جلسة الأربعاء الموافق14 من اكتوبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 43 )
الطعن رقم 511 لسنة 2014 إداري
(1) نقض” ميعاده”. قانون” تطبيقه”.
– ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما من تاريخ اعلان الحكم. أساس ذلك؟
(2) اعلان. صحيفة الاستئناف. خصومة” انعقادها”. بطلان. قانون تطبيقه”. حكم. تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– وجوب اعلان صحيفة الاستئناف لانعقاد الخصومة بين طرفيها. والا كان الحكم باطلا. المادتين 46 ،168 من قانون الإجراءات المدنية.
– مثال.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر في المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية من أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً وكذلك بما هو مقرر في المادة 152 من ذات القانون من أن الميعاد يبتدئ من تاريخ إعلان الحكم في الأحوال التي يكون الخصم قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر دعواه ، وإذ كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن لم يحضر أي من جلسات نظر الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه وأنه لم يتم إعلانه به ومن ثم فإن ميعاد الطعن يبقى قائما حتى اليوم الذي أقام فيه طعنه الماثل مما يغدو معه الدفع في غير محله.
2- لما كان من المقرر أن مفاد المادتين 46 و 168 من قانون الإجراءات المدنية أنه يلزم فضلا عن إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة ، إعلانها إلى المستأنف ضده كإجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها أمام محكمة الاستئناف إعلانا صحيحاً ، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الاستئنافي يقع باطلا الحكم الصادر ضد من لم يعلن بصحيفة الاستئناف، ولما كان ذلك وكان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف أنه بجلسة 10/6/2010 لم يحضر المستأنف ضده وقررت المحكمة إعلانه لجلسة 20/7/2011 وبهذه الجلسة نص المحضر على عدم حضوره فقررت المحكمة الإعلان من جديد لجلسة 20/9/2010 وبهذه الجلسة تم حجز الاستئناف للحكم بعد أن تضمن محضر الجلسة بأن المستأنف ضده قد سبق إعلانه بجلسة 20/7/2010 والحال أن الإعلان لم يتم وتبعاً لذلك فإن فصل المحكمة في الاستئناف بالحكم المطعون فيه على الرغم من عدم إجراء الإعلان ، فإن الحكم يكون باطلا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن على أن يكون مع النقض الاحالة.
ــــــــ
بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة- حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الهيئة العامة للمعلومات بأبوظبي أقامت الدعوى رقم 66 لسنة 2005 إداري كلي أبوظبي اختصمت الطاعن طالبة إلزامه بإرجاع مبلغ 206849 درهم الذي قبضه بدون وجه حق وقالت شرحاً لدعواها إن الطاعن كان يعمل لديها منذ 17/10/1998 وتم ابتعاثه لمتابعة دراسته بالخارج ليتخصص في مجال الطيران ، والتزم بالعمل بعد تخرجه مدة أربع سنوات ، وأنه بعد انتهاء دورته التكوينية لم يلتحق بعمله وقد حصل على رواتب قدرها 11.206.849 امتنع من إرجاعها ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 30/1/2008 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا القضاء بالاستئناف رقم 69 لسنة 2008 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 30/11/2011 بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بإلزام الطاعن بدفع المبلغ المطلوب ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد فوات الميعاد ، فتقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم.
وحيث إن مبنى دفع الهيئة العامة للمعلومات بعدم قبول الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه صدر في 28/1/2014 وأن آخر يوم لتقديم الطعن هو 30/3/2014 وإذ أقام الطاعن طعنه في 31/3/2014 فإنه يكون غير مقبول.
وحيث إنه فضلا عما أوردته المطعون ضدها من خطأ في صدور الحكم المطعون فيه الذي كان بجلسة 30/11/2010 وتاريخ الطعن فيه الذي هو 2/9/2014 فإن الدفع مردود بما هو مقرر في المادة (176) من قانون الإجراءات المدنية من أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما ، وكذلك بما هو مقرر في المادة 152 من ذات القانون من أن الميعاد يبتدئ من تاريخ إعلان الحكم في الأحوال التي يكون الخصم قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر دعواه ، وإذ كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن لم يحضر أي من جلسات نظر الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه وأنه لم يتم إعلانه به ومن ثم فإن ميعاد الطعن يبقى قائما حتى اليوم الذي أقام فيه طعنه الماثل مما يغدو معه الدفع في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه بطلان الحكم لمخالفة القانون إذ قضى في موضوع الاستئناف رغم عدم إعلانه بصحيفة الاستئناف مما ترتب عنه عدم انعقاد الخصومة بين طرفيه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد المادتين 46 و 168 من قانون الإجراءات المدنية أنه يلزم فضلا عن إيداع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة ، إعلانها إلى المستأنف ضده كإجراء لازم لانعقاد الخصومة بين طرفيها أمام محكمة الاستئناف إعلانا صحيحاً ، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الاستئنافي يقع باطلا الحكم الصادر ضد من لم يعلن بصحيفة الاستئناف، ولما كان ذلك وكان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف أنه بجلسة 10/6/2010 لم يحضر المستأنف ضده وقررت المحكمة إعلانه لجلسة 20/7/2011 وبهذه الجلسة نص المحضر على عدم حضوره فقررت المحكمة الإعلان من جديد لجلسة 20/9/2010 وبهذه الجلسة تم حجز الاستئناف للحكم بعد أن تضمن محضر الجلسة بأن المستأنف ضده قد سبق إعلانه بجلسة 20/7/2010 والحال أن الإعلان لم يتم وتبعاً لذلك فإن فصل المحكمة في الاستئناف بالحكم المطعون فيه على الرغم من عدم إجراء الإعلان ، فإن الحكم يكون باطلا مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن على أن يكون مع النقض الاحالة.