جلسة 24 من مارس سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسنى درويش عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا مفوض الدولة
الطعن رقم 5191 لسنة48 قضائية .عليا
– تأديب – حدود مسئولية أعضاء اللجان المشكلة طبقاً للقوانين واللوائح.
مسئولية أعضاء اللجان التى تشكل طبقاً للقوانين واللوائح هى مسئولية فردية يسأل كل عضو فى اللجنة عن الإجراء الذى يخصه بوصفه متخصصاً فى جانب من جوانب عمل اللجنة مؤدى ذلك – لا تتحقق المسئولية الجماعية لأعضاء اللجان إلا فى حال اشتراكهم فى مباشرة عمل مادى بذات اللجنة – تطبيق.
فى 20/3/2002 أقام وكيل الطاعنين الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذى انتهى إلى مجازاتهم بخصم شهر من أجر كل منهم .
وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءتهم مما هو منسوب إليهم .
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وقد انتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه يخلص فى أن النيابة الإدارية .
أقامت الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة بتاريخ 20/1/2000 متضمنة ملف قضية النيابة الإدارية رقم 1223 لسنة 1999 المنصورة ثان وتقرير اتهام ضد :-
1- محمد باسم المرسى عبده: رئيس قسم رخص المحلات بحى عرب المنصورة بالدرجة الثانية .
2- شكرى فايز عبد المطلب: مفتش أمن صناعى بمكتب عرب المنصورة درجة ثانية .
3- أحمد محمد نعمان: مراقب صحى بالدائرة الصحية بالمنصورة بالدرجة الثانية .
لأنهم خلال عامى 1998 ، 1999 بمقر عملهم بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وأمانه ولم يحافظوا على كرامه وظيفتهم وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بأن :-
وارتأت النيابة الإدارية أن المخالفين المذكورين يكونوا قد ارتكبوا المخالفات عليها بالقوانين وطلبت محاكمتهم تأديبيا طبقا للنصوص الواردة بتقرير الاتهام .
وتدوولت الدعوى بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 19/1/2002 صدر الحكم بمجازاة المخالفين بخصم أجر شهر من راتب كل منهم .
وأقامت المحكمة حكمها على ثبوت المخالفات فى حقهم من واقع الأوراق والتحقيقات وانتهت من ثم إلى حكمها المطعون فيه ويقوم الطعن المقدم من الطاعنين على الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على سند من القول أن الحكم المطعون فيه أعتمد فى أدانه الطاعنين فيما نسب إليهم من مخالفات على شهادة الشهود فى التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية على الرغم من أنه كان يتعين استبعاد هؤلاء الشهود وعدم التعويل عليها لأن النيابة الإدارية لم تقم بتحليف هؤلاء الشهود يمين كما أن المخالفات المنسوبة للطاعنين جاءت شائعة ويتعزر إسناد خطأ معين لكل منهم على حده كما أن المحكمة التأديبية التفتت عن دفاع المخالفين ( الطاعنين ) والمستندات المقدمة منهم ولم تقم ببحثها وتمحيصها والرد والتعقيب عليها إذ لو راعت ذلك لكان قد تغير وجه الحقيقة .
ومن حيث إنه المقرر من قضاء هذه المحكمة أن مسئوليه أعضاء اللجان التى تشكل طبقا للقوانين واللوائح هى مسئوليه فى الأساس فردية حيث يسئل كل عضو فى اللجنة عن الإجراء الذى يخصه بوصفه متخصصا فى جانب من جوانب عمل اللجنة ولا تتحقق المسئولية الجماعية لأعضاء اللجان إلا فى حال اشتراكهم فى مباشرة عمل مادى بذات اللجنة كالمعاينة ففى هذه الحالة إذا ثبتت مخالفة ما قاموا به للواقع فعلا تحقق مسئوليتهم الجماعية ولا يجوز لهم التذرع بعدم تخصصهم فى أحد جوانب عمل اللجنة كجانب فنى أو قانونى حيث إن ما نسب إليهم يتفق وما كان واجبا عليهم إثباته بالطبيعة فعلا خاصة إذا كان الأمر محل إبداء الرأى لا يحتاج إلى خبره متخصصة ويتحقق بمجرد فحص الأوراق فحصا جيدا .
ومن حيث إنه بتطبيق هذا الفهم على واقعات الحكم المطعون عليه فإنه يبين من الأوراق أن هناك مخالفات شابت معاينة الطاعنين للمصنع محل الترخيص وهى وإن كانت مخالفات بسيطة إلا أنه كان واجبا عدم التغاضى عنها والموافقة على الترخيص خاصة وأن المصنع داخل كتلة سكنية وكان واجبا التأكد من موافقة البيئة على هذا الموقع إن ما تخفف من مسئولية الطاعن وجود مهندس البيئة معهم فى اللجنة غير أنهم قاموا بالموافقة المطلقة على الترخيص دون التأكد من مطابقة المصنع للشروط البيئية التى كان يجب على مهندس البيئة إبدائها فيها صراحة قبل قيامهم بالتوقيع الجماعى على الترخيص الذى تم قبل تأكدهم كتابة من عدم تعارض موقع المصنع مع الاشتراطات البيئية خاصة وأن هذه الاشتراطات واردة فى الملف وظهر انتفاء المصنع لها من المعاينة الأولية وبمجرد النظر فقط بما لا يستدعى خبرة خاصة وعليه مسئوليتهم تجاه الترخيص قائمة إلا أن تخفف منها موافقة مسئول البيئة فى اللجنة وهو ما يجعل توقيع جزاء خصم شهر من أجرهم منسوبا بالغلو فى ظل مجازاة المهندس المختص بالنسبة عن هذه المخالفات ومخالفة أخرى بخصم شهر من أجره ويكون الجزاء المناسب لهم هو خصم خمسة أيام من أجرهم .
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين والقضاء مجددا بمجازاتهم بخصم خمسة أيام من أجر كل منهم .