جلسة 20 من ابريل سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ نجيب محمد إسماعيل، ومحمود محمد صبحى العطار, وبلال أحمد محمد نصار, وعطية عماد الدين نجم
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد محمود حسن خالد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 4879 لسنة 45 قضائية عليا:
ـ تقارير الكفاية ـ التقدير بمرتبة ممتاز ـ تسبيبه ـ النزول بالتقدير.
المادة (28) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد تعديلها بالقانونين رقمى 115 لسنة 1983, 34 لسنة 1992.
المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
من الأصول المسلمة أن القرار الإدارى الذى يصدر بتقدير كفاية الموظف شأنه كسائر القرارات الإدارية يتعين أن يقوم على أسباب مشروعة قائمة ومحققة مستنداً إلى عناصر موضوعية محددة بحيث تكون النتائج التى يسفر عنها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومبرراً من أصول تنتجها مادياً وتؤدى إليها قانونًا ـ مخالفة ذلك تجعل القرار فاقدًا ركن السبب ويقع باطلاً ـ المشرع أوجب أن يكون التقدير بمرتبة ممتاز مسبباً ومحدداً لعناصر التميز ـ إذا ما جنحت الجهة الإدارية بعد ذلك إلى تغيير درجة الامتياز التى أفصحت عنها وتوجهت إلى الهبوط والنزول بها إلى المرتبة الأقل من ذلك يكون أولى وأدعى بها أن تلتزم حكم القانون بأن يكون قرارها بالنزول بدرجة الكفاية مسبباً ومُحَدِدًا العناصر التى دفعت بها إلى التنزيل ـ أساس ذلك ـ أن يكون عدول الجهة الإدارية عن تقديرها سائغاً ومبرراً فى الواقع وفى القانون وليس مبتسراً ولا مبتوراً وإلا كان التعديل عاريًا من السبب الذى يبرره ويقع لذلك باطلاً ـ تطبيق.
بتاريخ 4/5/1999 أودع الأستاذ/ مهدى محمد مهدى سرار، المستشار م بهيئة قضايا الدولة (نيابة عن الطاعن) قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن فى الحكم الصادر بجلسة 17/3/1999 من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى 67 لسنة 6ق المقامة من المطعون ضده (مدعى) ضد/ الطاعن (مدعى عليه) الذى حكمت فيه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعى عن عام 1993 بمرتبة جيد جداً مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصاريف.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بجلستها بتاريخ 11/6/2001 وبجلساتها التالية، حيث قررت بجلسة 12/11/2001 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 1/12/2001 وبها نظرته المحكمة، وبجلساتها التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 9/2/2002 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 30/3/2002، وصرحت بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوع, فلم يتقدم الأطراف بمذكرات خلال المهلة المذكورة, وقد قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 20/4/2002 لإتمام المداولة.
وصدر الحكم بالجلسة المحددة لإصداره، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل ـ حسبما جاء بالأوراق ـ فى أن المطعون ضده (مدعى) كان قد أقام بتاريخ 13/10/1994 الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1993 بمرتبة جيد جداً وبأحقيته فى تقدير كفايته فى هذا العام بمرتبة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأبدى المدعى فى الصحيفة شارحاً دعواه أنه يعمل بوظيفة خبير زراعى بإدارة خبراء وزارة العدل بسوهاج وأنه حاصل على بكالوريوس الزراعة عام 1982 وعين بتاريخ 15/4/1987 وردت أقدمية بداية تعيينه إلى 15/6/1986 وأنه طيلة سنوات خدمته يحصل على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز إلا أنه فوجئ بإخطاره بالكتاب رقم 1981 بتاريخ 5/7/1994 بتقدير كفايته عن عام 1993 بمرتبة جيد جداً فبادر إلى التظلم من ذلك إلا أن جهة الإدارة أخطرته بالكتاب رقم 3094 المؤرخ 12/9/1994 بقبول تظلمه شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونعى المدعى على تقرير كفايته بمرتبة جيد جداً أنه مخالف للقانون ومجحف بحقوقه المشروعة وأنه يطعن عليه ملتمسًا إلغاءه لبطلانه وبأحقيته فى تقدير كفايته عن عام 1993 بمرتبة ممتاز؛ لأن البيّن من تقرير كفايته أن رئيسه المباشر قدر كفايته بمرتبة ممتاز 91% واعتمد هذا التقرير من وكيل الوزارة مدير عام إدارة خبراء وزارة العدل بسوهاج ـ المدير المحلى ـ إلا أن إدارة التفتيش خفضت التقدير إلى درجة جيد جداً 84% بمقولة وجود قصور فى بعض النواحى الإجرائية وأن بعض بيانات المعاينة غير مستوفاة أحيانًا, ووجود قصور فى بعض القضايا التى تم الفصل فيها, وأضاف المدعى أن رئيس المصلحة ساير إدارة التفتيش الفنى فيما انتهت إليه من تخفيض كفايته من ممتاز إلى جيد جداً, واستطرد المدعى قائلاً إنه قام خلال العام الموضوع عنه التقرير محل الدعوى بأداء العمل المنوط به بمعدلات أداء فاقت كثيراً عن المعدلات النمطية على التفصيل الذى أورده بصحيفة الدعوى وأن تقرير كفايته المطعون فيه جاء فاقداً السبب المشروع الذى يبرره وأن الأسباب التى استندت إليها إدارة التفتيش لا سند لها من الأوراق وخلص المدعى (المطعون ضده) إلى طلباته المشار إليها.
وبجلسة التحضير بتاريخ 9/7/1995 لدى هيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة تقرير كفاية المدعى الذى مُنح فيه 91 درجة عن عام 1993, وتقرير تقييم أدائه عن عام 1993 الذى
تم بمعرفة التفتيش الفنى الذى مُنح فيه 84 درجة وصورة تظلم المدعى المقدم بتاريخ 12/7/1994 وصورة نتيجة تقرير نظر التظلم بتاريخ 5/9/1994 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وصورة ….. وصورة بيان إحصائى لعمل المدعى عن عام 1993. كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة 20/1/1998 مرافعة أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط حافظة مستندات طويت على بيان بالحالة الوظيفية للمدعى وتقرير كفايته عن عام 1993 ومذكرة الإدارة المركزية للتفتيش الفنى, وبتاريخ 2/8/1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بالدعوى مذكرة برد ودفاع الجهة الإدارية لأدائه خلصت فيها إلى أن قيام إدارة التفتيش الفنى بمصلحة الخبراء بخفض تقرير كفاية المدعى عن عام 1993 من درجة بمرتبة ممتاز إلى درجة بمرتبة جيد جداً استنادًا لأسباب منطقية لها أصولها الثابتة والمحددة بتقريرها تتمثل فى وجود قصور فى بعض النواحى الإجرائية وأن بعض بيانات المعاينة غير مستوفاة أحيانًا ولوجود قصور فى بعض القضايا التى تم الفصل فيها, بالإضافة إلى وظائف مصلحة الخبراء لها طبيعة فنية خاصة تستلزم مراقبة أعمال الخبراء عن طريق إدارة التفتيش الفنى وهى الأقدر فى تحديد كفاية الخبير من كل من الرئيس المباشر والمدير المحلى وخلصت الجهة الإدارية فى ردها ودفاعها إلى طلب الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات.
وبجلسة 9/11/1997 أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط أودع وكيل المدعى والحاضر عنه حافظة مستندات طويت على بيان إحصائى مؤرخ 4/10/1994 بالقضايا المنجزة من المدعى خلال عام 1993، كما أودع وكيل المدعى بتاريخ 16/12/1998 بالدعوى مذكرة بدفاع المدعى صمم فيها على طلباته للأسباب التى أوردها تفصيلاً بها.
وبجلسة 17/3/1999 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط حكمها بإلغاء تقرير الكفاية المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو سالف الذكر.
