جلسة 16 من فبراير سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم على إبراهيم، ومحمد الشيخ أبو زيد، وعبدالمنعم أحمد عامر، ومحمد لطفى عبدالباقى جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عمر
مفوض الدولة
والسيد/ خالد عثمان محمد
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 546 لسنة 33 قضائية عليا:
ـ أعضاء ـ أحقيتهم فى الجمع بين بدل التفرغ وبدل
طبيعة العمل .
المادة (11) من القانون رقم47 لسنة 1973 فى شأن الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
مقتضى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفقة بالقانون التى حظرت الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر، هو أحقية أعضاء الإدارات القانونية فى الجمع بين بدل التفرغ وبدل طبيعة العمل المقرر لزملائهم من العاملين فى الهيئة ـ تطبيق.
في يوم الخميس الموافق 15/1/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 546/33ق فى الحكم المشار إليه والذي قضى أولاً: بقبول تدخل المنضمين فى هذه الدعوى. ثانيا: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين والمتدخلين لبدل المخاطر المنصوص عليه فى لائحة العاملين بالهيئة المدعى عليها بنسبه 30% من بداية الربط وذلك اعتباراً من 1/7/81 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وتم إعلان المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وجرى نظر الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث دفع المطعون ضدهم بعدم دستورية نص المادة ،29 من القانون رقم 47/1973 سالف الذكر وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى رقم 222/19ق دستورية والتى صدر فيها حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 9/12/2001 باعتبار الخصومة منتهية، ثم أحيل الطعن إلى هذه المحكمة للاختصاص والتى تداولت نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 22/12/2002 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثامن عشر أقاموا الدعوى رقم 676/6ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) بتاريخ 22/12/1982 طالبين فى ختامها الحكم:
أصلياً: بأحقيتهم فى صرف بدل مقابل مخاطر الوظيفة بواقع 40% من ربط الدرجات المالية لكل منهم مع الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر للمحامين طبقًا للقانون رقم 47/73 اعتبارًا من 1/7/81 واحتياطياً: الحكم بأحقيتهم فى بدل المخاطر اعتباراً من 1/7/81 بافتراض عدم جواز الجمع بين البدلين.
وقالوا شرحاً لدعواهم: إنه صدر القرار رقم 9/81 بلائحة نظام العاملين بالهيئة ونشر بالوقائع فى 27/7/81 ونصت المادة (26) منها على منح العاملين بالهيئة بدل طبيعة عمل مقابل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسب متدرجة حسب درجة التعرض للمخاطر بحد أقصى 40% من بداية الربط بالنسبة لبعض الوظائف وتنفيذاً لذلك صدر القرار رقم 292ق. فى 9/7/81 بمنح هذا البدل بفئة 40% بالنسبة لبعض الوظائف ونسبه 30% للبعض الآخر وقد شمل هذا القرار جميع العاملين بالهيئة عدا المحامين أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية وقد تظلموا من هذا القرار فردت عليهم جهة الإدارة بعدم أحقيتهم فى هذا البدل لأن القانون رقم47 /73 قد حظر الجمع بين بدل التفرغ المقرر بموجبه وبين بدل طبيعة العمل (المخاطر) المقرر بلائحة العاملين فى الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى.
وبجلسة 23/6/86 طلب عشرة من أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة قبول تدخلهم منضمين فى الدعوى للحكم لهم بذات الطلبات الأصلية للمدعين.
