جلسة 6 من يوليو سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبدالبر السيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى عبدالرحمن يوسف، وبخيت محمد إسماعيــل، ومحمود محمد صبحى العطار، ومحمد عبدالحميد أبـوالفتوح
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/خالد محمد طلعت عبدالهادى
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 4869 لسنة 45 قضائية عليا
ـ إصابة عمل ـ الاصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل ـ ضوابطها.
المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى.
المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 بشأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق عن العمل إصابة عمل.
اشترط المشرع لاعتبار وفاة المؤمن عليه أثناء وبسبب العمل إصابة عمل توافر عدة شروط، إذا تخلف منها شرط انتفى اعتبار تلك الإصابة إصابة عمل ناتجة عن الإرهاق أو الإجهاد، وحدد هذه الشروط فى أن يبذل المؤمن عليه مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى، وأن ينتج عن هذا الإجهاد أو الإرهاق فى العمل وفاة المؤمن عليه أو إصابته بعجز أو أن تكون الإصابة مرتبطة ارتباطاً مباشرًا بطبيعة العمل ـ تطبيق.
في يوم الثلاثاء 4/5/1999 أودع الأستاذ/ مهاب كامل، المحامى، بصفته وكيلاً عن الطاعنة. سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن ـ قيد برقم 4861/45ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة أسيوط ـ بجلسة 3/3/1999 فى الدعوى رقم 791/6ق. المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدهما ـ بصفتهما ـ والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وطلبت الطاعنة ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً باعتبار وفاة زوجها رفعت متى بنيامين ناجمة عن إصابة عمل مع إعادة تسوية معاش الطاعنين وفقاً للحقوق التأمينية المقررة لإصابة العمل مع صرف فروق المعاش اعتباراً من تاريخ استحقاقه حتى الحكم فى الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما ـ بصفتهما ـ المصروفات والأتعاب.
وتم إعلان الطعن قانوناً للمطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر فى الحصول على معاش كامل عن زوجها رفعت متى بنيامين باعتبار أن وفاته إصابة عمل اعتباراً من تاريخ الوفاة فى 31/1/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/2/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 16/3/2002، وقد نظر الطعن أمامها إلى أن قررت بجلسة 8/6/2002 إصدار الحكم بجلسة 6/7/2002،وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر هذا الطعن تتحصل ـ حسبما يبين من الاطلاع على أوراقه ـ فى أنه بتاريخ 8/4/1995 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 791/6ق بإيداع عريضتها سكرتارية محكمة القضاء الإدارى ـ دائرة أسيوط ـ طالبةً فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفى الموضوع بأحقيتها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر فى الحصول على معاش كامل عن زوجها رفعت متى بنيامين على أساس وفاة المذكور أثناء العمل وبسبب إصابة عمل اعتباراً من 31/1/1994 وما يترتب على ذلك من آثار مع تعديل معاشه وصرف الفروق المالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقالت المدعية ـ شرحًا لدعواها ـ إن زوجها تُوفِّى بتاريخ 31/1/1994 ـ أثناء العمل وبسببه، حيث كان مهندساً زراعيًا بمديرية المساحة بسوهاج وذلك أثناء ذهابه من سوهاج إلى أسيوط لقيامه بأداء المأمورية التى كُلِّف بها بتاريخ 23/1/1994 لبحث مشروع المساحة رقم 212 طريق أسيوط ـ وحدثت الوفاة بسبب الإجهاد والإرهاق وعليه فإنهم يستحقون عن مورثهم معاش إصابة عمل، إلا أن الهيئة المدعى عليها قامت بتسوية المعاش دون اعتبار الوفاة ناجمة عن إصابة عمل مما حدا بها إلى توجيه إنذارين على يد محضر بتاريخ 17/12/1994 ،28/12/1994 إلى المطعون ضدهما طالبة عرض الأمر على لجنة تسوية المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ولما لم تتلق رداً على طلبها فقد أقامت دعواها بما سلف من طلبات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وبجلسة 3/3/1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا تأسيساً على أن المشرع اشترط لاعتبار وفاة المؤمن عليه أثناء وبسبب العمل إصابة عمل توافر عدة شروط، وإذا تخلف أى منها انتفى اعتبار الوفاة إصابة عمل ومن بين هذه الشروط أن يبذل المؤمن عليه مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى سواء بتكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد، بالإضافة إلى عمله الأصلى مما يترتب عليه أن ينتج عن هذا العمل إجهاد أو إرهاق يؤدى إلى وفاة المؤمن عليه ولما كانت الأعمال التي أسندت إلى المتوفى هى عمله الأصلى ولا تحتاج إلى جهد غير عادى أو إضافى يفوق المجهود العادى فمن ثَمَّ لا تتوافر بشأن هذه الحالة شروط اعتبار الوفاة إصابة عمل.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك أن الأعمال الإضافية التي أسندت إلى مورثها تتمثل فى تكليفه بالانتقال إلى مديرية المساحة بأسيوط ليقوم فى الفترة من 25/1/1994 حتى 27/1/1994 ببحث المشروع 212 طريق أسيوط ويقوم فى الفترة من 31/1/1994 حتى 3/2/1994 بمعاينة وتثمين وإعداد التقرير الاستشارى للمشروع وأن ما كُلِّف به يعد من الأعمال المقررة بمقتضى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة فى حين أن عمله الأصلى هو مهندس زراعى بقسم التثمين بمديرية المساحة بأسيوط ومن ثَمَّ فهو مكلف بعمل إضافى خلال الفترة من 25/1/1994 حتى 3/2/1994 وفي مكان يبعد عن محل عمله الأصلي ومقر سكنه، حيث يعمل بمحافظة سوهاج وكلف بالعمل بمحافظة أسيوط ومن ثَمَّ فإن تكليفه بعمل يخرج عن نطاق عمله الأصلى وفى محافظة غير تلك التى يعمل ويقيم بها، بالإضافة لما يحتاجه تنفيذ المأمورية من عمل مضنٍ وجهد غير عادى وقصر فترة المهمة الأولى على ذلك يقطع بأن ما أورده الحكم المطعون عليه من أن ما كُلِّف به المتوفى هو من صميم عمله الأصلى قد خالف الثابت من الأوراق بما يبطل الحكم ويجعله جديراً بالإلغاء.
وأضافت الطاعنة أن الأوراق الخاصة بحالة مورثها لم تعرض على اللجنة الطبية لتقرر ما إذا كانت شروط إصابة العمل متوافرة فى الحالة الماثلة أم لا،ومن ثَمَّ فإن الحكم المطعون عليه إذ فصل فى مسألة طبية دون إحالة الأوراق إلى لجنة الإجهاد يكون قد قضى برأى شخصى بما يصمه بعيب الفساد فى الاستدلال ويوجب إلغاءه.
كما أضافت الطاعنة أن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن للمحكمة أن تأخذ بالمستندات المقدمة بالملف الطبى للمصاب من أجل إنزال حكم القانون وتحقيق العدالة ومن ثَمَّ وإذ كانت جهة الإدارة قد كلفت المتوفى بعمل إضافى خارج نطاق محافظته ويختلف عن تخصصه وفى وقت وجيز لا يتناسب مع الأعمال الموكلة إليه فإن وفاته تعد إصابة عمل، وإذ خالف الحكم المطعون عليه ذلك فإنه يكون جديراً بالإلغاء.
واختتمت الطاعنة طعنها بطلب الحكم لها بما سلف بيانه من الطلبات.
ومن حيث إن وقائع هذا الطعن توجز فى أن مورث الطاعنة كان يعمل بوظيفة مهندس زراعي بقسم التثمين بمديرية المساحة بسوهاج،وبتاريخ 23/1/1994 كلف وبعض زملائه بالانتقال إلى مديرية المساحة بأسيوط ليقوم خلال الفترة من 25/1/1994وحتى 27/1/1994 ببحث مشروع المساحة رقم 212 طريق أسيوط وخلال الفترة من 31/1/1994 وحتى 3/2/1999 بالانضمام إلى لجنة المعاينة والتثمين وإعداد التقرير الاستشارى للمشروع، وبعد أن نفذ الشق الأول من المأمورية فى موعده وأثناء توجهه إلى محطة السكة الحديد بسوهاج فجر يوم 31/1/1994 متوجهاً إلى محافظة أسيوط لأداء الشق الثانى شعر بالتعب والإرهاق فعاد إلى منزله، حيث أسلم الروح فى الساعة السابعة صباح يوم 31/1/1994 وقامت الجهة الإدارية بتسوية معاشه دون اعتبار وفاته إصابه عمل مما حدا بالطاعنة ـ بصفتها وصية على أولادها القصر منه وعن نفسها ـ بطلب عرض الموضوع على لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وإزاء إصرار الهيئة على قرارها أقامت الطاعنة الدعوى المطعون على حكمها بهدف الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة دعواها.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 79/1975 بشأن التأمين الاجتماعى تنص على أنه” فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ……………… هـ ـ إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل وبسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة ………”.
