جلسة الأربعاء الموافق 1 من ابريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 19 )
الطعن رقم 460 لسنة 2014 إداري
قرار إداري” سببه”. أركان القرار. محكمة الموضوع” سلطتها التقديرية”. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– أركان القرار الإداري. ماهيته؟.
– تقدير استخلاص سبب القرار الإداري. موضوعي. شرطه. متى كان سائغاً.
– مثال.
ـــــــ
لما كان من المقرر أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون ، وذلك كركن من أركان انعقاده، والسبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحمل رجل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني معين ورقابة القضاء لقيام سبب القرار بالفصل التأديبي للموظف تجد حدها الطبيعي كرقابة قانونية في التحقيق مما إذا كانت النتيجة التي أنتهي إليها الحكم مستخلصة استخلاصا سائغاً من أصول تنتجها وكان تكيفه للوقائع بفرض وجودها ماديا صحيحة ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر ولم يجاوزه بما أورده في مدوناته من :” .. وبناء عليه أصدر مدير عام المستأنف ضدة قراراً في 31/1/2013 قاضيا بمنح المستأنف إجازة دراسية اعتباراً من 25/3/2012 ووقع المستأنف على تعهد خاص بضوابط وشروط منح الإجازة الدراسية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم 1 لسنة 2002 الخاص بأنشاء وتنظيم مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية ، وتقدم المستأنف بطلب إلى المستأنف ضدها بما يفيد قبوله في معهد ….. بفرنسا موضحاً فيه بدء الدراسة في 2/4/2012 ، إلا أن الثابت أن المستأنف لم يقم بالتسجيل في التخصص الذي من أجله منح الإجازة الدراسية ، ونتيجة عدم مباشرته للدارسة وبقائه بالدولة تقرر إحالته على مجلس التأديب طبقاً للوائح القانونية ، وبعد إخطاره بموعد التحقيق ، ومن خلال التحقيق المرفق صورة منه ماطل المستأنف من تقديم المستندات المثبتة بالتحاقه للدراسة خارج الدولة في التخصص الممنوح له بموجب كتاب برنامج الشيخ …… للتميز الحكومي ، وكتاب التعهد المتضمن الالتزام بالضوابط التي تنظم عملية الإجازة الدراسية وفقاً لقوانين المركز / وأن الشهادات التي قدمها التي تفيد التحاقه بمعاهد خاصه داخل الدولة جاءت متأخرة ومخالفة للتخصص الذي من أجله منح الإجازة الدراسية خارج الدولة ، وخاصه وانه لم يعلم المركز بالمراكز الدراسية الخاصة التي التحق بها داخل الدولة ، وقد أضاع مدة سنة كاملة يتقاضى راتبه كاملا دون إتمام ما تعهد به وفقاً لكتاب برنامج الشيخ صقر المذكور ، وقد صدر قرار مجلس التأديب بفصله مصادفاً للوائح والترتيب وفق مجلس تأديب معين طبقاً للقانون ، وأن مصلحة الإدارة اقتضت فصله عن العمل لمخالفته شروط الإجازة الدراسية من حيث عدم التزامه بتعهده بالدراسة في التخصص الممنوح له ..” ، وكان الثابت من الأوراق انه شكلت لجنة تحقيق مع الطاعن فيما نسب إليه من مخالفات وورد تفصيلاً في تقرير هذه اللجنة بجلسة 25/3/2012 وفي الجلستين المواليتين في 16/6/2013 و17/6/2013 إلى أنه نظراً لاعتراف الطاعن بالخطأ المنسوب إليه واعتذاره فقد قرر مجلس التأديب إنهاء خدمته مع حفظ حقه في المعاش ، وقد ثبت من التقرير المذكور ومن تصريح الطاعن امام اللجنة أنه طلب إجازة دراسية وأنه سافر إلى فرنسا لتعليم اللغة الفرنسية تمهيداً لدراسة الماجستير باللغة الفرنسية وقد مكث مدة أسبوعين فتبين له أن الدارسة ستأخذ وقتا كبيراً بالإضافة إلى ما تفرضه من تكاليف وقد سأله أعضاء اللجنة فيما إذا كان يتوفر على مراسلات أو ما يثبت أنه سجل فعلا في معهد بفرنسا فلم يقدم أي شيء مكتفياً بالقول بأن ذلك كان بتنسيق مع ديوان حاكم رأس الخيمة وأنه يقدم اعتذاره للمدير العام للمركز المطعون ضدة نظرا لسوء فهمه بشأن التنسيق مع المركز فيما يتعلق بمتابعة دراسته ، وقررت اللجنة إنهاء خدمته .
ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مستنداً إلى سبب مشروع ويضحى النعي على غير أساس .
ـــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 167 لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها المطعون ضده طالباً إلغاء قرار إنهاء خدمته وبطلان إجراءات إحالته إلى مجلس التأديبي ، والقضاء بإعادته إلى وظيفته مع صرف كافة مستحقاته . وقال شرحاً لدعواه أنه عمل لدي المطعون ضدة بوظيفة رئيس قسم العلاقات العامة ، وقد تم ترشيحه لاستكمال دراسته حيث حصل على دورات تأهيله في اللغتين الفرنسية والانجليزية ، وقد نحج بامتياز إلى أن فوجئ بقرار إحالته إلى المجلس التأديبي بسبب مخالفته نظام المنحة الدراسية ، وقرر المجلس إنهاء خدمته بالقرار رقم 115 الذي تظلم منه ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان . ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/1/2014 برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 41 لسنة 2014 ومكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بالتأييد فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظرة في جلسة ، فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق .
ويقول في بيان ذلك أن الحكم تبنى ما قضى به حكم أول درجة دون أن يعنى يبحث دفوعه ودفاعه من أنه لا يوجد بالأوراق ما ينص على أن قرار منحه الإجازة الدراسية كان لتخصص محدد خارج الدولة ، وقضى برفض دعواه وصحة قرار إنهاء خدمته رغم افتقاره إلى سبب مشروع يبرره ، وأجرى مجلس التأديب تحقيقاً مع الطاعن رغم عدم إخطاره واطلاعه على ما نسب إليه من مخالفات حال أنه لم يرتكب أية مخالفة وقد التزم بما تعهد به في المنحة الدراسية فور حصوله عليها ، إذ قام بتسجيل نفسه في الدورة التدريبة التمهيدية اللازمة لدراسة ماجستير الأعمال ، وأخطر المطعون ضدة بكل الخطوات التي قام بها مما ينفي ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن لم يعلم المركز بالمؤسسات التعليمية الخاصة التي التحق بها داخل الدولة ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن من المقرر أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون ، وذلك كركن من أركان انعقاده، والسبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحمل رجل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني معين ورقابة القضاء لقيام سبب القرار بالفصل التأديبي للموظف تجد حدها الطبيعي كرقابة قانونية في التحقيق مما إذا كانت النتيجة التي أنتهي إليها الحكم مستخلصة استخلاصا سائغاً من أصول تنتجها وكان تكيفه للوقائع بفرض وجودها ماديا صحيحة ، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر ولم يجاوزه بما أورده في مدوناته من :” .. وبناء عليه أصدر مدير عام المستأنف ضدة قراراً في 31/1/2013 قاضيا بمنح المستأنف إجازة دراسية اعتباراً من 25/3/2012 ووقع المستأنف على تعهد خاص بضوابط وشروط منح الإجازة الدراسية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم 1 لسنة 2002 الخاص بأنشاء وتنظيم مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية ، وتقدم المستأنف بطلب إلى المستأنف ضدها بما يفيد قبوله في معهد ….. بفرنسا موضحاً فيه بدء الدراسة في 2/4/2012 ، إلا أن الثابت أن المستأنف لم يقم بالتسجيل في التخصص الذي من أجله منح الإجازة الدراسية ، ونتيجة عدم مباشرته للدارسة وبقائه بالدولة تقرر إحالته على مجلس التأديب طبقاً للوائح القانونية ، وبعد إخطاره بموعد التحقيق ، ومن خلال التحقيق المرفق صورة منه ماطل المستأنف من تقديم المستندات المثبتة بالتحاقه للدراسة خارج الدولة في التخصص الممنوح له بموجب كتاب برنامج الشيخ …… للتميز الحكومي ، وكتاب التعهد المتضمن الالتزام بالضوابط التي تنظم عملية الإجازة الدراسية وفقاً لقوانين المركز / وأن الشهادات التي قدمها التي تفيد التحاقه بمعاهد خاصه داخل الدولة جائت متأخرة ومخالفة للتخصص الذي من أجله منح الإجازة الدراسية خارج الدولة ، وخاصه وانه لم يعلم المركز بالمراكز الدراسية الخاصة التي التحق بها داخل الدولة ، وقد أضاع مدة سنة كاملة يتقاضى راتبه كاملا دون إتمام ما تعهد به وفقاً لكتاب برنامج الشيخ صقر المذكور ، وقد صدر قرار مجلس التأديب بفصله مصادفاً للوائح والترتيب وفق مجلس تأديب معين طبقاً للقانون ، وأن مصلحة الإدارة اقتضت فصله عن العمل لمخالفته شروط الإجازة الدراسية من حيث عدم التزامه بتعهده بالدراسة في التخصص الممنوح له ..” ، وكان الثابت من الأوراق انه شكلت لجنة تحقيق مع الطاعن فيما نسب إليه من مخالفات وورد تفصيلاً في تقرير هذه اللجنة بجلسة 25/3/2012 وفي الجلستين المواليتين في 16/6/2013 و17/6/2013 إلى أنه نظراً لاعتراف الطاعن بالخطأ المنسوب إليه واعتذاره فقد قرر مجلس التأديب إنهاء خدمته مع حفظ حقه في المعاش ، وقد ثبت من التقرير المذكور ومن تصريح الطاعن امام اللجنة أنه طلب إجازة دراسية وأنه سافر إلى فرنسا لتعليم اللغة الفرنسية تمهيداً لدراسة الماجستير باللغة الفرنسية وقد مكث مدة أسبوعين فتبين له أن الدارسة ستأخذ وقتا كبيراً بالإضافة إلى ما تفرضه من تكاليف وقد سأله أعضاء اللجنة فيما إذا كان يتوفر على مراسلات أو ما يثبت أنه سجل فعلا في معهد بفرنسا فلم يقدم أي شيء مكتفياً بالقول بأن ذلك كان بتنسيق مع ديوان حاكم رأس الخيمة وأنه يقدم اعتذاره للمدير العام للمركز المطعون ضدة نظرا لسوء فهمه بشأن التنسيق مع المركز فيما يتعلق بمتابعة دراسته ، وقررت اللجنة إنهاء خدمته .
ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مستنداً إلى سبب مشروع ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .