جلسة الاربعاء الموافق 16 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ وعبدالحق أحمد يمين .
الطعن رقم 473 لسنة 2019 إداري
دعوى الالغاء ” ميعادها “. اعلان . علم ” العلم اليقيني “. أخبار ” وسائلة”. نظام عام . قانون ” تطبيقة “. حكم ” تسبيب معيب”. نقض ” ما يقبل من الاسباب “.
– ميعاد رفع دعوى الالغاء . هو ستون يوما . يسري من تاريخ الشخص المعني به أو علمه به علما يقينا . بأية وسيلة من وسائل الاخبار . شرط ذلك . تحقق الغاية من الاعلان بالفعل. لتعلقه بالنظام العام . تثيره المحكمة من تلقاء نفسها و الخصوم في اي مرحلة من مراحل الدعوى . أساس ذلك؟ المادة 84 مكرر من قانون الاجراءات المدنية .
– مثال لتسبيب معيب لقضائه في موضوع النزاع دون بحثه لشرط ميعاد رفع دعوى الالغاء
[ الطعن رقم 473 لسنة 2019 إداري ، جلسة 16/10/2019 ]
___
لما كان من المقرر في القواعد التي تنظمها المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية وما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون يوما يسري من تاريخ إعلان الشخص المعني به أو علمه به علماً يقينيا بأية وسيلة من وسائل الإخبار بما يحقق الغاية من الإعلان بالفعل ، وهو شرط من النظام لازم لقبول دعوى الإلغاء تثيره المحكمة من تلقاء نفسها كما يمكن للخصوم أن يثيروه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قفز عن بحث ميعاد الطعن في القرار موضوع النزاع وانتهى إلى عدم مشروعيته وقضى للمطعون ضدها نتيجة ذلك بمبلغ 15.000 درهم ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون بعدم بحث شرط الميعاد لرفع دعوى الإلغاء وشابه القصور في التسبيب وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه .
___
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 201 لسنة 2018 إداري كلي أبوظبي وبمذكرة لاحقة طلبت الحكم بعدم قانونية قرار إنهاء خدمتها والقضاء لها بكافة مستحقاتها وتسليم جواز سفرها ونقل كفالتها والحكم لها بتعويض عما لحقها من أضرار ، وقالت شرحاً لدعواها إنها عملت لدى الطاعنة بوظيفة مشرفة على التلاميذ ونقلهم بالحافلة وذلك ابتداء من 22/11/2017 إلى أن أنهيت خدمتها بالقرار رقم 2135 لسنة 2017 بتاريخ 15/1/2018 ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قضت في 26/2/2009 بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها وتعويضها عن عدم مشروعية القرار بمبلغ 15.000 درهم وسداد كافة رواتبها وتمكينها من جواز سفرها وبطاقة هويتها. استأنف الطرفان هذا القضاء بالاستئنافين رقمي 37 ، 58 لسنة 2019 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 21/5/2012 بالتأييد ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة نظره في جلسة وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن الطعن أقيم عل خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم مشروعية قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها حال أن الأخيرة علمت بالقرار المطعون فيه بالشهادة الطبية الصادرة عن دائرة الصحة في 29 يناير 2018 ولم ترفع دعواها إلا في 6/8/2018 مما تضحى معه الدعوى غير مقبولة عملا بالمادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية والمادة 116 من قانون الموارد البشرية وهو ما لم يفطن إليه الحكم الابتدائي الذي قضى الحكم المطعون فيه بتأييده بأسبابه ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في القواعد التي تنظمها المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية وما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو ستون يوما يسري من تاريخ إعلان الشخص المعني به أو علمه به علماً يقينيا بأية وسيلة من وسائل الإخبار بما يحقق الغاية من الإعلان بالفعل ، وهو شرط من النظام لازم لقبول دعوى الإلغاء تثيره المحكمة من تلقاء نفسها كما يمكن للخصوم أن يثيروه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قفز عن بحث ميعاد الطعن في القرار موضوع النزاع وانتهى إلى عدم مشروعيته وقضى للمطعون ضدها نتيجة ذلك بمبلغ 15.000 درهم ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون بعدم بحث شرط الميعاد لرفع دعوى الإلغاء وشابه القصور في التسبيب وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.