جلسة 3 من يوليه سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ود. محمد كمال الدين منير أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 5317 لسنة 49 قضائية . عليا:
مالا يعد قراراً إدارياً ــ الإدراج على قوائم ترقب الوصول والسفر.
الإدراج على قوائم ترقب الوصول والسفر يعد من قبيل الإجراءات الأمنية والتأمينية التى تتخذها الجهة الإدارية بقصد المحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين من أية أخطار محتملة يمكن أن تهددهم، ولا يمثل مثل هذا الإجراء أى إلغاء أو تعديل فى المركز القانونى للفرد باعتباره لا يؤثر على حقه الدستورى فى التنقل والسفر إلى خارج البلاد، أو الوصول إلى داخل البلاد ولا يمثل اعتداءً على أىّ حق دستورى مقرر للمواطنين، وهى مجرد إجراءات تمهيدية ولا ترقى إلى مصاف القرار الإدارى النهائى الخاضع لرقابة المشروعية من القضاء الإدارى، فقد يكون مطلوباً لاتخاذ إجراءات أخرى مشروعة كتنفيذ حكم واجب النفاذ أو لتحقيقات جارية لدى أية جهة من جهات التحقيق، وهى كلها أمور يسمح بها القانون مادام الأمر لم يصل إلى حد اتخاذ إجراء أو قرار إدارى غير قانونى ضده ــ تطبيق.
فى يوم السبت الموافق 8/3/2003 أودع الأستاذ/ محمود رياض منصور (المحامى بالنقض والإدارية العليا)، بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير طعن، قيد بجدولها بالرقم عاليه، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 1999 لسنة 56ق بجلسة 28/1/2003، والقاضى فى منطوقه بعدم قبول الدعوى.
وطلب الطاعن ــ للأسباب الواردة فى تقرير الطعن ــ قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب عليه من آثار، وإلزام جهة الإدارة مصاريف التقاضى وأتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن، ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 17/1/2005 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبجلسة 21/3/2005 قررت إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 23/4/2005، حيث نظرته على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبها تقرر النطق بالحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى شهر، حيث أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها.
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1999لسنة 56ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 12/8/2002 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفع اسم الطاعن من قائمة الترقب والتفتيش.
وذكر ــ شرحاً لدعواه ــ أنه بتاريخ 13/7/2002 توجه وبرفقته زوجته وأطفاله للسفر لأداء مناسك العمرة بالأراضى المقدسة، فقام ضابط الجوازات باحتجاز جواز سفره، واستدعاه وتحفظ عليه تحت حراسة أحد أفراد الشرطة والذى قام باقتياده إلى مكتب مباحث أمن الدولة بميناء السويس والذى يبعد عن صالة الجوازات مسافة كبيرة، وذلك تحت سمع وبصر جموع المسافرين بمن فيهم زوجته وأطفاله، وبعد فترة طويلة أعاد الضابط إليه جواز السفر، وعلم من فرد الشرطة أنه لابد من موافقة ضابط أمن الدولة حتى يمكن له السفر لأنه مدرج فيما يسمى بقائمة الترقب والتفتيش، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون، وأنه يمثل اعتداءً على حريته الشخصية وإهانته وإذلاله والتقليل من شأنه أمام أهله وذويه وإظهاره بمظهر المجرمين.
وبجلسة 28/1/2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن ثمة قراراً إدارياً صدر فى حق المدعى، ومن ثَمَّ تضحى الدعوى غير مقبولة لافتقادها ركن المحل، ويتعين القضاء بذلك مع إلزام المدعى مصروفات دعواه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد جَانَبَه الصواب؛ ذلك أن القرار المطعون فيه تحت يد جهة الإدارة ومسجل على أجهزة الحاسب الآلى لدى مصلحة الجوازات، كما أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه التفتت عن قرينة وجود القرار الإدارى المستفادة مما ورد بمذكرة المعلومات التى أودعها نائب الدولة حينما تضمنت الإشارة إلى أن المدعى ينضم إلى جماعة سرية ويسلك سبل العنف والإثارة وسبق اعتقاله بتاريخ 16/1/1992 وهو ما يكفى للتدليل على وجود القرار الطعين.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الإدراج على قوائم ترقب الوصول والسفر يعد من قبيل الإجراءات الأمنية والتأمينية التى تتخذها الجهة الإدارية المختصة بقصد المحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين من أية أخطار محتملة يمكن أن تهددهم، ولا يمثل مثل هذا الإجراء أى إلغاء أو تعديل فى المركز القانونى للفرد باعتباره
لا يؤثر على حقه الدستورى فى التنقل والسفر إلى خارج البلاد، أو الوصول إلى داخل البلاد ولا يمثل اعتداءً على أى حق دستورى مقرر للمواطنين،وهى مجرد إجراءات تمهيدية ولا ترقى إلى مصاف القرار الإدارى النهائى الخاضع لرقابة المشروعية من القضاء الإدارى، فقد يكون مطلوباً لاتخاذ إجراءات أخرى مشروعة كتنفيذ حكم واجب النفاذ أو لتحقيقات جارية لدى أية جهة من جهات التحقيق، وهى كلها أمور يسمح بها القانون، مادام الأمر لم يصل إلى حد اتخاذ إجراء أو قرار إدارى غير قانونى ضده، وهو ما لم تكشف عنه الأوراق حتى الآن.
ومن حيث إن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد قامت بإدراج الطاعن على قوائم الترقب والوصول، فإن هذا الإجراء الذى اتخذته حياله لايرقى إلى مصاف القرارات الإدارية النهائية، ومن ثَمَّ تضحى دعواه غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى بشأنها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد التزم هذه الوجهة من النظر، فمن ثَمَّ يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه فى غير محله جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.