جلسة الأربعاء الموافق 23 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 478 لسنة 2017 اداري
عقود . غرامات التأخير . الشرط الجزائي ” سقوطه “. التزام ” أصلي ” ” تابع “. فسخ عقد . حكم ” تسبيب معيب”.
– غرامات التأخير التي على العقود . من قبيل الشرط الجزائي . فهو التزام تاريع للالتزام الأصلي. سقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد . أثره . سقوط الشرط الجزائي.
– مثال لتسبيب معيب.
( الطعن رقم 478 لسنة 2017 اداري، جلسة 23/5/2018 )
_____
لما كان من المقرر أن غرامات التأخير التي ترد على العقود هي من قبيل الشرط الجزائي وهو التزام تابع للالتزام الأصلي فاذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي .
وحيث إن الشركة الطاعنة تمسكت بالدفاع المتقدم أمام محكمة الموضوع إلا أن المحكمة لم تتعرض لهذا الدفاع لا سلبا ولا إيجابا ولم تقسطه حقه من البحث والتمحيص للوقوف على مدى جديته وحتى تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها القانونية على صحة الحكم وكفاية تسبيبه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 223 لسنة 2014 إداري كلي أم القيوين الاتحادي، بتاريخ 5/11/2014 اختصمت فيها المطعون ضدها طالبة الحكم بندب خبير هندسي للوقوف على طبيعة وبيان الأعمال المنجزة محل عقد المقاولة واحتساب فروق الأسعار المدفوعة من قبل المدعية المتعلقة بالأبواب الحديدية والأقفال وأطقم الحمامات وأعمال الألمونيوم وأعمال الكهرباء وقد ترصد به منها مبلغ إجمالي قدره 447795 درهما من جملة المبالغ المدفوعة من المدعى عليها التي تسلمتها المدعية من قيمة هذه الأعمال وبالجملة بيان وجه الحق في الدعوى . وقدم الحاضر عن المدعى عليها لائحة دعوى متقابلة طلب فيها إلزام المدعية – المدعى عليها بالتقابل – بمبلغ 151,873,39 درهم بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاقدية ومبلغ 837,821,70 درهم كلفة استكمال المشروع والمصاريف الإدارية .
وبجلسة 29/1/2017 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية ، وبإلزام المدعى عليها بالتقابل بأن تؤدي للمدعية بالتقابل مبلغ 151,873,39 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بالاستئناف رقم 11 لسنة 2017.
واستأنفت المطعون ضدها الحكم المذكور بالاستئناف رقم 14 لسنة 2017 وبجلسة 30/4/2017 قضت محكمة أم القيوين الاستئنافية الاتحادية برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف ، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بغرامة التأخير كشرط جزائي وارد بالعقد في حين أن المطعون ضدها قامت بفسخ العقد بإرادتها المنفردة ومن ثم فقد سقط حقها في الشرط الجزائي تبعا لسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد الأمر الذي يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن غرامات التأخير التي ترد على العقود هي من قبيل الشرط الجزائي وهو التزام تابع للالتزام الأصلي فاذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي .
وحيث إن الشركة الطاعنة تمسكت بالدفاع المتقدم أمام محكمة الموضوع إلا أن المحكمة لم تتعرض لهذا الدفاع لا سلبا ولا إيجابا ولم تقسطه حقه من البحث والتمحيص للوقوف على مدى جديته وحتى تتمكن المحكمة الاتحادية العليا من بسط رقابتها القانونية على صحة الحكم وكفاية تسبيبه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى على أن يكون مع النقض الإحالة .