جلسة 2 من نوفمبر سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 5721 لسنة 45 قضائية عليا:
ـ سقوط قرار نزع الملكية ـ دعوى السقوط ـ طبيعتها.
دعوى السقوط لا تعدو أن تكون منازعة إدارية تتميز عن دعوى الإلغاء بحسبان أن الأخيرة تتضمن نعيًا على القرار بعيب يتعلق بعدم المشروعية شاب القرار من لحظة صدوره وبالتالى يمكن القول بتحصن القرار إذا لم يطعن فيه خلال المواعيد المقررة، أما بالنسبة إلى القرار المقرر للمنفعة العامة فقد يصدر سليماً مبرءاً من كل عيب فيما يتعلق بمشروعيته ومع ذلك رتب المشرع على حدوث وقائع مستقبلية سقوط القرار وانتهاء أثره فلا يكون الأمر ـ والحالة هذه ــ متعلقاً بمشروعية القرار وقت صدوره وإنما يكون وزنه وتقديره فى نطاق الحد الزمنى المحدد لنفاذه فى حال تحقق تلك الوقائع ـ مؤدى ذلك: ـ دعوى السقوط تتميز عن دعوى الإلغاء فلا تتقيد تلك بمثل ما تتقيد به هذه من مواعيد الطعن بحسبان أن سقوط القرار أثر يرتبه المشرع قانوناً ويكون على المحكمة أن تكشف وحسب عن هذا السقوط ـ تطبيق.
فى يوم السبت الموافق 5/6/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5721 لسنة 45 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 995 لسنة ١ ق بجلسة 7/4/1999 والقاضى فى منطوقه “حكمت المحكمة بسقوط مفعول القرار رقم 921 لسنة 1984 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات”.
وطلبت الهيئة الطاعنة ـ للأسباب الواردة فى تقرير الطعن ـ وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة والقضاء بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: برفض الدعوى واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على قرار نزع الملكية وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب فى أى من الحالين عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن فى النحو المبين بالأوراق.
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 1/1/2001 وتداولت نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 3/6/2002 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 1/9/2002 حيث نظرته هذه الدائرة وقررت بذات الجلسة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال شهر.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده ………………………………… كان قد أقام دعواه المطعون على حكمها ـ بداءة ــ أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة برقم 1226 لسنة 38 ق فى 18/12/1983 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء موافقة محافظة أسيوط على اقتراح تغيير الموقع الذى سبق أن وافق على اختياره بتاريخ 8/7/1980 لتقام عليه محطة مياه طعمة إلى الموقع الحالى فى زمام تل زايد بناحية العقال البحرى بالبدارى مركز أسيوط مع كل آثاره وإلزام جهة الإدارة المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة، وذكر شرحاً لدعواه ـ أنه كان قد تقرر إنشاء محطة لرفع المياه بقرية طعمة مركز البدارى لتزويدها بالمياه العذبة، وقد اختير موقع مناسب بالقرية وأصدر محافظ أسيوط قراره بالموافقة على هذا الموقع بتاريخ 8/7/1980 إلا أن أصحاب الأرض التى تم اختيارها موقعاً لإنشاء المحطة تمكنوا من الحصول على قرار جديد من المحافظ بالموافقة على اختيار موقع آخر بقرية العقال البحرى بمساحة 19س 13ط ٢ف عبارة عن ملكيات صغيرة يبلغ عدد أصحابها (٢٢) شخصاً من بينهم المدعى (المطعون ضده) الذى يمتلك ثلاثة قراريط وذلك على الرغم من أن هذا الموقع يبعد عن قرية طعمة المستفيدة منها بحوالى أربعة كيلو متر الأمر الذى يكلف الإدارة مبالغ طائلة ويكون تبعاً لذلك القرار المطعون فيه قد جَانَبَه الصواب.
