جلسة الأربعاء الموافق 30 من سبتمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 38 )
الطعن رقم 531 لسنة 2014 إداري
قرار إداري. دفاع” الجوهري”” ما يعد اخلال”. حكم” تسبيب معيب”. دعوى الالغاء. محكمة الاستئناف” ما يجب عليها”. نقض” ما يقبل من الأسباب”.
– الدفع بتحصين القرار الإداري من الدفوع المانعة للسير في الدعوى ونظر موضوعها . لتعلقه بالقرار الإداري ذاته لا بموضوعة.
– قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ونظر موضوع الدعوى بالمخالفة لنص المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية وقضائه فيها دون اعادتها للمحكمة الابتدائية للحكم . خطأ في تطبيق القانون . أثره . نقض الحكم.
ـــــــ
لما كان من المقرر قانوناً أن الدفع بتحصن القرار الإداري من الدفوع الهادفة إلى منع السير في الدعوى ونظر موضوعها ، وبهذه المثابة فهو دفع يتعلق بقبول دعوى الإلغاء لا بموضوع الدعوى وهو القرار الإداري ذاته . وأنه متى قضت محكمة أول درجة بقبول الدفع وقضت على أساسه ، فعلى محكمة الاستئناف عند إلغائها لقضاء محكمة اول درجة أن تأمر بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة بعدم استنفادها لولايتها وحتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ، ثم تولى نظر موضوع القضية وقضى فيها برفض الدعوى ، دون أن يعيدها إلى المحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها كما تقضى بذلك المادة (166) من قانون الإجراءات المدنية رغم توافر موجبات الإعادة مما يعيبه بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ، وقاده هذا الخطأ إلى عدم الرد على المآخذ الموضوعية التي ساقها الطاعن على قرار إنهاء خدمته ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن– تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه الابتدائية رقم (10) لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي ، طالبا الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر من المطعون ضدهما ومحو جميع اثاره ، وإعادته إلى خدمته برتبة (( رائد)) وبأقدمية سنتين ، وبندب خبير لتحديد ما يستحقه من رواتب وعلاوات وغيرها من تاريخ صدور القرار وحتى إعادته لعمله . على سند من أنه أحد منتسبي وزارة الداخلية العاملين لدى المطعون ضدها الأولى منذ 24/1/1998 ،وأنه بتاريخ 1/2/1999 صدر من المطعون ضدها الأولى الكتاب رقم 978/1078 بإنهاء خدمته . وأنه ولما كان قرار الإنهاء صدر على خلاف قواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة (89/أ) من قانون قوة الشرطة والأمن التي تعطى اختصاص إنهاء خدمة منتسبي القوة لوزير الداخلية ، وأن القرار محل دعوى الإلغاء الماثلة صدر عن المدير العام لإدارة الدفاع المدني ، فقد أقام دعواه سالفة الذكر بطلباته آنفة البيان . ومحكمة أول درجة قضت في 26/3/2014 بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان وتحصن القرار ، فاستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم (92) لسنة 2014 إداري أبوظبي ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 21/7/2014 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا برفض الدعوى ، فأقام الطاعن طعنه المطروح وإذ نظرت الدائرة الطعن في غرفة مشورة ورأت جدارته بالنظر في جلسة ، فقد نظرته على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه لقضائه برفض الدعوى ، دون أن يأمر بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظرها ، عملا بالمادة (166) من قانون الإجراءات المدنية ، باعتبار أن الدفع بتحصن القرار الإداري هو دفع فرعي مانع من السير في الدعوى . وأن محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها في نظر الموضوع ، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن الدفع بتحصن القرار الإداري من الدفوع الهادفة إلى منع السير في الدعوى ونظر موضوعها ، وبهذه المثابة فهو دفع يتعلق بقبول دعوى الإلغاء لا بموضوع الدعوى وهو القرار الإداري ذاته . وأنه متى قضت محكمة أول درجة بقبول الدفع وقضت على أساسه ، فعلى محكمة الاستئناف عند إلغائها لقضاء محكمة اول درجة أن تأمر بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة بعدم استنفادها لولايتها وحتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ، ثم تولى نظر موضوع القضية وقضى فيها برفض الدعوى ، دون أن يعيدها إلى المحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها كما تقضى بذلك المادة (166) من قانون الإجراءات المدنية رغم توافر موجبات الإعادة مما يعيبه بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ، وقاده هذا الخطأ إلى عدم الرد على المآخذ الموضوعية التي ساقها الطاعن على قرار إنهاء خدمته ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ، دونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .