جلسة 27 من إبريل لسنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم،
ومصطفى محمد عبد المعطى، وحسن عبد الحميد البرعى
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين
أمين السر
الطعن رقم 5540 لسنة 45 قضائية عليا:
التحويل من مدارس الثانوى العام إلى المدارس الفنية ــ شروطه .
المشرع بموجب القرار الوزارى رقم 242 لسنة 1994 أجاز للطالب الذى يرسب فى امتحان الثانوية العامة أو يجتاز امتحان الصف الثانى الثانوى العام أن يلتحق بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية متى استوفى الاشتراطات التى تطلبها القرار والتى من بينها: ألا يزيد سنه على اثنين وعشرين عاماً بالنسبة للذكور لتحديد موقفهم من التجنيد مع جواز قبول من يزيد سنه على ذلك إذا تقدم بما يفيد إعفاءه من التجنيد دون تحديد سن معينة لتلك الزيادة، وهو ما يفيد أن مخالفة أى شرط من تلك الشروط مخالفة لأحكام القانون ــ إذا ترتب على تلك المخالفة من جانب جهة الإدارة أن اكتسب الطالب حقاً أو مركزًا شخصيًا، فإن مضى ستين يومًا على القرار الذى ولد هذا الحق أو المركز يكسب ذلك القرار حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء استقراراً للأوضاع وتحقيقاً للمصلحة العامة. تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 27/5/1999 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ــ الدائرة الأولى ــ فى الدعوى رقم 673 لسنة 10 ق بجلسة 7/4/1999 والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وطلب فى ختام تقرير الطعن ــ للأسباب الواردة ــ به الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونُظر الطعن بدائرة فحص الطعون بالمحكمة إلى أن تقرر إحالته إلى دائرة الموضوع، ونفاذًا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة وجرى نظره بها إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم 27/4/2005، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 25/1/1999 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ــ الدائرة الأولى ــ عريضة الدعوى رقم 673 لسنة 10ق طالبًا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 15/1/1999 مع استمرار قيده بالصف الثالث بالتعليم الثانوى الصناعى ــ نظام الثلاث سنوات ــ بمدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية العام الدراسى 1998/1999 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذلك على سند من القول بأنه أتم امتحان الصف الثانى الثانوى بإحدى المدارس الثانوية العامة ورسب فى الثانوية العامة لعدة سنوات من 1975ــ 1980 وبصدور القرار الوزارى رقم 242 لسنة 1994 بشأن تنظيم دراسات التعليم الثانوى الفنى نظام الثلاث سنوات للطلاب الذين يغيرون مسارهم من التعليم الثانوى إلى الثانوى الفنى تقدم إلى مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية تخصص إلكترونيات، وذلك فى العام الدراسى 1997/1998 وقبل بالدراسة ذلك العام وأدى الامتحان بنجاح ونقل إلى الصف الثالث لمرحلة الدبلوم فى العام الدراسى 1998/1999 وقام بسداد المصروفات الدراسية فى 1/12/1998 إلا أنه فوجئ بالقرار المطعون فيه بتاريخ 15/1/1999 بسحب القرار الصادر بقبوله بالتعليم الثانوى من 29/1/1997بمقولة أن قرار القبول تم بناء على غش وتدليس منه بإحدى الشهادات وبيان رسوبه فى الثانوى العام عن العام الدراسى 1980/1981، وأضاف أن القرار المذكور ــ الساحب ــ مخالف للقانون؛ لأن القرار الوزارى ــ سالف الذكر ــ ليس من بين شروطه نجاح الطالب فى السنة الثانية بالثانوى العام، فضلاً عن أن قرار قبوله بالتعليم الثانوى الفنى قد تحصن من السحب والإلغاء بمضى المدة واكتسب مركزًا قانونيًا لا يجوز المساس به.
ونظرت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط الشق العاجل من الدعوى إلى أن أصدرت بجلستها المنعقدة بتاريخ 7/4/1999 حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بعد استعراض المادة الأولى من القرار الوزارى 242 لسنة 1994 بشأن تنظيم دراسات فى التعليم الثانوى الفنى ــ نظام السنوات الثلاث ــ للطلاب الذين يغيرون مسارهم من التعليم الثانوى على أن المشرع أجاز الالتحاق بالمدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثلاث لتغيير المسار بالنسبة لمن نجح فى الصف الثانى الثانوى بالمدارس الثانوية الرسمية أو تم رسوبهم فى السنة الثالثة أن يقيدوا فى الصف الثانى الفنى، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى تضمنها هذا القرار والتى ليس من بينها سنة النجاح أو الرسوب فى الثانوى الرسمى، وأنه طبقًا لما هو مقرر فى قضاء مجلس الدولة من أن القرارات الإدارية التى تولد حقًا أو مركزًا شخصيًا للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة، وذلك لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك المراكز، أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة، فإن القاعدة أن على جهة الإدارة أن تسحبها التزامًا منها بحكم القانون تصحيحًا للأوضاع المخالفة له، إلا أن دواعى المصلحة العامة ــ أيضًا ــ تقتضى أن يقر المركز القانونى الذى ترتب على تلك القرارات عقب فترة معينة من الزمن اتفق على تحديدها بستين يومًا من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسًا على مدة الطعن بالإلغاء، بحيث إذا انقضت تلك المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من السحب والإلغاء، وأن البادى من ظاهر الأوراق أن القرار الصادر بقبول المطعون ضده بالتعليم الثانوى الفنى الصناعى صدر فى 27/11/1997 والتحق المطعون ضده بالدراسة وأتم دراسته فى الصف الثانى بنجاح ونقل إلى الصف الثالث، ومن ثَمَّ يكون قد اكتسب مركزًا ذاتيًا وحقًا ولده القرار الصادر بتاريخ 27/11/1997 لا يجوز للإدارة بعد ذلك سحبه بعد فوات ستين يومًا على تاريخ صدوره، وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيد القرار الساحب لذلك القرار ــ القرار المطعون فيه ــ كما أن تنفيذه فيه ضياع لمستقبل المطعون ضده العلمى ويتوافر أيضًا ركن الاستعجال مما يكون معه طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق على سند من القانون من المتعين القضاء به.
ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى جهة الإدارة فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله؛ لأن المطعون ضده من مواليد 12/4/1954 وكان عمره أثناء تقديم طلب تحويله ما يقارب ثلاثة وأربعين عامًا، وأنه تقدم ببيان رسوبه فى الثانوية العامة على أنه راسب عام 1981 وحقيقة الأمر أنه راسب عام 1980 وتم تحويله إلى النيابة الإدارية التى انتهت فى واقعة التزوير إلى أنه ليست هناك جدوى من إبلاغ النيابة العامة بها وأوصت بعرض حالة المطعون ضده على إدارة الفتوى بالوزارة لتقرير ما تراه، وقد انتهت الشئون القانونية بالوزارة إلى سحب القرار الصادر بقبوله بناءً على الفتوى رقم 359 فى 29/ 11/1997 مما تكون معه جريمة الغش والتدليس والتزوير فى بيان رسوب المطعون ضده قائمة فى حقه بجعل عام رسوبه 1981 بدلاً من عام 1980ــ وبذلك يتم سحب قرار قبولة لحدوث غش وتزوير من جانبه فى ذلك البيان الذى صدر على أساسه قرار قبوله.
من حيث إن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 242 لسنة 1994 بشأن تنظيم دراسات فى التعليم الثانوى الفنى (نظام الثلاث سنوات) للطلاب الذين يغيرون من مسارهم من التعليم الثانوى على أنه “يجوز تحويل وقبول الطلاب الذين أتموا بنجاح الدراسة فى الصف الثانى بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الذين رسبوا فى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة إلى الصف الثانى بالتعليم الثانوى الصناعى ( نظام السنوات الثلاث).
شروط القبول: أن يكون من بين الفئات الآتية:
1ــ من أتم الدراسة بنجاح فى امتحان الصف الثانى بإحدى المدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة التى تُشرف عليها الوزارة.
2ــ من أدى امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ورسب فيها.
3ــ ألا يزيد السن فى أول أكتوبر على اثنين وعشرين عامًا بالنسبة للذكور مع تحديد الموقف من التجنيد ــ ويجوز قبول من يزيد سنه على ذلك إذا تقدم الطالب بما يثبت إعفاءه من التجنيد إعفاء مؤقتاً أو نهائياً، وإذا حال التجنيد دون قيد الطالب بهذه الدراسة وكان مستوفياً لباقى الشروط يحتفظ فى حقه بالانتظام بها بعد إتمام فترة تجنيده……………..”.
ومن حيث إن المشرع بموجب هذا القرار أجاز للطالب الذى يرسب فى امتحان الثانوية العامة أو يجتاز امتحان الصف الثانى الثانوى العام أن يلتحق بالمدارس الثانوية الفنية الصناعية متى استوفى الاشتراطات التى تطلبها النص سالف الذكر والتى من بينها ألا يزيد سنه على اثنين وعشرين عامًا بالنسبة للذكور لتحديد موقفهم من التجنيد مع جواز من تزيد سنه على ذلك إذا تقدم بما يفيد إعفاءه من التجنيد دون تحديد سن معينة لتلك الزيادة وهو ما يفيد أن مخالفة أى شرط من تلك الشروط مخالفة لأحكام القانون، فإذا ترتب على تلك المخالفة من جانب جهة الإدارة أن اكتسب الطالب حقًا أو مركزًا شخصيًا، فإن مضى ستين يومًا على القرار الذى ولد هذا الحق أو المركز يُكسب ذلك القرار حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء استقرارًا للأوضاع وتحقيقًا للمصلحة العامة.
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك، ولما كان البادى من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده التحق بإحدى المدارس الثانوية العامة بمدينة أسيوط وفى أعوام 1975 و1976 و1979 و1980 رسب فى امتحان الثانوية العامة ــ السنة الثالثة ــ إلى أن صدر القرار رقم 242 فى 7/9/1994 وأجاز تغيير المسار بالالتحاق بالثانوى الفنى، فتقدم للالتحاق بالصف الثانى الثانوى الصناعى وصدر قرار قبوله بهذا الصف بتاريخ 27/11/1997 وأتم دراسته بهذا الصف ونقل إلى الصف الثالث وبتاريخ 5/1/1999 صدر القرار المطعون فيه بسحب القرار الصادر بقبوله بالصف الثانى الثانوى الصناعى فى 27/11/1997 وذلك بعد مرور ما يزيد على عامين، وبعد أن اكتسب المطعون ضده مركزًا قانونيًَا ذاتيًا وحقًا ولَّده له ذلك القرار، ومن ثَمَّ فإن القرار الساحب لقرار قبوله يكون مخالفًا لأحكام القانون لصدوره بعد الستين يوما المقررة لسحب القرارات الفردية المعيبة، ولا يغير من ذلك ما ذكرته جهة الإدارة من أن المطعون ضده ارتكب غشًا وتزويرًا فى بيان رسوبه أسقط عن القرار الحصانة المقررة باعتبار أن ذلك الغش والتزوير يعدم كل شىء ولا يكسب القرار حصانة من السحب والإلغاء لأن واقعة الغش أو التزوير على فرض حدوثها ليست فى بيان متعلق بشرط من شروط القبول، وإنما متعلق بسنة الرسوب وهل هى 1980 و1981 وأيا كانت تلك السنة فإن أى منها لا يحول دون قبول طلب تحويل المسار وفقًا للقرار رقم 242 لسنة 1994 سالف الذكر، وبذلك يتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أن تنفيذه يؤدى إلى حرمان المطعون ضده من مواصلة دراسته وضياع لمستقبله العلمى وهو ما يتوافر معه ركنا الجدية والاستعجال بحسب الظاهر من الأوراق فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه من المتعين القضاء به، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات طبقًا لحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.