جلسة الأربعاء الموافق11 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 53 )
الطعن رقم 545 لسنة 2015 إداري
(1) الشخصية الاعتبارية. الشخصية المعنوية. خصومة. صفة. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” ما لا يقبل من الأسباب”.
– الصفة للأشخاص الاعتبارية في الخصومة القضائية. تثبت المعنوي الرئيسي. ما دام هو المعني والمخاطب بالخصومة.
– مثال.
(2) قانون” تطبيقه”. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– النص الخاص يقيد عموم النص العام ومقدم في التطبيق عليه.
– النص العام أطار مرجعي في حال غياب النص الخاص.
– مثال.
(3) جنسية. حكم” اصداره” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– إقامة الحكم قضاءه على عدة دعامات. كفاية احداهما لحملة. تعيبه في باقي الدعامات. غير منتج.
– مثال.
(4) قضاء إداري. دعوى” دعوى الالغاء”. قرار إداري. حكم” تسبيب معيب”. نقض” ما يقبل من الأسباب”.
– دورالقضاء الإداري في دعوى الالغاء. يقف عند حد القضاء بمشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري. دون تجازوه لحد الالزام أو الامتناع عن عمل.
– انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى عدم مشروعية القرار الإداري. والقضاء بالزام الطاعنة بإجراء تصحيح. تجاوز لصلاحية القضاء الإداري. يوجب نقضه جزئياً.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر قانوناً أن الصفة للأشخاص الاعتبارية في الخصومة القضائية تثبت للشخص المعنوي الرئيس، حتى ولو رفعت الدعوى من أو على إحدى وحداتها التنظيمية التابعة لها، متى كان واقع الحال يقطع بأن الشخصية المعنوية الرئيس هي المعنية والمخاطبة بالخصومة. لما كان ذلك واقع الحال يقطع أن الإدارة العامة للجنسية هي وحدة تنظيمية تابعة لوزارة الداخلية التي هي الشخصية الاعتبارية الرئيس وأن هذه الأخيرة هي المعنية والمخاطبة بالخصومة المرفوعة بها الدعوى الابتدائية سالفة البيان. وكان الثابت كذلك من أوراق الطعن أن المطعون ضده أفصح في مذكراته أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المدعى عليها هي وزارة الداخلية، وأن الطاعنة ذاتها تعاملت واقعياً في الدعوى على أن وزارة الداخلية هي صاحبة الصفة، وأنها – الإدارة العامة للجنسية- ما هي إلا وحدة تنظيمية تابعة لوزارة الداخلية. وإذ كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى رفض دفع الإدارة المستأنفة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، استناداً إلى أن واقع الحال في الدعوى يقطع بأن المختصمة هي وزارة الداخلية، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
2- لما كان من المقررَّ في أصول فقه القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن النص الخاص يقيد عموم النص العام، وأن الخاص مقدم في التطبيق على العام، وأن العام نص إطاري مرجعي، يرجع إليه في حال غياب نص خاص.
لما كان ذلك وكان كتاب رئيس الدولة رقم 143/ 2/ 1/ 667 الصادر بتاريخ 14/4/1977 والموَّجه إلى وزير الداخلية بمثابة نص عام يوَّجه فيه رئيس الدولة وزارة الداخلية إلى أن يحتفظ كل متجنس عند حصوله على جنسية الدولة باسمه ولقبه حسب الوارد في وثائقه الأصلية القادم بها من وطنه الأصلي فيما أن مرسوم منح الجنسية ألحق والد المطعون ضده بقبيلة (……)، وهو نص خاص مقدم في التطبيق على مرسوم التوجيه. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تطبيق النص الخاص وقضى في النزاع على أساسه، فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون .
3- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة استقر على أنه إذا أقام الحكم قضاءه على عدة دعامات، وكانت إحداها كافية لحمله، فإن تعييبه في باقي دعاماته –أياً كان وجه الرأي فيها- يضحى غير منتج ومن ثم غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مرسوم منح الجنسية لوالد المطعون ضده الذي ألحقه بقبيلة (…… ) دعامة لقضائه، وكانت هذه الدعامة وحدها تكفي لحمل قضائه وذلك للأسباب الواردة في معرض الرد. على الوجه الثاني من وجوه النعي، ومن ثم فان تعييب الحكم المطعون فيه في باقي دعاماته يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
4- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة استقر على أن دور القضاء الاداري في دعوى الإلغاء يقف عند حدِّ القضاء بمشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري المطعون عليه بالإلغاء، دون تجاوزه إلى حدِّ الإلزام القيام بعمل أو الامتناع عن عمل .
وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه بعد أن خلص صحيحاً إلى عدم مشروعية قرار الإدارة الطاعنة الضمني بعدم إلحاق المطعون ضده بقبيلة ……، وقضى بإلزام الطاعنة بإجراء تصحيح بحقل الملاحظات في سجل الجنسية الخاص بالمطعون ضده، وإضافة قبيلة ((…..)) إلى اسمه وفي أوراقه الثبوتية. وكان هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه يتجاوز صلاحية القضاء الإداري ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بهذا القدر مما يتعين نقضه جزئياً.
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 354 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها الطاعنة طلباً لإلزامها بأن تضيف إلى بيانات أوراقه الثبوتية بيان اسم قبيلة ((…..)) على سند من أنه ينتمي إلى هذه القبيلة بموجب مستندات رسمية ، وأن الإدارة (وزارة الداخلية) امتنعت سلباً عن إضافة اسم قبيلته إلى أوراقه الثبوتية، وأنه ولما لم تفلح المراجعات الإدارية فقد أقام دعواه سالفة البيان بطلباته آنفة الذكر. ومحكمة أول درجة قضت في 29/4/2015 (حضورياً بإضافة اسم قبيلة (…..) الاسم المدعي بأوراقه الثبوتية الرسمية، وكلفت المدعى عليها بإجراء ذلك التصحيح والإضافة بحقل الملاحظات بسجل الجنسية الخاص بالمدعي…). استأنفت الطاعنة قضاء محكمة أول درجة بالاستئناف رقم 91 لسنة 2015 إداري. ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بجلسة 13/7/2015 في موضوع الاستئناف بالتأييد، فأقامت الطاعنة طعنها المطروح. وإذ نظرت الدائرة الطعن في غرفة مشورة ورأت جدارته بالنظر في جلسة، فقد تم نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد، تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من أربعة وجوه: حاصل أولها، أنه قبل الطاعنة (الإدارة العامة للجنسية) كشخصية إجرائية في الدعوى وحال أنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وأن وزارة الداخلية هي صاحبة الصفة في الاختصام، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه الصفة للأشخاص الاعتبارية في الخصومة القضائية تثبت للشخص المعنوي الرئيس، حتى ولو رفعت الدعوى من أو على إحدى وحداتها التنظيمية التابعة لها، متى كان واقع الحال يقطع بأن الشخصية المعنوية الرئيس هي المعنية والمخاطبة بالخصومة. لما كان ذلك واقع الحال يقطع أن الإدارة العامة للجنسية هي وحدة تنظيمية تابعة لوزارة الداخلية التي هي الشخصية الاعتبارية الرئيس وأن هذه الأخيرة هي المعنية والمخاطبة بالخصومة المرفوعة بها الدعوى الابتدائية سالفة البيان. وكان الثابت كذلك من أوراق الطعن أن المطعون ضده أفصح في مذكراته أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المدعى عليها هي وزارة الداخلية، وأن الطاعنة ذاتها تعاملت واقعياً في الدعوى على أن وزارة الداخلية هي صاحبة الصفة، وأنها – الإدارة العامة للجنسية – ما هي إلا وحدة تنظيمية تابعة لوزارة الداخلية. وإذ كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى رفض دفع الإدارة المستأنفة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، استناداً إلى أن واقع الحال في الدعوى يقطع بأن المختصمة هي وزارة الداخلية، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، مما يغدو معه النعي بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن موجـــز الوجـــه الثانـــي ، أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على مـــرسوم منح الجنسيــــة فقط . في حين أن مرسوماً صــــدر عن رئيـــس الدولـــــة برقم 143/ 2/ 1/ 667 في 14/4/1977 يقضي باعتماد أسماء المتجنسين حسب الوثيقة التي يحملها المتجنس، وأن وثيقة والد الطاعن خلت من بيان قبيلة (الحربي) . وهو مالم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقررَّ في أصول فقه القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، أن النص الخاص يقيد عموم النص العام، وأن الخاص مقدم في التطبيق على العام، وأن العام نص إطاري مرجعي، يرجع إليه في حال غياب نص خاص.
لما كان ذلك وكان كتاب رئيس الدولة رقم 143/ 2/ 1/ 667 الصادر بتاريخ 14/4/1977 والموَّجه إلى وزير الداخلية بمثابة نص عام يوَّجه فيه رئيس الدولة وزارة الداخلية إلى أن يحتفظ كل متجنس عند حصوله على جنسية الدولة باسمه ولقبه حسب الوارد في وثائقه الأصلية القادم بها من وطنه الأصلي فيما أن مرسوم منح الجنسية ألحق والد المطعون ضده بقبيلة (…..)، وهو نص خاص مقدم في التطبيق على مرسوم التوجيه. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تطبيق النص الخاص وقضى في النزاع على أساسه، فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون ويغدو النعي بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن وجيز الوجه الثالث، أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإثبات القبيلة على إفادة صادرة من قاضي التوثيقات. حال أن هذا التوثيق لا يعدو أن يكون إقراراً من الشخص على نفسه. فضلا عن أن مرسوم التوجيه سالف البيان لا يعتد بهذا التوثيق، وهو مالم يفطنه الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه إذا أقام الحكم قضاءه على عدة دعامات، وكانت إحداها كافية لحمله، فإن تعييبه في باقي دعاماته – أياً كان وجه الرأي فيها- يضحى غير منتج ومن ثم غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مرسوم منح الجنسية لوالد المطعون ضده الذي ألحقه بقبيلة (….. ) دعامة لقضائه، وكانت هذه الدعامة وحدها تكفي لحمل قضائه وذلك للأسباب الواردة في معرض الرد. على الوجه الثاني من وجوه النعي، ومن ثم فان تعييب الحكم المطعون فيه في باقي دعاماته يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن ملخص الوجه الرابع من النعي، أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام وزارة الداخلية إضافة اسم قبيلة ((……)) لاسم المطعون ضده وإثبات ذلك في أوراقه الثبوتية. حال أن دور القاضي الإداري يقف عند حد تقرير مشروعية القرار الإداري أو عدم مشروعيته، وهو مالم يتقيد به الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن دور القضاء الاداري في دعوى الإلغاء يقف عند حدِّ القضاء بمشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري المطعون عليه بالإلغاء، دون تجاوزه إلى حدِّ الإلزام القيام بعمل أو الامتناع عن عمل .
وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه بعد أن خلص صحيحاً إلى عدم مشروعية قرار الإدارة الطاعنة الضمني بعدم إلحاق المطعون ضده بقبيلة الحربي، وقضى بإلزام الطاعنة بإجراء تصحيح بحقل الملاحظات في سجل الجنسية الخاص بالمطعون ضده، وإضافة قبيلة ((……)) إلى اسمه وفي أوراقه الثبوتية. وكان هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه يتجاوز صلاحية القضاء الإداري ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بهذا القدر مما يتعين نقضه جزئياً على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.