جلسة الأربعاء الموافق 17 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 529 لسنة 2016 اداري
قرار اداري . جهة إدارية . اختصاص ” الولائي “. طعن . حكم ” تسبيب سائغ “.
– كل إفصاح من جانب السلطة الإدارية عن ارادتها في موضوع ما يعتبر تصرفا اداريا جديا . لصاحب الشأن أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون للطعن عليه أمام المحكمة المختصة ولائيا.
– مثال.
( الطعن رقم 529 لسنة 2016 اداري جلسة 17/5/2017)
ـــــــ
لما كان من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن كل إفصاح من جانب السلطة الإدارية عن إرادتها في موضوع ما يعتبر من جانبها تصرفاً إداريا جدياً وعلى صاحب الشأن أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون للطعن عليه أمام المحكمة التي لها صلاحية نظره و لائيا .
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما يؤكده الطاعن في صحيفة دعواه أنه يطعن على القرار الصادر بتاريخ 28/10/2014 بنزع ملكية واقتطاع جزء من مساحة المبنى الذي يملكه بإمارة رأس الخيمة وترتيب الآثار على ذلك بتعويضه بما يناسب الضرر الواقع عليه وندب خبير متخصص للانتقال إلى الأرض موضوع الدعوى ومعاينتها على الطبيعة وبيان الجهة المسؤولة وتحديد قيمة المبنى السوقية في الوقت الحالي ، وذلك لتحديد قيمة التعويض المستحق له لجبر الأضرار التي لحقت به .
وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد انتهى في قضائه إلى أن محاكم رأس الخيمة هي المختصة ولائيا لنظر النزاع باعتبار أن العبرة هي بمصدر القرار عين النزاع لأنه هو محور الدعوى وموضوع الطلبات فيها التي تدور حوله ، ومن ثم يكون النزاع مقصورا حوله ولا يتعدى إلى غيره وفقاً للطلبات المقام بها الدعوى مما يكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحي النعي عليه على غير أساس.
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 119 لسنة 2015 إداري كلي أبوظبي طالبا إلغاء القرار الصادر عن إدارة التخطيط والمساحة بإمارة رأس الخيمة المؤرخ في 28/10/2014 بنزع ملكية جزء من عقار يملكه مع ترتيب الآثار على ذلك ، واحتياطيا إلزام وزارة الأشغال العامة والإسكان وهندسة الدرويش بأن يوديا له بالتضامن تعويضاً عما لحقه من أضرار وندب خبير – وقال شرحاً لدعواه إنه يملك قطعة أرض بمنطقة الرمس برأس الخيمة ، وأنه بعد مراجعة إدارة التخطيط والمساحة تبين أن الإدارة اقتطعت جزءا من هذه الأرض لإقامة مشروع طريق عام ، ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة قضت في 28/10/2015 بعدم الاختصاص وبإحالة الدعوى إلى محاكم رأس الخيمة لعرضها على الدائرة المختصة وهو الحكم الذي قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتأييده بجلسة 10/5/2016 في الاستئناف رقم 179 لسنة 2015 ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذ صادر حقه في مقاضاة وزارة الأشغال العامة والإسكان ولقضائه بعدم اختصاص المحاكم الاتحادية بنظر النزاع حال أن الوزارة المذكورة هي صاحبة مشروع الطريق وهي التي وضعت المخططات اللازمة لتنفيذه واختيار الأماكن التي يمر بها هذا الطريق وتحديد المساحات المنزوعة ملكيتها وهي المسؤولة عن تعويض المالكين لها .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن كل إفصاح من جانب السلطة الإدارية عن إرادتها في موضوع ما يعتبر من جانبها تصرفاً إداريا جدياً وعلى صاحب الشأن أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون للطعن عليه أمام المحكمة التي لها صلاحية نظره و لائيا .
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومما يؤكده الطاعن في صحيفة دعواه أنه يطعن على القرار الصادر بتاريخ 28/10/2014 بنزع ملكية واقتطاع جزء من مساحة المبنى الذي يملكه بإمارة رأس الخيمة وترتيب الآثار على ذلك بتعويضه بما يناسب الضرر الواقع عليه وندب خبير متخصص للانتقال إلى الأرض موضوع الدعوى ومعاينتها على الطبيعة وبيان الجهة المسؤولة وتحديد قيمة المبنى السوقية في الوقت الحالي ، وذلك لتحديد قيمة التعويض المستحق له لجبر الأضرار التي لحقت به .
وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد انتهى في قضائه إلى أن محاكم رأس الخيمة هي المختصة ولائيا لنظر النزاع باعتبار أن العبرة هي بمصدر القرار عين النزاع لأنه هو محور الدعوى وموضوع الطلبات فيها التي تدور حوله ، ومن ثم يكون النزاع مقصورا حوله ولا يتعدى إلى غيره وفقاً للطلبات المقام بها الدعوى مما يكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحي النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .