جلسة 25 من ديسمبر سنة 2007
(الدائرة الثالثة)
الطعن رقم 4991 لسنة 48 القضائية عليا.
– انتفاء صفة الأرض الزراعية- أثره.
المواد 151 و 152 و155 و156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966
تتناول المواد المذكورة أحكام حماية رقعة الأرض الزراعية كثروة قومية للبلاد وحظر القيام بأي من الأعمال المنصوص عليها بهذه المواد التي من شأنها المساس بالأرض الزراعية، وتجريم هذه الأعمال، مع تخويل وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة وقف تلك الأعمال المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، ومن ثم فإنه إذا لم تكن الأرض زراعية وانتفت عنها هذه الصفة فلا يجوز لجهة الإدارة أن تباشر سلطاتها المخولة لها بمقتضى قانون الزراعة المشار إليه، ويغدو قرارها الصادر بشأن الأرض غير الزراعية مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء- كتاب الإدارة الزراعية بكون الأرض ليست أطياناً زراعية ينفي عنها صفة الأرض الزراعية- تطبيق.
في يوم الأحد الموافق 17/3/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل قيد بجدولها تحت رقم 4991 لسنة 48ق عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا ـ دائرة منازعات الأفراد بجلسة 20/1/2002 في الدعوى رقم 854 لسنة 2ق القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على الوجه الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 4/7/2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة ـ عليا موضوع لنظره بجلسة 20/11/2007.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 20/11/2007 حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 11/12/2007 مع التصريح بتقديم مذكرات في أسبوع لم يقدم الطرفان فيه شيئا، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعت بتاريخ 17/12/1994 قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا ـ دائرة منازعات الأفراد ـ وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عن محافظ الغربية رقم 690 لسنة 1992 فيما تضمنه من إزالة المباني المقامة على أرضه المتمثلة في إقامة سور حولها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا للدعوى أن القرار المطعون صدر متضمنا إزالة السور الذي أقامه على الأرض الزراعية الكائنة بمنطقة الجوهرية بناحية سيرباي ـ مركز طنطا ـ وقد تحرر ضده محضر المخالفة رقم 122629 في 16/4/1992 الذي قيدت عنه الجنحة رقم 692 لسنة 1992 جنح مستعجل مركز طنطا التي قضي فيها ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر مخالفا لقانون الزراعة، ويتعين الحكم بإلغائه.
وبعد أن تدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة أصدرت بجلسة 20/1/2002 الحكم المطعون فيه، وشيدته على أسباب تخلص في أنه لما كان المشرع بنص المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 قد حظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، واعتبر المشرع الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية في حكم الأراضي الزراعية، وحدد المشرع في المادة 156 من القانون المذكور عقوبة جنائية هي الحبس والغرامة لمن يخالف نص المادة 152 المشار إليها، ونص على أن يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، وأناط بوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وخلصت المحكمة إلى أنه إعمالاً لهذين النصين يكون من سلطة الجهة الإدارية فقط وقف الأعمال المخالفة دون أن تتجاوز ذلك إلى إصدار قرار بإزالتها لأن المشرع اختص القضاء الجنائي وحده بإزالة هذه الأعمال عند إدانة المخالف بحكم جنائي، وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قام ببناء سور حول مساحة 100م2 من الأرض الزراعية الكائنة بمنطقة الجوهرية بناحية سيرباي ـ مركز طنطا حسب الثابت بمحضر المخالفة رقم 692 لسنة 1992، وقضى في الجنحة المقيدة ضده ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، ومن ثم يضحى قرار جهة الإدارة الصادر بإزالة السور صادراً من غير مختص وبني على سبب غير صحيح مما يستوجب إلغاءه، وانتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض ذلك الحكم فأقامت ضده الطعن الماثل استنادا إلى أسباب حاصلها أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وخالف الثابت بالأوراق وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ذلك أن ما قام به المطعون ضده عبارة عن سور وهذا العمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها ومن حق الجهة الإدارية طبقا لنص المادتين 151، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المشار إليه وتعديلاته إصدار قرار بإزالة هذه الأعمال وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه صادرا من سلطة مختصة قانوناً بإصداره متفقا وحكم القانون وقائما على ما يبرره من الأوراق، مما كان يتعين معه على محكمة القضاء الإداري أن تقضي برفض الدعوى، أما وأنها ذهبت إلى غير ذلك بمقولة إن إزالة المباني من سلطة القاضي الجنائي وحده رغم أن الأعمال التي قام بها المطعون ضده لا ينطبق عليها هذا الوصف فإن حكمها يكون مخالفا للقانون جديراً بالإلغاء والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
ومن حيث إن المواد 151 و 152 و155 و156 من قانون الزراعة رقم 53لسنة 1966 تتناول أحكام حماية رقعة الأرض الزراعية كثروة قومية للبلاد وحظر القيام بأي من الأعمال المنصوص عليها بهذه المواد والتي من شأنها المساس بالأرض الزراعية وتجريم هذه الأعمال مع تخويل وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة وقف تلك الأعمال المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، ومن ثم فإنه إذا لم تكن الأرض زراعية وانتفت عنها هذه الصفة فلا يجوز لجهة الإدارة أن تباشر سلطاتها المخولة لها بمقتضى قانون الزراعة المشار إليه، ويغدو قرارها الصادر بشأن الأرض غير الزراعية مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء.
ومتى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن كتاب الإدارة الزراعية بطنطا المؤرخ 20/9/1996 والموجه إلى مدير عام الضرائب العقارية بالغربية والمودع حافظة مستندات المطعون ضده، جاء به أن الأرض الصادر بشأنها القرار الطعين غير مخالفة وتتخللها شوارع رئيسية وأنه لا مانع لدى الإدارة الزراعية من رفع ضريبة الأطيان من على تلك المساحة لكونها ليست أطياناً زراعية وتخضع لضريبة الأرض الفضاء، ومن ثم تنتفي صفة الأرض الزراعية عن الأرض موضوع القرار، ويضحى هذا القرار مخالفا للقانون جديراً بالإلغاء، وإذ كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نفس النتيجة وإن كان قد أقام قضاءه على أسباب أخرى، الأمر الذي تكتفي معه المحكمة في هذا الشأن بأن تحل أسبابها محل الأسباب التي قام عليها الحكم المطعون فيه وأن تقضي برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه محمولا على الأسباب التي أوردتها هذه المحكمة0
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.