جلسة الأربعاء الموافق 25 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 12 )
الطعن رقم 530 لسنة 2014 إداري
حكم” بيانات التسبيب”” تسبيب معيب”. دفاع” الجوهري”. بدلات. محكمة الموضوع” ما تلتزم به”.
– الأحكام. وجوب تضمنها ما يطمئن المطلع عليها احاطة المحكمة بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيره وتناولها ما أبداه الخصوم من دفاع جوهري واستنفاذ كل ما في سلطتها لكشف وجه الحق في الدعوى. مخالفة ذلك. أثره. قصور مبطل.
– مثال لتسبيب معيب لإعراضه عن بحث وتمحيص ما تمسكت به الطاعنة من دفاع رغم جوهريته في دعوى الغاء قرار عدم استحقاق بدل سكن.
ـــــــ
لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ، وأنها استنفذت كل ما في سلطتها لكشف وجه الحق في الدعوى ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل. ولما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة أسباب استئناف الطاعنة بالصفحة السابعة منها أنها تمسكت بدفاعها الوارد في سبب النعي ، إلا أن المحكمة أعرضت عن بحثه وتمحيصه ولم ترد عليه لا إيجابا ولا سلبا رغم تمسك الطاعنة به وبرغم جوهريته إذ لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور في التسبيب.
المحكمــــة
ـــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 56 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي اختصمت فيها الطاعنة طالبة إلغاء القرارات بعدم استحقاقها بدل السكن ، وبإلزام المدعى عليها ( الطاعنة ) بأن تؤدي لها بدل السكن بأثر رجعي ابتداء من 1/1/2008 ، وقالت شرحاً لدعواها أنها تعمل بوظيفة معلمة لدى الطاعنة ، وأن زوجها يعمل بالقيادة العامة للقوات المسلحة ، وأنه بتاريخ 1/1/2008 أصبح يتقاضى راتباً شاملاً ، وذلك بموجب المرسوم رقم 10 لسنة 2007 والمرسوم الاتحادي رقم 107 لسنة 2007 وحدد راتبه الاساسي في مبلغ 8500 درهم ، ولما كان الراتب الأساسي للمطعون ضدها هو 15940 درهم وهو الأعلى عن راتب زوجها ، فإنها تستحق بدل سكن بنسبة 60% يضاف إلى راتبها، ومن ثم كان الدعوى بالطلبات سالفة البيان ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 30/4/2014 بإلزام الطاعنة ( وزارة التربية والتعليم ) بأن تدفع للمطعون ضدها بدل سكن اعتباراً من 1/1/2008. استأنفت الوازرة هذا الحكم بالاستئناف رقم110 لسنة 2014 ، ومحكمة أبوظبي الاتحادي الاستئنافية قضت في 21/7/2014 بالتأييد ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة – وزارة التربية والتعليم – بالوجه الأول في السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضى بتأييد حكم الدرجة الأولى بصرف بدل السكن للمطعون ضدها بأثر رجعي حال أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الأخيرة لم تقدم أي طلب بصرف البدل المذكور مما يعد تنازلا ضمنيا عن حق المطالبة به عن الفترة السابقة لتاريخ طلب صرفه وإذ التفت الحكم عن دفاع الطاعنة ولم يمحصه وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ، وأنها استنفذت كل ما في سلطتها لكشف وجه الحق في الدعوى ، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل.
ولما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة أسباب استئناف الطاعنة بالصفحة السابعة منها أنها تمسكت بدفاعها الوارد في سبب النعي ، إلا أن المحكمة أعرضت عن بحثه وتمحيصه ولم ترد عليه لا إيجابا ولا سلبا رغم تمسك الطاعنة به وبرغم جوهريته إذ لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، وهو ما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .