جلسة 12 من أبريل سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، وأحمد عبدالحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 495 لسنة 45 قضائية عليا:
ـ نظام التسجيل ـ طلب شطب تسجيل النموذج ـ مناطه.
المواد (37)، (38)، (44) ، (46) من القانون رقم 123 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، معدلاً بالقانون رقم 650 لسنة 1955.
أخذ المشرع بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإيداع المطلق دون أى فحص سابق وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعى على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة فى الطلب ولا تلزمه بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج، ومن ثَمَّ فإن التسجيل فى حد ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكار وحده ـ التسجيل وإن كان قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو المبتكر إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، ولهذا أجاز القانون لذوى الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإدارى للحصول على حكم بشطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقى، إذ يلزم أن يكون الرسم أو النموذج جديداً فى حد ذاته وألا يكون نقلاً لرسم أو نموذج سابق ـ أثر ذلك: إذا كان النموذج غير جديد أو مبتكر من الطرفين المتنازعين لكونه نموذجًا شائعًا ومعروفًا فى الأوساط الصناعية والتجارية من قبل ولكونه ينتج من ماكينات مماثلة تصنعها شركة واحدة ويمكن لأى فرد أو شركة فى مصر والخارج اقتناؤها، الأمر الذى يعنى أن كلا الطرفين المتنازعين يتساويان في المركز القانونى إزاء عدم ابتكار نموذج المنتج محل النزاع، ومن ثَمَّ ينتفى مناط إعمال حكم الشطب وهو أن يكون طالب الشطب فى مركز قانونى خاص يخوِّله طلب الحماية ـ تطبيق .
فى يوم الإثنين الموافق 26 من أكتوبر 1998 أودع الأستاذ/ عادل عبدالرحيم الحبشى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ـ قيد برقم 495 لسنة 45 قضائية عليا ـ فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الأولى بالقاهرة فى الدعوى رقم 2339 لسنة 47ق. بجلسة 30/8/1998، والقاضى فى منطوقه: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بشطب النموذج الصناعى رقم 6670 الذى تم بناء على الطلب رقم 573 لسنة 1989 المقدم من المدعى عليه الثانى وألزمته المصروفات.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض شطب النموذج الصناعى رقم 6670 الذى تم بناء على الطلب رقم 573 لسنة 1989 وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/1/2001، وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات؛ حيث أودع وكيل الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2073 لسنة 45 ق. بجلسة 15/3/1997 برفض الدعوى المقامة من الشركة الطاعنة ضد المطعون ضده الأول، وبجلسة 17/7/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 29/10/2000.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقد أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على مستخرج من سجل الرسوم والنماذج الصناعية الخاصة بالشركة الطاعنة، كما قدم مذكرة دفاع أوضح فيها أن جهة الإدارة لا تنازع أيًا من الطاعن أو المطعون ضده فى طلباته ولا شأن لها بالنزاع الدائر بينهما ومن ثَمَّ تطلب عدم إلزامها بالمصروفات، وبجلسة 8/12/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/3/2002مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر، ثم قررت بهذه الأخيرة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 30/3/2002 ثم لجلسة 27/4/2002لإتمام المداولة، وبهذه الأخيرة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 25/5/2002 لإخطار المطعون ضده الأول وصرحت للطاعن بإعلانه، وتدوول الطعن مجدداً بجلسات المرافعة، وبجلسة 1/2/2003قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/4/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات فى شهر، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 4/1/1993 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 2339 لسنة 47ق. ضد الطاعن وآخرين، يطلب فيها الحكم بشطب تسجيل النموذج الصناعى المودع من المدعى الأول (الطاعن) برقم 6670 ملف رقم 573 بتاريخ 22/10/1989.
وقال شرحاً لدعواه: إنه مدير وشريك مصنع حلويات سبورتنج الكائن9 شارع نجم الدين ميدان الجيش وبتاريخ 7/11/1987 تم الاتفاق بينه وبين مركز القاهرة التجارى وكيل شركة لاتينى الأمريكية المصنعة لماكينة إنتاج وتغليف المصاصة متداخلة الألوان على شراء ماكينة مصاصة من إنتاج الشركة، على أن يتم تسليم الماكينة من معرض القاهرة الدولى في شهر مارس 1988 وبتاريخ 4/5/1988 تم الإفراج الجمركى عن الماكينة كما تم تركيبها بمصنعه ومنذ ذلك التاريخ وهو ينتج المصاصة ذات الألوان المتداخلة ، ويؤكد ذلك اتفاقه مع مطابع ومصانع دفاتر ورق السجائر حامد وشركاه على طباعة وتوريد تيكت المصاصة لولى توب اعتباراً من شهر يوليو 1988، واتفاقه مع شركة النيل للطباعة والتغليف على طبع وتوريد سيلوفان مطبوع باسم لولى توب المستخدم فى تغليف المصاصة اعتباراً من شهر يوليو 1988 وكذلك اتفاقه مع مصانع الشريف للبلاستيك على إنتاج عصا مصاصة مقاس7.75 حسب المواصفات المطلوبة ابتداء من 19/10/1988، إلا أن المدعى عليه الأول قام باستيراد ماكينة مصاصة من ذات الشركة التى استورد منها المدعى شركة لاتينى الأمريكية وقام بتسجيل نموذج صناعى للمصاصة المتداخلة الألوان باسم لومبو تحت رقم 6670 وهو ذات نموذج المصاصة التى ينتجها مصنع اسبورتنج المملوك للمدعى اعتباراً من شهر مايو 1988 ومنذ عام ونصف سابق على واقعة التسجيل وبذلك يكون المدعى عليه الأول قد قام بتسجيل رسم ونموذج غير جديد وشائع كما أنه غير المالك الحقيقى له حيث إن المالك هو المدعى، ولذا فقد أقام دعواه الماثلة استناداً إلى أحكام القانون رقم 123 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 ـ بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية الذى ينص في المادة 46 منه على أن لكل ذى شأن أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى شطب تسجيل الرسم أو النموذج إذا لم يكن جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقى له، وخلص المدعى في ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان.
وبجلسة 30/8/1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بشطب النموذج الصناعى رقم 6670 الذى تم بناءً على الطلب رقم 573 لسنة 1989 المقدم من المدعى عليه الثانى، وشيَّدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى قام بشراء الماكينة التى تنتج المصاصة من الشركة الأمريكية المنتجة لها وذلك من معرض القاهرة الدولى بتاريخ 13/3/1988، بينما الشركة المدعى عليها الأولى لم تقم بشراء ذات الماكينة إلا بتاريخ 22/12/1988، كما أن المدعى قام بإنتاج المصاصة اعتباراً من يوليو 1988 قبل تسجيل المدعى عليه الثانى الرسم والنموذج الخاص بتلك المصاصة فى 22/10/1989، أى أن ذلك الرسم لم يكن جديداً وقت تسجيله حيث كان موجوداً بالسوق، فضلاً عن أن شكل المنتجات الغذائية يتشابه عادة، ولا حرج على أى شركة فى إنتاج كافة المواد الغذائية سواء تشابهت مع غيرها من الشركات أو لم تتشابه، إذ إن المستهلك يميز بين منتج وآخر ليس بشكله وإنما بما يدل على الشركة المنتجة له، ومن ثَمَّ فالأصل فى الرسم الخاص بالمواد الغذائية عدم الجدة وإنما الشيوع والتشابه كما هو الحال فى المصاصة محل النزاع، ومن ثَمَّ وإذ تم تسجيل الرسم الخاص بها وهو غير جديد وقت التسجيل فإنه يكون قد تحقق بشأنه إحدى الحالتين الموجبة بشطب التسجيل، مما يتعين معه إجابة المدعى إلى طلبه لأنه من ذوى الشأن لإنتاجه مصاصة مماثلة.
بيد أن هذا القضاء لم يلق قبولاً من المدعى عليه الأول فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم المذكور أنه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال كما خالف الثابت من الأوراق، وذلك على سند من القول بأن الحكم قام على أن التمييز بين النماذج الصناعية لا يتم على أساس الشكل ولكن بما يدل على الشركة المنتجة له، وهو بذلك يكون قد أخضع النموذج الصناعى لقانون آخر هو قانون العلامات التجارية الذى يختلف تماماً عن القانون الواجب التطبيق على الدعوى، كما أن نموذج المصاصة الذي ينتجه مصنع المطعون ضده هو ذاته نموذج المصاصة لومبو الذى قامت الشركة الطاعنة بتسجيله برقم 6670، وقد انتهى تقرير الخبير المودع فى الدعوى 6731 لسنة 90 جنح الجمالية إلى أن التشابه بين النموذجين لا ينطوى على خداع للجمهور، إذ تتشابه كافة نماذج الحلوى الجافة والعبرة بالتغليف والعلامة التجارية، إلى جانب أن النموذج الخاص بالمصاصة موجود لدى شركات أخرى إذ إن الماكينة التى تنتجها واحدة ولا دخل للشركة الطاعنة فى تحديد شكلها، فضلاً عن أن المستندات المقدمة من المصنع المطعون ضده لا تقطع بأنه صاحب النموذج لعدم قيامه بتسجيله وبالتالى لا تتوافر له الحماية القانونية الواجبة.
ومن حيث إن المادة (37) من القانون رقم 123 لسنة 1949 فى شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، تنص على أنه فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو لكل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه فى الإنتاج الصناعى بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية، وتنص المادة 38 على أن “يعد بوزارة التجارة والصناعة سجل يسمى سجل الرسوم والنماذج” تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذاً له وتنص المادة 44 على أن “مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل” كما تنص المادة 46 من القانون المذكور ـ معدلة بالقانون رقم 650 لسنة 1955 على أن “لكل ذى شأن أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى شطب تسجيل الرسم أو النموذج إذا لم يكن جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص آخر غير المالك الحقيقى للرسم أو النموذج ، وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشىء المقضى به”.
ومن حيث إنه يُستفاد من هذه النصوص ـ وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع قد أخذ بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإيداع المطلق دون أى فحص سابق، وأن إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة تقوم بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعى على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة فى طلب التسجيل ولا تلزمه بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج، ومن ثَمَّ فإن التسجيل فى حد ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكار وحده وأن التسجيل وإن كان قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو المبتكر، إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، ولهذا أجاز القانون لذوى الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإدارى للحصول على حكم بشطب التسجيل ، إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقى، إذ يجب أن يكون الرسم أو النموذج جديداً فى حد ذاته وألا يكون نقلاً لرسم أو نموذج سابق.