وبجلسة 17/11/86 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه الذي قضى أولاً: بقبول تدخل المتضمنين فى هذه الدعوى. ثانياً: قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين والمنضمين لبدل المخاطر المنصوص عليه فى لائحة العاملين بالهيئة المدعى عليها بنسبه 30% من بداية الربط وذلك اعتباراً من 1/7/81 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها فيما يتعلق بأحقية المدعين والمنضمين إليهم فى البدل المذكور على أساس أن هذا البدل إنما منح للعاملين بالهيئة فى المجموعات الوظيفية المختلفة ابتداء من الخدمات المعاونة والمكتبية والأمن والتنمية الإدارية والتمويل والمحاسبة والتجارة ووظائف الإدارة العليا بسبب تعرضهم لمخاطر مختلفة منها الإشعاعات والعمل فى ضوء شديد تارة وخافت تارة أخرى وفى ظروف العوامل الجوية المتقلبة ومخاطر أخرى تختلف من مجموعة وظيفية إلى أخرى الأمر الذى ترتب عليه اختلاف نسبة البدل المقرر ولدى عرض الأمر على مجلس الإدارة بتاريخ 23/4/82 لم يستبعد من استحقاق هذا البدل سوى أعضاء الإدارة القانونية لأنهم يمنحون بدل تفرغ طبقًا للقانون رقم 47/73 بمعنى أنهم لم يستبعدوا لعدم تعرضهم للمخاطر التى يتعرض لها جميع العاملين بالهيئة المدعى عليها فى حين أن البدل المقرر لهؤلاء العاملين يختلف تماماً فى طبيعته عن البدل المقرر بالقانون رقم 47/73 لأن الأول فى حقيقته هو بدل مخاطر وإن سمى بدل طبيعة عمل كما أنه لم يتقرر بصفة موضوعية لوظيفة معينه طبقاً لظروفها وطبيعتها وإنما تقرر للعديد من الوظائف المختلفة بسبب المخاطر التى يتعرض لها شاغلوها وبالتالى يستحقه جميع العاملين بالهيئة بما فيهم المدعين من أعضاء الإدارة القانونية وأن استبعادهم قد نشأ عن الخطأ فى التكييف القانونى لطبيعة هذا العمل وإذ تدخل وظائف المستحقين لهذا البدل بنسبة30% من بداية الربط فقد قضت المحكمة باستحقاقهم لتلك النسبة من البدل المذكور اعتباراً من 1/7/81 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنه تضمن مخالفة صريحة للحظر الوارد بالقانون رقم 47/73 بعدم جواز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر وأن المطعون ضدهم باعتبارهم من أعضاء الإدارات القانونية الذين يسرى عليهم أحكام هذا القانون يتقاضون بدل تفرغ بنسبه30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية ومن ثم لا يجوز لهم الجمع بين هذا البدل وبدل طبيعة العمل المقرر بلائحة العاملين بالهيئة الطاعنة ومرجع هذا الخطأ هو الانحراف فى تفسير معنى بدل التفرغ وإخراجه عن مدلوله الصحيح وذلك بأن قرر الحكم المطعون فيه أن بدل طبيعة العمل إنما هو فى حقيقته بدل ذو صفه موضوعية يرتبط بالعمل وطبيعته ثم فسر بدل طبيعة العمل المقرر للعاملين بالهيئة بأنه ليس إلا زيادة فى الأجر يتقرر لغرض آخر غير منظور فيه إلى طبيعة العمل كمعيار موضوعى وأن العبرة هى التواجد فى مكان ما وهذا الفهم غير سديد قانوناً ومنطقاً لأن طبيعة العمل وحدها هى أساس تقرير البدل.
ومن حيث إن المادة (11) من قانون الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم47/73 تنص على أن:
“تكون الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتى: ……….
وتحدد مرتبات هذه الوظائف وفقًا للجدول المرفق بهذا القانون.
وقد ألحق بالجدول المشار إليه ثلاث قواعد لتطبيقه قضت الثانية منها بمنح شاغلى الوظائف المبينة به بدل تفرغ قدره 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية ثم نصت القاعدة الثالثة على أنه لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر”.
وعملاً بالمادة الأولى من القانون رقم (1) لسنة 86 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47/73 استبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47/78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48/78 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم47/73 المشار إليه على أن يستمر العمل بالقواعد الملحقة بالجدول الأخير.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة فى 9 ديسمبر 2001 فى القضية رقم 222/19ق دستورية المقامة من المطعون ضدهم باعتبار الخصومة منتهية على أساس أنه سبق للمحكمة أن تناولت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 5/6/99 فى القضية رقم 213/19ق دستورية والذى قضى بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47/73 فيما نصت عليه من أنه “لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر”. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17/6/99 وكان مقتضى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48/79 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة وهى حجة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ومن ثَمَّ قضت المحكمة الدستورية باعتبار الخصومة فى الدعوى المقامة من المطعون ضدهم منتهية ومقتضى ذلك التسليم بطلب المدعين المطعون ضدهم” القضاء بعدم دستورية القاعدة المشار إليها فيما تضمّنته من حظر الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى القانون رقم 47/73 المشار إليه أو أى بدل طبيعة عمل آخر ذلك أن القضاء باعتبار الخصومة منتهية فى هذه الحالة هو قضاء لصالح رافع الدعوى بما يتضمنه ذلك القضاء من أن الطالب على حق فيما يطالب به وأنه قد أجيب إلى طلبه بالفعل بالقضاء بعدم دستورية النص الذي يحول دون حصوله على حقوقه القانونية ومن ثَمَّ يكون حرمانهم من بدل طبيعة العمل المقرر لزملائهم من العاملين بالهيئة الطاعنة استناداً إلى الحظر السابق غير قائم على سبب يبرره من القانون خليقًا بالإلغاء وبالتالى يتعين استحقاقهم هذا البدل شأنهم شأن سائر زملائهم الخاضعين لأحكام لائحة العاملين بالهيئة الطاعنة.
إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة على خلاف فى الأسباب فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويضحى الطعن عليه بغير سند خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصاريف عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.