جلسة 20 من فبراير سنة 2008
(الدائرة السادسة)
الطعن رقم 5378 لسنة 49 القضائية عليا.
– ترخيص بتسيير سيارة أجرة– سلطة جهة الإدارة في تنظيم خطوط السير .
المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (707) لسنة 1979.
يحق للمحافظة حظر تشغيل نوع معين من السيارات على خطوط محددة؛ تحقيقا لراحة الركاب وسلامتهم في استخدام تلك السيارات، وبما لا يخل بمصلحة سائقي السيارات ومالكيها– تتقيد المحافظة في استعمال سلطتها التقديرية بعدم الانحراف بها عن المصلحة العامة، وتحقيق المساواة بين أصحاب المراكز المتماثلة– مخالفة ذلك يصم قرارها بعدم المشروعية– تبعا لذلك: حظر التصريح لبعض سيارات الأجرة بالسير على أحد الخطوط رغم التصريح لسيارات أخرى مماثلة بالسير عليه مخالف لأحكام القانون- تطبيق.
في يوم الاثنين الموافق 10/3/2003 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، في حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 20/1/2003 في الدعوى رقم 5491 لسنة 53 ق، الذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن قيد سيارات الطاعنين للعمل على خط دمنهور- القاهرة- دمنهور، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعينت لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون جلسة 15/2/2005، وبجلسة 20/12/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة) موضوع لنظره بجلسة 8/2/2006، وبجلسة 5/12/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 20/9/1999 أقام الطاعنون الدعوى رقم 5491 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري، وطلبوا فيها الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن قيد سيارات الأجرة المملوكة لهم للعمل على خط دمنهور – القاهرة – دمنهور، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 20/1/2003 قضت المحكمة برفض الدعوى، وشيدت قضاءها على أن اللجنة الرئيسة لمشروع مواقف السيارات بمحافظة البحيرة وكذلك اللجنة الفرعية قد قررتا عدم تشغيل أية سيارات ميكروباص حمولة عدد أكثر من سبعة ركاب على خط دمنهور – القاهرة، كما قررت إدارة مجمع مواقف أحمد حلمي بالقاهرة عدم السماح بقيام سيارات الميكروباص بالتحميل من القاهرة إلى دمنهور، وقررت إدارة مرور البحيرة ووحدة المباحث بها عدم قيد سيارات جديدة تسع أكثر من سبعة ركاب على خط دمنهور – القاهرة، ولم يقدم المدعون ما يفيد مخالفة جهة الإدارة للقاعدة المشار إليها أو القيام بقيد سيارات جديدة على هذا الخط، مما يكون قرارها برفض قيد سيارات المدعين على هذا الخط قد التزم حكم القانون، ومن ثم يكون بمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها: أن الطاعن الأول يمتلك السيارة الأجرة ميكروباص رقم … أجرة بحيرة، والطاعنة الثانية تمتلك السيارة رقم … أجرة بحيرة، والطاعن الثالث يمتلك السيارة رقم… أجرة بحيرة، والطاعن الرابع يمتلك السيارة رقم … أجرة بحيرة، وهذه السيارات في مجملها تسع أكثر من سبعة ركاب، وكانت تعمل على خط دمنهور – القاهرة منذ زمن بعيد، إلا أنه في غضون عام 1993 قررت اللجنة الرئيسة لمشروع مواقف السيارات بالبحيرة عدم تشغيل السيارات حمولة أكثر من 7 راكب، رغم أن محطة القاهرة (أحمد حلمي) ظلت على وضعها في قيد هذا النوع من السيارات على خط القاهرة – دمنهور، وكانت تصدر لهم تصاريح قيد على هذا الخط. ورغم حظر التصريح على خط دمنهور – القاهرة إلا أنه بدأ يتسرب إلى موقف دمنهور سيارات بسعة أكثر من 7 ركاب، وتقوم محطة دمنهور بإثباتها على ذات الخط، حيث تم إثبات السيارة رقم … أجرة بحيرة، رغم كون سعتها أكثر من 7 ركاب، وذلك بتاريخ 21/12/1995، وأرسلت الوحدة المحلية لمدينة دمنهور كتابها إلى موقف أحمد حلمي المؤرخ في 25/12/1995 يتضمن أن إدارة المشروع بدمنهور ليس لديها مانع من تحميل السيارة رقم … أجرة بحيرة ميكروباص من القاهرة إلى دمنهور بصفة خاصة، بما يمثل انحرافا في استعمال السلطة، الأمر الذي دعا أصحاب السيارات المحظورة إلى إقامة الدعوى رقم 4761 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بإلغاء قرار الحظر إلغاءً مجردا، وذلك بجلسة 14/6/1999، وقد صار هذا الحكم باتا بعدم الطعن عليه، وأن المادة الثانية من لائحة مشروع مواقف سيارات الأجرة بالبحيرة تقضي في البند الثالث منها بتنظيم العمل بالمواقف لسهولة أداء الخدمة للركاب وسائقي ومالكي السيارات، ومقتضى التنظيم هو التنسيق بين الجهات المعنية لدى مواقف السفر والوصول بما يؤدي إلى سهولة أداء الخدمة، وأن محطة القاهرة حددت عدد السيارات التي يمكن استيعابها على خط القاهرة-دمنهور بعدد 170 سيارة بيجو (7 ركاب) وعدد 42 سيارة ميكروباص (سعة أكثر من 7 ركاب).
ومن حيث إن المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 تنص على أن “تباشر المحافظة في دائرة اختصاصها شئون النقل الآتية:… الإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدود المحافظة، وإنشاء محطات واستراحات لخدمتهم”، وتنفيذا لذلك أصدرت محافظة البحيرة لائحة مشروع مواقف سيارات الأجرة المعمول بها من عام 85/1986، وتقضي المادة الثانية منها بأن تتولى المحافظة تنظيم العمل بالمواقف لسهولة أداء الخدمة للركاب وسائقي وأصحاب السيارات.
ومفاد ما تقدم أنه يحق للمحافظة حظر تشغيل نوع معين من السيارات على خطوط محددة؛ تحقيقا لراحة الركاب وتحقيقا لسلامتهم في استخدام تلك السيارات، وبما لا يخل بمصلحة سائقي السيارات ومالكيها، بيد أنها مقيدة في استعمال سلطتها التقديرية بعدم الانحراف بها عن المصلحة العامة وتحقيق المساواة بين أصحاب المراكز المتماثلة، وإلا أصبح قرارها مشوبا بعدم المشروعية.
ولما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة امتنعت عن التصريح لسيارات الميكروباص المملوكة للطاعنين للعمل على خط دمنهور القاهرة طبقا لسلطتها المقررة في الإشراف على تشغيل سيارات نقل الركاب، إذ قصرت التصريح على السيارات الأجرة سعة 7 ركاب فقط، إلا أن الثابت أن جهة الإدارة لم تطبق هذا الحظر على جميع سيارات الركاب الأجرة التي كانت تعمل على خط دمنهور – القاهرة، وإنما استثنت بعضا منها على وجه مخالف لقاعدة الحظر التي قررتها، إذ يبين من كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور المرسل إلى مدير إدارة مشروع مواقف سيارات الأجرة بالقاهرة (إدارة موقف أحمد حلمي) المؤرخ في 25/12/1995 أن إدارة المشروع ليس لديها مانع من تحميل السيارة رقم … أجرة بحيرة ميكروباص من القاهرة إلى دمنهور بصفة خاصة، كذلك أية سيارة أخرى، مادامت ظروف العمل تقتضي ذلك ولمصلحة العمل، ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد أساءت استعمال السلطة التقديرية في الإشراف على تشغيل السيارات، إذ تقوم بحظر التصريح لبعض السيارات دون البعض الآخر على خط دمنهور– القاهرة، مما يضحى معه قرار حظر التصريح للسيارات المملوكة للطاعنين في العمل على هذا الخط مخالفا لأحكام القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفا لأحكام القانون متعينا الحكم بإلغائه، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.