جلسة 14 من يونيو سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبدالرحمن عثمان احمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 5296 لسنة 47 قضائية عليا:
ـ اختيار طلاب البعثة ـ اعتراض الجامعة على ترشيح أحد معيديها لبعثة خارجية ـ ضوابطه.
المواد (4)، (7)، (9)، (11)، (13) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح.
المادة 146 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
المشرع حدد شروط الحصول على بعثة خارجية وأناط باللجنة العليا للبعثات رسم سياسة البعثات وتنظيمها وتقوم الإدارة العامة للبعثات بالإعلان عن البعثات التى تقرر اللجنة العليا للبعثات إيفادها للخارج بالطريقة التى تقررها اللجنة التنفيذية فى الموعد الذى تعينه لذلك مع تحديد نوع البعثة وشروط التقدم لها ـ تتولى اللجنة التى يرأسها وزير التعليم العالى اختيار طلاب البعثات بعد المفاضلة بينهم مع تحديد مدة البعثة ـ يشترط فى عضو البعثة أن يكون محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف ـ يجوز لرئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة إيفاد المعيدين فى البعثات بالخارج التى تقررها الإدارة العامة للبعثات إذا ما رأت الجامعة إيفاد أحد معيديها إلى الخارج بالتنسيق بين إدارة البعثات والجامعة ـ اعتراض الجامعة على ترشيح أحد معيديها من قبل الإدارة العامة للبعثات للسفر فى بعثة خارجية لعدم توافر أحد الشروط العلمية فيه أو عدم استيفائه للشروط التى يتطلبها قانون البعثات ومنها شرط حسن السمعة يجب أن يكون قد استوفى شروطه الشكلية المقررة بأن يصدر بقرار من رئيس الجامعة المختص بناءً على ما يبديه مجلس الكلية بشأن هذا العضو من ملاحظات، وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث ـ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 28/2/2001 أودع الأستاذ/ محمد راشد، المحامى بالنقض وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5296لسنة 47ق. عليا، وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 24/2/2001 فى الدعوى رقم 1087 لسنة 5ق. والقاضى منطوقه “برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات”
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة أمام المحكمة الإدارية العليا لنظر الطعن بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بصحيفة أول درجة، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما بصفتيهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار جامعة الزقازيق فيما تضمنه من رفض ترشيح إدارة البعثات للطاعن لبعثة دراسية للحصول على درجة الدكتوراه من ألمانيا، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات.
وقد عينت الدائرة السادسة لفحص الطعون لنظر الطعن جلسة 15/10/2002 وفيها قررت إحالته إلى الدائرة الأولى فحص طعون للاختصاص، حيث نظرته بجلسة 20/1/2003، حيث حضر الطاعن ولم تحضر الجامعة رغم إعلانها بتقرير الطعن، وبهذه الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى موضوع) لنظره بجلسة 8/2/2003، حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة، حيث حضر الطاعن ولم تحضر الجامعة المطعون ضدها رغم إخطارها بالجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/4/2003 ومذكرات فى شهر، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 17/5/2003 بناءً على طلب الجامعة المطعون ضدها، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/6/2003 ومذكرات فى أسبوع.
وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن وقائع هذا النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 18/1/2000 أقام الطاعن (مدعٍ أصلاً) الدعوى رقم 1087 لسنة 5ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن اتخاذ إجراءات سفره للبعثة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً لذلك أن الإدارة العامة للبعثات أعلنت عن الترشيح لبعثة خارجية للحصول على درجة الدكتوراه فى قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية للمعيدين والمدرسين المساعدين، ونظراً لانطباق شروط البعثة عليه فقد أرسل رئيس جامعة الزقازيق أوراقه للبعثات وانتهت الإدارة العامة للبعثات إلى أحقيته فى الترشيح لهذه البعثة وتم إخطار وزير التعليم العالى بذلك والذى أخطر رئيس جامعة الزقازيق لاتخاذ إجراءات سفره والذى بدوره خاطب عميد كلية الصيدلة للتنفيذ بتاريخ 6/2/1999 إلا أن الأخير لم يستجب لذلك. وأضاف المدعى أنه قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسفره ومنها حصوله على شهادة اللغة الألمانية وحضوره دورة تدريبية بمعهد القادة بحلوان، إلا أنه فوجئ بأن رئيس الجامعة يمنعه من السفر لهذه البعثة بحجة وجود جزاء موقع عليه من عميد الكلية.
واستطرد المدعى أن امتناع الجامعة عن اتخاذ إجراءات سفره يعد مخالفًا للقانون ولا يعد مبررًا قانونيًا لمنعه من السفر لهذه البعثة بعد ترشيحه لها من قبل الإدارة العامة للبعثات وموافقة وزير التعليم العالي، فضلاً عن قيام الجامعة بإعطائه استمارة بيانات ترشيح للبعثة بتاريخ 6/9/1998، وإيفاده من قبل إدارة البعثات إلى مركز تعليم اللغة الألمانية على نفقتها، وأن هذه البعثة هى مستقبله وفرصته الأخيرة وسيترتب على عدم سفره نتائج يتعذر تداركها.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 6/5/2000 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه الحكم برفض الدعوى.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 24/2/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى.
وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن الإدارة العامة للبعثات أعلنت عن قبول مرشحين لبعثات خارجية فتقدم المدعى للبعثة المخصصة لقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعة وتم إخطار الجامعة بترشيحه فى التخصص المذكور للسفر لألمانيا، إلا أن الجامعة ارتأت سحب ترشيحه فى14/2/1999 لتوقيع أكثر من عقوبة عليه وفقاً للثابت بمذكرة عميد كلية الصيدلة فى هذا الصدد، وترشيح عزة على حسن بدلاً منه، وبالتالى فإنه يتبين عدم جدارة المدعى لهذه البعثة وعدم أهليته لتمثيل الكلية فى الخارج، ويكون قرار الجامعة برفض استكمال إجراءات ترشيحه قد قام على سند صحيح من القانون وتكون دعوى إلغائه جديرة بالرفض وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد بادر بإقامة طعنه الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون للأسباب الآتية:
أولاً: أنه قد رشح من قبل الإدارة العامة للبعثات بموجب إعلانها عن قبول مرشحين للعام 98/1999 واعتمد وزير التعليم العالى ترشيحه فى 6/2/1999وأنه ليس مرشحاً من قبل الجامعة وليس لها حق الاعتراض وينحصر دورها فقط فى إخلاء طرفه وهو ما امتنعت عنه الجامعة ورفضت السير فى إجراءات سفره وإخلاء طرفه مما يجعل قرارها فى هذا الشأن مشوباً بالتعسف فى استعمال السلطة.
ثانياً: إن موافقة وزير التعليم العالى على ترشيحه يعد قراراً إدارياً لا يجوز سحبه لمرور أكثر من عامين على صدوره ولا تملك الجامعة حيال هذا القرار إلا تنفيذه وليس الاعتراض على السلطة الأعلى التى قامت بإصداره.
ثالثاً: إن الجزاءات التى استندت إليها الجامعة لمنعه من السفر منها ما تم محوه بقوة القانون قبل الترشيح للبعثة لتوقيعها عليه فى 30/6/1996 ومنها ما هو مطعون عليه أمام المحكمة التأديبية وما زالت متداولة مما لا يجوز معه اعتبارها أسباباً مانعة من سفره وترشيح أبناء المسئولين والأساتذة بدلاً منه، رغم إتاحة فرصة سفره واتخاذه جميع الاستعدادات لها، فضلاً عن أن موعد سفره تحدد يوم 30/1/2001 وأن الجامعة امتنعت عن ذلك دون وجه حق.
ومن حيث إن حقيقة طلبات الطاعن وفقًا للتكييف السليم لطلباته هى وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع جامعة الزقازيق عن تنفيذ قرار وزير التعليم العالى الصادر فى 6/2/1999 باعتماد نتيجة ترشيحات السنة الثانية 98/99 من الخطة الخمسية الرابعة للبعثات الخارجية بترشيح الطاعن للبعثة الخارجية لألمانيا رقم 10/8/45، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إنهاء إجراءات سفره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن المادة رقم (4) من القانون رقم 112لسنة 1959 بشأن تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح تنص على أنه ” تختص اللجنة العليا للبعثات برسم سياسة البعثات وتخطيطها…” .
وتنص المادة 7 على أنه ” مع عدم الإخلال بما تنص عليه …. من القانون رقم ….. بشأن تنظيم الجامعات لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة إيفاد بعثاتها إلا بموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات.
كما لا يجوز أن ترخص فى إجازة دراسية لأحد موظفيها إلا بعد أخذ رأى اللجنة التنفيذية وفقاً للقواعد المقررة “.
وتنص المادة (9) على أنه” تعلن البعثات …..عن البعثات التى تقرر اللجنة العليا إيفادها بالطريقة التى تقررها اللجنة التنفيذية وفى الموعد الذى تعينه مع بيان نوع البعثة وشروط المتقدم إليها، وتقدم الطلبات برسم مدير إدارة البعثات على الاستمارة الخاصة بذلك”.
وتنص المادة (11) على أنه”يشترط فى طالب البعثة أن يكون …. محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف …”.
وتنص المادة (13) على أنه” تتولى اللجنة التنفيذية اختيار طلاب البعثات بعد المفاضلة بينهم وكذلك تحديد مدة البعثة”.
وتنص المادة (146) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة1972 بشأن تنظيم الجامعات على أنه”يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين فى بعثات إلى الخارج …. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وموافقة مجلسى الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة وذلك دون إخلال بحكم المادة (36) “.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع قد فصل فى قانون تنظيم شئون البعثات شروط الحصول على بعثة خارجية وأناط باللجنة العليا للبعثات ـ التى تشكل من وزير التعليم العالى وآخرين ـ رسم سياسة البعثات وتنظيمها وأن تقوم الإدارة العامة للبعثات بالإعلان عن البعثات التى تقرر اللجنة العليا للبعثات إيفادها للخارج وذلك بالطريقة التى تقررها اللجنة التنفيذية فى الموعد الذى تعينه لذلك مع تحديد نوع البعثة وشروط التقدم لها وتتولى اللجنة التنفيذية التى يرأسها وزير التعليم العالى اختيار طلاب البعثات بعد المفاضلة بينهم مع تحديد مدة البعثة. كما اشترط المشرع فى عضو البعثة أن يكون محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وللتنسيق بين دور الإدارة العامة للبعثات والجامعات المصرية فى إيفاد المبعوثين للخارج، فقد أجاز المشرع لرئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية، بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة إيفاد المعيدين فى البعثات بالخارج وهى بطبيعة الحال البعثات التى تقررها الإدارة العامة للبعثات فى حالة إذا ما رأت الجامعة إيفاد أحد معيديها إلى الخارج وذلك وفقاً لظروف كل جامعة ومدى استيفاء المعيد للشروط المطلوبة أو أحقية غيره فى السفر لتفوقه عليه فى النواحى العلمية وذلك بالتنسيق بين إدارة البعثات والجامعة، وبطبيعة الحال فإنه فى حالة اعتراض الجامعة على ترشيح أحد معيديها من قبل الإدارة العامة للبعثات للسفر فى بعثة خارجية لعدم توافر أحد الشروط العلمية فيه أو عدم استيفائه للشروط التى تطلبتها المادة (11) من قانون البعثات ومنها شرط حسن السمعة، فيجب أن يكون اعتراض الجامعة قد استوفى شروطه الشكلية المقررة وهو أن يصدر بقرار من رئيس الجامعة المختص بناءً على ما يبديه مجلس الكلية بشأن هذا العضو من ملاحظات وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، وذلك بحسبان أن سلطة المنح هى ذاتها سلطة المنع، ومتى يستوفى قرار الجامعة فى هذا الشأن ـ سواء عند تقدير سفر المعيد إلى الخارج أو منعه من السفر ـ كافة الضمانات واسترشد برأى كافة السلطات التى أناط بها القانون بيان رأيها هذا الشأن.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه على وقائع المنازعة المطروحة ـ وكان الثابت من الأوراق أن الإدارة العامة للبعثات قد أعلنت عن بعثة خارجية فى تخصص صيدلانيات وصيدلة صناعية عن العام 98/1999 لألمانيا فتقدم لها الطاعن ـ والشاغل لوظيفة معيد بجامعة الزقازيق ـ وبتاريخ 6/2/1999 اعتمد وزير التعليم العالى نتيجة الترشيحات ومنها ترشيح المدعى للبعثة المشار إليها وتم إخطار جامعة الزقازيق بذلك بتاريخ 7/2/1999 بكتاب الإدارة العامة للبعثات وطلبت من الجامعة إخطار الكليات المختلفة بالنتيجة علماً بأن هذه النتيجة غير نهائية فى انتهاء لجان التظلمات من عملها هذا وسوف يفتح باب التظلمات بالإدارة اعتباراً من يوم السبت الموافق 13/2/1999 حتى آخر شهر فبراير سنة 1999، ويرجى إخطار جميع السادة السابق تقدمهم للترشيح لهذه البعثات بهذا حتى يتمكن من يرغب فى التقدم بتظلمه فى المدة المحددة وبعرض الأمر على وكيل كلية الصيدلة جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث حرر مذكرة مؤرخة فى 14/2/1999 للعرض على عميد الكلية ذكر فيها أن الطاعن قد وقع عليه جزاء الخصم من المرتب لمدة ثلاثة أيام لتركه العمل دون إذن، كما جوزى بعقوبة الإنذار لتكرار غيابه، وأحيل لمجلس التأديب بتاريخ 24/10/1998 لتعديه بالقول على رئيس شئون العاملين وانتهى فى مذكرته إلى أن الطاعن غير جدير بهذا الترشيح وغير لائق لتمثيل الكلية بالخارج، وتم عرض المذكرة على مجلس كلية الصيدلة الذى قرر بجلسته رقم 229 لسنة 1999 المنعقدة بتاريخ 14/2/1999 سحب ترشيح الطاعن من البعثة الخارجية والموافقة على ترشيح غيره وتم إخطار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بذلك فى 15/2/1999وبتاريخ 28/9/1999 أرسل رئيس الجامعة خطابه المؤرخ 28/9/1999 إلى وزير التعليم العالى يخطره فيه أن الطاعن غير جدير بتمثيل مصر خارج الوطن،ويطلب اتخاذ اللازم لسحب ترشيحه من البعثة الخارجية.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ولم تنازع الجامعة المطعون ضدها الطاعن فى أنه مستوفٍ لشروط البعثة المشار إليها من الناحية العلمية وأن اعتراضها عليه يرجع إلى توقيع بعض الجزاءات الإدارية عليه على النحو السالف بيانه.
ومن حيث إنه أيًا كان وجه الرأى فيما نسب إلى الطاعن من مخالفات تمنعه من الترشيح للبعثة، فإنه كان يتعين على الجامعة المطعون ضدها الاعتراض على ترشيح الطاعن للبعثة المذكورة فى الميعاد الذى حددته الإدارة العامة للبعثات والذى ينتهى بنهاية شهر فبراير سنة 1999 ـ حسبما جاء فى كتاب الإدارة العامة للبعثات آنف الذكر ـ أما وأن الجامعة لم تقم بالرد على الإدارة العامة للبعثات لبيان وجه اعتراضها على ترشيح الطاعن وترشيح غيره لهذه البعثة، فإن الجامعة تكون قد اعترضت على القرار الصادر بتاريخ 6/2/1999من وزير التعليم العالى بترشيح الطاعن للبعثة المذكورة بتاريخ 28/2/1999أى بعد الميعاد المقرر لذلك سواء فى المدة التى حددتها الإدارة العامة للبعثات بنهاية شهر فبراير 1999 أو طبقاً لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والذى حدد مدة التظلم بستين يوماً من تاريخ صدور القرار المتظلم فيه والتى أعلنت به الجامعة فى 7/2/1999.
ومن حيث إنه أيًا كان وجه الرأى بالنسبة للقرار الصادر من وزير التعليم العالى بتاريخ 6/2/1999 بترشيح الطاعن للبعثة المذكورة ومدى قابليته للإبطال على فرض سبق توقيع جزاءات على الطاعن رأت الجامعة معها أنه غير جدير لهذه البعثة إلا أنه فى جميع الأحوال لم يصدر بناءً على غش أو تدليس من جانب الطاعن، حيث إن الأوراق قد أجدبت عن ذلك ومن ثَمَّ فإنه يتحصن بمرور المدة اللازمة للسحب ويصبح شأنه شأن القرار الإدارى السليم مما يجب معه على الجامعة المطعون عليها تنفيذه ـ طالما أنها لم تقم بالاعتراض عليه فى الميعاد المقرر لذلك ـ وأن تقوم بإنهاء الإجراءات اللازمة لسفر الطاعن لهذه البعثة لاسيما وأن الإدارة العامة للبعثات قد سارت فى اتخاذ الإجراءات النهائية لسفر الطاعن ومنها مخاطبة مدير إدارة الأجانب والتصديقات بوزارة الخارجية بتاريخ 19/11/2000 لتسهيل حصول الطاعن على تأشيرة دخول الأراضى الألمانية بمناسبة سفره فى البعثة المذكورة للحصول على درجة الدكتوراه، وكذلك مخاطبة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بجامعة الزقازيق بتاريخ 12/11/2000 بأنه قد ورد فاكس مكتب البعثة التعليمية المؤرخ 8/11/2000 ببرلين ويتضمن الحجز للطاعن اعتباراً من 30/1/ 2001 وتطلب موافاتها بموافقة الجامعة على السفر وإخلاء الطرف من العهدة ومن ثَمَّ يكون امتناع الجامعة المطعون ضدها عن اتخاذ إجراءات سفر الطاعن للبعثة المذكورة وأهمها موافقتها على سفره وإخلاء طرفه من الجامعة يشكل قراراً إدارياً سلبيًا قد جاء على غير سند صحيح من القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد جَانَبَ الصواب مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجامعة المطعون ضدها المصروفات.