وشيَّدت المحكمة قضاءها على سند من أن تخفيض درجة كفاية المدعى إلى درجة جيد جداً جاء خلوًا من السبب المبرر له قانونًا وأن الأسباب التى ساقتها إدارة التفتيش لتبرير هذا التخفيض جاءت مرسلة ولا سند لها من الأوراق وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب الحكم.
ولما لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية بادرت إلى إقامة الطعن عليه متضمناً طلباتها سالفة الذكر ورددت فى التقرير ذات الأسباب التى ساقتها على النحو سالف الذكر فى دفاعها وردها على الدعوى. وأضافت أن تقرير الكفاية محل النزاع قد مر بالمراحل المرسومة له قانوناً وجاء مبرءًا من العيوب. وخلصت الجهة الإدارية إلى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله على النحو الذى أوردته فى تقرير الطعن.
ومن حيث إن المادة (28) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بعد تعديلها بالقانونين رقمى 115 لسنة 1983 و 34 لسنة 1992 تنص على أن تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية، وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح, وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء.
ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسًا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جداً وجيد أو متوسط ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز وضعيف مسبباً ومحددًا لعناصر التميز أو الضعف التى أدت إليه, ولا يجوز اعتماد التقارير إلا باستيفاء ذلك. ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قراراً بمعادلة مراتب الكفاية المعمول بها حاليًا بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفترة السابقة.
وتضع السلطة المختصة نظامًا يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها.
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس.
وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم فى شأنهم .
ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها.
ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء سنوياً من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين.
وتنص المادة (27) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه على أن “تعد كل وحدة السجلات التى تتضمن البيانات اللازمة لوضع تقارير كفاية الأداء، ويجب أن تكون هذه البيانات مستمدة من أصول ثابتة فى الأوراق، وللعاملين الحق فى الاطلاع على البيانات المدونة فى السجلات والتظلم منها، وتحدد السلطة المختصة الجهة التى يقدم لها التظلم وكيفية الفصل فيه”.
ومن حيث إنه من الأصول المسلمة أن القرار الإدارى الذى يصدر بتقدير كفاية الموظف شأنه كسائر القرارات الإدارية يتعين أن يقوم على أسباب مشروعة قائمة ومحققة مستندًا إلى عناصر موضوعية محددة بحيث تكون النتائج التى يسفر عنها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومبرراً من أصول تنتجها ماديًا وتؤدى إليها قانوناً فإذا ما كانت تلك النتائج غير مستمدة من أصول ثابتة ومحددة تبررها فى الواقع وفى القانون كان القرار فاقدًا ركن السبب المشروع الذى يبرره ويقع لذلك باطلاً قانوناً حقيقًا بالإلغاء, فإذا ما كان ذلك وإذا ما أوجب المشرع على النحو الذى أورده بالقانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذى أدخله على الفقرة الثالثة من المادة (28) من هذا القانون الذى تضمَّن النص صراحة على وجوب أن يكون التقدير بمرتبة ممتاز مسببًا ومحدداً لعناصر التميز فإنه إذا ما بادرت الجهة الإدارية بادئ ذى بدء إلى تقدير كفاية العامل بدرجة ممتاز، وأفصحت عن ذلك بصورة ثابتة ومحددة وصريحة فإنه يكون أولى وأدعى بها إذا ما جنحت إلى تغيير درجة الامتياز التى أفصحت عنها وتوجهت إلى الهبوط