جلسة 25 من نوفمبر سنة2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد أحمد عطية إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة / بخيت محمد إسماعيل ائب رئيس مجلس الدولة
/ بلال أحمد محمد نصار نائب رئيس مجلس الدولة
/ ناجى سعد الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسين عبد الله قايد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفـــــــــوض الــــــــدولة
الطعن رقم (4590) لسنة49 قضائية .عليا.
– تقرير كفاية – التظلم – قرينة الرفض الضمني.
لا وجه للقول بأن مقتضى نص الفقرة الأخيرة من المادة (30) من القانون رقم 47 لسنة1978 أنه لا يجوز أعمال قرينة الرفض الضمنى المقررة فى نطاق دعوى الإلغاء على ميعاد الطعن فى تقارير كفاية الأداء وانه يتعين التريث إلى حين البت فى التظلم من تقرير الكفاية وذلك انه قد تتراخى لجنة التظلمات فى نظر التظلم والبت فيه مدة قد تطول ويظل أمر العامل معلقاً طوال هذه المدة دون أن يستقر مركزه القانونى نظراً لما تمثله تقارير الكفاية من ركيزة هامة وأساس يعول عليه لدى الترقيات ومنح العلاوات وكذا تولى الوظائف القيادية – أثر ذلك – يتعين الأخذ بقرينة الرفض الضمنى الوارد بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة باعتباره قانوناً خاصاً واجب الأعمال فى هذه الحالة – تطبيق.
إنه فى يوم الأربعاء الموافق 19/2/2002 أودع المستشار/محمد هاشم نائبا عن السيد الأستاذ المستشار/رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة-الدائرة الثامنة-فى الدعوى رقم 6908 لسنة 55ق بجلسة 22/12/2002 والقاضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات.
وطلب الحاضر عن الطاعن فى ختام تقرير طعنه- وللأسباب الواردة فيه-الحكم بقبول الدعوى شكلاً وتصدى المحكمة الإدارية العليا للفصل فى الموضوع متى كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها وإلزام الخاسر المصروفات.
وقد حضرت هيئة قضايا الدولة بجلسات فحص الطعون وأثناء نظر الموضوع وهو ما يغنى عن الإعلان وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فى ختامه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعى عن عام 1999 ورفع درجة التقدير إلى ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 3/6/2006 حيث نظر وتدوول جلساتها على النحو الثابت بمحاضرها إلى أنه قررت إصدار الحكم بجلسة 4/11/2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل إصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فتخلص وقائعه فى أن السيد محمود محمد عبد الرازق أقام الدعوى رقم 6908 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة-الدائرة الثامنة-وذلك بإيداع عريضتها قلم كتابها بتاريخ 28/5/2001 وطلب فى ختامها الحكم بقبول دعواه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1999.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يعمل كبير مفتشين زراعيين بالتفتيش الفنى الزراعى وبتاريخ 31/8/2000 أخطر بتقرير كفايته عن عام 1999 بتقدير جيد جدا (84 درجة) وذكر أن هذا التقرير هبط بدرجة كفايته المعتادة من مستوى ممتاز دون أدنى مبرر وقد بادر بالتظلم منه دون جدوى ولجأ إلى لجنة التوفيق فى المنازعات عملا بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وبجلسة 22/2/2001 أصدرت توصيتها بتعديل مرتبة كفايته إلى درجة ممتاز إلا أن الجهة الإدارية لم تنقذ هذه التوصية وقد نعى المدعى على التقرير محل دعواه البطلان من حيث الشكل وذلك لأن المادة (28) من القانون رقم 47 لسنة 1978 نصت على أن يكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس إلا أن التقرير جاء حالياً من تاريخ وضعه ومن تاريخ اعتماده كما أن خطاب شئون العاملين بشأن إخطاره بالتقرير حمل تاريخ 28/8/2000 أى بعد الموعد القانونى لاعتماد التقرير بنحو خمسة أشهر الأمر الذى يبطل هذا التقرير وقد تأكد ذلك بالحكم الصادر فى الطعن رقم 1882 لسنة 27 جلسة 27/2/1983ق عليا وأضاف المدعى أن التقرير صدر بطلاناً أيضاً لعدم مروره بمراحل وضعه حيث أنه جاء موقعاً عليه من مساعد أول وزير العدل دون توقيع الرئيسى المباشر للمدعى الذى كان قد قام بوضعه قبل إحالته للمعاش.
واستطرد المدعى قائلا أن خفض درجة كفايته باطلاً من الناحية الموضوعية وذلك لأن تقارير كفايته عن الأعوام السابقة على عام 1999 كانت بمرتبة ممتاز ولم يوجد ما يبرر خفض كفايته بل أن كفايته قد تزايدت وقد بررت الجهة الإدارية هذا الخفض فى كفايته بأنه وقع عليه جزاء إدارى بخصم يومين من راتبه بموجب القرار رقم 631 لسنة 1996 وذكر المدعى فإن هذا الجزاء لا يمتد أثره إلى التقدير الموضوع من عام 1999 طبقاً لمبدأ سنوية التقدير كما أن خصم يومين من أجره ليس من الجزاءات التى تؤدى إلى خفض كفايته دون ممتاز عملاً بالمادة (31) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 كما أن الجزاء قد قضى بإلغائه ولا ينال من ذلك ما تتمسك به الجهة الإدارية من أن هذا القضاء ذات أثر نسبى لأن هذا الإلغاء أنصب كما ذكر المدعى على القرار رقم 631 لسنة 1999 ولم يشير إلى نسبية الإلغاء وأضاف المدعى أن الجزاء المشار إليه وقع عليه إبان قيامه بأعمال مراجعة لأعمال الخبرة التى قامت بها لجنة خبراء ثلاثية فى الدعوى رقم 319 لسنة 22ق وتمت مجازاة أعضاء اللجنة بخصم خمسة أيام من رواتبهم وقد تظلموا من تقدير كفايتهم وتم قبول تظلماتهم وتم رفعها إلى مرتبة ممتاز فى حين تم تقدير درجة كفاية المدعى بدرجة جيد جداً.
