جلسة 21 من ديسمبر سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبد المجيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبدالملاك، وعطية عمادالدين نجم، ومحمد الششتاوى إبراهيم، وسيد عبدالله سلطان.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين ريش.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيف سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 5747 لسنة 44 قضائية عليا:
ـ خطوط التنظيم ـ اختصاص المحافظ بتعديل خطوط التنظيم ـ موافقة المجلس الشعبى المحلى ـ أثر تخلفها.
المادة (13)، من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
المادة الثامنة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
الاختصاص بتعديل خطوط التنظيم يكون مرده إلى قرار يصدر فى هذا الشأن من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ـ هذه الموافقة ليست إجراء شكلياً وإنما هى شرط موضوعى لقيام القرار ـ أثر ذلك ـ أنه يلزم لقيام القرار الذى يصدر فى هذا الشأن توافر أمرين معاً هما موافقة المجلس الشعبى المحلى المختص وصدور قرار من المحافظ ـ عدم وجود ما يفيد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على تعديل خط التنظيم يكون معه القرار الصادر من المحافظ قد تخلف فى شأنه شرط جوهرى لا قيام له بدونه، ومن ثم يكون القرار معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى الانعدام ولا عاصم له من الإلغاء ـ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 2/6/1998 أودع الأستاذ / عبد الرحيم على عثمان النائب بهيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/10/2000 والجلسات اللاحقة إلى أن قررت بجلسة 25/9/2001 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 30/12/2001 ونظرت المحكمة الطعن بتلك الجلسة والجلسات اللاحقة حيث قدم الحاضر عن المطعون ضدها الثالثة مذكرتى دفاع طلب فيهما الحكم برفض الطعن وإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى لهما مبلغ مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار التى لحقتها من جراء القرار محل دعوى الطعن. وقدم الحاضر عن الطاعنين حافظة مستندات وتم تعجيل الطعن إداريًا لجلسة 16/11/2002 وأخطر المطعون ضدهما الأول والثانية بالإخطارين رقمى 15520، 15538 بتاريخ 31/10/2002 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به..
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إنه عن طلب المطعون ضدها الثالثة إلزام جهة الإدارة بأن تؤدى لها مبلغ مليون جنيه تعويضًا لها عن الأضرار التى لحقتها من القرار محل دعوى الطعن فإن المستقر عليه أن نطاق الطعن فى الأحكام أمام هذه المحكمة يتعين أن يقتصر على مخاصمة الحكم المطعون فيه وحده فتراقب هذه المحكمة بصفتها محكمة طعن صحة الحكم المطعون فيه فترفض الطعن إذا كان الحكم صحيحاً أو تلغيه أو تعدله إذا شاب الحكم المطعون فيه عيب يؤثر فيه ومن ثم فإنه لا يجوز أن يتضمن الطعن فى الأحكام إدخال أو إضافة طلبات جديدة لم تكن ضمن موضوع المنازعة التى فصل فيها الحكم المطعون فيه باعتبار أنه فى مرحلة الطعن لا يجوز إبداء طلبات جديدة لما يترتب عليه من تفويت درجة من درجات التقاضى.
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم فإن طلب المطعون ضدها المشار إليه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة (يراجع الحكم الصادر بجلسة 27/9/1997 فى الطعن رقم 3581 / 40ق .ع والحكم الصادر بجلسة 24/6/2001 فى الطعن رقم 840/45 ق.ع) ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الطلب.
ومن حيث إنه فيما عدا ما تقدم فإن الطعن قدم فى الميعاد القانونى واستوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 17/12/1994 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 2136/49ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 2129 لسنة 90 واعتباره كأن لم يكن وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعون بيانا لدعواهم إنهم يمتلكون العقارات أرقام 23 ، 29 ، 32 شارع فؤاد سيف الشهير بشارع الثلاثينى بمنطقة أباظة بالكوم الأخضر بالهرم وأنهم أقاموا عقاراتهم بموجب تراخيص بناء على أساس أنها تطل على شارع بعرض (30) مترا لكنهم فوجئوا سنة 1994 بقيام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة بمنح تراخيص بناء لملاك آخرين على أساس أن عرض الشارع المذكور (17) مترا فقط وبالاستفسار علموا بصدور قرار محافظ الجيزة المطعون فيه والذى تضمن إلغاء الشارع التخطيطى المعتمد بقرار المحافظ رقم 116/1976 والذي يبدأ من شارع عثمان محرم حتى ترعة المريوطية بعرض (30) مترا ليكون بعرض (17) مترا.
ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته للقانون لأن المحافظ انفرد بإصداره دون موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة وهو ركن جوهرى من شأن إغفاله أن يجعل القرار معيباً بعيب جسيم ينزل به إلى درك الانعدام، بالإضافة إلى اتصاف القرار بعيب إساءة استعمال السلطة لأنها لم تراع قواعد العدالة فى إعادة تخطيط عرض الشارع إلى (17) مترا إذ قامت بتجنيب زوائد التنظيم والتى تبلغ (13) مترا إلى ناحية واحدة من الشارع أمام عقارات المدعين فى حين كان الواجب يحتم توزيع زوائد التنظيم مناصفة على جانبى الطريق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وبجلسة 14/4/1998 صدر الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار محافظ الجيزة المطعون عليه وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة على تعديل خطوط التنظيم مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء ….. وعليه خلص الحكم المطعون فيه إلى قضائه المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن الجهة الإدارية الطاعنة ستقدم موافقة المجلس الشعبى المحلى المختص على تعديل خط التنظيم لدى نظر الطعن.
ومن حيث إن المادة 13 من القانون رقم 106/1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أنه “يصدر باعتماد خطوط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى المختص”.
وتنص المادة الثامنة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43/1979 على أن يستبدل بعبارتى “المجلس المحلي”، “المجالس المحلية” أينما وردت فى القوانين واللوائح عبارتا “المجلس الشعبى المحلى ” المجالس الشعبية المحلية” ومقتضى ذلك ولازمه أن يكون الاختصاص المقرر باعتماد خط التنظيم للشوارع على النحو الوارد بالمادة 13 من القانون رقم 106/76 السابق على قانون الإدارة المحلية المشار إليه منوطا بصدور قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى، كما يكون إلغاء أو تعديل خط التنظيم من ذات الجهة المختصة وبالأداة القانونية المقررة على النحو المنصوص عليه فى المادة (13) من القانون سالف الذكر بعد تعديلها طبقا للنص الآمر الوارد بالمادة الثامنة من مواد إصدار قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه (الطعن رقم 1481/43 ق. ع بجلسة 24/3/2001).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الاختصاص بتعديل خطوط التنظيم يكون مرده إلى قرار يصدر فى هذا الشأن من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وهذه الموافقة ليست إجراء شكليا وإنما هي طبقا لصريح القانون شرط موضوعى لقيام القرار، ومن ثم يلزم لقيام القرار الذى يصدر فى هذا الشأن توافر الأمرين معاً، وهما موافقة المجلس الشعبى المحلي المختص وصدور قرار من المحافظ، فإذا خلت الأوراق مما يفيد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على تعديل خط التنظيم فإن القرار الصادر من المحافظ يكون قد تخلف فى شأنه شرط جوهرى لا قيام له بدونه ومن ثم يكون القرار معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام ولا عاصم له من الإلغاء (الطعن رقم 3945/41 ق.ع بجلسة 18/4/1999، الطعن رقم 3888/41ق.ع بجلسة 19/5/1999).
ومن حيث إنه باستقراء قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43/1979 يبين أن وحدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها رئيس يمثلها أمام القضاء وقد حدد القانون اختصاصات كل وحدة وطريقة تعيين العاملين فيها وجعل لكل وحدة مجلسًا شعبيًا محليًا منتخبًا انتخابا مباشرا وحدد اختصاصات كل مجلس منها كما جعل لكل وحدة مجلساً تنفيذياً من العاملين برئاسة رئيس الوحدة وحدد اختصاصاته ومن ثم لا يجوز للوحدة المحلية أو المجلس التنفيذى أن تمارس الاختصاصات المخولة للمجلس الشعبى المحلى وإلا كان القرار الصادر مخالفًا للقانون لصدوره من غير مختص.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن محافظ الجيزة أصدر القرار المطعون فيه بإلغاء الشارع التخطيطى المعتمد بقرار المحافظة رقم 166/1976 والذى يبدأ من شارع عثمان محرم حتى ترعة المريوطية بعرض (30) مترًا وذلك لعدم تنفيذه بالطبيعة لأنه يتعذر تنفيذه لمروره بكتلة سكنية، وقد تعدل عرض الشارع التخطيطى فى الموقع المذكور ليكون (17) مترًا بدلاً من (30) مترًا فإذا كان ذلك وكانت الجهة الإدارية لم تقدم خلال تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة القضاء الإدارى أو بمرحلة الطعن بهذه المحكمة موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة على تعديل خط التنظيم الخاص بالشارع المشار إليه حسبما قررت بتقرير الطعن تعهدها بتقديمه، وعليه فإن خلو الأوراق مما يفيد صدور هذه الموافقة يجعل القرار المطعون فيه قد تخلف بشأنه إجراء جوهريًا لا قيام للقرار بدونه وبالتالى مخالفًا للقانون جديرًا بالإلغاء، ولا يغير مما تقدم أن اللجنة المنصوص عليها فى قرار رئيس مجلس مدينة الجيزة رقم 167 لسنة 1989 قد وافقت على تعديل خط التنظيم إذ أن ذلك فضلاً عن أنه يدلل على عدم صحة ما ذكرته جهة الإدارة عن تقديم المستند الدال على وجود موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة فإن موافقة تلك اللجنة بما تضمنته من عناصر وكفاءات لا تغنى عن موافقة المجلس الشعبى المحلى ولا تعد بديلة عنها على ما ورد بمذكرة إدارة التخطيط العمرانى المؤرخة 5/8/1997 لوجود ممثلين باللجنة المشار إليها والتى تضم خمسة عشر عضوًا من بينهم رؤساء لجان أحياء الجيزة الستة بالمجالس الشعبية المحلية بها، وبالتالى لا يكون هناك جديد أضافته الجهة الإدارية بهذا الطعن بغير ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ويتعين والحالة هذه القضاء برفض الطعن مع تحميل الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات نزولاً على حكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.