والنزول بها إلى المرتبة الأقل من ذلك أن تلتزم حكم القانون الذى أورده المشرع بالقانون رقم 34 لسنة 1992 بأن يكون قرارها بالنزول بدرجة الكفاية للمرتبة الأقل من ممتاز مسببًا ومحددًا العناصر التى دفعت بها إلى التنزيل من كفاية العامل من مرتبة ممتاز التى سبقت إلى تقدير كفايته بها فهذه الحالة تنطوى من باب أولى تحت طائلة النص المشار إليه ومجال تطبيقه فكما تطلب التعديل التشريعى المشار إليه صراحة أن يكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز مسببًا ومحددًا عناصر التميز فإن صريح النص يشمل ومن باب أولى وجوب تسبيب تعديل التقرير من ممتاز إلى المرتبة الأقل إذا ما سبقت الجهة الإدارية فى شأن تقدير كفاية العامل عن ذات الفترة الموضوع عنها التقرير وقدرت صراحة بعناصر محددة كفايته بدرجة ممتاز فلا ريب أن هذا التعديل يجب أن يكون مسبباً صراحة فى صلب التقرير وبصورة أكثر تحديدًا وتفصيلاً بحيث تجعل عدول الجهة الإدارية عن تقديرها سائغًا ومبررًا فى الواقع وفى القانون وليس مبتسراً ولا مبتوراً وإلا كان التعديل عاريًا من السبب الذى يبرره ويقع لذلك باطلاً وحقيقًا بالإلغاء.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وأن الثابت من الأوراق أن الرئيس المباشر للمطعون ضده سبق وأن قدر كفايته عن عام 1993 بمرتبة ممتاز (91 درجة) ووافقه على ذلك مساعد كبير الخبراء وكبير الخبراء، حيث تواترت تقديراتهم واجتمعت على امتياز كفايته فى هذا العام فإنه إذا ما قامت إدارة التفتيش بعد ذلك بالنزول بدرجة المطعون ضده إلى 84 درجة بمرتبة جيداً جدًا (الأقل) مكتفية فى تبرير هذا التنزيل من كفايته إلى إطلاق قولها بوجود قصور فى بعض النواحى الإجرائية دون أن توضح هذه النواحى وأوجه القصور فيها وإلى قولها بأن بعض البيانات الخاصة بالمعاينة قد تكون غير مستوفاة أحياناً ودون أن توضح هذه البيانات وأوجه وصور الخلل فى عرضها, وإلى الارتكان إلى القول بوجود قصور فى بعض القضايا ودون أن توضح أيًا من هذه القضايا وأوجه القصور والخلل فى إنجازها فإن تعديل تقدير كفاية المطعون ضده والنزول به عما سبقت إليه الجهة الإدارية من أوجه الامتياز إلى المرتبة الأقل (جيد جداً) يضحى نزولاً وهبوطًا فاقدًا ركن السبب المشروع الذى يبرره ويقع لذلك باطلاً قانوناً وحقيقياً بالإلغاء، خاصة إذا كان الثابت أن ذات الجهة (إدارة التفتيش) التى جنحت إلى تعديل التقرير من ممتاز إلى المرتبة الأقل قد ناقضت نفسها ونقضت غزلها الذى أفصحت فيه عن كفاية واقتدار والتزام المطعون ضده فنياً وإدارياً سواء فى النواحى الإجرائية أو الفنية أو الإنجاز كمًا وكيفًا وأن إنتاجه كخبير إنجازه فيه بدرجة ممتاز بالنظر للمعدلات القياسية المقررة وأنه فى سلوكه الشخصى ومظهره العام ممتاز، ومتعاون مع رؤسائه ويقوم بتنفيذ توجيهاتهم وعلاقته مع زملائه ممتازة على النحو الذى تناوله التفتيش الفنى الزراعى على أعماله الذى أجراه المهندس الزراعى/ سامى أحمد بكرى، المفتش الأول الزراعى بالمصلحة، وجاء تفصيلاً بمذكرة الإدارة المركزية للتفتيش الفنى بمصلحة الخبراء بوزارة العدل رقم تفتيش 337 بتاريخ 12/11/1997، عن عام 1993 على النحو الوارد بهذه المذكرة المودعة ضمن حافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة 20/1/1998 أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط, وإذا كان ما تقدم فإن القرار الصادر بتقدير كفاية المطعون ضده بدرجة جيد جداً عن عام 1993 يكون ـ كما سلف الذكر ـ باطلاً وحقيقًا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإذ قضى بذلك الحكم المطعون فيه فإن يكون قد صادف صحيح القانون, الأمر الذى يكون معه هذا الطعن على غير أساس سليم يبرره قانونًا، وحريًا لذلك برفضه مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.