جلسة 27 من أكتوبر سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد منير السيد أحمد جويفل
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطى ، وحسن عبد الحميد البرعي
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / عصام سعد ياسين
أمين السر
الطعن رقم 558 لسنة 45 قضائية . عليا:
لا يجوز القيام بأية أعمال بالأراضى المحصورة بين جسور النيل و الترع و المصارف إلا فى الحدود التى بيَّنها القانون .
حدد قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف بأنها مجرى النيل وجسوره والرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها والأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها، كما فرض المشرع قيودًا على الأراضى المملوكة ملكية خاصة المحصورة بين جسور النيل والترع والمصارف لمسافة ثلاثين مترًا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترًا وذلك باعتبارها محملة ببعض القيود ولخدمة الأغراض العامة ذات الصلة بالرى والصرف وحظر إجراء أى عمل بهذه الأراضى من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر و التأثير على التيار تأثيرًا يضر بهذه الجسور أو إقامة أية منشآت بغير ترخيص من وزارة الرى و فى حالة المخالفة خوَّل مهندس التنظيم تكليف المخالف بإعادة الشىء لأصله فى ميعاد يحدده له فإذا لم يقم بذلك كان لمدير عام الرى المختص إصدار قرار بإزالة التعدى إداريًا على نفقة المخالف فضلاً عن العقوبات الجنائية المقررة بمقتضى قانون الرى و الصرف سالف الذكر ــ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 28/10/1998 أودع الأستاذ/ أحمد محمد دويدار (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى الدعوى رقم 4988 لسنة 1 ق بجلسة 1/9/1998 والذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب فى ختام تقرير الطعن ــ للأسباب الواردة به ــ الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن وفقًا للثابت بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه ــ للأسباب الواردة به ــ إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت الدائرة الأولى ثم السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 24/3/2004 ونفاذًا لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة والجلسات التالية، وبجلسة 16/6/2004 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 28/9/2004، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/10/2004، وبهذه الجلسة أعيد الطعن للمرافعة لجلسة 27/10/2004 لتغير تشكيل الهيئة وفيها تقرر النطق بالحكم فيه آخر الجلسة، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلا ع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا ً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى إنه بتاريخ 25/9/1991 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا عريضة الدعوى رقم 3469 لسنة 19ق طالبًا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الأول برقم 176 لسنة1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 18/7/1991 أصدر مدير عام رى الغربية القرار رقم 176 لسنة 1991 المطعون فيه بإزالة التعدى الواقع منه بالبناء على جسر ترعة الشوربجى الجديدة بالبر الأيمن عند الكيلو 2.300 بناحية برما مركز طنطا وهذا القرار مخالف للواقع والقانون لأنه صدر استناداً إلى أن المبانى التى تقرر إزالتها بالقرار المطعون فيه قد أقيمت بمراعاة المسافة المحددة بنص المادة الخامسة من قانون الرى والصرف رقم 12لسنة 1984 مما دعاه إلى إقامة الدعوى للحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
ونظرت المحكمة الإدارية بطنطا الدعوى بعدة جلسات إلى أن أصدرت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/12/1991 حكمها بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات ونفاذًا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة المحالة إليها وقيدت بجدولها العام برقم 3834 لسنة 46ق وتدوولت بعدة جلسات وبجلسة 6/5/1993 حكمت بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفاته.
وبإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بطنطا أحيلت الدعوى إليها وقيدت بجدولها العام برقم 4988 لسنة 1 ق وبعد إيداع هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى فى موضوع الدعوى أصدرت بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/9/1998 حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بعد استعراض بعض نصوص قانون الرى والصرف رقم 12/1984 والمستفاد منها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى قام بالتعدى على جسر ترعة الشوربجى الجديدة بالبر الأيمن عند الكيلو 2.300 بناحية برما؛ وذلك بإقامة مبان من الطوب الأحمر والخرسانة المسلحة بأبعاد 12×10م على مسافه 13م2 فقط من شارب المياه بناحية برما مركز طنطا دون الحصول على ترخيص من وزارة الرى وقام مهندس رى كفر الزيات بتحرير محضر مخالفة ضد المدعى برقم 438فى 12/6/ 1991 بعد انتهاء المهلة التى حددها له لإزالة المبانى وبذلك يكون القرارالمطعون فيه صدر ممن يملك سلطة إصداره وقام على سببه الصحيح المبرر له قانونًا دون أن ينال من ذلك ما أثاره المدعى من أنه أقام البناء بمراعاة المسافة القانونية؛ لأن الثابت من محضر المخالفة والذى لم يجحده المدعى أنه أقام البناء على بعد 13مترًا من شارب المياه وهى مسافة أقل من المقررة قانونًا ولم يصادف القضاء السابق قبولاً لدى الطاعن؛ لذا أقام هذا الطعن ناعيًا على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنه لم يتم إخطاره بخطاب مسجل لإعادة الحال إلى ما كان عليه وإنما اكتفى مهندس الرى بذكر أنه أخطر الشرطة بتاريخ 29/6/1991 ولم يقدم دليلاً على صحة ما يدعيه، كما أنه طالب بإحالة الدعوى لخبير وفى ذلك جحد لما ذكرته جهة الإدارة وأخذ به الحكم المطعون فيه من أن البناء يبعد عن شارب المياه 13 مترًا فقط وأن البناء
لا يؤثر على مجرى الترعة ولا يمثل عائقًا لعمليات الصيانة.
