جلسة 2 من أبريل سنة 2008
(الدائرة السادسة)
الطعن رقم 5523 لسنة 47 القضائية عليا.
– الطعن في الأحكام– التماس إعادة النظر– المقصود بالغش الذي يقع من الخصم.
المادة (3) من القرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة– المادة (51) من هذا القانون– المواد (241) و (242) و (243) و (244) و (245) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968.
تمر الخصومة في التماس إعادة النظر بمرحلتين: الأولى– تنظر المحكمة فيها في قبول الالتماس، أي تنظر فيما إذا كان الالتماس قد رفع في الميعاد في حكم قابل للالتماس، ومستندا إلى سبب من الأسباب الثمانية المنصوص عليها في المادة 241 من قانون المرافعات. وتنتهي هذه المرحلة إما بحكم بعدم قبول الالتماس، وفي هذه الحالة ينتهي الأمر عند هذا الحد، ويحكم على الملتمس بالغرامة والتعويضات إن كان لها وجه، وإما بحكم بقبول الالتماس، وفي هذه الحالة يلغى الحكم المطعون فيه كله أو جزؤه الذي قبل فيه الالتماس، وتعود الخصومة إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدوره. وبهذا الحكم بقبول الالتماس تدخل دعوى الالتماس في مرحلتها الثانية– وهي مرحلة الحكم في موضوع الدعوى. ولكن لا مانع قانونا من أن تحكم المحكمة في قبول الالتماس وفي موضوع الدعوى بحكم واحد، بشرط أن يكون الخصوم قد أبدوا طلباتهم فيها، وترافعوا في الموضوع أو مُكنوا من ذلك. فإذا حكم برفض الالتماس موضوعا حكم على الملتمس بالغرامة والتعويضات إن كان لها وجه.
يشترط في الغش الذي يجيز قبول التماس إعادة النظر بالمعنى المقصود في المادة (241) من قانون المرافعات أن يتم بعمل احتيالي يقوم به الملتمس ضده، وينطوي على تدليس يعمد إليه ليخدع المحكمة ويؤثر في عقيدتها، فتحكم بناءً على هذا التصور لمصلحة من ارتكب الغش ضد خصمه– يشترط للاعتداد بهذا الغش كسبب من أسباب التماس إعادة النظر في الحكم أن يكون خافيا على الملتمس أثناء سير الدعوى، وأن يكون من المستحيل عليه كشفه أو دحضه– مؤدى ذلك: إذا كان الملتمس مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يكشف عن حقيقته للمحكمة، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفاته، ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها؛ فإنه لا وجه للالتماس– تطبيق.
في يوم 15/3/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 5523 لسنة 47 ق.ع في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة القليوبية) بجلسة 16/1/2001 في الدعوى رقم 5500 لسنة 1 ق الذي قضى في منطوقه بعدم قبول التماس إعادة النظر شكلا؛ لرفعه بعد الميعاد، وإلزام الجهة الإدارية الملتمسة المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم في تقرير الطعن ولما أوردوه به من أسباب تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين صدور حكم في موضوع الطعن، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 509 و 626 لسنة 1 ق الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة القليوبية) بجلسة 4/1/1994، والحكم مجددا برفض هاتين الدعويين، مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات المرافعة، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حتى قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع) بذات المحكمة، حيث تدوول نظره أمامها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 5/12/2007، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
حيث إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 509 و 626 لسنة 1 ق بجلسة 4/1/1994 عن محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة القليوبية)، والقضاء مجددا برفض هاتين الدعويين، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن ؛فإن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 27/3/1994 أقام الطاعنون بصفاتهم الدعوى محل الطعن بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا، طلبوا في ختامها: الحكم بقبول التماس إعادة النظر شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 509 و 626 لسنة 1 ق الصادر بجلسة 4/1/1994، وفي الموضوع بإعادة النظر في هذا الحكم، والقضاء مجددا برفض هاتين الدعويين وإلزام رافعهما المصروفات.
وذكر الطاعنون بصفاتهم شرحا لدعواهم: أن المدعى عليه (المطعون ضده) كان قد أقام الدعوى رقم 509 لسنة 1 ق، وطلب في عريضتها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 947 لسنة 1993 بغلق مدرسة … الخاصة إداريا. كما أقام الدعوى رقم 626 لسنة 1 ق وطلب في عريضتها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بامتناع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن إصدار ترخيص لتلك المدرسة.
