جلسة 27 من مايو سنة 2012
الطعن رقم 4482 لسنة 52 القضائية (عليا)
(الدائرة السابعة)
– عاملون بها– منحة الولاء والانتماء الاجتماعي– شروط استحقاقها- وضعت الهيئة نظاما لصرف هذه المنحة مقتضاه أنه يشترط لاستحقاق صرفها أن يكون العامل من العاملين الدائمين بالهيئة حتى 31/10/1984 (تاريخ إنشاء هذا النظام)، وأن يكون عضوا بنادي ونقابة البريد، وأن يسدد الاشتراك المقرر لمدة ست سنوات ابتداء من 1/11/1984، أو من تاريخ تعيينه بعد هذا التاريخ، وألا تقل مدة الخدمة الفعلية بالهيئة وقت الاستحقاق عن ست سنوات، لا تدخل في حسابها مدد الإجازات بدون مرتب أو الإعارات، ويستثنى من هذا الشرط حالة العجز والوفاة– تصريح الجهة الإدارية للعامل في إجازة خاصة بدون مرتب للعمل في الخارج لا يترتب عليه انفصام العلاقة الوظيفية، ومن ثم تعد هذه المدة وكأنها قضيت في الخدمة الفعلية- صدور قرار يتضمن عدم الموافقة على اشتراك العاملين بالخارج إلا بعد العودة للعمل يعد إضافة لشرط لم يرد ضمن الشروط المحددة على سبيل الحصر– عدم سداد بعض الاشتراكات لا يترتب عليه عدم استحقاق المنحة، بل يتم خصمها من مبلغ المنحة.
– المادتان (1) و(3) من النظام الأساسي لمنحة الولاء والانتماء الاجتماعي للعاملين بالهيئة القومية للبريد الصادر بتاريخ 31/10/1984.
بتاريخ 20/11/2005 أودع الحاضر عن وكيل الورثة الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 6873 لسنة 1ق بجلسة 22/9/2005، القاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعنين في صرف منحة الولاء والانتماء الاجتماعي عن مورثهم/…، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية مورث الطاعنين في صرف مبلغ منحة الولاء والانتماء الاجتماعي المقرر للعاملين بالهيئة العامة للبريد، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت المحكمة الطعن -بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون- على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 26/2/2012 قدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوعين، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم مذكرات، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 3598 لسنة 1996 بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة شبين الكوم الابتدائية بتاريخ 25/11/1996 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف منحة الولاء والانتماء الاجتماعي المستحقة لمورثهم/… وذلك طبقا للائحة النظام الأساسي لهذه المنحة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكروا شرحا لدعواهم أن مورثهم التحق بالعمل بالهيئة القومية للبريد في 27/1/1958، وظل يعمل بها حتى حصل على إجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالخارج من 1/10/1979 حتى 30/9/1984 وكذلك من 1/10/1984 حتى 30/9/1995 للعمل بالمملكة العربية السعودية، إلا أنه توفي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 17/8/1995 قبل انتهاء إجازته، وكان مورثهم قد اشترك في نظام منحة الولاء والانتماء الاجتماعي الخاصة بالهيئة المذكورة، وسدد أقساط اشتراكه بدءا من 1/10/1984، وهو تاريخ إنشاء النظام المشار إليه حتى وفاته في التاريخ المشار إليه، وقد طالب الورثة الجهة الإدارية بصرف المنحة، إلا أنها امتنعت عن الصرف وردت عليهم بعدم أحقيتهم في صرف المنحة وأنه يجوز لهم استرداد ما سبق أن قام مورثهم بسداده من أقساط، وهو ما حداهم على رفع دعواهم بطلب الحكم لهم بطلباتهم المبينة سالفا.
وبجلسة 23/3/1997 حكمت المحكمة تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشبين الكوم ليندب بدوره أحد خبرائه لمباشرة المأمورية الواردة بمنطوقه، ونفاذا لذلك باشر الخبير المأمورية وأودع تقريرا انتهى فيه إلى أحقية مورث المدعين في صرف منحة الولاء والانتماء لتوفر شروطها فيه.
وبجلسة 29/8/1999 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص.
……………………………………………..
ونظرا إلى إنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية أحيلت الدعوى إليها وقيدت بجدولها برقم 6873 لسنة 1ق، وتم تداولها لديها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.