ومن حيث إن المادة الأولى من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 تتص على أن
«الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف هى:
أــ مجرى النيل وجسوره وتدخل فى مجرى النيل جميع الأراضى الواقعة بين الجسور ويستثنى من ذلك كل أراضى أو منشأة تكون مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها .
ب ــ الرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها، وتدخل فيها الأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور مالم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها.
ج ــ ………. د ــ ………..
وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على أن “تُشرِف وزارة الرى على الأملاك العامة المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون، ومع ذلك يجوز للوزارة أن تعهد بالإشراف على أى جزء من هذه الأملاك إلى إحدى الوزارات والمصالح العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة …”
وتنص المادة الخامسة من ذلك القانون على أن “تتحمل بالقيود الآتية لخدمة الأغراض العامة للرى والصرف الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة وكذلك الأراضى الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مترًا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترًا ولوكان قد عهد بالإشراف عليها إلى إحدى الجهات المشار إليها فى المادة السابقة أــ ……….”.
ب ـ ……………
ج-لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إجراء أى عمل بالأراضى المذكورة أو إحداث حفر بها من شأنه تعرض سلامة الجسور للخطر أو التأثير فى التيار تأثيرًا يضر بهذه الجسور أو بأراضٍ أو منشآت أخرى.
د ــ لمهندس وزارة الرى دخول تلك الأراضى للتفتيش على مايجرى بها من أعمال فإذا ماثبت لهم أن أعمالاً أجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة لأحكام القانون سالف الذكر كان لهم تكليف المخالف بإزالتها فى موعد مناسب وإلاجاز لهم وقف العمل وإزالته إدارياً على نفقة المخالف …… «وتنص المادة (98) من القانون المشار إليه على أن «لمهندس الرى المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف أن يكلف من استفاد من هذا التعدى بإعادة الشىء لأصله فى ميعاد يحدده وإلا قام بذلك على نفقته ويتم إخطار المستفيد بخطاب مسجل وفى الحالات العاجلة بإشارة تبلغ عن طريق مركز الشرطة المختص وإثبات هذه الإجراءات فى محضر المخالفة الذى يحرره مهندس الري، فإذا لم يقم المستفيد بإعادة الشيء لأصله فى الموعد المحدد يكون لمدير عام الرى المختص إصدار قرار بإزالة التعدى إداريًا.
ومن حيث إن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر حدد الأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف بأنها مجرى النيل وجسوره والرياحات والترع العامة والمصارف العامة وجسورها والأراضى والمنشآت الواقعة بين تلك الجسور مالم تكن مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها كما فرض المشرع قيودًا على الأراضى المملوكة ملكية خاصة المحصورة بين جسورالنيل والترع والمصارف لمسافة ثلاثين مترًا وخارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترًا وذلك باعتبارها محملة ببعض القيود ولخدمة الأغراض العامة ذات الصلة بالرى والصرف وحظر إجراء أى عمل بهذه الأراضى من شأنه تعريض سلامة الجسور للخطر والتأثير فى التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور أو إقامة أية منشآت بغير ترخيص من وزارة الرى حتى ولو كان الإشراف على تلك الجسور خاضعًا لهيئة أخرى غير وزارة الرى وفى حالة المخالفة خول مهندس الرى تكليف المخالف بإعادة الشىء لأصله فى ميعاد يحدده له، فإذا لم يقم بذلك كان لمدير عام الرى المختص إصدار قرار بإزالة التعدى إداريًا على نفقة المخالف، فضلاً عن العقوبات الجنائية المقررة بمقتضى قانون الرى والصرف سالف الذكر.
ومن حيث إنه وفقًا لما سلف ولماكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن أقام مبانٍ بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة بأبعاد 12×10م على بعد مسافة 13م2 من شارب المياه لترعة الشوربجى الجديدة بالكليو 2.300 بالبر الأيمن بناحية برما مركز طنطا وذلك بدون ترخيص من الجهة الادارية المختصة، وأن هذا البناء يؤثر على صيانة المجرى وفقًا للشهادة الرسمية الصادرة من تفتيش رى الغربية ــ هندسة كفر الزيات بتاريخ 3/8/1992 المرفقة بحافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 1/10/1992 ومن ثَمَّ فإن قرار الإزالة رقم 176 لسنة 1991 المطعون فيه يكون قائمًا على سببه الصحيح المبرر له قانونًا دون أن ينال منه ماذكره الطاعن من عدم إخطاره به إذ إن الثابت بالأوراق ــ أيضًا ــ أنه تحرر محضرالمخالفة بتاريخ 29/1/1991 وتم الإخطار بها ولم يتم إزالة الأعمال المخالفة حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 18/7/1991. وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون؛ مما يتعين معه رفض هذا الطعن، وإلزام الطاعن المصروفات طبقًا لحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.