وبجلسة 4/1/1994 أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة القليوبية) حكمها في الدعويين، الذي قضت فيه بقبول الدعويين شكلا، وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات. وأضاف الطاعنون بصفاتهم القول بأن هذا الحكم الصادر في الدعويين سالفتي الذكر قد صدر استنادا إلى مستندات شابها الغش الذي كان من شأنه التأثير في الحكم، وهي واقعة تحصيل المدرسة المذكورة لمصروفات من بعض أولياء الأمور قبل الحصول على الترخيص النهائي. واختتم المدعون بالطعن بالتماس إعادة النظر عريضة الالتماس بطلب الحكم لهم بطلباتهم الواردة بها.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في دعوى الطعن بالتماس إعادة النظر، ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الالتماس، مع إلزام الملتمسين بصفاتهم الغرامة التي تقدرها محكمة القضاء الإداري عملا بحكم المادة 246 من قانون المرافعات، وإلزامهم كذلك بصفاتهم المصروفات.
وبجلسة 16/1/2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا (دائرة القليوبية) حكمها في دعوى التماس إعادة النظر الذي قضى بعدم قبول التماس إعادة النظر شكلا لرفعه بعد الميعاد. وقد شيدت المحكمة هذا القضاء بعد أن استعرضت نصوص المواد 241 و 242 و 243 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن الثابت من الأوراق أن الحكم الملتمس إعادة النظر فيه صدر بجلسة 4/1/1994، وقد استند المدعون في صحيفة الالتماس إلى وقوع غش من جانب المدعي (المدعى عليه في دعوى الالتماس)، وقد أجدبت الأوراق من أي ما يفيد وقوع غش من قبله، وأن من شأن هذا الغش التأثير في الحكم الملتمس فيه، ولم تقدم الجهة الإدارية الملتمسة ما يفيد وقوع هذا الغش، ولما كانت الدعوى بالتماس إعادة النظر قد أقيمت بتاريخ 27/3/1994 أي بعد مضي أكثر من أربعين يوما على تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الالتماس شكلا لرفعه بعد الميعاد.
ونظرا إلى أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الجهة الإدارية فقد طعنت عليه بالطعن الماثل، ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله، وذلك على أساس أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد قام بتقديم مستندات شابها الغش، حيث قام بتحصيل مصروفات من أولياء الأمور بالمدرسة المشار إليها قبل الحصول على ترخيص نهائي بفتح هذه المدرسة، ونسب إلى جهة الإدارة موافقتها على تحصيل هذه الرسوم، وزعم أن جهة الإدارة أصدرت قرارها بالترخيص لهذه المدرسة. ولما كان المطعون ضده بذلك قد أدخل الغش على المحكمة بمستندات شابها الغش، ولم يتم اكتشاف هذا الغش إلا في 27/3/1994، ومن ثم يسري على هذا الالتماس ميعاد الأربعين يوما المنصوص عليها في المادة 241 مرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون خليقا بالإلغاء، وعليه فقد خلصت جهة الإدارة الطاعنة إلى طلباتها التي أوردتها بتقرير الطعن الماثل.
ومن حيث إن المادة (3) من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة تنص على أن: “تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”.
وتنص المادة (51) من قانون مجلس الدولة على أنه: “يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية … بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم”.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص في المادة 241 منه على أن: “للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم…”.
وينص في المادة 242 منه على أن: “ميعاد الالتماس أربعون يوما، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش…”.
كما ينص في المادة 243 منه على أن: “يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى…”.
كما ينص في المادة 244 منه على أنه: “لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه…”.
وينص في المادة 245 منه على أن: “تفصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر، ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس”.
ومن حيث إن أحكام المحكمة الإدارية العليا مستقرة في ضوء النصوص المتقدمة أن الخصومة في التماس إعادة النظر تمر بمرحلتين: الأولى- وفيها تنظر المحكمة في قبول الالتماس، أي تنظر فيما إذا كان الالتماس قد رفع في الميعاد في حكم قابل للالتماس ومستندا إلى سبب من الأسباب الثمانية التي حددتها المادة 241 من قانون المرافعات، وتنتهي هذه المرحلة إما بحكم بعدم قبول الالتماس، وفي هذه الحالة ينتهي الأمر عند هذا الحد ويحكم على الملتمس بالغرامة وبالتعويضات إن كان لها وجه. وإما بحكم بقبول الالتماس، وفي هذه الحالة يلغى الحكم المطعون فيه كله أو جزؤه الذي قبل فيه الالتماس، وتعود الخصومة إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه. وبهذا الحكم بقبول الالتماس تدخل دعوى الالتماس مرحلتها الثانية، وهي الحكم في موضوع الدعوى، ولكن لا مانع قانونا من أن تحكم المحكمة في قبول الالتماس وفي موضوع الدعوى بحكم واحد، بشرط أن يكون الخصوم قد أبدوا طلباتهم فيه وترافعوا في الموضوع أو مكنوا من ذلك، فإذا حكم برفض الالتماس موضوعا حكم على الملتمس بالغرامة والتعويضات إن كان لها وجه.
كذلك فإن الغش الذي يجيز قبول التماس إعادة النظر بالمعنى المقصود في المادة 241 من قانون المرافعات يشترط فيه أن يتم بعمل احتيالي يقوم به الملتمس ضده، وينطوي على تدليس يعمد إليه الخصم ليخدع المحكمة ويؤثر في عقيدتها، فتحكم بناء على هذا التصور لمصلحة من ارتكب الغش ضد خصمه الذي كان يجهل أن هناك غشا، وكان يستحيل عليه كشفه أو دحضه، ومن ثم فإن الغش الذي يعتد به كسبب من أسباب الالتماس هو الذي يكون خافيا على الملتمس أثناء سير الدعوى وغير معروف له؛ فإذا كان مطلعا على أعمال خصمه ولم يناقشها، أو كان في وسعه تبين غشه وسكت عنه ولم يكشف عن حقيقته للمحكمة ، أو كان في مركز يسمح له بمراقبة تصرفاته ولم يبين أوجه دفاعه في المسائل التي يتظلم منها، فإنه لا وجه للالتماس.
(يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 796 لسنة 32 القضائية عليا بجلسة 27/7/1991 وكذلك حكمها الصادر في الطعن رقم 448 لسنة 20 القضائية عليا بجلسة 26/11/1977).
ومن حيث إنه عن مدى قبول الالتماس شكلا؛ فإنه ولئن كان الثابت من الأوراق أن الحكم الملتمس فيه صدر بجلسة 4/1/1994 وقام الطاعنون (الملتمسون) بالطعن عليه بالتماس إعادة النظر بتاريخ 27/3/1994 استنادا إلى أنهم لم يكتشفوا أن الملتمس ضده قد أدخل الغش والتدليس على محكمة القضاء الإداري-اللذين كان من شأنهما صدور الحكم بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما- إلا بتاريخ 27/3/1994 (تاريخ إقامتهم لهذا الالتماس) ولم يدحض الملتمس ضده ذلك أو ينكره، الأمر الذي يكون معه هذا الالتماس قد أقيم في الميعاد المقرر في المادة 241 مرافعات ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إنه عن موضوع الالتماس فإن الثابت في صحيفة التماس إعادة النظر أن الطاعنين أقاموه استنادا إلى أن المستندات التي قدمها المدعي (الملتمس ضده) في الدعويين رقمي 509 و 626 لسنة 1 ق الصادر فيهما حكم في طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما هي مستندات شابها الغش الذي كان من شأنه التأثير في عقيدة المحكمة وأدى بها إلى إصدارها للحكم سالف الذكر، وهي واقعة تحصيل المدرسة المذكورة المصروفات من بعض أولياء أمور التلاميذ قبل الحصول على الترخيص النهائي. ولما كانت الأوراق قد خلت من أي دليل على قيام المطعون ضده بارتكاب المخالفة التي استند إليها الطاعنون في طعنهم، إذ خلت الأوراق من أية شكوى قدمها أولياء أمور هؤلاء التلاميذ ضد صاحب المدرسة (المطعون ضده) لقيامه بتحصيل مصروفات منهم قبل الترخيص النهائي لمدرسته، كما أن الطاعنين لم يقدموا الدليل على صحة ادعائهم بصدور أي غش من جانب المطعون ضده كان له الأثر في صدور الحكم بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، الأمر الذي يجعل ادعاءات الطاعنين وأسبابهم لإقامة الطعن بالتماس إعادة النظر في هذا الحكم مجرد أقوال مرسلة، لم يقم على صحتها دليل من الأوراق، مما يتعين معه الحكم برفض الطعن الماثل ،وبرفض الطعن بالتماس إعادة النظر المقام من الطاعنين لإعادة النظر في الحكم الصادر في الدعويين رقمي 509 و 626 لسنة 1 ق عن محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 4/1/1994 بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الطعن بالتماس إعادة النظر لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون خليقا بالإلغاء، وبقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
ومن حيث إن الطاعنين بصفاتهم يكونون قد خسروا الطعن فمن ثم حق إلزامهم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن بالتماس إعادة النظر شكلا، وبرفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.