جلسة 20 من مايو سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبدالرحمن اللمعى.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود على عطا الله، ومنير صدقى يوسف خليل، وعبدالكريم محمود صالح الزيات، وحسن سلامه أحمد محمود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م./ محمود شعبان حسين .
مفوض الدولة
وحضور السيد/ جمال طه المهدى.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 5033 لسنة 43 قضائية عليا
ـ تعيين ـ لجنة الوظائف القيادية ـ تقويم المتقدمين ـ أثر مخالفة عناصر التقويم.
المادتان (1)، (5) من القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف القيادية.
المواد (4)، (6)، (10) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991.
يُشترط فيمن يتقدم لشغل إحدى الوظائف القيادية سواء من داخل الجهة المعلنة أو خارجها أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة ـ تتولى لجنة الوظائف القيادية فحص طلبات المتقدمين وإجراء المقابلات والاختبارات اللازمة وتقويم المتقدمين وفقاً لعناصر التقويم التى حددها المشرع فى عنصرين: الأول: تاريخ المتقدم فى النجاح والإنجازات خلال حياته الوظيفية.
الثانى: مقترحاته فى تطوير أنظمة العمل بالجهة المتقدم إليها ـ حدد المشرع درجات كل عنصر بحد أقصى 50 درجة ويتم ترتيب المتقدمين وفقاً لما حصل عليه كل منهم فى كل من العنصرين ـ لا يجوز للجنة أن تخرج عن التقويم الذى حدده المشرع بعنصريه سواء من حيث إدخال عناصر أخرى للتقويم أو زيادة أو نقص فى الدرجات المقررة وإن فعلت ذلك تكون قد خالفت صحيح حكم القانون مما يبطل أعمالها والقرار الصادر استنادًا إليها ـ من باب أولى تبطل أعمال اللجنة فى حالة عدم قيامها أساساً بإجراء التقويم ووضع الدرجات لكل مرشح ـ مؤدى ذلك: يتعين على اللجنة اتباع الإجراءات المشار إليها بصرف النظر عما إذا كان المتقدم من داخل الجهة المعلنة أو من خارجها ـ تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق السادس من يونيه سنة 1997 أودع الأستاذ/ سامى عبدالسلام، المحامى وكيلاً عن الطاعن بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات فى الدعوى رقم 233 لسنة 49 ق. بجلسة 10/5/1997 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 45 لسنة 1994 إلغاء مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت طرفى الدعوى المصروفات مناصفة بينهما.
وطلب الطاعن بصفته ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانياً: قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والحكم مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/7/2002 وحضر محامٍ عن المطعون ضده وبجلسة 4/9/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثالثة عليا موضوع, لنظره بجلسة 8/4/2003 وفيها نظر الطعن وحضر المحامى عن المطعون ضده وقدم مذكرة دفاع خلص فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/5/2003 مع التصريح بمستندات ومذكرات خلال شهر، ولم ترد مستندات أو مذكرات خلال الأجل المصرح به وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فمن ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 233 لسنة 49ق.عليا بإيداع صحيفتها بتاريخ 5/10/1994 قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى دائرة الترقيات مختصماً المطعون ضده بصفته وطلب الحكم بإلغاء القرارين رقمى 45، 46 لسنة 1994 فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية لوظيفة مدير عام وبترقيته اعتباراً من تاريخ صدور القرارين المطعون عليهما بتاريخ 7/7/1994 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال المدعى المطعون ضده شرحاً لدعواه: إنه يشغل وظيفة نائب مدير عام بمجموعة وظائف الإدارة العليا منذ 1/7/1988 بموجب القرار رقم 44 لسنة 1988، وبتاريخ 7/7/1994 فوجئ بصدور القرار رقم 45 لسنة 1994 متضمناً تعيين بعض العاملين بالبنك من زملائه بوظائف قيادية من درجة مدير عام إدارة عامة وبذات التاريخ صدر القرار رقم 46 لسنة 1994 متضمناً تعيين زملائه بوظائف مدير إدارة عامة. وأضاف المدعى أنه أقدم ممن تمت ترقيتهم إلى وظيفة مدير عام أو مدير إدارة عامة بالقرارين المطعون عليهما وذلك فى وظيفة نائب مدير عام وهى الوظيفة السابقة مباشرة للوظيفة المرقى عليها، كما أنه يتوافر فيه جميع الشروط اللازمة للترقية، وبموجب صحيفة معلنه أضاف المدعى طلبًا جديداً بإلغاء القرار رقم 48 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لوظيفة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 10/5/1997 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما تضمَّنه من إلغاء القرار رقم 45 لسنة 1994 إلغاء مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت قضاءها هذا على ما هو ثابت من محضر اجتماع اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالبنك المدعى عليه من أن اللجنة استندت فى ترشيحها إلى الاطلاع على الطلبات المقدمة من المرشحين وملفات خدمتهم ولم تقم اللجنة المذكورة بتقويم المرشحين وفقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لـسنة 1991 وذلك لتقدير الدرجات المستحقة لكل مرشح عن عنصرى الإنجازات والمقترحات وترتيب المرشحين المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها وفقاً لمجموع ما حصلوا عليه من درجات للعنصرين سالفى الذكر وبذلك يكون ما قامت به اللجنة المذكورة من إجراءات وتقويم للمرشحين قد تم بالمخالفة لأحكام القانون مما يترتب عليه بطلان القرار المطعون فيه رقم 45 لسنة 1994 لقيامه على إجراءات باطلة مما يتعين معه الحكم بإلغائه إلغاء مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره إذ إنه من مطالعة حكم المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 يبين أن المشرع قد جعل الأمر جوازيًا متروكًا لتقدير اللجنة حين فحصها لطلبات المتقدمين للتعرف على قدراتهم وهذا لا يكون إلا للمتقدمين لشغل هذه الوظائف من خارج الجهة الطالبة للتعرف على قدراتهم الذاتية والفنية، وهذا لا يتصور إلا بإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات الفنية أما إذا كان المتقدم من داخل جهة العمل المستوفين لشروط الإعلان فإن سيرتهم الوظيفية من خلال ملفات خدمتهم وتقدير رؤسائهم لهم طوال مدة خدمتهم لا يستوجب إجراء أية مقابلات أو عقد أية اختبارات بل تكفى المعلومات المتوفرة عنهم من واقع ملف خدمتهم إلا أن الحكم الطعين أهدر ذلك ولم يفرق بين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية المعلن عنها بالبنك وبين ما إذا كانوا من داخل البنك أو من خارجه وأصدر حكما عاماً مؤداه عدم مشروعية قرار اللجنة لمجرد أنها لم تجر أى اختبارات للمتقدمين ولم تضع لهم أى درجات وألغت بالتالى القرار رقم 45 لسنة 1994 إلغاءً مجرداً.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991. بشأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى بالدولة والقطاع العام تنص على أن يكون شغل الوظائف القيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التى لها موازنة خاصة … لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة الخامسة من ذات القانون عن أن:
تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره متضمناً قواعد الاختبار والإعداد والتأهيل والتقويم”.
ونصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لـ 1991 على أنه يشترط فيمن يتقدم للإعلان:ـ
(ج) أن يقدم مقترحاته لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسط الإجراءات.
وتنص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 على أن ” تشكل بقرار من السلطة المختصة فى كل وزارة أو محافظة أو وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجة مدير عام أو الدرجة العليا”.
وتنص المادة العاشرة من ذات اللائحة على أن “تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين من واقع الكشوف التى تعرضها اللجان الفنية ولها أن تجرى المقابلات والاختبارات التى تراها لازمة للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقاً لمجموع درجات كل منهم فى العنصرين الآتيين:
أولاً: تاريخ المتقدم فى النجاح وتحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية وتقدر درجات هذا العنصر بخمسين درجة..، ثانياً: المقترحات التى تقدم بها لتطوير أنظمة العمل فى الجهة التى تقدم لشغل وظيفة قيادية بها والإنجازات التى يرى أنه قادر على تحقيقها خاصة فى مجالات تطوير أنظمة العمل ولوائحه وتحقيق المرونة فى تفسير القائم منها والتدريب المستمر للمرءوسين وإنشاء وتحديث قواعد المعلومات والقضاء على شكاوى المتعاملين مع الأجهزة التى سيشرف عليها وتحسين الخدمات التى تقدم لهؤلاء المتعاملين وزيادة موارد الدولة وتقدر النهاية العظمى لدرجات هذا العنصر بخمسين درجة”.
ومفاد ما تقدم أنه يشترط فيمن يتقدم لشغل إحدى الوظائف القيادية طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 سواء من داخل الجهة المعلنة أو من خارجها أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة وأن يقدم بيانًا بأبرز إنجازاته وإسهاماته فى الوحدة التى يعمل بها وأن يقدم مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسط الإجراءات، وتتولى لجنة الوظائف القيادية فحص طلبات المتقدمين وأن تجرى المقابلات والاختبارات التى تراها لازمة مع وجوب تقويمها للمتقدمين وقد حدد المشرع عناصر التقويم فى عنصرين: الأول: هو تاريخ المتقدم فى النجاح والإنجازات خلال حياته الوظيفية. والثانى: مقترحات المتقدم فى تطوير أنظمة العمل فى الجهة المتقدم لشغل الوظيفة بها وحدد المشرع درجات كل عنصر بحد أقصى 50 درجة وللعنصرين 100 درجة ويتم ترتيب المتقدمين وفقاً لما حصل عليه المرشح فى كل عنصر من العنصرين.
ومن حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة هو أن لجنة الوظائف القيادية ليس لها أن تخرج عن التقويم الذى حددهما المشرع بعنصريه سواء من حيث إدخال عناصر أخرى للتقويم أو زيادة ونقص فى الدرجات التى قررها المشرع وإن فعلت ذلك تكون قد خالفت صحيح حكم القانون مما بيطل أعمالها والقرار الصادر استناداً لها.
ومن حيث إنه وإن كانت قرارات اللجنة تعد باطلة إذا خرجت عن عنصرى ودرجات التقويم التى وضعها المشرع فإنه من باب أولى فإن أعمالها تبطل وتتسم بعدم المشروعية فى حالة عدم قيامها بتقويم المتقدمين بوضع درجات لكل مرشح فى العنصرين اللذين حددهما المشرع وترتيب المرشحين بناء على ذلك وأن تلك الإجراءات يتعين إعمالها لتقويم المرشحين لشغل الوظائف القيادية دون تفرقة ما بين ما إذا كان المتقدم من داخل الجهة المعلنة أو من خارجها. إذ أنها قواعد عامة مجردة تهدف فى الأساس إلى الدقة فى اختيار أحسن المرشحين للوظائف القيادية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن لجنة الوظائف القيادية التى تولت الترشيح لشغل الوظائف القيادية الشاغرة بالبنك المركزى والتى تقدم لشغلها الطاعن وآخرون، قد قامت باختيار عدد أربعة من المرشحين لشغل وظيفة مدير عام وجاء بمحضرها أن هذا الاختيار تم بعد أن تبين للجنة أن المرشحين الأربعة هم أفضل العناصر المتقدمة من خلال الاطلاع على ملف خدمة كل منهم والطلبات المقدمة منهم، ولم تقم اللجنة بتقويم المرشحين فى كل من العنصرين اللذين حددهما المشرع ومنح الدرجات المستحقة فى كل عنصر طبقاً لما رسمه المشرع تفصيلاً فى حكم المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لـ 1991 وعليه فإن مسلك اللجنة هذا قد جاء مخالفاً لصريح حكم القانون، وبالتالى يضحى القرار رقم 45 لـ 1994 الصادر بناء على ترشيح اللجنة هذه باطلاً مخالفاً لصحيح حكم القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء ذلك القرار إلغاء مجرداً يكون قضاؤه هذا قد صادف المشروعية والقانون ويضحى الطعن الماثل عليه فاقداً لسنده من الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء برفضه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.