جلسة 4 من نوفمبر سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين، وإبراهيم على إبراهيم عبد الله، محمد لطفى عبد الباقى جودة، وعبد العزيز أحمد حسن محروس.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار /خالد سيد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة
أمين السر
الطعن رقم 5202 لسنة 45 قضائية. عليا:
المعاملة المالية للموفدين إلى الخارج، مدى جواز الجمع بين المزايا المالية المقررة بموجب قانون البعثات وتلك المقررة بلائحة السفر.
إيفاد العاملين المدنيين بالدولة للخارج يكون لتحقيق أحد غرضين وطبقًا لأحد نظامين الأول: أن يوفد العامل لأداء مهمة حكومية أو مأمورية رسمية أو لإنجاز الأعمال التى يكلف بها من قِبل الحكومة، ويقتضى هذا الإيفاد تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله وتسرى فى شأن هذا الغرض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال. الثانى: أن يوفد العامل للقيام بدراسات علمية أو عملية أو فنية أو للحصول على مؤهل دراسى أو كسب مران عملى لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة. وقد تكون البعثة بسبب قبول منحة للدراسة أو التخصص من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية. وتسرى فى شأن تحقيق هذا الغرض أحكام القانون 112/1959. وفى هذه الحالة يمتنع استحقاق بدل سفر لتخلف مناط استحقاقه وهو القيام بمهمة مصلحية حتى ولو كان إيفاد الموظف مقصودًا منه تحقيق مصلحة عامة تعود على الدولة ذاتها لأن تحقيق هذه المصلحة هو المستهدف من البعثة أصلاً ــ يجب لتحديد المعاملة المالية الواجب تطبيقها على الموفد إلى الخارج النظر إلى القواعد والإجراءات التى اتبعت فى شأن الإيفاد، فإن أوفد العامل طبقًا لأحكام القانون رقم 112/1959 ترتبت الآثار المالية الخاصة بالمبعوثين طبقًا لنصوص هذا القانون ولائحته المالية وإن أوفد طبقًا لأحكام لائحة بدل السفر ترتبت الآثار المالية الواردة بها ومن ثم لا يسوغ الجمع بين مزايا الإيفاد طبقًا للقانون رقم 112/1959 وبين الآثار المالية للإيفاد لأداء مهمة طبقًا لأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال، ذلك لأن الحكمة من منح بدل السفر هى تعويض العامل عن المصاريف التى يتكبدها بسبب أداء مهام لصالح الجهة التى يتبعها – مؤدى ذلك:
من يوفد فى منحة تدريبية للخارج شاملة مصاريف الانتقال والإقامة وتذاكر السفر طبقًا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 لا يستحق فى الواقع تقاضى ثلث بدل السفر وذلك باعتبار أن المنحة تغطى جميع نواحى الصرف فلا يتحمل العامل أية نفقات إضافية، وعلى ذلك فإنه منح العامل بدل السفر، بالإضافة إلى مزايا المنحة يعتبر إثراءً بلا سبب مخالف للقانون – تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 16/5/1999 أودع الأستاذ/ حسن محمد سامى “المحامى” نائبًا عن الأستاذ/ محمد عبد التواب السيد “المحامى” بصفته وكيلاً عن الطاعن ــ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 5202/45 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى “دائرة التسويات والجزاءات “بجلسة 22/3/1999 فى الدعوى رقم 1678/49 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعى المصاريف.
وطلب الطاعن ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية الطاعن فى صرف بدل السفر المقرر له بلائحة بدل السفر رقم 41/1958 وهو ما يعادل خمسة آلاف دولار بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن فى تاريخ تنفيذ الحكم وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن فى صرف بدل السفر مخفضًا إلى الثلث وفقًا لأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41/1958، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية فحصًا وموضوعًا إلى أن أحيل إلى هذه الدائرة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أنه بتاريخ 30/11/1994 أقام الطاعن الدعوى رقم 1678/49 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالبًا الحكم بقبول دعواه شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل السفر المقرر له وفقًا للقانون بما يعادل خمسة آلاف دولار بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن فى تاريخ تنفيذ الحكم والزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال ــ شرحًا لدعواه ــ إنه صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 230/1993 بايفاده لحضور الدورة التدريبية التى عُقدت بمعرفة أمانة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة “جات” فى مجال السياسة التجارية فى الفترة من 23/8/1993 حتى 30/11/1993 فى جنيف بسويسرا ولم يتضمن هذا القرار منحه بدل سفر، مكتفيًا بالنص على أن تتحمل أمانة الجات جميع نفقات السفر ذهابًا وعودة والإقامة الشاملة وهو ما ينطوى على انتقاص لحقوقه وعدم مساواته بزملائه ومخالفة القانون بحرمانه من حقه فى بدل السفر المقرر بواقع الثلث، وقد تظلم المدعى فى 26/7/1993، حيث أفاد المستشار القانونى للقطاع بأحقيته فى الحصول على بدل السفر المقرر إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن صرف بدل السفر للمدعى رغم أن حالته لا تنطبق عليها أحكام القانون رقم 112/1959 لأن إجراءات إيفاده لحضور الدورة المذكورة تختلف تمامًا عن الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، فضلاً عن أن حقه فى صرف بدل السفر يعد تطبيقًا لمبدأ المساواة فى المعاملة وأسوة بزملائه.
وبجلسة 22/3/1999 حكمت محكمة القضاء الإدارى “دائرة التسويات والجزاءات” بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وألزمت المدعى المصاريف، وأقامت قضاءها على أن المدعى يخضع فى معاملته المالية لأحكام القانون رقم 112/1959 بشأن تنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح دون سواه وتنحسر عنه أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41/1958، وعلى ذلك تكون مطالبته ببدل السفر ــ استنادًا إلى أحكام القرار الأخير ــ غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون وتكون دعواه خليقة بالرفض.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وأخطأ فى تطبيقه وشَابَه القصور فى التسبيب حيث صادر على المطلوب وانبنى على أن الطاعن قد أوفد طبقًا لأحكام القانون رقم 112/1959 رغم أن جهة الإدارة قد أفصحت عن أحقية الطاعن فى صرف ثلث بدل السفر وقطعت بأنه لم يستفد من هذا القانون وليس أدل على ذلك من أن جهة الإدارة لم تتبع أيًا من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (14) من القانون رقم 112/1959، حيث لم تصدر بشأن إيفاد الطاعن موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات ولم تخطر إدارة البعثات ولم تتدخل هذه الإدارة فى تحديد القواعد المالية التى يعامل بها، بالإضافة إلى أن زملاء الطاعن لم يتم معاملتهم طبقًا للقانون رقم 112/1959، ومن ثَمَّ يتعين مساواته بهم ومعاملته طبقًا لأحكام لائحة بدل السفر رقم 41/1958.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى تحديد الأحكام القانونية التى يتعين معاملة الطاعن وفقًا لها وبيان ما إذا كان يخضع فى معاملته المالية لأحكام القانون رقم 112/1959بشأن تنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح أم لأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41/1958.
ومن حيث إن المادة الأولى من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41/1958 وتعديلاته تنص على أن “بدل السفر هو الراتب الذى يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب غيابة عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى فى الأحوال الآتية:
أ – الأعمال التى يكلف بها من قبل الحكومة.
ب- الليالى التى تقضى فى السفر بسبب النقل أو أداء مهمة مصلحية”.
وتنص المادة العاشرة من ذات القانون على أن “الموظف الذى يندب إلى أحد البلدان الأجنبية يصرف له بدل السفر عن كل ليلة على الوجه الآتى: ويشمل هذا البدل أجور المبيت ومصروفات الانتقال المحلية داخل المدن.
أولاً: …………………………….
سابعًا: إذا نزل الموظف فى ضيافة إحدى الدول أو الهيئات الأجنبية خفض بدل السفر الذى يصرف إليه إلى الثلث”.
وتنص المادة (47) من القانون رقم 47 لسنة 1978بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن “يسترد العامل النفقات التى يتحملها فى سببل أداء أعمال الوظيفة، وذلك فى الأحوال ووفقًا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية. وتنص المادة (60) من هذا القانون على أنه “يجوز إيفاد العاملين فى بعثات أو منح للدراسة أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 112/1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة له والمكملة له” تنص المادة الأولى من القانون رقم 112/1959 المشار إليه على أن “الغرض من البعثة سواء كانت داخل الجمهورية العربية المتحدة أو خارجها هو القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول على مؤهل علمى أو كسب مران عملى وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة”.
وتنص المادة (14) من ذات القانون على أنه “لا يجوز لأى فرد أو وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة قبول منح للدراسة أو التخصص أو غير ذلك من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية إلا بعد موافقة رئيس اللجنة العليا للبعثات.
ولا تعتبر منحة فى تطبيق أحكام هذا القانون المنح التى تعطى لتدريب بعض الموظفين بمناسبة التعاقد على شراء أدوات من الخارج. وتنص المادة (20) من القانون المشار إليه على أن “تقرر اللجنة العليا للبعثات بناءً على اقتراح اللجنتين التنفيذيتين القواعد المالية التى يعامل بمقتضاها أعضاء البعثات بجميع أنواعها الخارجية والداخلية الموفدون فى إجازات دراسية أو الحاصلون على منح للدراسة أو التخصص.
“ومن حيث إنه يبين من استعراض النصوص المتقدمة أن إيفاد العاملين المدنيين بالدولة للخارج يكون لتحقيق أحد غرضين وطبقًا لأحد نظامين.
الأول: أن يوفد العامل لأداء مهمة حكومية أو مأمورية رسمية أو لإنجاز الأعمال التى يكلف بها من قبل الحكومة، ويقتضى هذا الإيفاد تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله، وتسرى فى شأن هذا الغرض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال.
