جلسة 11 من مارس سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ منير صدقى يوسف خليل, ومحمود إبراهيم محمود على عطا الله, ومصطفى سعيد مصطفى حنفى, وحسن سلامة أحمد محمود
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين
مفوض الدولة
وحضور السيد/ جمال طه المهدى
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 5680 لسنة 46 قضائية عليا:
ـ مخالفات المنتفعين ـ التصرف بالبيع ـ لزوم إجراء تحقيق فى المخالفة.
المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلا بالقانون
رقم 554 لسنة 1955.
المشرع أوجب إثبات إخلال صاحب الأرض بالالتزامات الجوهرية التى يتعين عليه الوفاء بها فإذا قام بالتصرف بالبيع فى الأرض الموزعة عليه تعيّن إثبات ذلك عن طريق التحقيق وسماع أقواله فيما نسب إليه بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيساً ومن عضوين من مديرى الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعى ـ صدور قرار اللجنة دون إجراء هذا التحقيق يكون مخالفاً للقانون بحسبان أن التحقيق هو ضمانة جوهرية قررها المشرع لثبوت ارتكاب صاحب الأرض للمخالفة ـ تطبيق.
فى يوم الإثنين الرابع والعشرين من أبريل سنة ألفين, أودع الأستاذ/ …………………. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 5680 لسنة 46ق . عليا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ـ الدائرة الثانية ـ الصادر بجلسة 26/2/2000 فى الدعوى رقم 3314 لسنة 1ق الذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورث المدعية بالأرض المسلمة إليه من الإصلاح الزراعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعن بصفته ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30/10/2001 وأجل نظره إلى جلسة 6/2/2002 ثم إلى جلسة 6/3/2002 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 9/7/2002 حيث تأجل نظره لجلسة 31/12/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها أعيد الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 23/10/1994 أقامت المدعية (المطعون ضدها) الدعوى رقم 116 لسنة 17ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة ضد الطاعن بصفته طلبت فيها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه
رقم 16 لسنة 1993 والمتضمن اعتماد قرار لجنة مخالفات المنتفعين رقم 474 لسنة 1989 بإلغاء انتفاعها بمساحة 10س 21ط 2ف موزعة على مورثها المرحوم / إبراهيم عليوة إسماعيل والسابق الاستيلاء عليها ضمن وقف الخديوى إسماعيل بالقانون رقم 152 لسنة 1957 وذلك على ثلاث قطع .
وقالت شرحا لدعواها إن مورثها انتفع بالمساحة المشار إليها بناحية العرافى مركز أبو حماد شرقية التابعة لجمعية منشأة العباسية للإصلاح الزراعى, ويقوم بزراعتها منذ تاريخ التوزيع عليه وبعد وفاته حلت المدعية محله فى التعامل على تلك المساحة مع الإصلاح الزراعى والأرض فى حيازتها وتقوم بزراعتها بنفسها, وقد علمت أن الإصلاح الزراعى قد ألغى الانتفاع بأثر رجعى وطالبها بمبلغ ستة عشر ألفا من الجنيهات قيمة إيجارية للأرض بعد أن اعتبارها مستأجرة من تاريخ التوزيع طبقا لقرار لجنة مخالفات المنتفعين رقم 474 لسنة 1989 وقد صدر القرار رقم 16 لسنة 1993 بالتصديق على قرار اللجنة وأوقع الإصلاح الزراعى عليها حجزا إداريًا بالمبالغ المطالبة بها والتى لا تستطيع سدادها فى حين أنها لم تقم أية مبانٍ على تلك المساحة ولم ترتكب أية مخالفة للمادة رقم 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى, الأمر الذى دعاها إلى إقامة الدعوى, بحسبان أنها لم تخالف أحكام قوانين الإصلاح الزراعى وأنه قد صدر لمورثها شهادة التوزيع تنفيذًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 رقم شهر 702 فى 11/2/1988.
وبجلسة 22/2/1997 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأقرت بإحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها وجرى تحضير الدعوى وقيدت بجدولها برقم 3314 لسنة 1ق وتدوولت أمامها إلى أن قضت بجلسة 26/2/2000 بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء انتفاء مورث المدعية بالأرض المسلمة إليه من الإصلاح الزراعى .
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الأوراق جاءت خلوًا مما يفيد سماع أقوال ورثة المنتفع / إبراهيم عليوة إسماعيل قبل إصدار قرار إلغاء انتفاعه فضلا عن خلو الأوراق من قرار الإلغاء المطعون فيه ذاته ونكول الجهة الإدارية عن تقديمه للتحقيق مما ينم عما إذا كان صادرًا محمولاً على أسباب صحيحة من عدمه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر دون مراعاة الإجراءات المقررة قانونا بالمادة 134 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.
ويستند تقرير الطعن إلى أسباب حاصلها : أن المطعون ضدها تصرفت فى مساحات من قطعة الأرض محل انتفاع مورثها بالبيع إلى آخرين وقاموا ـ بالبناء عليها بالمخالفة لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952بشأن الاصلاح الزراعى وذلك فى ضوء المستندات المقدمة لمحكمة أول درجة بالجلسة المنعقدة فى 7/12/1996 وقد تحقق ارتكابها لتلك المخالفة فأصدرت لجنة مخالفة المنتفعين قرارها رقم 474 لسنة 1989 بإلغاء الانتفاع بعد أن تم عرض المطعون ضدها على اللجنة وإجراء التحقيق معها ثم صدور القرار رقم 16 لسنة 1993 بالتصديق على قرار اللجنة بإلغاء الانتفاع.
ومن حيث إن المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلا بالقانون رقم 554 لسنة 1955 تنص على أن تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم .
ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة.
وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو تسبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها فى المادة (19) أو أخل بأى التزام جوهرى آخر يقضى به العقد أو القانون, حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيسا, ومن عضوين من مديرى الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعى, ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائى….”.
ومفاد ما تقدم أن المشرع أوجب إثبات إخلال صاحب الأرض بالالتزامات الجوهرية التى يتعين عليه بالوفاء بها فإذا قام بالتصرف بالبيع فى الأرض الموزعة عليه تعين إثبات ذلك عن طريق التحقيق وسماع أقواله فيما نسب إليه إذ تلتزم اللجنة المشار إليها أن تقوم بالتحقيق فى الموضوع فإذا صدر قرارها دون إجراء هذا التحقيق أضحى مخالفا لأحكام القانون بحسبان أن التحقيق هو ضمانة جوهرية قررها المشرع لثبوت ارتكاب صاحب الأرض للمخالفة, وإذ أخفق الإصلاح الزراعى فى تقديم دليل على إجراء هذا التحقيق سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام هذه المحكمة إذ اعتمد على مستند مقدم فى جلسة 7/12/1996 هو محضر معاينة ولما كان هذا المستند
لا يقوم مقام التحقيق اللازم إجراؤه مع المنتفع فضلاً عن أنه محرر بعد صدور قرار إلغاء الانتفاع رقم 16 لسنة 1993 ومن ثم فلا وجه لهذا المستند فى إثبات مخالفة المنتفع, وأنه بالرغم من استناد الحكم المطعون فيه إلى نكول الجهة الإدارية عن تقديم القرار المطعون فيه أو قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين رقم 474 لسنة 1989 فإن الجهة الإدارية سلكت ذات المسلك أمام هذه المحكمة ولم تقدم أيا من القرارين المشار إليهما كما لم تقدم ما يفيد التحقيق وسماع أقوال المنتفع قبل إلغاء انتفاعه مما يضحى معه القرار المطعون فيه مخالفا لأحكام القانون متعينا الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقًا وحكم القانون ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون متعينًا رفضه .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.