مذكرة طلب فيها ذات طلباته السابقة واحتياطياً الطعن بعدم دستورية الحظر الوارد فى القانونين 101لسنة 1987، 113لسمو 1982 وبجلسة 13/1/2007 تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 3/3/2007، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعها الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق- فى ذات مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 5992لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات والجزاءات) بتاريخ 16/5/1995 طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى الجمع بين الزيادة فى المرتب الذى يتقاضاه من الهيئة العامة للمساحة والزيادة وفى المعاش العسكرى بالنسبة المقررة بالقانونين رقمى 101، 102 لسنة 1987 وكذا أحقيته فى الجمع بين العلاوة الاجتماعية المقررة فى القانونين رقمى 113 ، 116لسنة 1982 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
وذكر شرحاً لدعواه أنه سق أن أصيب فى العمليات الحربية وأنهيت خدمته بالقوات المسلحة لعدم اللياقة الطبية العسكرية بسبب العمليات الحربية وتم تسوية معاشه على هذا الأساس طبقاً لنص المادة 101 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975، ثم التحق بوظيفة مدنية بالهيئة المصرية للمساحة، وعلى ذلك يحق له الجمع بين الزيادة فى المرتب والمعاش بالنسب المقررة فى القانونين 101، 102لسنة 1987، وكذا العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانونين رقمى 113، 116لسنة 1982.
واختتم مورث الطاعنين عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات التحضير بهيئة مفوضى الدولة، حيث أودع الحاضر عن الهيئة المدعى عليها الأولى مذكرة طلب فى ختامها رفض الدعوى وإلزام الطاعن (المدعي) المصاريف، كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فى ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لمدعى عليهما الثانى والثالث واحتياطياً برفض الدعوى، وإلزام المدعى المصاريف.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصاريف.
وبجلسة 23/2/1998 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعى المصاريف.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض المادتين (1، 3) من القانون رقم 01لسنة 1987 والمادة رقم (1) من القانون رقم 102لسنة 1987 إلى أن المشرع حظر فى المادة رقم (3) من القانون رقم 101لسنة 1987 الجمع بين العلاوة التى تقررت بهذا القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتباراً من 1/7/1987 بموجب القانون رقم 102لسنة 1987، وترتيباً على ذلك لا يحق للطاعن الاحتفاظ له بالزيادة التى طرأت على مرتبة من الوظيفة المدنية بالقانون رقم 101لسنة 1987 والزيادة التى طرأت على معاشه العسكرى بالقانون رقم 102لسنة 1987 كما استعرضت المحكمة حظر اجمع بين العلاوة الاجتماعية الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 113لسنة 1982 وبين الإعانة الاجتماعية الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 116لسنة 1982 بتقرير إعانة اجتماعية لأصحاب المعاشات وذلك طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 113لسنة 1982، وأنه بتطبيق هذا الحظر على حالة الطاعن فإنه لا يحق له الجمع بين العلاوة الاجتماعية والإعانة الاجتماعية المشار إليها أنفاً.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن الزيادة فى المرتب نتيجة منح العاملين بالدولة علاوة خاصة تصرف لهم بهذه الصفة وليس لأنهم من أصحاب المعاشات الذين يصرف لهم بدورهم هذه العلاوة بشرط أن ينطبق فى شأنهم قانون المعاشات العسكرية رقم 90لسنة 1975.
واختتم الطاعن تقرير طعنه بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 101لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أنه “ينمح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الأجر الأساسى لكل منهم فى تاريخ العمل بهذا القانون، أو فى تاريخ العمل بهذا القانون، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل”.
وجرى نص المادة الثانية من القانون المشار إليه على أنه “يقصد بالعاملين فى الدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية … أو بوحدات الحكم المحلى …”.
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت فى المعاش اعتباراً من أول يوليه سنة 1987، فإذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها”.
كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 102لسنة 1987 بزيادة المعاشات على أنه “تزاد بنسبة 20% اعتباراً من 1/7/1987 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 والقانون رقم 71لسنة 1964..”.
ومن حيث أنه مفاد ما تقدم، أنه قد صدر القانون رقم 101لسنة 1987 وقرر منح العاملين بالدولة علاوة شهرية خاصة بنسبة 20% من الأجر الأساسى المقرر لكل منهم فى تاريخ العمل بهذا القانون فى 1/7/1987 أو فى تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ وأن هذه العلاوة لا تعتبر جزءاً من الأجر الأساسي، كما صدر القانون رقم 102لسنة 1987، وقد حظر المشرع فى المادة الثالثة من القانون رقم 101لسنة 1987 الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة بمقتضاه والزيادة التى تقررت فى المعاش اعتباراً من 1/7/1987، وإذ زادت قيمة العلاوة عن الزيادة فى المعاش أدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها (يراجع فى هذا المعنى مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للسنتين 43، 44 ص 238-240 بفتواها رقم 295 فى 20/3/1989 جلسة 15/2/1989 ملف رقم 86/4/119).
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن يحصل على معاش عسكرى بعد تركه الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأنه يعمل حالياً بالهيئة المصرية للمساحة بإحدى وظائفها المدنية، وقد قامت إدارة المعاشات لعسكرية بحساب الزيادة المقررة للطاعن بموجب القانون رقم 102لسنة 1987 ووجدت قيمتها 18.72جنيهاً فأرسلت بذلك كتاباً إلى الهيئة المشار إليها فى 12/8/1987 طالبة استكمال الفرق المستحق له من راتبه المدني، فقامت الهيئة بصرف الفروق المستحقة للطاعن بين العلاوة المقررة للطاعن بموجب القانون رقم 102لسنة 1987 ووجدت قيمتها 18.72جنيهاً فأرسلت بذلك كتاباً إلى الهيئة المشار إليها فى 12/8/1987 طالبة استكمال الفرق المستحق له من راتبه المدني، فقامت الهيئة بصرف الفروق المستحقة للطاعن بين العلاوة المقررة بالقانون رقم 101لسنة 1987 وبين الزيادة التى طرأت على معاشه العسكرى اعتباراً من 1/7/1987.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم، فإنه لا يحق للطاعن الجمع بين الزيادة التى طرأت على المرتب المدنى له والزيادة التى تمت على معاشه العسكرى بالقانونين رقمى 101، 102لسنة 1987 بل يستحق الفرق بين قيمة العلاوة والزيادة فى المعاش، وبالتالى فإن ما قامت به الجهة الإدارية فى هذا الشأن يكون متفقاً وصحيح حكم القانون، ومن ثم يتعين رفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق من الطلبات.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 113لسنة 1982 بشأن منح علاوة اجتماعية إضافية، تنص على أنه “تمنح علاوة اجتماعية إضافية بواقع أربعة جنيهات شهرياً للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الآتى بيانهم:-
أ- العاملون بالدولة.ب- العاملون بالقطاع العام.ج- العاملون فى الدولة الذين تنظم شئون توظفهم كادرات خاصة..”.
وجرى نص المادة الثانية من القانون المشار إليها على أنه “لا يجوز الجمع بين أكثر من علاوة طبقاً لأحكام هذا القانون من أكثر من جهة أو بينها وبين أية علاوة مماثلة وذلك دون إخلال بالعلاوة الاجتماعية المقرر بالقانون رقم 118لسنة 1981”.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 116لسنة 1982 بتقرير إعانة لأصحاب المعاشات والمستحق على أنه “تضاف بإعانة أربعة جنيهات شهرياً للمعاش المستحقة والتى تستحق وفقاً لأحكام التشريعات الآتية ….. القانون رقم 90لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة”.
ومن حيث أن المستفاد من ذلك أن المشرع منح علاوة اجتماعية إضافية بواقع أربع جنيهات للعاملين بالدولة والقطاع العام وأصحاب الكادرات الخاصة، وحظر الجمع بين هذه العلاوة وبين أى علاوة مماثلة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 118لسنة 1981 بتقرير علاوة اجتماعية، كما قرر إعانة قدرها أربعة جنيهات شهرياً لأصحاب المعاشات.
ولما كان المشرع قد حظر بنص صريح الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى القانون رقم 113لسنة 1982 وأية علاوة مماثلة وكانت الإعانة الواردة بالقانون رقم 116لسنة 1982 تماثل المقررة بالقانون رقم 113لسنة 1982 من حيث قيمتها والهدف من تقريرها، ومن ثم لا يجوز الجمع بينهما، وذلك إعمالاً للحظر الذى تضمنته المادة الثانية من القانون رقم 113لسنة 1982 المشار إليه ومما يؤكد قصد المشرع فى عدم الجمع بينهما ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 116لسنة 1982 المشار إليه من أنه “تنفيذاّ لسياسة الحكومة التى تستهدف رفع المعاناة عن كاهل محدودى الدخل والتخفيف من أعباء المعيشة وأسوة بما تم للعاملين” وهو ما يكشف عن رغبة المشرع فى التسوية بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين الموجودين بالخدمة فى مجال الاستفادة بالميزة المادية والتى وردت بالقانونين المشار اليهما، وهو ما يقتضى عدم الجمع إيثاراً للمساواة.
وتبعاً لذلك فإنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113لسنة 1982 والإعانة المقررة بالقانون رقم 116لسنة 1982 للعاملين بجهات مدنية ويطبق بشأنهم القانون رقم 90لسنة 1975 سالف البيان (يراجع فى هذا المعنى مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للسنتين 43، 44 ص 179-180 بفتواها رقم 258 فى 7/3/1989 جلسة 18/1/1989 ملف رقم 86/4/1134).
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن يطبق فى شأنه القانون رقم 90لسنة 1975 ويحصل على معاش عسكرى وتصرف الإعانة المقررة بالقانون رقم 116لسنة 1982 وهى تساوى وتماثل العلاوة المقررة بالقانون رقم 113لسنة 1982، ومن ثم لا يجوز له الجمع بين بينهما طبقاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 113لسنة 1982 التى جاءت صريحة وقاطعة فى هذا الشأن، وعليه يكون طلب الطاعن فى هذا الشق من الدعوى على غير سند صحيح من القانون ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه تتخلص إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر مطابقاً للقانون وبمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.