جلسة الأربعاء الموافق 17 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 462 لسنة 2016 اداري
موظف . جهات حكومية . عقود . عقد الاستخدام . مكافأة نهاية الخدمة . قانون ” تطبيقه “. حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من أسباب”.
– خضوع الموظفين غير المواطنين في الجهات الحكومية أو بإحدى الهيئات أو المؤسسات التابعة لها . بدولة الامارات العربية المتحدة للقواعد القانونية بالنظام الوظيفي الخاص . ما لم يرد نص خاص بالعقد . علة ذلك؟
– اغفال النص على المكافأة في عقد الاستخدام لا يسقط حق الموظف أو المستخدم في المكافأة . علة وأساس ذلك؟
– مثال.
(الطعن رقم 462 لسنة 2016 اداري جلسة 17/5/2017)
ـــــــ
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن غير الموطنين الذين يعملون في الجهات الإدارية الإماراتية أو إحدى الهيئات أو المؤسسات التابعة لها يخضعون في علاقتهم بتلك الجهات للشروط الواردة في عقود أعمالهم وللقواعد القانونية بالنظام الوظيفي الخاص بكل منهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقد ، وأن إغفال النص على المكافأة في عقد الاستخدام لا يسقط حق الموظف أو المستخدم في المكافأة ، كما لا يسقط هذا الحق الاتفاق في العقد على إسقاط هذه المكافاة ذلك أن هذا الحق مقرر بالمادة ( 114 ) من قانون المواد البشرية رقم 11 لسنة 2008 ، وبذلك فإن حق العامل في هذه المكافأة مستمد من القانون مباشرة بما يتعين معه النزول على أحكامه وعدم الاتفاق على خلافه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعن بمكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 10/9/2005 حتى 7/9/2009 تأسيساً على أنه بتاريخ 7/9/2009 تم تعديل عقدة بشأن بنود الإجازة السنوية مع البقاء على مضمون عقد المكافأة الشاملة المبرم بتاريخ 10/9/2005 بما يستحق معه الطاعن مكافاة نهاية الخدمة عن الفترة من 31/12/2009 حتى 2/1/2011 وهو ما تم صرفه إليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين سند قضائه فضلاً عن قصوره وتهاتر أسبابه ، وأنه لم يبحث كامل مدة عمل الطاعن بالمطعون ضدها في الفترة من 10/9/2005 حتى 2/1/2011 كمدة متصلة باعتبار أن بداية توظيفه كانت بتاريخ 10/9/2005 وأن إنهاء خدمته كان بتاريخ 2/1/2011 وما إذا كان قد تخلل هذه الفترة أي انقطاع أو طرأ تجديد خلال هذه الفترة الأمر الذي حجبه عن بحث استحقاق الطـــــــاعن للمكافأة عن كامل مدة خدمتــــــــه فـــــــــــــــــي ضوء المادة ( 114 ) من قانون المواد البشرية التي حددت قواعد منح هذه المكافأة . الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه .
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 258 لسنة 2015 إداري كلي أبوظبي بتاريخ 3/11/2015 طالباً الحكم بإلزام المدعي عليها – المطعون ضدها – بأن تؤدى له مكافأة نهاية الخدمة عن فترة تعيينه منذ 10/9/2005 حتي 31/12/2009 وإلزامها المصروفات . وقال شرحاً لدعواه إنه حصل على مكافأة نهاية الخدمة من المطعون ضدها عن الفترة من 31/12/2009 حتى 2/1/2011 متعللة بأن الفترة السابقة على هذه المدة لا يستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أنه كان يعمل خلالها بنظام المكافأة الشاملة ، وأنه ينعي على مسلك المطعون ضدها مخالفته للقانون ذلك أنه يستحق هذه المكافأة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2016 ، وانتهي الطاعن إلى طلباته .
– بجلسة 31/1/2016 قضت المحكمة برفض الدعوى .
– استأنف الطاعن الحكم المذكور بالاستئناف رقم 36لسنة 2016 إداري كلي أبوظبي .
– بجلسة 16/5/2016 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف . فأقام الطاعن طعنه الماثل .
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر ، وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى برفض دعواه تأسيساً على ما نصت عليه المادة الثالثة من العقد المبرم مع المطعون ضدها من عدم استحقاق الطاعن لمكافأة نهاية الخدمة وبذلك فإنه لا يستحق صرف هذه المكافأة عن فترة عمله من 10/9/2005 حتى 31/12/2009 وأن ما انتهى إليه هذا الحكم قد خالف حكم المادة ( 114 ) من قانون الخدمة المدنية والتي نصت على استحقاق غير المواطن مكافأة نهاية الخدمة ، وأن حقه مستمد من هذا القانون وبما لا يجوز الاتفاق على مخالفته الأمر الذي يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن غير الموطنين الذين يعملون في الجهات الإدارية الإماراتية أو إحدى الهيئات أو المؤسسات التابعة لها يخضعون في علاقتهم بتلك الجهات للشروط الواردة في عقود أعمالهم وللقواعد القانونية بالنظام الوظيفي الخاص بكل منهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقد ، وأن إغفال النص على المكافأة في عقد الاستخدام لا يسقط حق الموظف أو المستخدم في المكافأة ، كما لا يسقط هذا الحق الاتفاق في العقد على إسقاط هذه المكافاة ذلك أن هذا الحق مقرر بالمادة ( 114 ) من قانون المواد البشرية رقم 11 لسنة 2008 ، وبذلك فإن حق العامل في هذه المكافأة مستمد من القانون مباشرة بما يتعين معه النزول على أحكامه وعدم الاتفاق على خلافه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعن بمكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 10/9/2005 حتى 7/9/2009 تأسيساً على أنه بتاريخ 7/9/2009 تم تعديل عقدة بشأن بنود الإجازة السنوية مع البقاء على مضمون عقد المكافأة الشاملة المبرم بتاريخ 10/9/2005 بما يستحق معه الطاعن مكافاة نهاية الخدمة عن الفترة من 31/12/2009 حتى 2/1/2011 وهو ما تم صرفه إليه ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين سند قضائه فضلاً عن قصوره وتهاتر أسبابه ، وأنه لم يبحث كامل مدة عمل الطاعن بالمطعون ضدها في الفترة من 10/9/2005 حتى 2/1/2011 كمدة متصلة باعتبار أن بداية توظيفه كانت بتاريخ 10/9/2005 وأن إنهاء خدمته كان بتاريخ 2/1/2011 وما إذا كان قد تخلل هذه الفترة أي انقطاع أو طرأ تجديد خلال هذه الفترة الأمر الذي حجبه عن بحث استحقاق الطـــــــاعن للمكافأة عن كامل مدة خدمتــــــــه فـــــــــــــــــي ضوء المادة ( 114 ) من قانون المواد البشرية التي حددت قواعد منح هذه المكافأة . الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة .