جلسة الأربعاء الموافق 17 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و عبدالحق أحمد يمين .
الطعن رقم 493 لسنة 2019 إداري
قرار إداري ” سببه “. الرقابة القضائية . محكمة الموضوع ” ما تلتزم به “. حكم ” خطأ في تطبيق القانون “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– الرقابة القضائية على الأسباب الدافعة لإصدار القرار الإداري تتم من خلال التحقق من أن القرار يقوم على وقائع مادية وقانونية تبرر صدوره وتتوافق مع الوقائع ومع القانون الذي ينص عليهما أو من خلال التحقق من صحة التكييف القانوني لهذه الوقائع.
– اقتصار الرقابة القضائية على السبب الذي ذكره القرار من التأكد من صحته دون أن يكون لهذه الرقابة دور آخر في تغيير سبب القرار أو إحلال سبب آخر محل السبب الأصلي . إلا أنه في حالة دفع الإدارة بسبب آخر أثناء نظر الدعوى فإن على القاضي إحلال السبب الذي استندت إليه الإدارة في جوابها محل السبب الأصلي للقرار وعليه التحقق من الوقائع المبني عليها السبب الجديد.
– استبدال الإدارة سبب القرار الأصلي محل الطعن بأسباب أخرى أوردتها بمذكراتها أثناء نظر الدعوى إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ذلك وأسس قضائه على دعامات ليس لها أساس ولا دلالة أو نصاً مع الأسباب التي نص عليها القرار الأصلي ولا الأسباب التي أوردتها الإدارة في جوابها . مما يعيبه بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال.
– مثال لتسبيب معيب .
(الطعن رقم 493 لسنة 2019 إداري ، جلسة 17/11/2019)
____
لما كان من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن الرقابة القضائية على الأسباب الدافعة لإصدار القرار الإداري تتم من خلال التحقق من أن القرار يقوم على وقائع مادية وقانونية تبرر صدوره وتتوافق مع الوقائع ومع القانون الذي ينص عليهما ، أومن خلال التحقق من صحة التكييف القانوني لهذه الوقائع ، وأن رقابة القضاء وإن كانت تقتصر على السبب الذي ذكره القرار للتأكد من صحته دون أن يكون لهذه الرقابة دور آخر في تغيير سبب القرار أو إحلال سبب آخر محل السبب الأصلي للقرار إلا أنه في حالة دفع الإدارة بسبب آخر أثناء نظر الدعوى ، فإن على القاضي الإداري إحلال السبب الذي استندت إليه الإدارة في جوابها محل السبب الأصلي للقرار ويتعين عليه بالتالي التحقق من الوقائع المبني عليها السبب الجديد.
ولما كان ذلك وكان الثابت من القرار المطعون فيه الصادر عن المطعون ضدها بتاريخ 9/5/2018 أنه بني على سبب إعادة الهيكلة الـوارد النص عليــه في المـادة ( 101 ) البنــــــــد ( 10 ) من قانون الموارد البشرية الاتحادي ، وأن الثابت من مذكرات المطعون ضدها وخصوصاً المقدمة أمـام محكمة الاستئناف أن الإدارة تمسكت بأن الطاعن ارتكب جرماً ضد الإدارة مدعياً بأن كلية ….. للطلبات لا تقوم بالامتثال للسياسات الأكاديمية والمهنية الخارجية وعمل على تحريض الموظفين بتوجيه بلاغات ضارة وكاذبة بقصد تشويه سمعة المؤسسة ، وقد مثل أمام لجنة التحقيق التي أوصت بإنهاء خدمته وتبعاً لذلك تكون الإدارة قد استبدلت سبب القرار الأصلي بالأسباب التي أوردتها بمذكراتها أثناء نظر النزاع فكان على محكمة الموضوع البحث في هذه الوقائع في ضوء ما أثارته الإدارة واستدلت به ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بأسبابه لم يفطن إلى ذلك وذهب في قضائه إلى أن للإدارة عدم تجديد عقد الاستخدام في أي وقت لأسباب غير تأديبية تحقيقا للمصلحة العامة وأضاف بأن إصدار القرار كــان لما تبين للإدارة أن وظيفـــة الطاعن تكلفها رسومـــاً إضافية وأن الطاعن ليست له مؤهلات كافيــــــــــة لشغل هذه الوظيفة التي تتطلب مؤهلات خاصة وهــــي دعامات ليس لها أساس لا دلالة ولا نصا مع الأسباب التي نص عليها القرار الأصلي ، ولا الأسباب التي أوردتها الإدارة في جوابها وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون فضلاَ عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 95 لسنة 2018 إداري كلي( دائرة القضاء ) والتي أحيلت إلى المحكمة الاتحادية الابتدائية لعدم الاختصاص حيث سجلت برقم 266 لسنة 2018 واستقرت طلبات المدعـــي ( الطاعن ) إلى القضاء بإلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر عن كليات ….. بتاريخ 9/5/2018 وتعويضه عما لحقه من أضرار، وقال شرحاً لدعواه إنه عمل لدى كليات التقنية العليا بوظيفة مدرس ابتداء من 20/12/2016 تم كلف بإدارة مركز برنامج الدراسات الفنية للطالبات إلى أن فوجئ بقرار إنهاء خدمته تأسيساً على سبب إعادة هيكلة المؤسسة ، ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة قضت في 29/1/2019 برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 21 لسنة 2019 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 14/5/2019 بالتأييد ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة ، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إن الإدارة المطعون ضدها سببت قرار إنهاء خدمة الطاعن بإعادة الهيكلة ، وأنه لما تظلم من القرار ردت الإدارة بـأن الطاعن ليست لدية المؤهلات التي تتناسب مع الوظيفة التي يشغلها حال أنه عمل في وظيفته مدة عامين ، وهو ما يبين عدم مشروعيته القرار وإذ ذهب الحكم المطعون فيه المؤيد لحكـــــم أول درجــــــــة لأسبابه من غير أن يبحث السبب الذي أوضحته المطعـون ضدها وركزت عليه فإنه خالف القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن الرقابة القضائية على الأسباب الدافعة لإصدار القرار الإداري تتم من خلال التحقق من أن القرار يقوم على وقائع مادية وقانونية تبرر صدوره وتتوافق مع الوقائع ومع القانون الذي ينص عليهما ، أومن خلال التحقق من صحة التكييف القانوني لهذه الوقائع ، وأن رقابة القضاء وإن كانت تقتصر على السبب الذي ذكره القرار للتأكد من صحته دون أن يكون لهذه الرقابة دور آخر في تغيير سبب القرار أو إحلال سبب آخر محل السبب الأصلي للقرار إلا أنه في حالة دفع الإدارة بسبب آخر أثناء نظر الدعوى ، فإن على القاضي الإداري إحلال السبب الذي استندت إليه الإدارة في جوابها محل السبب الأصلي للقرار ويتعين عليه بالتالي التحقق من الوقائع المبني عليها السبب الجديد.
ولما كان ذلك وكان الثابت من القرار المطعون فيه الصادر عن المطعون ضدها بتاريخ 9/5/2018 أنه بني على سبب إعادة الهيكلة الـوارد النص عليــه في المـادة ( 101 ) البنــــــــد ( 10 ) من قانون الموارد البشرية الاتحادي ، وأن الثابت من مذكرات المطعون ضدها وخصوصاً المقدمة أمـام محكمة الاستئناف أن الإدارة تمسكت بأن الطاعن ارتكب جرماً ضد الإدارة مدعياً بأن كلية ….. للطلبات لا تقوم بالامتثال للسياسات الأكاديمية والمهنية الخارجية وعمل على تحريض الموظفين بتوجيه بلاغات ضارة وكاذبة بقصد تشويه سمعة المؤسسة ، وقد مثل أمام لجنة التحقيق التي أوصت بإنهاء خدمته وتبعاً لذلك تكون الإدارة قد استبدلت سبب القرار الأصلي بالأسباب التي أوردتها بمذكراتها أثناء نظر النزاع فكان على محكمة الموضوع البحث في هذه الوقائع في ضوء ما أثارته الإدارة واستدلت به ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بأسبابه لم يفطن إلى ذلك وذهب في قضائه إلى أن للإدارة عدم تجديد عقد الاستخدام في أي وقت لأسباب غير تأديبية تحقيقا للمصلحة العامة وأضاف بأن إصدار القرار كــان لما تبين للإدارة أن وظيفـــة الطاعن تكلفها رسومـــاً إضافية وأن الطاعن ليست له مؤهلات كافيــــــــــة لشغل هذه الوظيفة التي تتطلب مؤهلات خاصة وهــــي دعامات ليس لها أساس لا دلالة ولا نصا مع الأسباب التي نص عليها القرار الأصلي ، ولا الأسباب التي أوردتها الإدارة في جوابها وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون فضلاَ عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.