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن كلاً من الشركة الطاعنة والمصنع المطعون ضده قاما بشراء ماكينة لإنتاج مصاصة حلوى متعددة الألوان من صنع شركة لاتينى الأمريكية كما قاما بتسجيل نموذج هذه المصاصة بإدارة الملكية الصناعية بوزارة التموين، الأولى برقم 6670 بتاريخ 22/10/1989 والثانى برقم 7080 بتاريخ 10/11/1990، وأن الشركة الطاعنة تقدمت بالشكوى إلى النيابة العامة ضد المصنع المذكور تتهمه فيها بتقليد النموذج الصناعى للمصاصة الخاصة بها، وقيدت الواقعة برقم 6731 لسنة 1990 جنح الجمالية، وبناءً على الحكم التمهيدى الصادر من محكمة جنح الجمالية بندب خبير فى الدعوى قدم الخبير المنتدب تقريرًا خلص فيه إلى أن المتهم لم يقلد النموذج الصناعى للمدعى بالحق المدنى (الشركة الشاكية) حيث إن هذا النموذج كان معروفاً فى الأوساط الصناعية والتجارية قبل تسجيل الشركة المدعية بالحق المدنى للنموذج، وأن التشابه فى النموذج الخاص بالمتهم والمدعى بالحق المدنى ليس من شأنه أن يخدع المتعاملين، حيث إن كافة النماذج تتشابه في الحلوى الجافة والعبرة بالتغليف والعلامة التجارية التى تحدث الخداع، وأن الثابت من شهادة إدارة العلامات التجارية اختلاف العلامة التجارية لكل من الطرفين ولا يوجد تشابه بينهما. وإذ لم يلق التقرير المذكور قبولاً من الشركة المدعية بالحق المدنى فقد أعادت محكمة الجنح المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل ليندب خبيرًا آخر لفحص اعتراضات المدعى بالحق المدنى فقام الخبير المكلف بهذه المأمورية بتقديم تقرير انتهى فيه إلى أن الماكينة المنتجة للمصاصة مستوردة من شركة لاتينى الأمريكية، وأنه تبين من المعاينة للمصاصات عدم وجود اختلاف فى شكل المصاصة حيث إنها جميعاً مستديرة الشكل وبألوان متداخلة ولكن الاختلاف يوجد فى الشكل الخارجى وفى العلامة التجارية، إذ إن مصاصة المدعى بالحق المدنى تحمل اسم لومبو فى حين أن مصاصة المتهم تحمل اسم لولى توب وأضاف الخبير أنه توجد أيضا مصاصة أخرى تتشابه مع المصاصتين المذكورتين من حيث الشكل والألوان المتداخلة إلا أنها تحمل اسم على بابا وأنه لذلك يرى أن المتهم لم يقلد المصاصة الخاصة بالمدعى المدنى لأن الثابت أنه هو الذى قام بشراء الماكينة المنتجة للمصاصة قبل شركة المدعى بالحق المدنى، كما أن هذه الماكينة معروضة بسوق القاهرة التجارى وفى استطاعة أى شخص أن يشتريها وينتج هذه المصاصة مثلما حدث بالنسبة للمصاصة الثالثة التى تحمل اسم على بابا وبذلك تكون اعتراضات المدعى بالحق المدنى فى غير محلها، وبناءً عليه قضت محكمة الجنح بجلستها المؤرخة 11/4/1995 ببراءة المتهم (المطعون ضده الأول) مما أسند إليه فى القضية رقم 6731 لسنة 1990 جنح الجمالية .
ومن حيث إنه يبين مما سبق أن النموذج الصناعى الخاص بالمصاصة محل النزاع هو نموذج غير جديد أو مبتكر من كلا الطرفين المتنازعين (الطاعن والمطعون ضده) وذلك لكونه نموذجاً شائعا ومعروفاً فى الأوساط الصناعية والتجارية من قبل حسبما انتهى إلى ذلك تقرير مصلحة الخبراء فى الدعوى الجنائية المشار إليها ولكونه ينتج من ماكينات مماثلة تصنعها شركة واحدة ويمكن لأى فرد أو شركة ـ سواء فى مصر أو الخارج ـ شراؤها واقتناؤها دون ما قيد على استعمالها فى إنتاج مصاصة مماثلة للمصاصة المتنازع عليها، الأمر الذى يعنى أن كلا الطرفين المتنازعين يتساويان فى المركز القانونى إزاء عدم ابتكار نموذج المصاصة المذكورة أو الملكية الحقيقية لها، وهو مالا يسوغ معه ترجيح أو مناصرة أحدهما على الآخر، ومن ثَمَّ فإن مناط إعمال حكم الشطب المنصوص عليه فى المادة 46 من القانون رقم 123 لسنة 1949، وهو أن يكون طالب الشطب من ذوى الشأن (أى فى مركز قانونى خاص يخوله طلب الحماية من محكمة القضاء الإدارى) يضحى والحالة هذه غير متوافرة فى الواقعة محل النزاع، مما يجعل طلب شطب تسجيل النموذج الذى تم لصالح الشركة الطاعنة رقم 6670 لسنة 1989 غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذه الوجهة من النظر وقضى بشطب النموذج المذكور، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله مما تقضى معه المحكمة بإلغائه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتى التقاضى.