وبجلسة 28/6/1984 قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. ونفاذاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 121 لسنة 1989 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بأسيوط أحيلت الدعوى المطعون على حكمها فى شقها الموضوعى إلى هذه الدائرة الجديدة حيث قيدت برقم 995 لسنة 1ق، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار ونظرت المحكمة هذه الدعوى وبجلسة 7/4/1999 أصدرت حكمها المطعون فيه تأســيساً علـــى أن “الثابت من الأوراق أنــــه فى 16/9/1984 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 921 لسنة 1984 باعتبار مشروع إنشاء عملية المياه الميكانيكية بناحية طعمة مركز البدارى بمحافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة وقد تضمن الكشف المرفق بالقرار المذكور أرض المدعى ونشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية بتاريخ 4/10/1984 وقد رفض المدعى التوقيع على النماذج الخاصة بنزع الملكية ولم تقم جهة الإدارة بإيداع النماذج والقرار الصادر بنزع الملكية الشهر العقارى خلال السنتين التاليتين لتاريخ نشر القرار المطعون فيه ولم يثبت كذلك تسليم الأرض محل القرار الطعين أو تنفيذ المشروع الأمر الذى يكون القرار المطعون فيه لم يستوف الإجراءات التى تطلبها القانون ويكون قد سقط مفعوله بالنسبة إلى أرض المدعى محل النزاع ويتعين استرداده لهذه الأرض.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله استناداً إلى ما يأتى:
أولاً: أن الثابت من طلبات المطعون ضده الواردة بصحيفة دعواه أنها انحصرت على طلب وقف تنفيذ وإلغاء موافقة محافظ أسيوط على تغيير الموقع الذى سبق أن وافق على اختياره بتاريخ 8/7/1980 لتقام عليه محطة مياه طعمة إلى الموقع الحالى فى زمام تل زايد بناحية العقال البحرى بالبدارى… وهذه العبارات تكشف بذاتها عما أراده المطعون ضده من دعواه مما لا يكون معه ثمة موجب من واقع أو قانون لما اتجه إليه الحكم المطعون فيه من تكييف لهذه الطلبات خاصة وأن المطعون ضد لم يقم بتعديل طلباته.
ثانيًا: أنه بفرض من قيام المطعون ضده بتعديل الطلبات فإنه يكون قد أقام دعواه بعد الميعاد المقرر قانوناً إذ أن جهة الإدارة أودعت القرار رقم 921 لسنة 1984 الصادر فى 16/9/1984 أمام المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن رقم 3098 لسنة 30 ق. ع وقد باشر المطعون ضده الطعن وأودع مذكرة بدفاعه حيث قضى فى الطعن المذكور بجلسة 16/5/1987 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومن ثم فقد تأكد علم المدعى(المطعون ضده) بالقرار رقم 921 لسنة 1984 إلا أنه لم يقم بالطعن عليه أثناء تداول الطعن سالف الذكر حتى 14/4/1990 حيث تقدم بمذكرة دفاعه التى تضمنت عرضاً سقوط قرار المنفعة العامة.
ثالثاً: إن قرية طعمة التابعة للوحدة المحلية بالعقال البحرى تتوسط بعض القرى المجاورة لها ولما كانت الحاجة ماسة لتوصيل مياه الشرب لها فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بنزع ملكية مساحة من الأرض تتوسط هذه القرى لإنشاء محطة مياه الشرب تتسع لآبار ومنشآت وتكفى الإحلال والتجديد فى المستقبل لكفاية عملية المياه المطلوبة واتخذت مديرية الإسكان والمرافق بأسيوط جميع إجراءات نزع ملكية الأرض محل الطعن إلا أنها تعطلت بسبب شكاوى ملاك الأراضى وتضررهم من النزع فضلاً عن تأجيل مواعيد نزع الملكية من قبل الشرطة للإجراءات الأمنية فى حين قامت هيئة اليونيسيف بإنشاء عملية مياه مصغرة لقرية نزلة القنطرة التابعة للوحدة المحلية بالعقال القبلى على مساحة حوالى قيراطين وتم شق بئر عليها وإنشاء خزان وطلمبة وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ محطة المياه المذكورة ولما كانت الجهة الإدارية قد سلكت فى اختيارها لموقع محطة المياه المذكورة جميع الإجراءات طبقاً للقانون وحصلت على موافقة اللجنة العليا للبناء على الأراضى الزراعية إلا أن صدور الحكم فى الشق المستعجل بوقف قرار محافظ أسيوط تسبب فى تعطيل تنفيذ المشروع، ورفضت النيابة العامة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بدعوى أن الحكم ينسحب عليه أيضاً مما حدا بالجهة الإدارية إلى وضع المبالغ اللازمة لتعويض أصحاب الشأن عن نزع ملكيتهم ومن ثم يكون قرار نزع الملكية قد صدر صحيحاً ومطابقاً للقانون.
