جلسة 1 من سبتمبر لسنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد، وعبدالمنعم أحمد عامر، ومحمد لطفى عبدالباقى جودة، وأحمد منصور محمد على.
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عمر.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن.
أمين السر
الطعن رقم 5456 لسنة 48 قضائية عليا.
ـ شئون أعضاء ـ استحقاق البدل النقدى لرصيد الإجازات.
المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978.
جعل المشرع الحق فى الإجازة السنوية حقاً مقرراً للعامل يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على إجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل، فإذا انتهت مدة خدمة العامل قبل تمكنه قانوناً أو فعلاً من استنفاد ما تجمع له من رصيد الإجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الإجازات ـ قيد المشرع اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت إلى الحكم بعدم دستورية حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ـ العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعى بطبيعته ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام العمل فى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائى أو خلال العطلة القضائية التى تستمر فيها المحاكم فى نظر بعض الدعاوى الأمر الذى يجعل من رغبة العضو فى استئداء إجازته السنوية أمرا مرهوناً دائماً بنظام العمل بهيئة قضايا الدولة وإلا ترتب على ذلك الإخلال بحسن سير العمل القضائى وارتباك أدائه فى تحقيق العدالة الناجزة وتأخر الفصل فى المنازعات، وعلى ذلك عدم حصول عضو هيئة قضايا الدولة على إجازته السنوية أو حصوله عليها يرتبط دائماً بالتنظيم الذى استنته الجهات القائمة على هذا المرفق الحيوى والهام وتنظيم العمل القضائى ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية، وبما ينبئ دائماً بأن عدم حصول عضو هيئة قضايا الدولة على إجازته المقررة قانونًا إنما يرجع حتمًا إلى أسباب تتعلق بمصلحة العمل ومقتضياته وحسن أدائه ـ تطبيق.
بتاريخ 16/10/1999 تقدم الطاعن بتظلم إلى لجنة التأديب والتظلم بهيئة قضايا الدولة قيد برقم 317/1999 طالبًا الحكم بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاته على أساس الأجر الشامل وصرف الفروق المستحقة له على أساس الأجر الشامل عن الأربعة أشهر السابق صرفها على أساس الأجر الأساسى.
وقد أحيل التظلم إلى المحكمة الإدارية العليا فى 23/3/2002 وقيد بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم .
وأثناء تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة أودع الطاعن عريضة بتصحيح شكل الطعن طالباً فى ختامها الحكم له بذات الطلبات.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى تقاضى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل على النحو المبين بالأسباب محسوبا على أجره الأساسى عند انتهاء خدمته مضافاً إليه العلاوات الخاصة مع مراعاة خصم ما سبق صرفه له ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وحددت المحكمة لنظر الطعن جلسة 29/6/2003 وفيها أودع الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات طويت على صورة كتاب أمين عام هيئة قضايا الدولة رقم 2149 بتاريخ 19/10/2002 المتضمن بيان رصيد إجازات الطاعن الاعتيادية وعدم وجود طلب مقدم من الطاعن للحصول على إجازة ولم توافق عليه الهيئة وعدم وجود تعليمات صادرة من الهيئة تحظر الإجازات خلال فترة خدمة الطاعن.
وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 1/9/2003 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين. وخلال الأجل المحدد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن على سند من أن مناط استحقاق العامل لمقابل رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها خلال مدة خدمته أن يكون عدم القيام بتلك الإجازات راجعاً إلى جهة العمل ولمقتضيات مصلحة أو لظروف أدائه وليس للعامل دخل فيها ، ويظهر ذلك إذا ما طلب العامل القيام بإجازاته فيطلب منه البقاء فى العمل أو أن يكلف بالعمل والاستمرار فيه لمقتضياته وعلى العامل أن يقدم الدليل المثبت لقيامه بالعمل بناءً على أمر من الجهة الإدارية المختصة، وإذ خلت الأوراق من أى دليل على أن عدم قيام الطاعن بالإجازات الاعتيادية المطالب بصرف المقابل النقدى عنها كان لمقتضيات صالح العمل أو أدائه.. تقدم مثلاً بطلب الإجازة ورفضت جهة الإدارة طلبه وألزمته بالاستمرار فى العمل ـ فإن الطعن يغدو فاقداً سنده القانونى خليقاً بالرفض.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن قد أقام طعنه على سند من أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وقد بلغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش فى 31/10/1998، وقامت الهيئة بصرف المقابل النقدى عن أربعة أشهر فقط من رصيد إجازاته على أساس الراتب الأساسى بالمخالفة لحكم القانون الذى أوجب صرف هذا المقابل على أساس المرتب الشامل وهو ما قضت به لجنة التأديب والتظلمات بجلسة 19/6/1995 فى التظلم رقم 67/1993 بالإضافة الى أن الطاعن له رصيد إجازات قدره حوالى خمسة وثلاثون شهراً يحق له أن يصرف مقابلها على أساس الأجر الشامل.
