جلسة الأربعاء الموافق14 من اكتوبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 44 )
الطعن رقم 520 لسنة 2014 إداري
(1) قرار إداري” الغائه”” زواله”. جهة الإدارة. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– لا يجوز النعي على قرار الإدارة الملغي بقرار حل محله. لزوال القرار ذاته.
– مثال.
(2) جهة الإدارة. انذار. موظف عام. انهاء خدمة. تعويض. راتب . حكم” تسبيب سائغ”.
– يجب على جهة الإدارة انذار الموظف قبل انهاء خدمته لأسباب غير تأديبية. وإلا وجب عليها تعويضه بصرف راتب مدة الانذار.
– مثال.
(3) قسم الفتوى. وزارة العدل. جهة إدارية. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– رأي قسم الفتوى بوزارة العدل. استشاري لا يلزم الجهة الإدارية التي طلبته.
– مثال.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر أنه متى ألغت الإدارة قراراً سابقاً لها بقرار لاحق عليه حل محله ، فإن تعييب القرار الملغي في سببه أو في أي ركن من أركانه ، لا يصادف محلاً يرد عليه العيب لزوال القرار ذاته. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن القرار الإداري رقم 67 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 23/2/2010 قد تم إلغاؤه بالقرار الإداري اللاحق الصادر بتاريخ 5/4/2014 ومن ثم فإن تعييب القرار السابق (الأول) لا يصادف محلاً لإلغائه.
2- لما كان من المقرر أن الغاية من الإنذار قبل إنهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية ، أن لا تأخذ الإدارة الموظف على غرة فنتهي خدمته قبل أن يتمكن من تدبير شؤونه وحتى تتمكن الإدارة من تدبير بديل عنه أو أن ترجع عن قرارها. فإن أنهت خدمته دون إنذار وجب عليها تعويضه بصرف راتب مدة الإنذار. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن المطعون ضدها أنهت خدمة الطاعن بقرارها الصادر بتاريخ 5/4/2014 لأسباب غير تأديبية ، وأنها صرفت له راتب فترة الإنذار المقدرة بشهرين وفق نظام شؤون العاملين لديها ، وكان هذا الذي خلص إليه صحيحاً.
3- لما كان من المقرر أن الرأي الذي يبديه قسم الفتوي بوزارة العدل ، هو رأي استشاري لا يلزم الجهة الإدارية التي طلبته ، ومن ثم فلا منعي على الادارة إن لم تأخذ به. وإذ تبنى الطاعن الرأي الاستشاري الذي صدر عن قسم الفتوي وجعله سنداً ودفاعاً لمطالباته في دعواه سالفة البيان ، ومن ثم فإن تخطئة الحكم المطعون فيه لعدم رده على دفاع الطاعن الوارد بهذا السبب يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
ــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه الابتدائية رقم (61) لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها المطعون ضدها ، طلب فيها إلغاء القرار الإداري رقم 67 لسنة 2010 المؤرخ 23/2/2010 ، وكذلك القرار الإداري المؤرخ 15/4/2014. إضافة إلى طلباته الأصلية والاحتياطية المبينة تفصيلا بصحيفة افتتاح الدعوى. علي سند من أنه وبموجب عقد عمل محلي ، التحق بالعمل لدي المطعون ضدها بتاريخ 13/4/1989 ، وأنه ظل يعمل لديها حتى 22/2/2010 حيث اتهم في قضية جزائية وجرى حبسه احتياطيا ثم محاكمته جنائياً وصدر حكم جزائي بحبسه وإبعاده ، وأنه وقبل أن يصدر حكم في الاتهام ويصبح باتاً ، أصدرت المطعون ضدها قرارها الأول بإنهاء خدمته مؤسسة قرارها على المادة (186/9) من نظام شؤون العاملين لديها. وأنه وبعد محاكمات طويلة قضي ببراءته من الاتهام المسند إليه (هتك عرض قاصر) بحكم نهائي وبات ، فأصدرت الطاعنة قرارها الثاني المؤرخ 15/4/2014 بإنهاء خدمته لأسباب غير تأديبية استناداً إلى المادة (191) من النظام سالف الذكر وأنه ولما كان القراران يفتقدان إلى المشروعية لمخالفتهما القانون ، ولم تفلح المطالبات والمراجعات الإدارية ، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر. ومحكمة أول درجة قضت في 30/4/2014 برفض الدعوى فاستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 103 لسنة 2014 إداري ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 15/7/2014 بالتأييد فأقام الطاعن طعنه المطروح الذي نظرته الدائرة في غرفة مشورة ورأت جدارته بالنظر في جلسة ، فنظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله حينما قضي بتأييد الحكم المستأنف. حال أن قرار إنهاء الخدمة الأول رقم 67/2010 المؤرخ23/2/2010 جاء مخالفاً للمادة (186/9) من نظام شؤون العاملين لدي المطعون ضدها التي تشترط لإنهاء خدمة الموظف صدور حكم نهائي بإدانته ، وهو ما لم تتقيد به الطاعنة التي أنهت خدمة الطاعن في اليوم التالي لحبسه احتياطيا دون انتظار صدور حكم نهائي من المحكمة. وأن القرار الثاني بإنهاء الخدمة المؤرخ 5/1/2014 جاء كذلك على خلاف القانون ، إذ أن المادة (191) من ذات النظام تشترط لإنهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية ، أن تنذر الطاعن الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته بشهرين على الأقل عملاً بالمادة (4) من عقد العمل المبرم بين الطرفين وهو ما تجاوزته المطعون ضدها . وإذ أيدَّ الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف الذي قضي برفض الدعوى ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد ، ذلك أنه متى ألغت الإدارة قراراً سابقاً لها بقرار لاحق عليه حل محله ، فإن تعييب القرار الملغي في سببه أو في أي ركن من أركانه ، لا يصادف محلاً يرد عليه العيب لزوال القرار ذاته. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن القرار الإداري رقم 67 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 23/2/2010 قد تم إلغاؤه بالقرار الإداري اللاحق الصادر بتاريخ 5/4/2014 ومن ثم فإن تعييب القرار السابق (الأول) لا يصادف محلاً لإلغائه. وأما الشق الثاني من النعي فهو في غير محله ، ذلك أن الغاية من الإنذار قبل إنهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية ، أن لا تأخذ الإدارة الموظف على غرة فنتهي خدمته قبل أن يتمكن من تدبير شؤونه وحتى تتمكن الإدارة من تدبير بديل عنه أو أن ترجع عن قرارها. فإن أنهت خدمته دون إنذار وجب عليها تعويضه بصرف راتب مدة الإنذار. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى أن المطعون ضدها أنهت خدمة الطاعن بقرارها الصادر بتاريخ 5/4/2014 لأسباب غير تأديبية ، وأنها صرفت له راتب فترة الإنذار المقدرة بشهرين وفق نظام شؤون العاملين لديها ، وكان هذا الذي خلص إليه صحيحاً ، ومن ثم فإن النعي يغدو في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب حينما ساير الحكم المستأنف في رفض الدعوى متجاوزاً حجية حكم البراءة وأثارة أمام المحكمة المدنية والمستمدة من المادتين 49 ، 50 من قانون الإثبات المدني والمادة (296) من قانون الإجراءات الجزائية ، وأن من آثار حكم البراءة التي حصل عليها الطاعن إلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر في 23/2/2010 لزوال سببه ولمخالفته للمادة (186/3) من نظام شؤون العاملين لدي المطعون ضدها ، مما كان يتعين إعادة الطاعن للخدمة وصرف كافة مستحقاته المالية ، وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد به على الشق الأول من السبب الأول من أسباب الطعن ، فإلية الإحالة منعاً من الاطالة والتكرار.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لالتفاته عن الرد الكافي على الرأي القانوني الصادر عن إدارة الفتوي والتشريع الذي خلص إلى وجوب إعادة الطاعن إلى الخدمة على ذات الدرجة التي كان يشغلها وصرف كافة المبالغ التي خصمت من راتبه أثناء فترة الحبس الاحتياطي ، وإزالة كافة آثار القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمته واعتبار القرار كأن لم يكن وصرف جميع مستحقاته المالية كما لو كان على رأس عمله رغم أن الطاعن تمسك بهذا الرأي واتخذه دفاعاً له. الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور المبطل.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن الرأي الذي يبديه قسم الفتوي بوزارة العدل ، هو رأي استشاري لا يلزم الجهة الإدارية التي طلبته ، ومن ثم فلا منعي على الادارة إن لم تأخذ به. وإذ تبنى الطاعن الرأي الاستشاري الذي صدر عن قسم الفتوي وجعله سنداً ودفاعاً لمطالباته في دعواه سالفة البيان ، ومن ثم فإن تخطئة الحكم المطعون فيه لعدم رده على دفاع الطاعن الوارد بهذا السبب يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.