ومن حيث إن الطاعنين ـ على ما ورد بتقرير الطعن ـ يطلبون الحكم فى موضوع الطعن الماثل “بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالآتى: أصلياً:برفض الدعوى، واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على قرار نزع الملكية ومن باب الاحتياط برفض الدعوى ..
ومن حيث إن صحيح ترتيب طلبات الطاعنين إنما ينحصر فى إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على قرار نزع الملكية، واحتياطياً: برفض الدعوى أخذاً بعين الاعتبار أن الدفوع الشكلية تسبق الدفوع الموضوعية.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الدعوى هو من تعريف المحكمة إذ عليها ـ بمالها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم ـ أن تتقصى هذه الطلبات, وأن تستظهر مراميها, وما قصده الخصوم من إبدائها, وأن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح على هدى ما تستنبطه من واقع الحال فيها وملابساتها وذلك دون أن تتقيد فى هذا الصدد بتكييف الخصوم لها وإنما بحكم القانون فحسب.
ومن حيث إنه لما كان ذلك فإنه ولئن كان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء موافقة محافظ أسيوط على اقتراح تغيير الموقع الذى سبق أن وافق على اختياره فى 87/1980 لتقام عليه محطة مياه طعمه إلى الموقع الحالى فى زمام تل زايد بناحية العقال البحرى بالبدارى مركز أسيوط، إلا أنه لما كان الثابت أن المطعون ضده أثناء نظر الدعوى بجلسات المرافعة قدم فى 14/4/1990 مذكرة دفاع ضمنها طلب إلغاء القرار رقم 921 لسنة 1984 الصادر فى 16/9/1984 بشأن نزع الملكية الأمر الذى تكون معه حقيقة طلبات المطعون ضده حسب صحيح التكييف القانونى لها هى طلب الحكم بسقوط قرار نزع الملكية فيما تضمنه من تقرير المنفعة العامة على مساحة الأرض المملوكة له لإقامة مشروع عملية المياه الميكانيكية بناحية طعمة مركز البدارى بمحافظة أسيوط مع ما يترتب على ذلك من آثار، وما قرار محافظ أسيوط فى هذا الشأن إلا من مستلزمات إصدار قرار نزع الملكية المشار إليه.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى أصلاً بالنسبة للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 921 لسنة 1984 سالف الذكر فإن هذا الدفع مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن دعوى السقوط لا تعدو أن تكون منازعة إدارية تتميز عن دعوى الإلغاء بحسبان أن الأخيرة تتضمن نعياً على القرار بعيب يتعلق بعدم المشروعية شاب هذا القرار من لحظة صدوره، وبالتالى يمكن أن يكون ثمة وجه القول بتحصن هذا القرار إذا لم يطعن فيه خلال المواعيد المقررة استقراراً للأوضاع الإدارية أما بالنسبة إلى القرار المقرر للمنفعة العامة فقد يصدر سليماً مبرءاً من كل عيب فيما يتعلق بمشروعيته ومع ذلك رتب المشرع على حدوث وقائع مستقبلية سقوط القرار، وانتهاء أثره، فلا يكون الأمر والحالة هذه متعلقاً بمشروعية القرار وقت صدوره، وإنما يكون وزنه وتقديره فى نطاق الحد الزمنى المحدد لنفاذه فى حالة تحقق تلك الوقائع، وعلى ذلك فإن دعوى السقوط تتميز عن دعوى الإلغاء فلا تتقيد تلك بمثل ما تتقيد به هذه من مواعيد الطعن بحسبان أن سقوط القرار أثر يرتبه المشرع قانوناً ويكون على المحكمة أن تكشف ـ وحسب ـ عن هذا السقوط وبالتالى يجوز لصاحب الشأن أن يتمسك بالسقوط دون أن يكون مقيداً فى ذلك بمواعيد دعوى الإلغاء ويكون الدفع بعدم قبول تلك الدعوى حال انصراف الطلبات فيها إلى الحكم بتقرير سقوط مفعول القرار المطعون فيه، قد قام على غير أساس سليم فيتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إنه لما كان ذلك فإن الطلب الأصلى للجهة الإدارية الطاعنة بعدم قبول الدعوى أصلاً لرفعها بعد الميعاد يغدو قائماً على غير أساس سليم مما يتعين معه رفضه .
ومن حيث إنه عن طلب الجهة الإدارية الطاعنة والخاص برفض الدعوى أصلاً فإن البين من الرجوع إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه وهو القانون رقم 577 لسنة 1954والقوانين المعدلة له، أن المشرع نظَّم فى الباب الأول منه الإجراءات الخاصة بتقرير المنفعة العامة، وبيان العقارات اللازمة له ثم نظم فى الباب الثانى أمر حصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ونقل ملكيتها، فعن كيفية نقل الملكية إلى الدولة نص فى المادة (٩) منه على أن “يوقع أصحاب الحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب كان على النماذج المذكورة فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع” كما نصت المادة (10) من ذات القانون على أنه “إذ لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج الخاصة به” وأخيرًا نصت المادة (29 مكرراً ) من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه “لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليه فى المادة (10) من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها، سواء قبل العمل بهذا التعديل أو بعده”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع حرص على نقل ملكية العقارات التى يتقرر لزومها للمنفعة العامة لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها بالطريق الطبيعى كلما أمكن ذلك، فقرر أنه إذا لم يعترض أصحاب الشأن على نقل ملكية عقاراتهم أو حقوقهم عليها أو على قيمة التعويض المقرر لهم عنها وقاموا بالتوقيع على النماذج الخاصة بالبيع وأودعت هذه النماذج مكتب الشهر العقارى الذى يقع فى دائرته العقار فإن هذا الإيداع يقوم مقام شهر عقد البيع أما إذا امتنع أصحاب الشأن على التوقيع فتنزع ملكية العقارات التى خصصت للنفع العام بمقتضى قرار يصدره الوزير المختص ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على إيداعه جميع الآثار التى رتبها القانون على شهر عقد البيع فإذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى المشار إليه مكتب الشهر العقارى خلال مدة سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية أى إذا تقاعست جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نزع الملكية خلال مدة سنتين، ولم تكن تلك العقارات قد أدخلت فعلاً فى مشروعات يتم تنفيذها سقط قرار المنفعة العامة، واعتبر كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج الخاصة بها. وتحررت عقارات الأفراد من الآثار التى رتبها المشرع على قرار المنفعة العامة بمضى تلك المدة دون اتخاذ الإجراءات المذكورة أو حدوث الوقائع التى يرتب القانون عليها عدم سقوط القرار، وتتحصل فى إدخال العقارات فى المشروعات التى تم تنفيذها.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 16/9/1984 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 921 لسنة 1984 باعتبار مشروع عملية المياه الميكانيكية بناحية طعمة مركز البدارى بمحافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة، وكان من بين ما تضّمنه الكشف المرفق بهذا القرار أرض المطعون ضده وكان هذا القرار قد نشر فى عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 4/10/1984.
ولما كان المطعون ضده قد رفض التوقيع على النماذج الخاصة بنزع الملكية ولم تقم جهة الإدارة بإيداع النماذج أو القرار الصادر بنزع الملكية الشهر العقارى خلال مدة السنتين التاليتين لتاريخ نشر القرار المطعون فيه، كما لم تقم جهة الإدارة الطاعنة بتنفيذ المشروع على هذه الأرض وهو ما أقرت به الجهة الطاعنة فى تقرير الطعن الماثل الأمر الذى يكون معه القرار الطعين قد سقط مفعوله بالنسبة للأرض محل التداعى مما يتعين معه بشأنهما القضاء بتقرير سقوط مفعول هذا القرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون وتغدو المطالبة بإلغائه مفتقدة سندها من الواقع أو القانون وحرية بالالتفاف عنها والقضاء لذلك برفض الطعن .
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا وألزمت جهة الإدارة المصروفات.