جلسة الأربعاء الموافق 19 من ابريل سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعن رقم 55 لسنة 2017 اداري
وكالة . طعن ” الوكالة في الطعن “.
– تقديم صورة ضوئية من وكالة صادرة من وكيل مفوض عن الشركة الطاعنة دون تقديم ما يفيد صفة هذا الأخير في الشركة المذكورة والوكالة والتفويض الذي يخوله تمثيلها والتصرف في حقها بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
( الطعن رقم 55 لسنة 2017 اداري جلسة 19/4/2017 )
ـــــــ
لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المحامي الأستاذ ……. أودع صورة ضوئية عن توكيل صادر له من السيد ……….. موثق أمام كاتب العدل بدائرة القضاء برقم 1505016238 بتاريخ 17/11/2015 لينوب عن هذا الأخير ويمثله أمام جميع المحاكم والهيئات الإدارية والتوقيع عنه في جميع الأوراق الخاصة به عنه بصفته الشخصية ، وقد خلت هذه الوكالة من صلة نصر الدين المذكور وصفته في النيابة عن المطعون ضدها رافعة الدعوى – مؤسسة …… للدعاية والإعلان – وهو مالم يمحصه الحكم المطعون ضده ويرد عليه الرد الكافي إذ أورد في مدوناته من :<< ولما كان البين من الأوراق ومن الوكالة الخاصة والتي مفادها أن ……….. مالك الرخصة التجارية المسماة مؤسسة ……. للدعاية و الإعلان يوكل …………. في البند (8) من الوكالة والتي تنص على – مراجعة كافة المحاكم بخصوص القضايا المتعلقة بالرخص . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي ذلك أن وكالة …… المقدمة من المحامي المذكور لاتشير لا دلالة ولا نصا على أن وكالة الأخير تجري على المؤسسة المطعون ضدها مما تكون صلة المحامي بالأخيرة مفقودة ، ومن ثم يكون المحامي غير ذي صفة في النيابة عنها وهو مالم يفهمه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويوجب نقضه .
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 277 لسنة 2015 إداري كلي أبوظبي طالبة الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 1,211,115,00 درهم المترصد في ذمتها نتيجة عقد توريدها منشورات ومطبوعات دعائية – وقالت شرحا لدعواها إنها تعاقدت مع الطاعنة من أجل توريد منشورات ومطبوعات وأنها فوجئت في نهاية سنة 2013 بعدم تسديدها لما ترصد في ذمتها مقابل المبلغ المطلوب ، ومن ثم كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا قضت بجلسة 30/8/2016 بإلزام الطاعنة بدفع المبلغ المطلوب استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 66 لسنة 2016 ، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 21/11/2016 بالتأييد فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم والمطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق وعدم الإحاطة بوقائع النزاع عن بصر وبصيرة لرفع الدعوى من غير ذي صفة لعدم تقديم المحامي المستندات الدالة على صفة موكله ومدى صلاحيته في النيابة عن المؤسسة المطعون ضدها وهو ما التفت الحكم المطعون فيه عن بحثه وتمحيصه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الثابت بأوراق الدعوى أن المحامي الأستاذ ……. أودع صورة ضوئية عن توكيل صادر له من السيد ……….. موثق أمام كاتب العدل بدائرة القضاء برقم 1505016238 بتاريخ 17/11/2015 لينوب عن هذا الأخير ويمثله أمام جميع المحاكم والهيئات الإدارية والتوقيع عنه في جميع الأوراق الخاصة به عنه بصفته الشخصية ، وقد خلت هذه الوكالة من صلة نصر الدين المذكور وصفته في النيابة عن المطعون ضدها رافعة الدعوى – مؤسسة …… للدعاية والإعلان – وهو مالم يمحصه الحكم المطعون ضده ويرد عليه الرد الكافي إذ أورد في مدوناته من :<< ولما كان البين من الأوراق ومن الوكالة الخاصة والتي مفادها أن ……….. مالك الرخصة التجارية المسماة مؤسسة ……. للدعاية و الإعلان يوكل …………. في البند (8) من الوكالة والتي تنص على – مراجعة كافة المحاكم بخصوص القضايا المتعلقة بالرخص . وكان هذا الذي خلص إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي ذلك أن وكالة …… المقدمة من المحامي المذكور لاتشير لا دلالة ولا نصا على أن وكالة الأخير تجري على المؤسسة المطعون ضدها مما تكون صلة المحامي بالأخيرة مفقودة ، ومن ثم يكون المحامي غير ذي صفة في النيابة عنها وهو مالم يفهمه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى له عملا بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية وفق ماسيرد بمنطوق هذا الحكم .