واختتم الطاعن صحيفة طعنه طالباً الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة 13 من الدستور تنص على أن “العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل”.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 219/1991 بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 تنص على أنه
“يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 النص الآتى: فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب ورسوم”.
ونصت المادة الثانية من القانون رقم 219/1991 المشار إليه على أن “تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم”.
ونصت المادة الثالثة من ذات القانون على أن ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور قد خَوَّل السلطة التشريعية سلطة تنظيم حق العمل بما لا يمس بكون العامل ويندرج تحتها الحق فى الإجازة السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها وإلا كان ذلك عدوانًا على صحته البدنية والنفسية وإخلالاً بالتزاماتها الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها وقد جعل المشرع الحق فى الإجازة السنوية حقًا مقررًا للعامل يظل قائمًا ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على إجازة من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل، فإذا انتهت مدة خدمة العامل قبل تمكنه قانونًا أو فعلاً من استنفاد ما تجمع له من رصيد الإجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الإجازات، وقيد المشرع اقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد التى يستحق عنه البدل النقدى أربعة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى القضية رقم 2/21ق. دستورية بجلسة 6/5/2000 إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 فيما تضمّنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الإجازة راجعًا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ ـ كأصل عام ـ أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من إجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدى عنها واجبًا تقديرًا بأن المدة التى أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازات مردها إلى جهة العمل فكان لزامًا أن تتحمل وحدها تبعة ذلك. ولما كان الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل عما يندرج فى إطار الحقوق التى كفلها المادتان (32)، (34) من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى تتسع للأموال بوجه عام فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفًا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية يكتسب حجية مطلقة فى مواجهة الكافة بما فى ذلك أجهزة الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ومن ثَمَّ فإن المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل بمقتضاه على وقائع الطعن الماثل باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفاً عما بالنص التشريعى من عوار دستورى مما يؤدى إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به، وقد جرى قضاء هذه المحكمة أن التعديل الذى استحدثه المشرع بالقانون رقم 168/1998 لم يأت بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية، فلا يغير هذا التعديل من إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضى بعدم دستوريته إعمالاً للأصل العام وهو الأثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا، ومما يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية رقم 168/1998 من أن هذا التعديل استهدف أولاً: تخويل المحكمة سلطة تقدير أثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التى تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التى تنظرها مراعاة للعناصر المحيطة بها وفق الخطورة التى تلازمها. ثانياً: تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقاً بنص ضريبى “.
وبناءً عليه فإن مفاد النص بعد التعديل أن المشرع غاير فى الحكم بين النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى وذلك بتقرير أثر رجعى له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر رجعى لحكمها وهذا ما اعتنقته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 16/3/2003 “القضية رقم 154/21ق. دستورية بقبولها” ومن حيث إن مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168/1998 هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا إذا صدر الحكم بعدم الدستورية تاريخاً آخر لسريانه.
ومن حيث إن نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 سالفة البيان المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطاعن أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر المنصوص عليها فى المادة 65 سالفة البيان، فإن مؤدى ذلك أحقية الطاعن فى هذا المقابل عن كامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الإجازات.
ولا يغير من هذه النتيجة خلو ملف خدمة الطاعن مما يفيد تقدمه بطلبات للحصول على إجازات لم يبت فيها أو رفضت أو مما يفيد أن عدم حصوله على رصيد إجازاته الاعتيادية يرجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعاً بطبيعة العمل فيه دوماً أو مؤقتاً أو خصت وظائف معينة طوعاً لمقتضياتها أو اقتصرت على الطاعن، ذلك أنه فضلاً عن أن التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل يؤدى إلى القول بأنه إذا أدى العامل عمله استحق عنه أجره، فإن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً، فإذا تحقق المناط بعدم القيام بالإجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح المقابل ، وبذلك يتحقق التوازن الحقيقى بين العامل وجهة الإدارة التى لا شك أنها أثرت بمقدار مدة العمل التى كان يستحق العامل عنها إجازة خاصة وأنه لا يتصور عقلاً ومنطقاً فى ظل أحكام كانت تحدد الحد الأقصى لمقابل الإجازات بأنها أربعة أشهر أن يطالب العامل بإجازة اعتيادية اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ومن ثَمَّ يتعين على جهة الإدارة تعويضه عنها.
ومن حيث إنه ولئن كان عبء الإثبات يقع حسب الأصل على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل فى مجال المنازعات الإدارية الناشئة عن العلاقة الوظيفية أمر لا يستقيم مع واقع الحال وقواعد العدالة احتفاظ جهة الإدارة بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر فى حسم النزاع، وعليها من ثَمَّ تقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والتى من شأنها إنزال حكم القانون على المنازعة فإذا تقاعست عن ذلك فإن هذا التقاعس يقيم قرينة قانونية لصالح خصم الإدارة بصحة الوقائع التى أوردها بعريضة طعنه.
ومن حيث إن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعى بطبيعته ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام العمل فى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائى أو خلال العطلة القضائية التى تستمر فيها المحاكم فى نظر بعض الدعاوى الأمر الذى يجعل من رغبة العضو فى استئداء إجازته السنوية أمراً مرهوناً دائماً بنظام العمل بهيئة قضايا الدولة وإلاَّ ترتب على ذلك الإخلال بحسن سير العمل القضائى وارتباك أدائه فى تحقيق العدالة الناجزة وتأخر الفصل فى المنازعات وعلى ذلك فإن عدم حصول عضو هيئة قضايا الدولة على إجازته السنوية أو حصوله عليها يرتبط دائماً بالتنظيم الذى استنته الجهات القائمة على هذا المرفق الحيوى والهام وتنظيم العمل القضائى ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية ، وبما ينبئ دائماً بأن عدم حصول عضو هيئة قضايا الدولة على إجازاته المقررة قانوناً إنما يرجع إلى أسباب بمصلحة العمل ومقتضياته وحسن أدائه.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة حتى انتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش فى 31/10/1998 لبلوغه السن القانونية وكان له رصيد من الإجازات الاعتيادية لم يحصل عليها ولم تقم جهة الإدارة بصرف المقابل النقدى عن هذا الرصيد إلا فى حدود أربعة أشهر فقط ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن عدم منح الطاعن الإجازات الاعتيادية التى استحقها إبان خدمته والتى جاوزت الأربعة أشهر كان راجعاً إلى رغبته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم بأحقيته فى صرف مقابل رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها بسبب ظروف عمله مع مراعاة خصم مقابل مدد الإجازات التى صرفت له وكذلك مدد الإجازات عن فترات الإعارة والإجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد عملاً خلالها، فضلاً عن الإجازات الدورية التى لم يحصل عليها وحصل عن أدائه العمل خلالها على مقابل نقدى “جلسات الصيف” .
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن حساب المقابل النقدى لرصيد إجازاته على أساس الأجر الشامل الذى كان يتقاضاه وليس الأجر الأساسى ، فإن المشرع قد حدد الأساس الذى يحسب بناء عليه التعويض أو المقابل عن رصيد الإجازات الدورية التى لم يحصل عليها العامل بسبب راجع إلى ظروف العمل بأنه الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وهو تحديد لا يحتمل تأويلاً أو تفسيراً.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقية الطالب فى تقاضى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية محسوباً على أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته مع مراعاة ما سبق صرفه فى هذا الشأن .