وبجلسة 22/12/2002 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً فى الدعوى قضى بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعى المصروفات وقد شيدت المحكمة قضاؤها على المدعى أخطر بتقدير كفايته المطعون فيه بتاريخ 31/8/2000 وتظلم منه بتاريخ 11/9/2000 وقد خلت الأوراق المودعة ملف هذه الدعوى مما يفيد البت فى تظلمه من لجنة التظلمات المختصة قانوناً فمن ثم يكون التقدير والحالة هذه غير نهائى ولا يصلح محلاً للدعوى ولا ينال من ذلك التجاء المدعى إلى لجنة التوفيق فى المنازعات لأن هذا الإجراء لا يضفى على القرار وصف النهائية ولم يرتض السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة هذا القضاء فأقام طعنه الماثل مؤسساً إياه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فضلاً عن الخطأ فى تطبيقه وتأويله واستعرض المادة (30) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وما قضت به المحكمة الإدارية العليا من جواز اكتساب القرار لصفة النهائية أثناء نظر الدعوى ولما قضت به من عدم جواز القضاء بعدم قبول الدعوى إذا أصبح القرار نهائياً بعد إقامة الدعوى وأشار إلى (الطعنين رقمى 1270 لسنة 12ق جلسة 10/6/1973 والطعن رقم 522 لسنة 27ق جلسة 3/12/1983 على التوالي) وأضاف أن الجهة الإدارية إذ ردت على الدعوى فإن ذلك يعد بمثابة رفض للتظلم ويضحى من ثم التقرير المطعون فيه نهائيا وتكون الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ويتعين القضاء بقبولها شكلاً لاسيما وأن القول بغير ذلك يجعل أمر العامل معلقاً دون أن يستقر مركزه القانونى نظراً لما تمثله تقارير الكفاية من ركيزة هامة يعول عليها فى الترقيات ومنح العلاوات وتولى الوظائف القيادية وطلب سيادته فى ضوء ما تقدم الحكم بقبول الدعوى شكلاً والتصدى للفصل فى الموضوع متى كانت الدعوى مهيأة للفصل وإلزام الخاسر المصروفات.
ومن حيث إن الفصل فى الطعن الماثل يتوقف على ما إذا كان من الحائز إعمال قرينة الرفض الضمنى للتظلم فى القرارات الإدارية بمضى المدة المقررة للرد عليه فى حالة التظلم من تقارير الكفاية من عدمه ؟
ومن حيث إن المادة (30) من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أن “تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أن تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه ويكون تظلم باقى العاملين إلى لجنة التظلمات …… ويبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقدير نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه”.
ومن حيث إن المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جرى نصها على أن “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضى ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه..”.
وقد قضت هذه المحكمة فى ضوء النصين المشار إليهما بأنه “لا وجه للقول بأن مقتضى نص الفقرة الأخيرة من المادة (30) من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر فى شأن العاملين المدنيين بالدولة أنه لا يجوز إعمال قرينة الرفض الضمنى المقررة فى نطاق دعوى الإلغاء على ميعاد الطعن فى تقارير كفاية الأداء وأنه يتعين التريث إلى حين البت فى التظلم من تقرير الكفاية وذلك أنه قد تتراخى لجنة التظلمات فى نظر التظلم والبت فيه مدة قد تطول ويظل أمر العامل معلقاً طوال هذه المدة دون أن يستقر مركزه القانونى نظراً لما تمثله تقارير الكفاية من ركيزة هامة وأساس يعول عليه لدى الترقيات ومنح العلاوات وكذا تولى الوظائف القيادية الأمر الذى يتعين معه الأخذ بقرينة الرفض الضمنى الوارد بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة باعتباره قانوناً خاصاً واجب الإعمال فى هذه الحالة”.
ومن حيث إنه وبإعمال ما تقدم فى شأن الواقعة المعروضة يبين أن المدعى أخطر بتقرير كفايته فى 31/8/2000 وكان بمرتبة جيد جدا (84) درجة ولم يلق هذا التقرير قبوله فتظلم منه فى 11/9/2000 ولم يتلق رداً على تظلمه حتى 10/11/2000 تاريخ انتهاء المهلة المقرر للرد على التظلم فإن مضى هذه المهلة تعد بمثابة رفضاً ضمنياً للتظلم الأمر الذى يتعين معه على الطاعن اللجوء إلى لجنة فض المنازعات خلال ستين يوماً من التاريخ المذكور وإذ لجأ إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بتاريخ 24/12/2000-خلال الميعاد المذكور-وقد أصدرت توصيتها فى طلبه فى 22/2/2001 وقد عرضت على الجهة الإدارية وانتهت إلى نقص تطبيقها فى 26/2/2001 فكان يتعين عليه الالتجاء إلى القضاء خلال ستين يوماً من تاريخ رفض الجهة الإدارية لتوصية اللجنة المذكورة أى فى ميعاد أقصاه 26/4/2001 وإذ أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى فى 28/5/2001 فإنها تكون غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث أن هذا القضاء انتهى إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى شكلاً وإن كان لأسباب مغايرة على النحو السابق بيانه فيتعين حمل الحكم على هذه الأسباب والقضاء برفض الطعن.
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً