جلسة 30 من مارس سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/سامى أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومحمد البهنساوى محمد، ومصطفى محمد عبد المعطى
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمود أحمد الجارحى
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 5433 لسنة 49 قضائية عليا:
ترخيص قيادة مركبة ــ شرط اللياقة الصحية .
طبقاً لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية فإن المشرع حدد أنواع رخص قيادة السيارات والشروط الواجب توافرها فى طالب الترخيص ومن بينها شرط اللياقة الصحية والسلامة من العاهات التى تعجزه عن القيادة، وناط بالقومسيون الطبى العام توقيع الكشف الطبى على طالب الترخيص والتحقق من توافر هذه الشروط فى طالب ترخيص القيادة المهنية من الدرجات الثالثة والثانية والأولى، واستلزم المشرع أن تثبت هذه اللياقة عند كل تجديد لكافة أنواع الرخص طبقاً لنوع الرخصة، ورتب المشرع على عدم توافر هذه الشروط أثراً قانونيًا مؤداه عدم جواز تجديد الرخصة ــ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 11/3/2003 أودع الأستاذ/ مرتضى محمد أحمد عن الأستاذ/ العدل محمد الغندور (المحامى) بالنقض والمحكمة الإدارية العليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 5433 لسنة 49 ق .ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ــ الدائرة الأولى ــ فى الدعوى رقم 5002 لسنة 22 ق. بجلسة 19/1/2003، والذى قضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن ــ فى ختام تقرير طعنه، وللأسباب التى أوردها به ــ تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بذات المحكمة لتقضى فيه بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها وذلك على النحو الوارد بمحضر الإعلان.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون وذلك بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات؛ حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة، وعليه تدوول أمام الدائرة الأخيرة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر؛ حيث قدم الطاعن بجلسة 24/11/2004 مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته الواردة بتقرير الطعن وبجلسة 29/12/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 30/3/2005 وصرحت بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أربعة أسابيع، وبتاريخ 26/1/2005 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها صممت فى ختامها على طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثَمَّ يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ــ حسبما يبين من الأوراق ــ فى أن الطاعن كان قد أقام ضد المطعون ضدهم الدعوى رقم 5002 لسنة 22ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ــ الدائرة الأولى ــ طلب فى ختام عريضتها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة المدعى عليها بالامتناع عن تجديد رخصة قيادته اعتبارًا من 9/1/2000 درجة ثالثة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
وذكر المدعى ــ شرحًا لدعواه ــ أنه حصل على رخصة قيادة درجة ثالثة فى عام 1974 ودرجة ثانية فى عام 1978 ودرجة أولى فى عام 1990 وعند تجديد هذه الرخصة بتاريخ 9/1/2000 أحالته الجهة الإدارية إلى القومسيون الطبى الذى انتهى بتاريخ 17/2/2000 إلى عدم لياقته الصحية لتجديد الرخصة لأنه يوجد به شلل أطفال بالطرف الأيسر السفلى فتظلم من هذا القرار إلى لجنة التحكيم الطبى التى قررت فى 14/5/2000 تأييد القرار، واستنادًا إلى ذلك رفضت الجهة الإدارية تجديد الترخيص، وينعى المدعى على مسلك الجهة الإدارية مخالفته للقانون إذ سبق اختباره قبل تحويل رخصته للدرجة الثالثة وثبت للجهة الإدارية أنه يقود بكفاءة ولم يطرأ على حالته أى تغيير، الأمر الذى حدا به إلى إقامة تلك الدعوى للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 19/1/2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها على أساس أن المشرع ــ فى المادة (35) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999، والمواد (253) و(256) و(260) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000 ــ قد اشترط فيمن يطلب الترخيص له بقيادة السيارات توافر شروط اللياقة الصحية فيه وذلك عن طريق القومسيون الطبى العام وعند فحص القومسيون الطبى المدعى وجد بأنه غير لائق طبيًا لتجديد الترخيص الصادر له درجة ثالثة، وقد تظلم المدعى من ذلك القرار إلى لجنة التحكيم الطبى التى قررت فى 14/5/2005 تأييد القرار المتظلم منه، الأمر الذى يكون معه القرار السلبى بالامتناع عن تجديد هذا الترخيص مطابقًا للقانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
ونظرًا لأن هذا القضاء لم يلق قبولاً من الطاعن فقد طعن عليه بالطعن الماثل ناعيًا عليه عيب مخالفة القانون والخطأ فى تفسيره وتأويله، إذ إن إصابة الطاعن بمرض شلل الأطفال فى طرفه الأيسر السفلى وضمور بالعضلات وأنه مصاب بهذا المرض منذ الصغر وقبل حصوله على الرخصة فى عام 1974 ولم يطرأ أى تغير على حالته الصحية منذ هذا التاريخ .
كما أن القومسيون الطبى قد وقع الكشف الطبى عليه عام 1974 وتحقق لديه إصابته بهذا المرض ووافق على منحه رخصة قيادة درجة ثالثة ولم يطرأ على حالته الصحية أى جديد.
ومن حيث إنه يستفاد من نص المادة (35) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66
لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 155 لسنة 1999 والمواد (253) و(256) و(260) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000 أن المشرع قد حدد أنواع رخص قيادة السيارات والشروط الواجب توافرها فى طالب الترخيص ومن بينها شرط اللياقة الصحية والسلامة من العاهات التى تعجزه عن القيادة، وأناط بالقومسيون الطبى العام توقيع الكشف الطبى على طالب الترخيص والتحقق من توافر هذه الشروط فى طالب ترخيص القيادة المهنية من الدرجات الثالثة والثانية والأولى، واستلزم المشرع أن تثبت هذه اللياقة عند كل تجديد لكافة أنوع الرخص طبقًا لنوع الرخصة ورتب المشرع على عدم توافر هذه الشروط أثراً قانونيًا مؤداه عدم جواز تجديد الرخصة.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على رخصة قيادة درجة ثالثة، وبتاريخ 9/1/2000 تقدم بطلب لتجديد هذه الرخصة فأحالته جهة المرور الى القومسيون الطبى بمحافظة الدقهلية لتوقيع الكشف الطبى عليه والوقوف على مدى لياقته الصحية لتجديد الترخيص وذلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/2000، حيث انتهى إلى عدم لياقته الصحية لإصابته بمرض شلل أطفال بالطرف السفلى الأيسر مع ضمور بالعضلات وقصر بسيط فتظلم الطاعن إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية التى انتهت إلى رفض التظلم، وعليه يكون الطاعن مفتقداً لشرط اللياقة الطبية المتطلب لتجديد ترخيص القيادة الممنوح له، ويكون بالتالى امتناع الجهة الإدارية عن التجديد مطابقًا للقانون ولا مطعن عليه، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نهج هذا المسلك، فإنه يكون قد صدر مطابقاً للقانون مما يتعين معه الحكم برفض الطعن عليه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.