الثانى: أن يوفد العامل للقيام بدراسات علمية أو عملية أو فنية أو للحصول على مؤهل دراسى أو كسب مران عملى لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة، وقد تكون البعثة بسبب قبول منحة للدراسة أو التخصص من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية، وتسرى فى شأن تحقيق هذا الغرض أحكام القانون رقم 112/1959 وفى هذه الحالة يمتنع استحقاق بدل السفر لتخلف مناط استحقاقه وهو القيام بمهمة مصلحية وذلك حتى لو كان إيفاد الموظف مقصودًا منه تحقيق مصلحة عامة تعود على الدولة ذاتها لأن تحقيق هذه المصلحة هو المستهدف من البعثة أصلاً.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن كلاً من النظامين المشار إليهما يدور فى فلك قائم بذاته فلكل منهما مجال انطباق ونطاق إعمال خاص به ولكل منهما آثاره المالية التى يستقل بها عن الآخر بغير تداخل، ولا يجوز فى مقام التفرقة بين النظامين مجرد النظر إلى الموفد ذاته والغرض من الإيفاد فإن كان الهدف من الإيفاد تحقيق مصلحة مباشرة للموفد بحصوله على خبرة أو مؤهل يسرى فى شأنه القانون رقم 112/1959 المشار إليه، وإن كان الإيفاد يهدف إلى تحقيق مصلحة مباشرة للجهة الإدارية خضع الموفد لأحكام لائحة بدل السفر ومصاربف الانتقال لأن هذا النظر لا ينتج معيارًا جامعًا مانعًا، فكل إيفاد للعامل إلى الخارج كما تتحقق به مصلحة خاصة له بحصوله على خبرة أو مران أو مؤهل تتحقق به ــ أيضًا ــ مصلحة للجهة الموفدة، ومن ثم فإن الأمر يتطلب عدم الاكتفاء بعنصر الغاية عند تحديد المعاملة المالية الواجب تطبيقها على الموفد للخارج، وإنما يجب لتحديد هذه المعاملة النظر إلى القواعد والإجراءات التى اتبعت فى شأن الإيفاد، فإن أوفد العامل طبقًا لأحكام القانون رقم 112/1959 ترتبت الآثار المالية الخاصة بالمبعوثين طبقًا لنصوص هذا القانون ولائحته المالية وإن أوفد طبقًا لأحكام لائحة بدل السفر ترتبت الآثار المالية الواردة بها، ومن ثَمَّ فلا يسوغ الجمع بين مزايا الإيفاد طبقًا للقانون رقم 112/1959 وبين الآثار المالية للإيفاد لأداء مهمة طبقًا لأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال، ذلك لأن الحكمة من منح بدل السفر هى تعويض العامل عن المصاريف التى يتكبدها بسبب أداء مهام لصالح الجهة التى يتبعها، ومن ثَمَّ فإن من يوفد فى منحة تدريبية للخارج شاملة مصاريف الانتقال والإقامة وتذاكر السفر طبقًا لأحكام القانون رقم 112/1959 لا يستحق فى الواقع تقاضى ثلث بدل السفر وذلك باعتبار أن المنحة تغطى جميع نواحى الصرف فلا يتحمل العامل أية نفقات إضافية، وعلى ذلك فإن منح العامل بدل السفر بالإضافة إلى مزايا المنحة يعتبر إثراء بلا سبب وهو ما لا يجوز قانونًا.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، وإذ كان الثابت بالأوراق أن قطاع التمثيل التجارى بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد أعلن أنه تلقى كتيب الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة “جات” الذى يتضمن عزمها على عقد دورة تدريبية فى مجال السياسة التجارية باللغة الإنجليزية فى الفترة من 23/8/1993 إلى 30/11/1993 بجنيف فى سويسرا. وقد تضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها فى المرشح والمعاملة المالية التى تضمنت التزام الجانب الأجنبى بنفقات السفر ذهابًا وعودة ونفقات الإقامة وراتب يومى قدره 92 فرنك سويسرى لتغطية تكلفة الوجبات والمصروفات الأخرى . كما تضمَّن الإعلان التزام المرشح بتقديم بيان يوضح علاقة مؤهلاته الدراسية وخبرته العملية بمجال البرنامج وبيان يوضح مدى استفادة المتقدم من المنحة والفائدة التى تعود على العمل بعد عودته منها، وبجلسة10/2/1993 وافقت لجنة البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالوزارة على ترشيح الطاعن بصفة أصلية وزميل آخر بصفة احتياطية، وبتاريخ 12/6/1993 صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 230/1993متضمنًا النص فى مادته الأولى على إيفاد الطاعن لحضور الدورة التدريبية المشار إليها، والنص مادته الثانية على أن تتحمل أمانة الجات جميع نفقات السفر ذهابًا وعودة والإقامة الشاملة، وقد أشار القرار فى ديباجته إلى أحكام القانون رقم 112/1959بشأن تنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح وإلى محضر اجتماع لجنة البعثات والإجازات الدراسية والمنح بجلستها المنعقدة فى 10/2/1993.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون الطاعن قد أوفد للخارج طبقًا لأحكام القانون رقم 112/1959 ومن ثَمَّ فإنه يخضع فى معاملته المالية لأحكام هذا القانون دون سواه ولا تسرى فى شأنه أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال، وتغدو مطالبته بصرف بدل السفر المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 41/1958 غير قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون، الأمر الذى تكون معه دعواه والحال كذلك خليقة بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.