وتنص المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 74/1985 بشأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل على أن “تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب أقل من الستين وتوافرت فى الإصابة الشروط التالية مجتمعة:
1ـ أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجًا عن بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود وقت العمل الأصلى أو فى غيره.
2ـ أن يكون المجهود الإضافى ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى.
3 ـ أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق فى العمل والحالة المرضية.
4 ـ أن تكون الفترة الزمنية للإجهاد والإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.
5ـ أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد فى العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض الآتية:
أ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.
ب) الانسداد بالشرايين التاجية متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
6 ـ ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة.
ومفاد ما تقدم أن المشرع اعتبر وفاة المؤمن عليه أثناء وبسبب العمل إصابة عمل إذا كان ناتجاً عن الإجهاد أو الإرهاق فى العمل وذلك بشروط وقواعد أحال المشرع فى شأن تحديدها إلى قرار يصدر عن وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة، وقد صدر بالفعل ذلك القرار متضمنًا فى مادته الأولى تلك الشروط.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق وأن قضت بأن المشرع اشترط لاعتبار وفاة المؤمن عليه أثناء وبسبب العمل إصابة عمل توافر عدة شروط، إذا تخلف منها شرط انتفى اعتبار تلك الإصابة إصابة عمل ناتجة عن الإرهاق أو الإجهاد, هى أن يبذل المؤمن عليه مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادى بسبب تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد يقل عن الوقت اللازم لإنجاز هذا العمل, أو تكليفه بإنجاز عمل معين فى وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلى، وأن ينتج عن هذا الإجهاد أو الإرهاق فى العمل وفاة المؤمن عليه أو إصابته بعجز, أو أن تكون الإصابة مرتبطة ارتباطًا مباشراً بطبيعة العمل.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنة كان يعمل مهندساً زراعيًا بقسم التثمين بمديرية المساحة بسوهاج وكُلِّف وزميل له من قِبل جهة عمله للقيام بمأمورية لمعاينة الأرض اللازمة لمشروع كوبرى أسيوط العلوى على النيل وكانت هذه المأمورية ذات شقين، الأول منهما لاستكمال أوراق المشروع بالمديرية فى الفترة من 25/1/1994 حتى 27/1/1994، والثانى، للانضمام إلى لجنة لمعاينة وتثمين وإعداد التقرير الاستشارى للمشروع فى الفترة من 31/1/1994 حتى 3/2/1994، وقد قام بتنفيذ الجزء الأول من المأمورية لكنه فى المدة الثانية وفى صباح اليوم الأول منها شعر بتعب مفاجئ فعاد إلى منزله بعد استقلاله وسيلة مواصلات حيث وافته المنية.
ومن حيث إن الأوراق جاءت خالية من الدليل على أن العمل الذي كان مسندًا إلى مورث الطاعنة يحتاج إلى بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى أو أنه كُلِّف بعمل معين يتطلب انجازه وقتاً يقل عن الوقت اللازم لإنجازه وهذا هو ما أكده الشهود من زملاء المتوفى فى التحقيق الإدارى الذي أجرته الجهة الإدارية بتاريخ 19/5/1994 لبحث مدى جواز اعتبار وفاة مورث الطاعنة إصابة عمل من عدمه.
يضاف إلى ذلك إن عمل المتوفى الأصلى كان يتمثل فى تثمين الأراضى، ومن الطبيعى أن هذا لا يتم إلا بالقيام بمعاينة الأرض وإعداد التقرير اللازم عنها ثم تثمينها على ضوء ذلك وهو من صميم عمله مما لا تكون معه وفاته ناتجة عن إصابة عمل بسبب الإرهاق على النحو الذي نظمته أحكام قرار وزير التأمينات رقم 74/1985 سالف الإشارة.
وبالبناء على ما تقدم فإنه يكون قد تخلفت الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإرهاق أو الإجهاد فى العمل إصابة عمل على النحو الذي نظمته أحكام قرار وزير التأمينات رقم 74/1985 مما يتعين القضاء تبعاً لذلك بعدم أحقية الطاعنة فيما تطالب به من تعديل معاش مورثهم على أساس أن الوفاة ناتجة عن إصابة عمل بل يكون ما قامت به جهة الإدارة من تسوية معاشه على غير ما تطالب به الطاعنة على سند سليم من القانون وبالتالي يكون الطعن الماثل جديراً بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه بأنه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون مما يتعين معه الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إن يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعنة المصروفات.