جلسة 17 من مايو سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبدالمجيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبدالملاك، وعطية عماد الدين نجم، وأحمد محمد حامد، ود. محمد كمال الدين منير.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين ريان.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 4863 لسنة 47 قضائية عليا:
ـ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية ـ الطعن على القرار الصادر بتوقيع عقوبة الإنذار على المأذون.
المواد (10)، (15)، (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
المادة (44) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 10/1/1955.
المحاكم التأديبية تختص بنظر الدعاوى التأديبية التى تقام ضد العاملين بشأن المخالفات المالية والإدارية التى تقع منهم وتنظر الطعون التأديبية المقامة منهم ضد القرارات التأديبية النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بمجازاتهم، والمحكمة الإدارية العليا تختص بنظر الطعـون المقامة ضـد الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية وقرارات مجالس التأديب التى تخضع للتصديق من جهات إدارية ـ الجهات التى تضمنت قوانينها ولوائحها إنشاء مجالس تأديب للعاملين بها قد أعطت رؤساء هذه الجهات سلطة توقيع بعض العقوبات البسيطة دون إحالة العامل إلى مجلس تأديب، مثل لائحة المأذونين التى تتيح لرئيس المحكمة توقيع عقوبة الإنذار على المأذون المخالف دون إحالته إلى الدائرة التأديبية المنصوص عليها فى اللائحة المذكورة وهذا القرار يخضع للقواعد المقررة لفحص القرارات التأديبية الصادرة من السلطات التأديبية التى تختص بنظرها المحاكم التأديبية دون المحكمة الإدارية العليا ـ تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 18/2/2001 أودع الأستاذ/ السيد حسن زعزع، المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة ـ تقرير الطعن الماثل ـ فى القرار الصادر من رئيس محكمة طوخ الجزئية للأحوال الشخصية ـ نفس ـ فى المادتين 5, 6 لسنة 2000 مأذونين والصادر فى 1/1/2001 بمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار مع التنبيه عليه بعدم العودة لمثل ذلك مستقبلاً.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما فى مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلى.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/7/2002 قررت إحالته إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 10/11/2002 وقامت بنظره بتلك الجلسة بعد تعجيلها لجلسة 9/11/2002 وبجلسة 15/3/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطاعن يطلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ 1/1/2001 من رئيس محكمة طوخ الجزئية فيما تضمنه من مجازاته بعقوبة الإنذار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن البحث فى الاختصاص يأتي سابقاً على النظر فى شكل الطعن أو الخوض فى موضوعه.
ومن حيث إن المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:
……… تاسعاً، الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية”.
كما تنص المادة (15) من ذات القانون على أن “تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من ………………….. كما تختص هذه المحاكم بنظر الطعون المنصوص عليها فى البندين تاسعًا وثالث عشر من المادة العاشرة”.
كما تنص المادة (23) من ذات القانون على أنه “يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية………”.
كما تنص المادة (44) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ
10/1/1955 والقرارات المعدلة له على أنه “لرئيس المحكمة أن ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية”.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قد قضت بجلسة 15/12/1985 فى الطعن رقم 28 لسنة 29 ق عليا باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع لتصديق من جهات إدارية عليا، باعتبار أن قرارات هذه المجالس أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية، وبما لا يجوز معه وصفها بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود فى البند “تاسعاً” من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التى تختص بنظرها المحاكم التأديبية”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم، أن المحاكم التأديبية تختص بنظر الدعاوى التأديبية التى تقام ضد العاملين بشأن المخالفات المالية والإدارية التى تقع منهم وبنظر الطعون التأديبية المقامة منهم ضد القرارات التأديبية النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بمجازاتهم، وأن المحكمة الإدارية العليا تختص بنظر الطعون المقامة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية وقرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية، ومما تجدر الإشارة إليه فى هذا الشأن أن سائر الجهات التى تضمنت قوانينها ولوائحها إنشاء مجالس تأديب للعاملين بها قد أعطت رؤساء هذه الجهات سلطة توقيع بعض العقوبات البسيطة دون إحالة العامل إلى مجلس تأديب مثل المادة 44 من لائحة المأذونين التى تتيح لرئيس المحكمة توقيع عقوبة الإنذار على المأذون المخالف دون إحالته إلى الدائرة التأديبية المنصوص عليها فى المادة الثانية من اللائحة المذكورة، وهذا القرار يخضع للقواعد المقررة لفحص القرارات التأديبية الصادرة من السلطات التأديبية التى تختص بنظرها المحاكم التأديبية تطبيقاً للبند “تاسعاً” من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة دون المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن رئيس محكمة طوخ للأحوال الشخصية (نفس) أصدر بتاريخ 1/1/2001 القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن مأذون ناحية كفر الحدادين مركز طوخ بعقوبة “الإنذار” بشأن ما نُسب إليه فى المادتين (5)، (6) مأذونين ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة ينحسر عن نظر الطعن الماثل على هذا القرار وينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم التأديبية باعتبار أنه قرار من القرارات الصادرة من السلطات التأديبية المنصوص عليها فى البند “تاسعاً” من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن والأمر بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية بطنطا للاختصاص تطبيقاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية بمدينة طنطا لنظره بجلسة تحددها وتخطر بها الخصوم.