جلسة الأربعاء الموافق23 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 56 )
الطعن رقم 541 لسنة 2014 إداري
قانون إداري. فقه. مركز قانوني. قاعدة قانونية. إدارة” عملها”. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– قضاء الحكم المطعون فيه بتطبيق المركز القانوني الذي نشأ من القاعدة القانونية العامة المجردة. دون سلطة للجهة الإدارية المختصة. في المنح على أي وجه. صحيح.
ـــــــ
لما كان من المقرر في فقه القانون الاداري، أنه إذا كان المركز القانوني الذاتي ينشأ من القاعدة القانونية العامة المجردة مباشرة دون سلطة للجهة الإدارية المختصة في المنح على أي وجه، فإن عمل الإدارة يقتصر على تطبيق هذه القاعدة وتنفيذها على الأحوال الواقعية المعروضة عليها .
لما كان ذلك وكانت دعوى المطعون ضده تسوية حقوق أبنائه في تصديق شهاداتهم الدراسية الحاصلين عليها من مدارس خاصة واعتمادها من وزارة التربية والتعليم وهي من الأعمال التي يوجبها القانون على الوزارة عملاً بالمادة 90/ 4 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1999 بخصوص مؤسسات التعليم الخاص. التي تنص:- (( يسمح للمعاهد والمراكز التدريبية الخاصة بمنح شهادات للدارسين المنتسبين لدوراتها في نهاية كل دورة .. على أن يراعي في هذه الشهادات الشروط التالية : …-1 -2 -3 -4 أن توافق الوزارة مسبقا على صيغة الشهادة ..)) وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
ــــــــ
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 27 لسنة 2015 إداري كلي ابوظبي اختصم فيها وزارة التربية والتعليم طالبا إلغاء القرار السلبي بعدم تسجيل أولاده : …..و….و….. بسجلات الوزارة. وإلزامها بإجراء معادلة للشهادات المدرسية المتحصل عليها من المدارس الخاصة والتصديق عليها، وقال شرحاً لدعواه إنه سجل أولاده في مدارس خاصة تعتمد منهاج التدريس البريطاني، وقد حصلوا على شهادات النجاح، وأن متابعة دراستهم العليا تقتضي التصديق على هذه الشهادات وإجراء معادلات عليها وتسجيل ذلك بسجلات وزارة التعليم وهو ما رفضته الأخيرة، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/4/2015 بإلزام وزارة التربية والتعليم بتسجيل أبناء المطعون ضده بسجل الوزارة والتصديق على الشهادات الحاصلين عليها من المدارس الخاصة، استأنفت الوزارة هذا القضاء بالاستئناف رقم 83 لسنة 2015، ومحكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 13/7/2015 بالتأييد، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال. والقصور في التسبيب وعدم الإحاطة بوقائع النزاع عن بصر وبصيرة إذ قضى بتأييد حكم الدرجة الأولى واعتبر أن موضوع الدعوى هو قرار إداري سلبي برفض الطاعنة تسجيل أبناء المطعون ضده بسجلات الوزارة مع ما يترتب على ذلك من آثار حال أن القانون لم يلزم الوزارة بالإجراء الذي يطلبه المطعون ضده إذ أن صاحب الصفة في التسجيل إنما هو للمدارس الخاصة التي يتابع فيها أبناء المطعون ضده دراستهم فيها، وأن دور الوزارة يقتصر على نشر التعليم والتوجيه في كل ما هو ضروري لمصلحة منظومة التعلم، ومن ثم فإن صفة الطاعنة غير قائمة في النزاع، وهو مالم يفهمه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في فقه القانون الاداري، أنه إذا كان المركز القانوني الذاتي ينشأ من القاعدة القانونية العامة المجردة مباشرة دون سلطة للجهة الإدارية المختصة في المنح على أي وجه، فإن عمل الإدارة يقتصر على تطبيق هذه القاعدة وتنفيذها على الأحوال الواقعية المعروضة عليها .
لما كان ذلك وكانت دعوى المطعون ضده تسوية حقوق أبنائه في تصديق شهاداتهم الدراسية الحاصلين عليها من مدارس خاصة واعتمادها من وزارة التربية والتعليم وهي من الأعمال التي يوجبها القانون على الوزارة عملاً بالمادة 90/ 4 من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1999 بخصوص مؤسسات التعليم الخاص. التي تنص:- (( يسمح للمعاهد والمراكز التدريبية الخاصة بمنح شهادات للدارسين المنتسبين لدوراتها في نهاية كل دورة .. على أن يراعي في هذه الشهادات الشروط التالية : …-1 -2 -3 -4 أن توافق الوزارة مسبقا على صيغة الشهادة ..)) وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.