جلسة 22 من يناير سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جوده عبدالمقصود فرحات
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وعبدالله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبدالمعطى، وحسونة توفيق حسونة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبدالستار محمد
مفوض الدولة
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 4867 لسنة 45 قضائية عليا:
ـ القيود المفروضة على العقارات القريبة من خطوط الكهرباء ذات الجهد العالى.
المواد (3)، (6)، (22) من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991.
المادة (31) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته.
حظر المشرع على مالك العقار أو حائزه الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مبانى على الجانبين أو يرتفع بالمبانى القائمة أو أن يزرع أشجارًا خشبية دون مراعاة المسافات المنصوص عليها ـ إذ ترتب على مخالفة هذا الحظر خطر داهم فقد خَوَّل المشرع المحافظ سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة المخالفة على نفقة المخالف شريطة أن يثبت وقوع المخالفة والخطر الناجم عنها بمعرفة اللجنة المشكّلة لهذا الغرض بكل محافظة ـ لا يجوز إثبات وقوع المخالفة بأية وسيلة أخرى ـ للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته فى هذا الشأن إلى رؤساء الوحدات المحلية الأخرى ـ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 4/5/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 4867 لسنة 45ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا ـ الدائرة الأولى بجلسة 1/3/1999 فى الدعوى رقم 5213 لسنة 1ق. والذى قضى فى منطوقة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 939 الصادر من رئيس الوحدة المحلية بقطور بتاريخ 7/9/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تدوول نظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص إلى أن ورد إلى الدائرة السادسة فحص للاختصاص والتى تداولت نظر الطعن وبجلسة 1/7/2002 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 29/8/2002 وتنفيذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة وتدوول نظر الطعن أمامها وبجلسة 11/12/2002 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات لمن يشاء فى أسبوعين وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعة الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداء أمام المحكمة الإدارية بطنطا بتاريخ 25/11/1989 قيدت برقم 322/18 ق طلب فيها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 939 الصادر بتاريخ 7/9/1989 من رئيس الوحدة المحلية بقطور مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على سند من القول أن القرار المطعون فيه عُلم به عن طريق مركز شرطة قطور بتاريخ 26/10/1989 متضمناً إزالة التعدى الواقع منه بناحية دمياط مركز قطور أسفل خط الجهد المتوسط وأنه تم استدعاؤه لمركز شرطة قطور لتنفيذ القرار بالقوة الجبرية ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون إذ إنه يمتلك العين المقام عليها المنزل المراد إزالته وأن المسافة التى تركها مطابقة للقانون وبجلسة 27/3/1991 قضت المحكمة الإدارية بطنطا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وتنفيذًا لذلك وردت الدعوى إليها وقيدت بها تحت رقم 7130 لسنة 45 وقررت الأخيرة إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا الاختصاص حيث وردت إليها وقيدت بجدولها تحت رقم 5213 لسنة 1 ق.
وبجلسة 14/3/1999 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بطنطا حكمها المطعون فيه سالف الذكر وشيدت قضاءها بعد استعراض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشأة قطاع الكهرباء المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 وأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ـ على أن القرار المطعون فيه صدر بناء على مذكرة قسم هندسة كهرباء قطور بشأن قيام المدعى بالبناء أسفل خطوط الجهد المتوسط وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام اللجنة المشكلة بالمحافظة ببيان المخالفة والخطر الناجم عنها حسبما تقضى بذلك المادة (22) من القانون رقم 63 لسنة 1974 المشار إليه فإن القرار محل الطعن سيكون قائماً على غير سند صحيح من القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه القانون ذلك أن هذا الحكم شيد قضاءه على سبب وحيد مفاده أن جهة الإدارة لم تقدم تقرير اللجنة المشكَّلة بالمحافظة حسبما تقضى به المادة (22) من القانون رقم 63 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1990 وكان يحق للطاعن بصفته تقديم المستندات الدالة على ذلك أمام محكمة الطعن بما يدحض ما ذهبت إليه المحكمة فى هذا الشأن فضلاً عن أن مخالفة المادة (22) ليس من شأنها النيل من صحة القرار الصادر بازالة الأعمال المخالفة طالما تم إثبات هذه الأعمال فى المحضر المحرر عن الواقعة وهو محرر رسمى لم يجحد المطعون ضده ما ورد به.
ومن حيث إن المادة (3) من القانون رقم 63 لسنة 1974بشأن منشآت قطاع الكهرباء المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 تنص على أنه ………”ويحظر على مالك العقار أو حائزه الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مبانى على الجانبين إذا كان العقار أرض فضاء أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنياً أو أن يزرع أشجاراً خشبية إذا كان العقار أرضًا زراعية دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون”.
وتنص المادة (6) على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة (22) لمنطقة أو مديرية الكهرباء المختصة أن تطلب من ملاك أو أصحاب الحقوق قطع أو تهذيب الأشجار أو إزالة المبانى أو المرافق التى تعترض المنشآت المشار إليها فى المادة (1) والتى ينشأ عن وجودها أو حركتها أو سقوطها أضرار بهذه المنشآت وذلك فى حدود المسافات الموضحة فيما يلى مقيسةً من محور المسار بالنسبة للخطوط الهوائية والكابلات.
أ ـ خمسة وعشرون مترًا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.
ب ـ ثلاثة عشر مترًا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية وخمسة أمتار للجهود المتوسطة .
ج ـ خمسة أمتار فى حالات كابلات الجهود العالية.
د ـ متران فى حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
ويعوض صاحب الشأن عما أصابه من ضرر دون حاجة إلى نزع ملكية الأرض التى بها الأشجار أو المقامة عليها المبانى.
وتنص المادة (22) من ذات القانون على أنه “إذا ترتب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة (3) خطر داهم يصدر المحافظ المختص قرارًا مسبباً بإزالة المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف وذلك بعد ثبوت وقوعها والخطر الناجم منها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى كل محافظة على الوجه المبين فى اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة (31) من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية المعدل بالقانونين رقمى50 لسنة 1981، 145لسنة 1988 على أن للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعديه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع حظر على مالك العقار أو حائزه الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مبانى على الجانبين إذا كان العقار فضاء أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنياً أو أن يزرع أشجارا خشبية إذا كان العقار أرضاً زراعية وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة (6) المشار إليها فإذا ترتب على مخالفة هذا الحظر خطر داهم فقد خول المشرع المحافظ سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة المخالفة على نفقة المخالف شريطة أن يثبت وقوع المخالفة والخطر الناجم عنها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض لكل محافظة على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون المذكور وبناء عليه لا يجوز إثبات وقوع هذه المخالفة بأية وسيلة أخرى حتى ولو كان محررًا رسميًا وأجاز القانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه وتعديلاته للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته فى هذا الشأن إلى رؤساء الوحدات المحلية الأخرى.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن رئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة قطور بمحافظة الغربية أصدر القرار رقم 939 بتاريخ 7/9/1989 بإزالة التعدى الواقع من المطعون ضده بالبناء أسفل خط الجهد المتوسط 11 ك ـ ف ـ أ خط دمياط طبقاً للكروكى المعمول بمعرفة هندسة كهرباء قطور ودون أن تثبت هذه المخالفة بمعرفة اللجنة المشار إليها لهذا الغرض إذ خلت ديباجة القرار أو الأوراق مما يفيد ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون غير قائم على سند صحيح من حكم القانون حرياً بالإلغاء وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلتزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.