جلسة 26 من مارس سنة 2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ود. محمد كمال الدين منير أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 5753 لسنة 47 قضائية عليا:
ما يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ــ التصرفات الصادرة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً للوقف الخيرى.
ما يمارسه وزير الأوقاف بالنسبة لإدارة أموال الوقف بصفته ناظراً للوقف يعد من التصرفات الصادرة من أحد أشخاص القانون الخاص ــ أثر ذلك: أن ما يثور بشأنها من منازعات لا يدخل فى عموم المنازعات الإدارية التى نص عليها فى البند الرابع عشر من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة، ومن ثَمَّ فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى هذه الدعاوى والمنازعات ــ تطبيق.
بتاريخ 21/3/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بالرقم عاليه فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 564 لسنة 16 ق بجلسة 21/1/2001، والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان ــ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ــ الحكم لهما بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء (أصلياً): بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة. و(احتياطياً): برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر النزاع، والأمر بإحالة الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية للاختصاص بنظرها، وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى)، وبجلسة 26/9/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ــ موضوع)، وحددت لنظره جلسة 11/11/2004 ، وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم فى الطعن الماثل، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه على النحو الذى تحيل إليه هذه المحكمة منعًا من التكرار، وهى تخلص بالقدر اللازم لحمل منطوق الحكم الماثل على الأسباب فى أنه بتاريخ 3/1/1994 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 564 لسنة 16ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبة الحكم لها بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الأوقاف فيما تضمنه من رفع القيمة الإيجارية للمتر من سبعة قروش إلى (210) قروش، وتحديد قيمة البيع بمبلغ أربعين جنيهًا للمتر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 21/1/2001 أصدرت المحكمة الحكم موضوع الطعن الماثل، وأقامت حكمها على أن جهة الإدارة قد نكلت عن تقديم المستندات والأوراق ذات الأثر الحاسم فى الدعوى، وأنه فى ضوء ما قررته المدعية فإن القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون مستوجب الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه، ذلك أن الثابت من أن القرار المطعون فيه صدر من هيئة الأوقاف المصرية بوصفها نائبة عن وزير الأوقاف بوصفه ناظراً لوقف خيرى وفى شأن من شئون التصرف فى أراضى وقف خيرى وإدارته وحسن استغلاله، ومن ثَمَّ تخرج المنازعة من اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وتدخل فى اختصاص المحاكم العادية.
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ــ وبصفة خاصة حكم دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 3096 لسنة 35ق بجلسة 6/5/1999 ــ أن ما يمارسه وزير الأوقاف بالنسبة لإدارة أموال الوقف هو بصفته ناظراً للوقف، والوقف يعد من أشخاص القانون الخاص، ومن ثَمَّ لا يعدو ناظره أو من ينوب عنه هذا الوصف ولو ثبتت له هذه النيابة بنص فى القانون بحكم شغله منصباً عامًا؛ لأن ولاية هذا المنصب لا تعدو أن تكون نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص، ومن ثَمَّ فإن ما يصدر منه فى هذا الصدد لا يعد صادراً منه بوصفه سلطة عامة وإنما باعتباره ناظراً للوقف، وبالترتيب على ذلك فإن التصرفات التى تجريها هيئة الأوقاف نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية فى شأن إدارة هذه الأموال واستثمارها والتصرف فيها تعد من التصرفات الصادرة من أحد أشخاص القانون الخاص، وبالتالى فإن ما يثور بشأنها من منازعات لا يدخل فى عموم المنازعات الإدارية التى نص عليها فى البند الرابع عشر من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن مجلس الدولة، ومن ثَمَّ فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى هذه الدعاوى والمنازعات.
وبتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع، فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها استهدفت وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار هيئة الأوقاف المصرية بمحافظة المنصورة فيما تضمنه من رفع القيمة الإيجارية السنوية للمتر الواحد إلى مائتين وعشرة قروش ورفع قيمة التمليك إلى أربعين جنيهاً بالنسبة للأرض الكائنة بعزبة الأوقاف الوسطانية المعروفة باسم «مساكن القلعة والمدائن».
ولما كان القرار المطعون فيه ــ على هذا النحو ــ صدر من هيئة الأوقاف المصرية باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف الذى يتولى بدوره إدارة أموال الأوقاف بصفته ناظراً للوقف، الأمر الذى تخضع معه تصرفات الهيئة الطاعنة فى هذا الشأن لما يتضمنه القانون الخاص من أحكام، مما ينتفى عن القرار محل الطعن صفة القرار الإدارى، وينحسر من ثَمَّ اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا عن نظر النزاع الماثل، وإذ لم يأخذ الحكم الطعين بهذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ويكون الطعن عليه قائماً على سند صحيح.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية، وأبقت الفصل فى المصروفات.