جلسة الأربعاء الموافق 3 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 514 لسنة 2016 اداري
قرار اداري ” سببه “. رقابة قضائية . حكم ” خطأ في تطبيق القانون” ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– الرقابة القضائية للقرارات الادارية . حده ؟ التحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وعما إذا ما كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه . وإلا كان القرار فاقد سببه ومخالفا للقانون.
– قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد القرار الإداري المطعون فيه تأسيسا لعدم لياقة الطاعن أثناء فترة الاختبار . واغفاله بحث السبب الوارد بمتن القرار وهو عدم الكفاءة الوظيفية وبيان أوجه عدم الكفاءة وعما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها مستخلصة من أصول تنتجها من عدمه . قصور مبطل . يوجب نقضه.
(الطعن رقم 514 لسنة 2016 اداري جلسة 3/5/2017)
ـــــــ
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإدارة إذا ذكرت أسبابا فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونيا ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ماديا وقانونيا فقد قام القرار على سببه وكان مطابقا للقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد القرار المطعون منه استناداً لما ثبت للمطعون ضدها من عدم لياقة الطاعن أثناء فترة الاختبار وبالتالي فقد تخلف شرط الصلاحية للتثبيت في هذه الوظيفة، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على قصور في التسبيب ذلك أن الثابت أن المطعون ضدها قد ذكرت سبب إنهاء الخدمة في متن القرار وهو عدم الكفاءة الوظيفية ولم تراقب المحكمة هذا السبب وأوجه عدم الكفاءة التي أشار إليها القرار المطعون فيه والعناصر التي استقت منها المطعون ضدها النتيجة التي انتهت إليها ، وما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها من عدمه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور المبطل بما يوجب نقضه .
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 314 لسنة 2015 إداري كلي أبوظبي بتاريخ 23/12/2015 اختصم مع المطعون ضدها طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 430 لسنة 2015 بإنهاء خدمته وإعادته إلى عمله وما يترتب على ذلك من آثار والتعويض عما لحق به من أضرار . وقال شرحاً للدعوى إنه التحق بالمدعى عليها – المطعون ضدها – بتاريخ 11/12/1996 وتدرج في عمله إلى أن تم نقله إلى وظيفة مدير مركز …….. بالمدعى عليها ، ثم أنهيت خدمة جميع موظفي المركز ، وأعيد تعيينه مدير لمكتب التسويق الإعلامي بالمدعى عليها، إلا أنه تم إنهاء خدمته بموجب القرار رقم 430 لسنة 2015 لعدم الكفاءة الوظيفية وأنه ينعى على هذا القرار مخالفته للقانون إذ لم تبين الإدارة أوجه عدم كفاءته والعناصر التي استقت منها هذه النتيجة ومن ثم يكون المقرر غير قائم على سبب يبرره، وانتهى الطاعن إلى طلباته.
وبجلسة 29/3/2016 قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف الطاعن الحكم المذكور بالاستئناف رقم 69 لسنة 2016 إداري كلي أبوظبي وبجلسة 14/6/2016 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فأقام الطاعن طعنه الماثل.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفـة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المطعون ضدها أنهت خدمة الطاعن لعدم الكفاءة الوظيفية وأن هذا السبب مما يخضع لرقابة القضاء ، وإذ خلت الأوراق من العناصر التي استقت منهـا الإدارة عدم كفاءته ولم يثبت أنه غير صالح للبقاء ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فإنه يكون مخالفا للقانون مستوجبا نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإدارة إذا ذكرت أسبابا فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونيا ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون أما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها ماديا وقانونيا فقد قام القرار على سببه وكان مطابقا للقانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد القرار المطعون منه استناداً لما ثبت للمطعون ضدها من عدم لياقة الطاعن أثناء فترة الاختبار وبالتالي فقد تخلف شرط الصلاحية للتثبيت في هذه الوظيفة، ولما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ينطوي على قصور في التسبيب ذلك أن الثابت أن المطعون ضدها قد ذكرت سبب إنهاء الخدمة في متن القرار وهو عدم الكفاءة الوظيفية ولم تراقب المحكمة هذا السبب وأوجه عدم الكفاءة التي أشار إليها القرار المطعون فيه والعناصر التي استقت منها المطعون ضدها النتيجة التي انتهت إليها ، وما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها من عدمه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور المبطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى على أن يكون النقض مع الإحالة.