جلسة الأربعاء الموافق 2 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد شهاب و صبري شمس الدين.
الطعن رقم 448 لسنة 2019 إداري
1) علامة تجارية ” تسجيلها “. شهرة عالمية . محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية “. حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.
– لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي إلى البلاد الأخرى إلا بناء على طلب مالكها.
– شهرة العلامة أن تكون قد اشتهرت على نطاق واسع في العديد من دول العالم وأن يكون ترويجها هو الذي اكتسبها المعرفة لدى جمهور المستهلكين في هذه الدول.
– تحديد مدى شهرة العلامة . موضوعي . مادام استخلاصها سائغاً .
– مثال لتسبيب معيب.
(الطعن رقم 448 لسنة 2019 إداري ، جلسة 3/7/2019)
2) علامة تجارية ” تسجيلها ” ملكيتها “. حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.
– تسجيل العلامة التجارية . يكون بقصد استعمالها لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات ويعتبر من قام بتسجيلها مالكا لها ويكون وحده دون غيره حق استعمالها.
– تسجيل العلامة التجارية . قرينة على أسبقية استعمالها ويجوز لمن يدعي خلاف ذلك إثبات العكس إلا إذا كان من قام بتسجيلها قد استعملها لمدة خمس سنوات مستمرة على الأقل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة.
– التسجيل . ليس من شأنه أن ينشئ الملكية بل يقررها ويقع على عاتق المدعي إثبات ملكيته للعلامة.
– مثال لتسبيب معيب.
(الطعن رقم 448 لسنة 2019 إداري ، جلسة 3/7/2019)
____
1- لما كان من المقرر وفقا لحكم المادة الرابعة من قانون العلامات التجارية فإنه لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي إلى البلاد الأخرى إلا بناء على طلب مالكها ويراعى في تحديد شهرة العلامة مدي معرفتها لدى الجمهور نتيجة ترويجها ، وبما مؤداه أنه لكي تتصف العلامة بالشهرة يجب ابتداء أن تكتسب صفة العالمية أي أن تكون قد اشتهرت على نطاق واسع في العديد من دول العالم وأن يكون ترويجها هو الذي أكسبها المعرفة لدى جمهور المستهلكين في هذه الدول بحيث أصبح من المعلوم بالضرورة لديهم أن هذه العلامة قد اكتسبت شهرة عالمية ، وأنه ليس المقصود بالعالمية مجرد أن يعبر استعمال العلامة دولة المنشأ إلى دولة أخرى أو عدد محدد من الدول يحويها إقليم بعينه وإنما المقصود بالعالمية أن يتجاوز استعمال العلامة العديد من الدول بحيث يكون تعارف عليها جمهور المستهلكين عالميا ، وأن شهرتها بهذه المثابة هي التي أكسبت صاحبها ما يغنيه عن تسجيلها باسمه ، وأنه ولئن كان تحديد مدى شهرة العلامة هي من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع إلا أن ذلك منوط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً.
وحيث إنه لما كان من بين ما استند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه أن العلامة التجارية للشركة المطعون ضدها ذات شهرة عالمية دون أن يبين كيفية تجاوز شهرة العلامة من دولة المنشأ – الفلبين – إلى نطاق العالمية ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه قضاءه مما يكون معه الحكم مخالفا للقانون مشوبا بالقصور في التسبيب من هذا الوجه.
2- لما كان من المقرر أن مفاد نصوص المواد (2 ، 4 ، 7 ، 16 ، 17) من قانون العلامات التجارية أن تسجيل العلامة التجارية إنما يكون بقصد استعمالها لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات بحيث يعتبر من قام بتسجيلها مالكا لها ويكون له وحده دون غيره حق استعمالها ، كما أن تسجيل العلامة يعد قرينة على أسبقية استعمالها ويجوز لمن يدعي خلاف ذلك بأنه كان أسبق في استعمالها قبل التسجيل إثبات العكس على أساس أن ملكية العلامة هي لمن سبق غيره في استعمالها بحيث تكون العبرة بالأسبقية في الاستعمال إلا إذا كان من قام بتسجيلها قد استعملها لمدة خمس سنوات مستمرة على الأقل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيتها ، ذلك أن التسجيل كأصل عام ليس من شأنه أن ينشئ الملكية بل يقررها ويقع على عاتق المدعي إثبات ملكيته للعلامة ، كما أنه من المقرر أيضا أن المعول عليه في استعمال العلامة التجارية أن تكون بصفة مستمرة أي تكرار تداولها في السوق بدولة الامارات ولذي الشأن إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات ومنها عقود الشراء أو فواتير الشراء أو غيرها مما يثبت تداول العلامة لدى جمهور المستهلكين.
وحيث إنه لما كان من بين ما استند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه أن الشركة المطعون ضدها هي الأسبق في استعمال العلامة المتنازع عليها دون أن يبين الحكم المصدر الذي استقي منه قضاءه في ذلك أو يدلل بأحد وسائل الإثبات المذكورة ثبوت تداول العلامة المذكورة بدولة الإمارات بالمفهوم المتقدم مما يكون معه الحكم مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور في التسبيب.
