جلسة 22 من نوفمبر سنة 2007
(الدائرة الثامنة)
الطعن رقم 5655 لسنة 49 القضائية عليا.
– طوائف خاصة من العاملين– عاملون بمصلحة الميكانيكا والكهرباء- بدل ظروف ومخاطر الوظيفة- مناط استحقاقه.
المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978- المواد (1) و (2) و (3) من القانون رقم (26) لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1985- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (711) لسنة 1986- قرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم (180) لسنة 1993.
مناط الإفادة من أحكام القانون رقم (26) لسنة 1983 هو الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (711) لسنة 1986 الصادر تنفيذاً لهذا القانون- حرص المشرع على إيراد هذا الوصف منسوبا إلى العاملين لا إلى الجهات الإدارية التي يعملون بها- ترتيبا على ذلك: ليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص، بل يكفي اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من إيثارهم بالمزايا التي قررها.
أجاز قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في المادة (42) منه لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بدلات تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة، ومن ثم لا يكون وزير الأشغال العامة والموارد المائية هو السلطة المختصة في حكم القانون بإصدار قرار يتضمن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، ويغدو من ثم القرار الوزاري رقم (180) لسنة 1993 قرارا غير مشروع لصدوره عن غير مختص، ومن ثم لا يجوز الاعتصام به كسند لصرف هذا البدل- لئن كان ذلك فإن العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء المشتغلين بمياه الشرب يدخلون في عداد المخاطبين بالقانون رقم (26) لسنة 1983 المعدل بالقانون 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (711) لسنة 1986 باعتبار أنهم يستمدون الحق في اقتضاء بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية من القانون مباشـرة- تطبيـــــق.
في يوم الأحد الموافق 16/3/2003 أودع الأستاذ/… نائبا عن الأستاذ/… بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 5655 لسنة 49ق.عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية (الدائرة الثانية) بجلسة 16/1/2003 في الدعوى رقم 9154 لسنة 1ق الذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأصلي، ومبلغ عشرة جنيهات شهرياً كمقابل نقدي عن وجبة غذائية اعتباراً من 1/7/1986، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأودع الطاعن رفق عريضة طعنه حافظة مستندات طويت على بيان بحالته الوظيفية. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة (فحص) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودع الطاعن بجلسة 28/6/2007 حافظتي مستندات أحاطت بهما المحكمة ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الطعن. وبجلسة 1/11/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 4/3/1999 أقام الطاعن الدعوى رغم 2569 لسنة 6ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا، طالباً الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا، وذلك اعتبارا من 16/1/1971 إعمالاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه: إنه يشغل وظيفة مدير إدارة محطات وطلمبات شبين الكوم التي تقوم بالإشراف المباشر على تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية، ومن ثم يستحق البدل والمقابل النقدي للوجبة الغذائية المطالب بهما؛ إعمالاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بالنسبة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986. وقد صدر العديد من الأحكام بأحقية العاملين المتعلقة أعمالهم بمياه الشرب في صرف هذا البدل بغض النظر عن الجهة التي يعملون بها.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية وقيدت بجدولها برقم 9154 لسنة 1ق، حيث قضت بجلسة 16/1/2003 بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت قضاءها –بعد استعراض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب– على أن الثابت أن المدعي يشغل وظيفة مدير إدارة بمحطة طلمبات شبين الكوم التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وأن هذه المحطة تقوم برفع مياه ري حقلي، ومن ثم فلا علاقة لعمل المدعي بمياه الشرب، وبالتالي فإنه يخرج من عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 وتضحى دعواه فاقدة سندها خليقة بالرفض.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون؛ إذ الثابت أن الطاعن من العاملين بمحطات وطلمبات شبين الكوم، وهو من العاملين الذين ينطبق عليهم قرار وزير الأشغال العامة والموارد المائية رقم 139 لسنة 1998 الذي وسع دائرة المستفيدين من أحكام القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1993، كما أن المحطة التي يعمل بها تقوم بتشغيل وصيانة وإدارة محطات الآبار الارتوازية بدائرة محافظة المنوفية، ومن ثم يستحق الطاعن صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 25% من أجره الأساسي، وعشرة جنيهات كمقابل نقدي عن الوجبة الغذائية شهرياً اعتباراً من خمس سنوات سابقة على إقامة دعواه.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن “تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب”.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن: “يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل، وذلك وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء”.
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن “يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها شهرياً وفقاً للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء”.
ومن حيث إنه تنفيذا لذلك صدر قرار رئيس الوزراء رقم 711/1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب، حيث نصت المادة الأولى منه على أن “يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/1983 المعدل بالقانون رقم 16/1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل:
تطهير السرندات – نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور
أ – تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات
ب- تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة
جـ – تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية.
د – تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلى السفن
هـ – تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات…
و – أعمال الشبكات وصيانتها.
ز – صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها.
ح – العمل بالمعامل الكيماوية.
ط- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشراً الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البندين (1-2) من هذه المادة.
أ – الإدارة والإشراف العام للمحطات
ب- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية
جـ – أعمال مخازن المعدات بالمحطات
د – الصيانة العامة والحملة الميكانيكية
هـ – صيانة العدادات
و – أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات
ز – أعمال أخرى مماثلة داخل المحطات ذاتها
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن: “يراعى في منح البدل المنصوص عليه في المادة (1) ما يأتي:
وتنص المادة الرابعة من القرار المشار إليه على أن “يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/1983 المعدل بالقانون رقم 16/1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتي:
ونصت المادة الخامسة من القرار المذكور على أن “ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من 1/7/1986”.
ومن حيث إن البين من هذه النصوص –وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة– أن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال مياه الشرب بكل من الهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم، قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة.كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها وفقاً للقواعد وللوظائف وبالنسب التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه. وبذلك فإن مناط الحصول على البدل والمقابل النقدي سالف الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين في أعمال مياه الشرب بالجهات المذكورة بالقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلي لهذه الأعمال، وأن تتطلب طبيعة عمله الوجود الفعلي بمواقع العمل بالنسبة لاستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدي عنها.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 هو الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 الصادر تنفيذاً لهذا القانون. وقد حرص المشرع على إيراد هذا الوصف منسوبا إلى العاملين لا إلى الجهات الإدارية التي يعملون بها، وبالتالي فليس بشرط للإفادة من أحكامه أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص، بل يكفي اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من إيثارهم بالمزايا التي قررها، بالنظر إلى ما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدت على إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقونه من مشاق وما يتعرضون له من أخطار، بغض النظر عما إذا كانت الجهات المشتغلون بها تقوم بهذه الأعمال بصفة أصلية أو تمارسها بصفة تبعية أو على سبيل الخدمة الذاتية، ما دام العاملون أنفسهم من المشتغلين بهذه الأعمال.
ومن حيث إن وزير الأشغال والموارد المائية قد أصدر القرار رقم 180 لسنة 1993 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وأشار في ديباجته إلى القانون رقم 26 لسنة 1983 والقانون رقم 16 لسنة 1985، وجاء في مجمله مرددا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر تنفيذا له.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد أجاز في المادة 42 منه لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بدلات تقتضيها ظروف ومخاطر الوظيفة، كما ناط المشرع بذات السلطة إصدار قرار بنظام المزايا العينية التي تمنح لبعض العاملين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا، ومن ثم لا يكون وزير الأشغال العامة والموارد المائية هو السلطة المختصة في حكم القانون بإصدار قرار يتضمن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو أي من المزايا العينية كتقرير وجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 في نطاق وزارته، ويغدو من ثم القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1993 قراراً غير مشروع لصدوره عن غير مختص بإصداره، ولاغتصابه سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، ومن ثم لا يجوز الاعتصام بهذا القرار كسند للمطالبة بصرف البدل المشار إليه.
ومن حيث إنه ولئن كان ما تقدم فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء المشتغلين بمياه الشرب يدخلون في عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وما تضمنه هذا القانون من أحكام وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 الصادر تنفيذا له؛ باعتبار أنهم يستمدون الحق في اقتضاء بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية من القانون مباشرة دون ترخص أو تقدير لجهة الإدارة في المنح أو المنع أو في تحديد تاريخ الاستحقاق أو تحديد فئات البدل أو المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة (كبير مهندسين) بمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتم نقله لشغل وظيفة مدير إدارة الآبار الارتوازية بمحطات شبين الكوم اعتبارا من 1/11/1994، وتولى الإشراف على إدارة وتشغيل وصيانة محطات الآبار الارتوازية بذات الإدارة، ثم نقل للإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بالمنصورة وانتدب للعمل بالري المصري بالسودان اعتباراً من 18/6/2001، ومن ثم يكون قد توافر في شأن الطاعن مناط الخضوع لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1983 وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 اعتبارا من تاريخ شغله لوظيفة مدير إدارة الآبار الارتوازية بمحطات شبين الكوم في 1/11/1994، ويستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأصلي، ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية مقداره عشرة جنيهات اعتباراً من التاريخ المشار إليه حتى تاريخ نقله للإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بالمنصورة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأصلي، ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا، اعتبارا من 1/11/1994 حتى تاريخ نقله للإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بالمنصورة، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.