جلسة 10 من مارس سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ د/ محمد احمد عطية إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / بلال أحمد محمد نصار نائب رئيس مجلس الدولة
و / ناجى سعد الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة
و / منير عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة
و / فوزى على حسين شلبى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفوض الدولة
الطعن رقم 5250 لسنة49ق .عليا
– ترقية – تخلف شرط المدة البينية اللازم للترقية – أثر ذلك على تحصن قرار الترقية.
بتاريخ 5/3/2003 أودع الأستاذ / محمد السيد الخطيب المستشار م بهيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب هذه المحكمة ، تقرير هذا الطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا – بجلسة 6/1/2003 فى الدعوى رقم 474/ 5 ق الذى حكمت فيه ” بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1777/1997 فيما تضمنه من سحب القرار الصادر بترقية المدعى إلى الدرجة الثانية رقم 2998/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لتقضى :- بقبوله شكلا و بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم ” بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظرت دائرة لفحص الطعون الطعن على النحو الوارد بالأوراق والمبين بمحاضر جلسات الفحص وقررت ا احالتة إلى هذه المحكمة والتى ورد إليها الطعن تنفيذ لذلك ونظرته بجلسة10/6/2006 وبالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 27/1/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 10/3/2007 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونا .
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما جاء بالأوراق فى إن المطعون ضده ” مدعى ” أقام بتاريخ 9/11/1997 الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين وطلب فى ختام عريضتها الحكم :- بقبولها شكلا وبإلغاء القرار رقم 1777/1997 الصادر فى 7/8/1997 فيما تضمنه من سحب ترقيته إلى الدرجة الثانية التى رقى إليها بالقرار رقم 2998/1996 الصادر فى 7/12/1996 وما يستتبع ذلك من استرداده ما استقطع منه من فروق مالية وما يترتب على ذلك من آثار .
وأبدى المدعى فى الصحيفة شرحا لدعواه انه يعمل بوظيفة أمام وخطيب بمديرية الأوقاف بكفر الشيخ وأنه رقى إلى الدرجة الثانية بالقرار رقم 2998/1996 فى 7/12/1996 وذلك اعتبارا من 24/10/1996 وانه صدر القرار رقم 1777/1997 فى 7/78/1997 بسحب ترقيته إلى الدرجة الثانية الحاصل عليها بالقرار رقم 2998/1996 المشار إليه وأردف المدعى انه تظلم من القرار الساحب لترقيته إلى جهة الإدارة بتاريخ 29/9/1997 فور علمه به ، ونعى المدعى على القرار المطعون عليه الساحب لترقيته للدرجة الثانية أنه مخالف للقانون ومجحفا بحقوقه وذلك على النحو الذى أورده تفصيلا بعريضة الدعوى ، وخلص منه إلى طلباته سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الوارد بالأوراق ونظرتها محكمة القضاء الإدارى على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أصدرت فيها بجلستها بتاريخ 6/1/2003 حكمها سالف الذكر ” المطعون فيه ” وشيدت قضاءها على سند من إن الثابت من الأوراق إن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 2998/1996 بتاريخ 7/12/1996 بترقية المدعى إلى وظيفة أمام وخطيب من الدرجة الثانية ثم أصدرت بسحب هذا القرار قرارها الرقيم 1777/1997 بتاريخ 7/8/1997 على سند من عدم قضاء المدعى المدة البينية اللازمة للترقية وقد صدر هذا القرار الساحب بعد فوات المدة المحددة للسحب ، وأن المخالفة المنسوبة للقرار المسحوب لا تنحدر به إلى درجة الانعدام وتبعا لذلك يكون القرار المطعون عليه مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء ، وخلصت المحكمة إلى القضاء بذلك ، فلم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء وأقامت عليه طعنها الماثل على سند مما نعته على الحكم المطعون فيه بأنه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة وتأويلة لأن القرار رقم 2998/1996 الصادر بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الثانية قد صدر ولم يكن المطعون ضده قد قضى المدة البينية اللازمة للترقية للدرجة الثانية وأن هذا من شأنه انعدام قرار الترقية لانعدام ركن النية فى القرار الصادر بها وهو بذلك لا يكتسب حصانه تعصمة من السحب أو الإلغاء دون التقيد بميعاد مما يكون معه القرار رقم 1777/1997 محل التداعى صحيحا وبمنأى عن الإلغاء ، وخلصت الجهة الإدارية من ذلك على النحو الذى أوردته تفصيلا بتقرير الطعن إلى طلباتها سالفة الذكر التى اختتمت بها تقرير طعنها الماثل .
ومن حيث أن الثابت مما جاء بالأوراق إن الجهة الإدارية أصدرت فى 7/12/1996 القرار رقم 2998/1996 متضمنا ترقية المطعون ضده اعتبارا من 24/10/1996 إلى الدرجة الثانية وظل هذا القرار قائما ومنفذا ومنتجا لإثارة دون سحب أو إلغاء خلال المواعيد القانونية المقررة للسحب أو الإلغاء بل وصار حصينا من السحب أو الإلغاء بانقضاء هذه المواعيد وظل كذلك حتى 7/8/1997 تاريخ صدور القرار الساحب له الرقيم 1777/1997 المطعون عليه ، ولما كان ثابتا ذلك أن المخالفة التى نعت الجهة الإدارية على القرار المسحوب انه مشوب بها وهى عدم قضاء المطعون ضده المدة البينية اللازمة للترقية للدرجة الثانية هى مخالفة يقف أثرها عند حد إلصاق شبهة البطلان البسيط بالقرار والذى لا يرق إلى المخالفة الجسيمة التى توصم القرار بالانعدام ، ولما كان ذلك ولم يثبت صدور القرار رقم 2998/1996 المشار إليه منعدما لأى من أسباب أو حالات الانعدام المسلم بها قانونا ، فإنه وتبعا لذلك ما كان يجوز للجهة الإدارية إن تقوم بعد مضى ثمانية شهور على إصدارها لقرارها رقم 2998/1996 بسحبه بالقرار رقم 1777/1997 بتاريخ 7/8/1997 المطعون عليه وبعد أن صار القرار المسحوب الرقيم 2998/1996 حصينا من السحب والإلغاء مهدرة بذلك أحكام القانون التى تحظر المساس بالمراكز والحقوق القانونية التى استتبت قانونا للمطعون ضده المستمدة من القرار المسحوب وذلك بالمخالفة لأحكام القانون ، هذا وليس يسوغ القول بانعدام ركن النية فى القرار المسحوب لأنه هو قرار ذات الجهة الإدارية وهى التى أصدرته وهى التى قررت بعد أن قدرت وبحوزتها البيانات والوقائع والعلم بالقانون الذى تقوم بتطبيقة هو علم مفترض فى جانبها وقصدت من القرار إفصاح صريح عن إرادتها المنفردة الملزمة بإحداث مراكز قانونية يحمى القانون الحقوق المكتسبة لمن اتصلت بهم هذه المراكز ومضى عليها المدد التى قدرها القانون بستون يوما دون سحب أو إلغاء فالجهة الإدارية هى مصدره القرار المسحوب عن بصر وبصيرة وعن قصد بإرادتها المنفردة ولم يثبت فى جانب المطعون ضده أنه أوقعها فى تجهيل أو جهالة أو عدم احتراز بغش أو تدليس منه وتبعا لذلك ليس يسوغ لها إن تبرر خطأها الواقع بإرادتها المنفردة بمقولة انعدام نيتها على خلاف الواقع الثابت وأحكام القانون ، ومن ثم فإن القرار رقم 1777/1997 المطعون عليه = والحال على ما تقدم = يكون مخالفا للقانون وحربا لذلك بإلغائة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإذ خلص إلى ذلك قضاء الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، الأمر الذى يكون معه الطعن قد جاء عن غير سند صحيح من أحكام القانون السديدة وحقيقا لذلك برفضه ، مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات وهو ما تقضى به هذه المحكمة ” ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 27/3/2004 فى الطعن رقم 7410/44ق. عليا “.
حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.