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 217 لسنة 2018 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 15/8/2018 اختصم فيها المطعون ضدها طالبا الحكم بإلغاء قرار لجنة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 30/7/2018 بقبول تسجيل العلامة التجارية للشركة المدعى عليها ورفض تسجيل علامة المدعي ، وقال شرحا للدعوى إنه بتاريخ 28/9/2016 تقدم لدى وزارة الاقتصاد بطلب تسجيل علامته التجارية ، وبعد نشر طلب التسجيل اعترضت الشركة المدعى عليها ، وبتاريخ 7/6/2018 قررت إدارة العلامات التجارية تسجيل العلامة المتنازع عليها باسم المدعي ، فتظلمت الشركة المدعي عليها من هذا القرار إلى لجنة العلامات التجارية التي أصدرت القرار المطعون فيه بقبول تسجيل العلامة باسم الشركة المدعي عليها ، وأضاف المدعي أنه ينعي على هذا القرار مخالفته للقانون لأنه الأسبق في استعمال العلامة وكذا طلب تسجيلها ، وانتهى المطعم المدعي إلى طلباته سالفة البيان.
وبجلسة 30/12/2018 حكمت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف الطاعن الحكم المذكور بالاستئناف رقم 16 لسنة 2019.
وبجلسة 23/4/2019 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنه الماثل.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد من وجهين ينعي المطعم الطاعن بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أيد حكم البداية القاضي برفض الدعوى ومن بين ما استند إليه في ذلك أن العلامة التجارية للشركة المطعون ضدها قد اكتسبت شهرة عالمية تحول دون تسجيلها باسم الطاعن في حين أن شهرة علامة المطعون ضدها لم تتجاوز حدود بلد المنشأ وهى دولة الفلبين ولم تكتسب بذلك أي شهرة عالمية مما يستوجب معه نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن وفقا لحكم المادة الرابعة من قانون العلامات التجارية فإنه لا يجوز تسجيل العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الأصلي إلى البلاد الأخرى إلا بناء على طلب مالكها ويراعى في تحديد شهرة العلامة مدي معرفتها لدى الجمهور نتيجة ترويجها ، وبما مؤداه أنه لكي تتصف العلامة بالشهرة يجب ابتداء أن تكتسب صفة العالمية أي أن تكون قد اشتهرت على نطاق واسع في العديد من دول العالم وأن يكون ترويجها هو الذي أكسبها المعرفة لدى جمهور المستهلكين في هذه الدول بحيث أصبح من المعلوم بالضرورة لديهم أن هذه العلامة قد اكتسبت شهرة عالمية ، وأنه ليس المقصود بالعالمية مجرد أن يعبر استعمال العلامة دولة المنشأ إلى دولة أخرى أو عدد محدد من الدول يحويها إقليم بعينه وإنما المقصود بالعالمية أن يتجاوز استعمال العلامة العديد من الدول بحيث يكون تعارف عليها جمهور المستهلكين عالميا ، وأن شهرتها بهذه المثابة هي التي أكسبت صاحبها ما يغنيه عن تسجيلها باسمه ، وأنه ولئن كان تحديد مدى شهرة العلامة هي من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع إلا أن ذلك منوط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً.
وحيث إنه لما كان من بين ما استند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه أن العلامة التجارية للشركة المطعون ضدها ذات شهرة عالمية دون أن يبين كيفية تجاوز شهرة العلامة من دولة المنشأ – الفلبين – إلى نطاق العالمية ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه قضاءه مما يكون معه الحكم مخالفا للقانون مشوبا بالقصور في التسبيب من هذا الوجه.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه من بين ما استند إليه في قضائه أن الشركة المطعون ضدها هي الأسبق في استعمال العلامة المتنازع عليها دون أن يدلل علي ذلك بأي مستند يثبت فيه سبق استعمال العلامة من قبل المطعون ضدها الأمر الذى يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد أيضا ذلك أن مفاد نصوص المواد (2 ، 4 ، 7 ، 16 ، 17) من قانون العلامات التجارية أن تسجيل العلامة التجارية إنما يكون بقصد استعمالها لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات بحيث يعتبر من قام بتسجيلها مالكا لها ويكون له وحده دون غيره حق استعمالها ، كما أن تسجيل العلامة يعد قرينة على أسبقية استعمالها ويجوز لمن يدعي خلاف ذلك بأنه كان أسبق في استعمالها قبل التسجيل إثبات العكس على أساس أن ملكية العلامة هي لمن سبق غيره في استعمالها بحيث تكون العبرة بالأسبقية في الاستعمال إلا إذا كان من قام بتسجيلها قد استعملها لمدة خمس سنوات مستمرة على الأقل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيتها ، ذلك أن التسجيل كأصل عام ليس من شأنه أن ينشئ الملكية بل يقررها ويقع على عاتق المدعي إثبات ملكيته للعلامة ، كما أنه من المقرر أيضا أن المعول عليه في استعمال العلامة التجارية أن تكون بصفة مستمرة أي تكرار تداولها في السوق بدولة الامارات ولذي الشأن إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات ومنها عقود الشراء أو فواتير الشراء أو غيرها مما يثبت تداول العلامة لدى جمهور المستهلكين.
وحيث إنه لما كان من بين ما استند إليه الحكم المطعون فيه في قضائه أن الشركة المطعون ضدها هي الأسبق في استعمال العلامة المتنازع عليها دون أن يبين الحكم المصدر الذي استقي منه قضاءه في ذلك أو يدلل بأحد وسائل الإثبات المذكورة ثبوت تداول العلامة المذكورة بدولة الإمارات بالمفهوم المتقدم مما يكون معه الحكم مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور في التسبيب من هذا الوجه أيضاً.
وحيث إنه لما تقدم جميعه فإن المحكمة تقضي بنقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.