وبجلسة 22/9/2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه القاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها -بعد أن استعرضت المواد ذات الصلة من النظام الأساسي لمنحة الولاء والانتماء الاجتماعي بالهيئة- على أن البند 5 من المادة الثالثة من النظام الأساسي المشار إليه تضمن ألا تقل مدة خدمة العامل الفعلية بالهيئة وقت الاستحقاق عن ست سنوات لا يدخل في حسابها مدد الإجازات بدون مرتب بأنواعها، كما تضمنت المادة التاسعة بند (1) المعدلة للنظام الأساسي (بموجب القرار الإداري رقم 2154 لسنة 1988) عدم استحقاق تلك المنحة للعضو الذي كان في إجازة خاصة بدون مرتب قبل بداية النظام في 1/11/1984، وانتهت خدمته قبل عودته إلى العمل، ويؤدَّى إليه أو لورثته ما يكون قد حُصِّل منه من مبالغ لحساب النظام، وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن مورث المدعين كان يعمل بالهيئة وحصل على إجازة خاصة عام 1979 قبل نشأة النظام في 1/11/1984، وظل يعمل بالخارج حتى وفاته إلى رحمة الله عام 1995 قبل عودته للعمل بالهيئة، ومن ثم فإن شروط استحقاق منحة الولاء والانتماء لمورث المدعين لا تتوفر في شأنه، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.
……………………………………………..
ولما كان القضاء السابق لم يصادف قبولا لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعن الماثل تأسيسا على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك لأسباب حاصلها أن مورثهم قد أمضى في الخدمة مدة عشرين عاما من سنة 1958 حتى 1979، وأنه حتى في الفترة التي كان يعمل فيها في الخارج كان يسدد الاشتراكات، وكانت الجهة الإدارية تقبل الاشتراكات وتعطيه إيصالات بذلك، وهي مرافقة للمستندات، ومن ثم فلا مجال للقول بأن الجهة الإدارية لم تقبله كمشترك، وإلا كان عليها من باب أولى ألا تقبل اشتراكاته من البداية، ولما كان ذلك وكانت شروط استحقاق المنحة المشار إليها متوفرة في شأن مورثهم فإنه يحق لهم صرفها.
وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات المبينة سالفا.
……………………………………………..
وحيث إن المادة الأولى من النظام الأساسي لمنحة الولاء والانتماء الاجتماعي للعاملين بالهيئة القومية للبريد الصادر بتاريخ 31/10/1984 تنص على أن: “تصرف منحة الولاء والانتماء الاجتماعي للعاملين بالهيئة عند نهاية الخدمة بسبب بلوغ سن الستين للمعاش أو الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئي…”.
وتنص المادة الثالثة من النظام المشار إليه على: “شروط استحقاق المنحة: تصرف المنحة بالشروط التالية:
1- انتهاء خدمة العامل أثناء عمله بالهيئة القومية للبريد وذلك بسبب بلوغ سن المعاش في الستين أو العجز الكلى أو الجزئي المستديم الذي يترتب عليه إنهاء الخدمة من جانب الهيئة أو الوفاة.
2- أن يكون من العاملين الدائمين بالهيئة وموجودا بالخدمة حتى 31/10/1984 أو يلحق بالهيئة بعد هذا التاريخ.
3- أن يكون عضوا بنادي ونقابة البريد.
4- أن يسدد رسم الاشتراك المقرر لمدة ست سنوات اعتبارا من 1/11/1984 أو من تاريخ تعيينه بعد هذا التاريخ، وذلك طبقا للإجراءات التي قررتها أو تقررها لجنة صندوق الخدمة في هذا الخصوص.
5- ألا تقل مدة خدمة العامل الفعلية بالهيئة وقت الاستحقاق عن ست سنوات ميلادية لا يدخل في حسابها مدد الإجازات بدون مرتب بأنواعها أو الإعارات، ويستثنى من شرط 6 سنوات حالات العجز أو الوفاة حيث يتم الصرف بشرط تزكية الهيئة”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن الهيئة المطعون ضدها قد وضعت نظاما يتم بمقتضاه صرف منحة الولاء والانتماء الاجتماعي للعاملين بها في حالة نهاية الخدمة بسبب الإحالة للمعاش لبلوغ السن القانونية أو في حالة الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئي، وحدد النظام الأساسي للمنحة شروط استحقاقها على النحو الذي فصلته المادة الثالثة المذكورة سالفا، ومن بينها أن يكون العامل من العاملين الدائمين بالهيئة حتى 31/10/1984، وأن يكون عضوا بنادي ونقابة البريد، وأن يسدد الاشتراك المقرر لمدة ست سنوات بدءا من 1/11/1984 أو من تاريخ تعيينه بعد هذا التاريخ، وألا تقل مدة الخدمة الفعلية بالهيئة وقت الاستحقاق عن ست سنوات لا يدخل في حسابها مدد الإجازات بدون مرتب أو الإعارات، وتستثنى من هذا الشرط حالات العجز أو الوفاة على النحو المذكور سالفا.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين تم تعيينه بالهيئة بتاريخ 27/1/1958، وحصل على إجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالمملكة العربية السعودية من 1/10/1979 حتى توفي إلى رحمة الله تعالى في 17/8/1995، وكان يسدد الاشتراكات المقررة لدى مكاتب البريد التابعة للهيئة حسبما هو ثابت بالإيصالات المرافقة للأوراق، ومؤدى ذلك أنه استوفى شروط استحقاق المنحة المشار إليها لأنه كان من العاملين الدائمين بالهيئة وموجودا بالخدمة حتى 31/10/ 1984 (تاريخ إنشاء النظام المشار إليه) بحسبان أن الحصول على إجازة خاصة للعمل بالخارج لا يترتب عليه فصم العلاقة الوظيفية، بل تظل هذه العلاقة قائمة طوال مدة الإجازة التي هي بموافقة الهيئة، بالإضافة إلى استيفائه مدة الخدمة الفعلية بالهيئة وقت الاستحقاق رغم أنه مستثنى من هذا الشرط للوفاة، كما لم تجحد الهيئة عليه أنه كان عضوا بنادي ونقابة البريد، ومن ثم فإن مورث الطاعنين يكون من المستحقين لمنحة الولاء والانتماء الاجتماعي، ومن ثم يحق لورثته (الطاعنين) صرف هذه المنحة عنه.
وحيث إنه لا محاجة لما أثير من أن قرار لجنة صندوق الخدمة بجلستها رقم 205 في 26/11/1989 تضمن عدم الموافقة على اشتراك العاملين بالخارج إلا بعد العودة للعمل، إذ إن ذلك مردود عليه بأنه يعد شرطا زائدا لم يرد ضمن الشروط المحددة على سبيل الحصر، بالإضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين كان يقوم بسداد الاشتراكات المقررة لدى مكاتب البريد التابعة للهيئة، ولم تمانع الهيئة في ذلك مما يعد موافقة ضمنية على اشتراكه بالفعل، كما أنه لا محاجة أيضا للقول بأن القرار الإداري رقم 2154 بتاريخ 22/10/1998 قد نص في المادة (9) منه على أن منحة الولاء والانتماء لا تستحق للعضو الذي كان في إجازة خاصة بدون مرتب قبل بداية النظام في 1/11/1984 وانتهت خدمته قبل عودته إلى العمل من الإجازة، ويرد إليه أو إلى ورثته ما يكون حصل منه من مبالغ لحساب النظام؛ إذ إن ذلك مردود عليه بأن هذا القرار لا يطبق بأثر رجعى على الحالة الماثلة؛ بحسبان أن المركز القانوني لمورث الطاعنين قد اكتمل واستحق المنحة -لتوفر شرطها في شأنه- عند انتهاء خدمته بسبب وفاته بتاريخ 17/8/1995، أي قبل صدور القرار المشار إليه في 22/10/ 1988، فلا تطبق أحكامه في هذه الحالة.
ولا محاجة أيضا لما أثير من أن مورث الطاعنين لم يسدد بعض الاشتراكات، إذ إن ذلك مردود عليه بأن النظام الأساسي للمنحة الصادر في 31/10/1984 لم يرتب على ذلك عدم استحقاق المنحة بالإضافة إلى أنه في حالة ثبوت عدم سداد بعض الاشتراكات فإنه يتم خصمها من مبلغ المنحة.
أما بالنسبة لما أثير من أن مورث الطاعنين لم يحدد المستفيدين قبل وفاته فإن ذلكم مردود عليه بأن البند رقم 2 من الباب الخامس الخاص بالأحكام العامة من النظام الأساسي المشار إليه تضمن النص على أنه في هذه الحالة تقسم المنحة على الورثة الشرعيين كل بنسبة نصيبه في الميراث.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ما تقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وبأحقية الطاعنين في صرف منحة الولاء والانتماء الاجتماعي المستحقة لمورثهم مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعنين في صرف منحة الولاء والانتماء الاجتماعي المستحقة لمورثهم/…، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.