جلسة الأربعاء الموافق 15 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 543 لسنة 2015 اداري
عقد ” ابرامه ” ” تفسيره “. جهة الإدارة . موظف ” اختصاصه الوظيفي “. حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من أسباب”.
– يجب أن تتم العقود المدنية كانت مدنية أو إدارية وفقا لما اتفق عليه أطرافها وبطريقه تتفق مع حسن النية.
– يجب في تفسير العقود البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين والإرادة الحقيقية لها دون الوقوف عن الإرادة الفردية لأي منهما.
– العقود التي تبرمها الإدارة . مع الغير هي رابطة عقدية تنشأ بتوافق الارادتين وتولد مركز قانونية فردية وذاتية مصدرها العقد.
– عقد الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين واللوائح.
– العقد المبرم من الإدارة مع الغير ينعقد صحيحا وينتج اثارة ولو تجاوز المنوط به ابرامه من قبل الإدارة حدود اختصاصه . علة ذلك؟
– مثال.
ـــــــ
لما كان من الأصول المقررة أن العقود مدنية كانت أو إدارية يجب أن تتم وفقا لما اتفق عليه أطرافها وبطريقة تتفق مع حسن النية وأنه في تفسير هذه العقود يجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين والإرادة الحقيقية لهما دون الوقوف عند الإرادة الفردية لأي منهما ، وأنه في هذا الصدد يجب التمييز بين العقود التي تعتمدها الإدارة مع الغير وبين علاقة الموظف بالحكومة ، فالرابطة في الحالة الأولى هي رابطة عقدية تنشأ بتوافق الإرادتين وتولد مراكز قانونية فردية وذاتية مصدرها العقد ، وفي الحالة الثانية هي علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و اللوائح ، ولاريب في أن لهذا الاختلاف في طبيعة الروابط القانونية أثره في نفاذ أو عدم نفاذ التصرف ، فالثابت في فقه القانون الإداري أن – العقد الذي تبرمه الإدارة مع الغير – ينعقد صحيحا وينتج آثاره ولو تجاوز المنوط به إبرامه من قبل الإدارة حدود اختصاصه فمثل هذه المخالفة لو وجدت من جانب الإدارة لاتمس صحة العقد ولانفاذه وإنما قد تستوجب المسؤولية الإدارية ، وعلة ذلك ظاهرة وهي أن العقود التي تبرمها الإدارة مع الغير هي روابط فردية ذاتية وليست تنظيمية عامة فيجب حماية هذا الغير حسن النية ، ومن ناحية أخرى عدم زعزعة الثقة في الإدارة فليس مطلوبا من الفرد الذي يتعاقد مع الإدارة أن يتحرى مقدما عن صاحب الاختصاص أو الصفة في إبرام العقد وما إذا كان الموظف قد تجاوز حدود اختصاصه من عدمه إذ أنه يتعامل مع الادارة ككيان شرعي يستمد مشرعيته من الدولة ذاتها ، ويفترض ان يكون محل ثقة من الجمهور ، ولو جعل صحة العقود أو نفاذها رهنا بذلك لما جازف أحد بالتعاقد مع الإدارة ولتعطل سير المرافق العامة ، وكل ذلك مرجعه إلى نظرية الموظف الفعلي أو الموظف الظاهر التي تقضي بحماية الغير حسن النية من خلال إضفاء الشرعية على تصرفات الموظف الظاهر باعتبار أن الإدارة هي التي خلقت بفعلها هذا الفعل الظاهر أو بالأقل ساهمت في إنشائه ، لما كان ذلك وكان الثابت أن العقد محل النزاع تم إبرامه بين المطعون ضده الأول وبين وكيل الوزارة المساعد للأنشطة الطلابية والرعاية الطلابية وهو أحد كبار موظفي وزارة التربية والتعيلم فمن ثم يضحى النعي ببطلان العقد محل النزاع بذريعة أن هذا الأخير ليس صاحب اختصاص أو صفه في التوقيع على هذا العقد ليس له مايسوغه قانونا مما يكون معه الطعن والحال كذلك غير قائم على أساس سليم من القانون حريا بالرفض .
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 449 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي بتاريخ 22/12/2011 اختصمت فيها المطعون ضدهما طالبة الحكم بإلزام المدعي عليهما بإخلاء أرض مخيم ……….. الكائن بمنطقة العوير بإمارة دبي وتسليمها لها بالحالة التي كانت عليها من منشآت ومرافق ( ثانيا ) بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بسداد مبلغ عشرة آلاف درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ انتهاء العقد في 1/1/2012 ، وبإلزام المدعي عليها بسداد مبلغ عشرة ملايين درهم لها مقابل استغلالها لأرض المخيم لمدة خمس سنوات في أعمال تجارية خاصة وتأجيره من الباطن بالمخالفة للعقد المبرم بينهما ، وبجلسة 14/2/2012 قدم ممثل المدعية – الطاعنة مذكرة أضافت فيها طلبا بإلزام المدعى عليه الأول أن يدفع لها مبلغ عشرة ملايين درهم تعويضا عما لحق بها من أضرار من جراء إبرامه عقد معها بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية موقوف نشاطها قبل التعاقد بأكثر من عام ، وبإلزامه بأن يؤدي لها تعويضا مقدار 1,940,928 درهم مقابل استهلاكه المياه بأرض المخيم ، وبجلسة 17/2/2012 قدم وكيل المدعية مذكرة طلب فيها الحكم ببطلان العقد المؤرخ 5/4/2006 لإبرامه من غير ذي صفة ، وبجلسة 17/4/2012 قدم وكيل المدعى عليها صحيفة دعوى متقابلة طلب في ختامها الحكم بندب خبير هندسي لتقدير قيمة المنشآت التي أقامها المدعيان.
وبجلسة 26/3/2014 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 3117 لسنة 2013 إيجارات دبي بالنسبة لطلب الإخلاء والتسليم ، وبإلزام المدعى عليه الأول أن يؤدي للمدعية مبلغ مليون درهم تعويضا عن إقامة نادي الهوايات من قبل المدعى عليه الثاني بالمخيم ، وأن يؤدي لها مبلغ 1,049,928,28 درهم مقابل استهلاك المياه ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، ( ثانيا ) في الدعوى المقابله برفضها .
استأنف المطعون ضدهما الحكم المذكور بالاستئناف رقم 71 لسنة 2014 إداري ، كما استأنفت الطاعنة الحكم المذكور بالاستئناف رقم 90 لسنة 2014 إداري وبجلسة 30/6/2015 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الأول القاضي بعدم جواز نظر دعوى الإخلاء لسابقة الفصل فيها ، والقضاء بإلزام المستأنف ضده عارف على العبار بإخلاء الأرض موضوع النزاع وتسليمها للمستأنفة وزارة التربية والتعليم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، فأقامت الطاعنة طعنها الماثل .
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30/6/2015 وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 18/8/2015 خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الطعن مقاما في الميعاد ويكون هذا الدفع غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا الالتفات عنه .
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب وأن حاصل ماتنعاه الطاعنة بهذه الأسباب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وعدم الإحاطة بوقائع النزاع ذلك أن الطاعنة تمسكت في جميع مراحل الدعوى ببطلان العقد المؤرخ 5/4/2006 المبرم مع المطعون ضده الأول باعتبار أن الوزير هو المنوط به تمثيل الوزارة أمام الغير ولايجوز لغيره تمثيلها إلا بموجب إنابة أو تفويض منه ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تفويض الوزير لغيره في التوقيع على العقد محل النزاع ، ومن ثم يكون هذا العقد باطلا لصدوره من غير مختص باعتبار أن من قام بالتوقيع ليس صاحب صفة في التوقيع على هذا العقد ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك الأمر الذي يستوجب نقضه جزئيا وإحالته إلى محكمة الاستئناف لنظره بهيئة مغايرة .
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه من الأصول المقررة أن العقود مدنية كانت أو إدارية يجب أن تتم وفقا لما اتفق عليه أطرافها وبطريقة تتفق مع حسن النية وأنه في تفسير هذه العقود يجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين والإرادة الحقيقية لهما دون الوقوف عند الإرادة الفردية لأي منهما ، وأنه في هذا الصدد يجب التمييز بين العقود التي تعتمدها الإدارة مع الغير وبين علاقة الموظف بالحكومة ، فالرابطة في الحالة الأولى هي رابطة عقدية تنشأ بتوافق الإرادتين وتولد مراكز قانونية فردية وذاتية مصدرها العقد ، وفي الحالة الثانية هي علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين و اللوائح ، ولاريب في أن لهذا الاختلاف في طبيعة الروابط القانونية أثره في نفاذ أو عدم نفاذ التصرف ، فالثابت في فقه القانون الإداري أن – العقد الذي تبرمه الإدارة مع الغير – ينعقد صحيحا وينتج آثاره ولو تجاوز المنوط به إبرامه من قبل الإدارة حدود اختصاصه فمثل هذه المخالفة لو وجدت من جانب الإدارة لاتمس صحة العقد ولانفاذه وإنما قد تستوجب المسؤولية الإدارية ، وعلة ذلك ظاهرة وهي أن العقود التي تبرمها الإدارة مع الغير هي روابط فردية ذاتية وليست تنظيمية عامة فيجب حماية هذا الغير حسن النية ، ومن ناحية أخرى عدم زعزعة الثقة في الإدارة فليس مطلوبا من الفرد الذي يتعاقد مع الإدارة أن يتحرى مقدما عن صاحب الاختصاص أو الصفة في إبرام العقد وما إذا كان الموظف قد تجاوز حدود اختصاصه من عدمه إذ أنه يتعامل مع الادارة ككيان شرعي يستمد مشرعيته من الدولة ذاتها ، ويفترض ان يكون محل ثقة من الجمهور ، ولو جعل صحة العقود أو نفاذها رهنا بذلك لما جازف أحد بالتعاقد مع الإدارة ولتعطل سير المرافق العامة ، وكل ذلك مرجعه إلى نظرية الموظف الفعلي أو الموظف الظاهر التي تقضي بحماية الغير حسن النية من خلال إضفاء الشرعية على تصرفات الموظف الظاهر باعتبار أن الإدارة هي التي خلقت بفعلها هذا الفعل الظاهر أو بالأقل ساهمت في إنشائه ، لما كان ذلك وكان الثابت أن العقد محل النزاع تم إبرامه بين المطعون ضده الأول وبين وكيل الوزارة المساعد للأنشطة الطلابية والرعاية الطلابية وهو أحد كبار موظفي وزارة التربية والتعيلم فمن ثم يضحى النعي ببطلان العقد محل النزاع بذريعة أن هذا الأخير ليس صاحب اختصاص أو صفه في التوقيع على هذا العقد ليس له مايسوغه قانونا مما يكون معه الطعن والحال كذلك غير قائم على أساس سليم من القانون حريا بالرفض .