جلسة الأربعاء الموافق28 من اكتوبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 47 )
الطعن رقم 538 لسنة 2014 إداري
(1) قرار إداري. دعوى” اجراءاتها”. ميعاد. علم يقيني. قانون” تطبيقه”. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– لا تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية بعد انقضاء ستون يوما من تاريخ العلم اليقين بالقرار. أساس ذلك؟
– مثال.
(2) نقض” أسباب الطعن تحديدها”.
– وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا محدداً نافياً للجهالة والغموض.
– مثال.
(3) نقض” أسباب الطعن. مالا يقبل منها”. حكم” تسبيب سائغ”. قانون” تطبيقه”.
– الطعن على الحكم لأغفاله الفصل في بعض الطلبات الموضوعية. غير مقبول.
– مثال.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر في المادة 116 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 وتعديلاته والمطبق على النازلة وقد نص على : (( لا تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار )) ، وقد استهدف المشرع من تحديد هذا الميعاد ما يكفل استقرار الحقوق والمراكز القانونية ، ورتب على عدم مراعاته عدم سماع الدعوى. ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وما لا يجادل فيه الطرفان، أن الطاعن علم بالقرار المطعون فيه الصادر في 25/5/2009 وتظلم منه وأتبعه بعدة تظلمات وقد أجابت المطعون ضدها بكتابها في 4/9/2011 برفض تظلمه وقد علم به علما يقينا في 19/9/2011 حسب ما أورده نفسه في صحيفة افتتاح دعواه مما تضحى معه دعوى طلب إلغاء هذا القرار في 6/10/2013 غير مسموعة لمرور الميعاد المقرر بالمادة 116 المشار إليها ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي في محله والنعي على غير أساس.
2- لما كان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يكون سبب الطعن واضحاً جليا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا للجهالة والغموض ، ولا يتحقق ذلك إلا إذا استبان منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، ولما كان ذلك وكان البين مما أوراه الطاعن في سبب نعيه قد خلا من العيب الذي يعزوه للحكم مكتفيا بتخطئة جهة الادارة بعدم ترقيته ، وأنه يستحق الترقية دون ان يدلل على ذلك بأية حجة للوقوف عليهما وعما إذا كانت مؤثرة في الدعوى، وهو ما يضحى معه النعي في غير محله من الحكم.
3- لما كان من المقرر أن مفاد نص المادة 139 من قانون الاجراءات المدنية أنه إذا أغفلت المحكمة التي فصلت في الدعوى الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فليس على صاحب الشأن من سبيل إلا العودة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر فيما أغفلت الفصل فيه وليس سبيله الطعن على الحكم.
ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أغفل بحث طلب الطعن بأنه يستحق درجة في السلم الاداري تخالف الدرجة المرتب عليها وهو الطلب الذي لم تناقشه محكمة الموضوع ولم ترد عليه مما يضحى معه النعي أيا كان وجه الرأي فيه – غير مقبول.
ــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 200 لسنة 2013 إداري كلي أبوظبي طالباً القضاء بترقيته إلى الدرجة الأعلى ورفع لفت النظر الخطي الموجه إليه والاعتذار له، وقال شرحاً لدعواه أنه عمل لدى وزارة الصحة رئيسا لقسم الأرشيف ابتداء من 21/2/2007 وأن الادارة لم تعمل على ترقيته أسوة بزملائه ، رغم ما يتوفر عليه من كفاءات وقدرات وظيفية ، وجهت إليه لفت نظر خطي طعن عليه ، ومن ثم كانت الدعوى دفعت الادارة بعدم سماع الدعوى عملا بالمادة 116 من قانون الموارد البشرية ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 21/2/2014 بعدم سماع دعوى إلغاء القرار التأديبي ، ورفضهما بخصوص طلب الترقية، استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 60لسنة 2014 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 21/7/2014 بالتأييد فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله إذ تبنى حكم الدرجة الأولى بعدم سماع دعوى إلغاء قرار المطعون ضدها بلفت النظر الموجه إلى الطاعن خلافا لما هو مستقر عليه قضاء من أن دعوى إلغاء القرار الاداري تخضع في سماعها للمدة المقررة في المادة 473 من قانون المعاملات المدنية ، فضلا على أن القرار المطعون فيه سقط بمرور ثلاثة أشهر على صدوره عملا بالمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية وهو ما التفت عن الحكم مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في المادة 116 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 وتعديلاته والمطبق على النازلة وقد نص على : (( لا تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون بعد انقضاء مدة ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار )) ، وقد استهدف المشرع من تحديد هذا الميعاد ما يكفل استقرار الحقوق والمراكز القانونية ، ورتب على عدم مراعاته عدم سماع الدعوى. ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وما لا يجادل فيه الطرفان، أن الطاعن علم بالقرار المطعون فيه الصادر في 25/5/2009 وتظلم منه وأتبعه بعدة تظلمات وقد أجابت المطعون ضدها بكتابها في 4/9/2011 برفض تظلمه وقد علم به علما يقينا في 19/9/2011 حسب ما أورده نفسه في صحيفة افتتاح دعواه مما تضحى معه دعوى طلب إلغاء هذا القرار في 6/10/2013 غير مسموعة لمرور الميعاد المقرر بالمادة 116 المشار إليها ومن ثم يضحى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي في محله والنعي على غير أساس.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ لم يعن ببحث مدى أحقية الطاعن في الترقية إلى الدرجة الأعلى . حال أن تقييم عمل الطاعن من طرف رؤسائه عن السنوات الثلاثة الأخيرة تفي بالحد المطلوب للترقية ، وأن الادارة تتوفر على درجة شاغرة يمكن تسكينه عليها ، كما أن في تخطيه من الموظفين العاملين في مركزه فيه إخلال بحقه المقرر له بمقتضى القانون ، وإذ لم يمحص الحكم هذه الوقائع ويبحثها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يكون سبب الطعن واضحاً جليا كاشفا عن المقصود منه كشفا وافيا نافيا للجهالة والغموض ، ولا يتحقق ذلك إلا إذا استبان منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، ولما كان ذلك وكان البين مما أوراه الطاعن في سبب نعيه قد خلا من العيب الذي يعزوه للحكم مكتفيا بتخطئة جهة الادارة بعدم ترقيته ، وأنه يستحق الترقية دون ان يدلل على ذلك بأية حجة للوقوف عليهما وعما إذا كانت مؤثرة في الدعوى، وهو ما يضحى معه النعي في غير محله من الحكم وبالتالي فهو غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ لم يناقش طلبه بعدم تسكينه على الدرجة التي يستحقها إسوة بزملائه في العمل رغم توفره على المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة لذلك وفقا ما ينص عليه نظام الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن مفاد نص المادة 139 من قانون الاجراءات المدنية أنه إذا أغفلت المحكمة التي فصلت في الدعوى الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فليس على صاحب الشأن من سبيل إلا العودة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر فيما أغفلت الفصل فيه وليس سبيله الطعن على الحكم.
ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أغفل بحث طلب الطعن بأنه يستحق درجة في السلم الاداري تخالف الدرجة المرتب عليها وهو الطلب الذي لم تناقشه محكمة الموضوع ولم ترد عليه مما يضحى معه النعي أيا كان وجه الرأي فيه – غير مقبول.