جلسة الأربعاء الموافق30 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ وعبدالله بوبكر السيري.
( 59 )
الطعن رقم 547 لسنة 2015 إداري
عقد” نطاقه”” فسخة”. فسخ. ارادة منفردة. قانون” تطبيقه”. حكم” تسبيب معيب”. نقض” ما يقبل من الاسباب”.
– العقد. قانون المتعاقدين. مؤدى ذلك. التزامهما بما يشتمل عليه من التزامات. متى وقع صحيحاً.
– لا يجوز لأي من طرفية نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون.
– لصاحب خيار الشرط في العقود التي تحتمل الفسخ. فسخ العقد أو اجازته خلال المدة المتفق عليها . فإن اختار الفسخ. فسخ العقد واعتبر كأن لم يكن. شرطه. أن يكون خلال مدة الخيار. واعلام الطرف الأخر به.
– مثال.
ـــــــ
لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العقد قانون المتعاقدين ، ويلزم المتعاقدان بما اشتمل عليه من التزامات متى وقع صحيحا ، فلا يجوز لأي من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله إلا باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون ، وأن من المقرر أيضاً في المواد 219 ، 221 ، 222 ، 223 ، 224 من قانون المعاملات المدنية أن لصاحب خيار الشرط في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ ، الحق في فسخ العقد أو إجازته خلال المدة التي يتفق الطرفان عليها ، فإن اختار أحدهما الفسخ ، انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن ، على أنه يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به ، فإذا مضت المدة دون اختيار الفسخ لزم العقد ، ولما كان ذلك وكان العقدان الرابطان بين الطرفين رقم 201300930,201300240 تنتهي مدتها 31/12/2013وقد نص البند 13 منهما على عدم رغبة أحد الطرفين في تجديد العقد منوطة بتوجيه إخطار إلى الطرف الآخر بكتاب رسمي قبل انتهاء مدة سريان العقد على الأقل بفترة شهرين أيا كان سبب هذه الرغبة في الاخلاء لو كان موضوعها عذر طارئ أو مخالفة لشروط العقد أو لغرض اقتضاه الصالح العام ، وتبعا لذلك يكون ما حصله الحكم المطعون فيه بالنتيجة التي انتهى إليها فيه مخالفة لإدارة الطرفين وإهدار لحق الطاعنة في تجديد العقد ، وهو ما حجبه عن بحث باقي عناصر الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور المبطل ويوجب نقضه.
ــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن وزارة الصحة أقامت الدعوى رقم 106 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي طالبة إلزام الطاعنة بإخلاء المحلات التي تستأجرها من الوزارة وسداد رصيد الايجار المتخلد في ذمتها ، وقالت شرحا لدعواها إنها أبرمت مع شركة ….. ( الطاعنة ) عقدي إيجار: الأول خاص بمبنى المتعاملين مع ….. بمستشفى …. بدبي بإيجار سنوي قدره 122,500 درهم ، و الثاني خاص بعمليات ….. بإيجار سنوي قدره 200,000 درهم ، وأنه نظرا لاختراق النظام المعلوماتي للوزارة واختلاس بعض الموظفين التابعين للشركة مبلغ 33/445,645 درهم مقابل 300 معاملة منجزة بمكتب …. ، أوقفت الوزارة نظام الدفع الالكتروني ، وقدمت بلاغا إلى إدارة المباحث الإلكترونية التي أجرت بحثا في الموضوع انتهى الى إلقاء القبض على أحد موظفي الشركة الذي أرجع المبلغ المختلس في حدود 339,081 درهم وأنه بتاريخ 30/12/2013 أشعرت الوزارة الشركة بعدم رغبتها في تجديد عقدي الإيجار معها طالبة إخلاء الأماكن المؤجرة ، وأثناء سير الدعوى قدمت الشركة طلبا متقابلا التمست فيه القضاء بتجديد عقدي الإيجار وبإنقاص القيمة الايجارية بقدر نقص المنفعة في استغلال المحلين ، وإلزام الوزارة بأن تؤدي لها مبلغ 100,000 درهم قيمة الأضرار اللاحقة بها نتيجة إيقاف خدمة الدفع الالكتروني ، وإجراء مقاصة واحتياطيا ندب خبير ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/10/2014 بإخلاء الشركة من المحلين ، وإلزامها بأداء رصيد الايجار المتخلد في ذمتها اعتبارا من 1/1/2014 ، وبرفض الدعوى المتقابلة تأسيسا على مخالفة الشركة لبنود العقد و الإساءة لسمعة الوزارة واختلاس أموال عامة ، استأنفت الشركة هذا القضاء بالاستئناف رقم 214 لسنة 2014 ، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 29/6/2015 بالتأييد ، فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ومخالفة الثابت في الأوراق، والإخلال بحق الدفاع. ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدها خالفت شروط العقد بعدم توجيه إخطار للطاعنة بعدم رغبتها في تجديد العقد الرابط بينهما خلال فترة شهرين قبل انتهاء العقد عملا بالبند 13 من بنود عقد الايجار ، ومن ثم فإن ما حصله الحكم المطعون فيه بالنتيجة التي انتهى إليها فيه مخالفة لإرادة الطرفين وإهدار لحق الطاعنة في تجديد العقد ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العقد قانون المتعاقدين ، ويلزم المتعاقدان بما اشتمل عليه من التزامات متى وقع صحيحا ، فلا يجوز لأي من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله إلا باتفاق طرفيه أو لأسباب يقررها القانون ، وأن من المقرر أيضاً في المواد 219 ، 221 ، 222 ، 223 ، 224 من قانون المعاملات المدنية أن لصاحب خيار الشرط في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ ، الحق في فسخ العقد أو إجازته خلال المدة التي يتفق الطرفان عليها ، فإن اختار أحدهما الفسخ ، انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن ، على أنه يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به ، فإذا مضت المدة دون اختيار الفسخ لزم العقد ، ولما كان ذلك وكان العقدان الرابطان بين الطرفين رقم 201300930,201300240 تنتهي مدتها 31/12/2013وقد نص البند 13 منهما على عدم رغبة أحد الطرفين في تجديد العقد منوطة بتوجيه إخطار إلى الطرف الآخر بكتاب رسمي قبل انتهاء مدة سريان العقد على الأقل بفترة شهرين أيا كان سبب هذه الرغبة في الاخلاء لو كان موضوعها عذر طارئ أو مخالفة لشروط العقد أو لغرض اقتضاه الصالح العام ، وتبعا لذلك يكون ما حصله الحكم المطعون فيه بالنتيجة التي انتهى إليها فيه مخالفة لإدارة الطرفين وإهدار لحق الطاعنة في تجديد العقد ، وهو ما حجبه عن بحث باقي عناصر الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور المبطل ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الاحالة.