جلسة 14 من يناير سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 5811 لسنة 47 قضائية عليا:
ـ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ المنازعات المتعلقة باتحاد ملاك العقارات.
المادتان (20), (21) من لائحة النظام النموذجى لاتحاد ملاك العقارات الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979.
تعيين مأمور الاتحاد لعقار ما وعزله هو من سلطة الجمعية العمومية للاتحاد و ليس لجهة الإدارة فى هذا الشأن سوى تلقى الإخطار بتعيين المأمور أو عزله وإثبات ذلك فى سجلاتها ـ جهة الإدارة عندما تصدر شهادة بهذه الواقعة لا يعدو أن يكون ذلك من قبيل العمل المادى الذى لا يحمل أى تعبير عن إرادتها الملزمة فى شأن تعيين رئيس الاتحاد أو عزله بحسبان أن ذلك من سلطة الجمعية العمومية للاتحاد وحدها، فهى مجرد شهادة ببيان ثابت بسجلاتها لقرار الجمعية العمومية للاتحاد ولا تتضمن قراراً منشئًا لمركز قانونى معين, فهذه الشهادة ليست سوى واقعة مادية لا تحمل فى طياتها قراراً إداريا بالمفهوم المصطلح عليه فقها وقضاء أثر ذلك: إن اتحاد الملاك هو شخص من أشخاص القانون الخاص وأن المنازعات المتعلقة به تخرج عن تلك المنازعات الإدارية التى تدخل فى ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وتندرج تبعًا لذلك فى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 22 من مارس سنة 2001 أودع الأستاذ/ …………………… المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن, قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ـ قيد برقم 5811 لسنة 47ق. عليا ـ فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى/ دائرة طلبات وقف التنفيذ بالإسكندرية فى الدعوى رقم 397 لسنة 54ق بجلسة 1/2/2001 و القاضى فى منطوقه “حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات”.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة لتقضى بقبوله وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ـ للقضاء بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ قرار حى المنتزه باعتماد تعيين/ …………………… (المطعون ضده الرابع) مأمورًا لاتحاد ملاك العقار رقم 34 شارع قائد الأسراب محمد أبو زيد مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام المطعون ضده الرابع بالمصروفات.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً وإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فيها بهيئة مغايرة مع إرجاء البت فى المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/11/2001 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/2/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/موضوع) لنظره بجلسة 16/3/2002.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 20/4/2002 قررت إصدار الحكم بجلسة 27/8/2002 وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر, وإبان هذا الأجل قدم كل من الطاعن والمطعون ضده الرابع مذكرة بدفاعه, كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بالرد على الطعن طلبت فى ختامها الحكم: أصلياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة واحتياطياً: برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 27/8/2002 قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 9/11/2002 لتقدم جهة الإدارة المستندات المنوه عنها بمذكرة دفاع المطعون ضده الرابع المقدمة خلال فترة حجز الطعن للحكم, وليعقب الطاعن على ما ورد بتلك المذكرة من دفوع.
وبجلسة 9/11/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/1/2002، وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر, وخلال هذا الأجل قدم كل من الطاعن والمطعون ضده الرابع مذكرة بدفاعه, طلب فيها الأول الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة الطعن وطلب الثانى الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الاختصاص الولائى هو من النظام العام, و يكون مطروحًا دائماً على المحكمة كمسألة أولية و أساسية تقضى فيها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم, وأن البحث فى الاختصاص يسبق النظر فى شكل الدعوى و موضوعها لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة وجوداً وعدماً, كما جرى أيضًا على أنه إذا صدر التصرف فى مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإرادة شخص معنوى خاص خرج التصرف من عداد القرارات الإدارية و المنازعات الإدارية التى تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة.
و من حيث إنه لما كانت وقائع النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن كان رئيسًا لاتحاد ملاك العقار الكائن 34 شارع قائد الأسراب محمد أبو زيد بحى المنتزه محافظة الإسكندرية, وبتاريخ 27/7/1999 أصدر حى المنتزه شهادة تفيد أن المطعون ضده الرابع …………………… هو الرئيس الجديد لاتحاد ملاك العقار المذكور, وذلك بناء على ما قررته الجمعية العمومية للاتحاد فى اجتماعها المؤرخ 21/7/1999 من تعيين المذكور رئيساً للاتحاد بدلاً من الطاعن الذى انسحب من الاجتماع ورفض التوقيع على محضر الجلسة, وذلك حسبما يبين من مستندات المطعون ضده الرابع المودعة بجلسة 7/1/2001, وكان المقرر طبقاً لأحكام المادتين 20، 21 من لائحة النظام النموذجى لاتحاد ملاك العقارات الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله هو من سلطة الجمعية العمومية للاتحاد, و ليس لجهة الإدارة أى فى هذا الشأن سوى تلقى الإخطار بتعيين المأمور أو عزله وإثبات ذلك فى سجلاتها, وأن جهة الإدارة عندما تصدر شهادة بهذه الواقعة لا يعدو ذلك أن يكون من قبيل العمل المادى الذى لا يحمل أى تعبير عن إرادتها الملزمة فى شأن تعيين رئيس الاتحاد أو عزله بحسبان أن ذلك من سلطة الجمعية العمومية للاتحاد وحدها, وإنما هى مجرد شهادة بيان ثابت بسجلاتها بموجب الإخطار وفقاً للقانون فهى شهادة مقررة لقرار الجمعية العمومية الثابت بسجلاتها ولا تضمن قراراً منشئًا لمركز قانونى معين, ومن ثم وتأسيسًا على ذلك فإن القرار المطعون فيه حقيقة بالدعوى الماثلة ـ بحسب التكييف القانونى السليم لطلبات المدعى فيها ـ هو قرار الجمعية العمومية لاتحاد الملاك الصادر بتاريخ 21/7/1999 بعزل الطاعن من رئاسة الاتحاد وتعيين آخر بدلاً منه هو المطعون ضده الرابع, وليس قرار الجهة الإدارية بمنح هذا الأخير شهادة بأنه رئيس الاتحاد,إذ أن هذه الشهادة ـ وعلى ما سبق بيانه ـ ليست سوى واقعة مادية لا تحمل فى طياتها قراراً إدارياً بالمفهوم المصطلح عليه فقهًا وقضاء, وهو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بمقتضى ما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث قانونى معين متى كان ذلك جائزًا وممكناً و كان الباعث عليه ابتغاء تحقيق مصلحة عامة.
ومن حيث إن من المسلم أن اتحاد الملاك هو من أشخاص القانون الخاص, وأن المنازعات المتعلقة به تخرج عن تلك المنازعات الإدارية التى تدخل فى ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى, وتندرج تبعًا لذلك فى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص, ومن ثم فإنه يضحى من المتعين الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر النزاع الماثل وإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات, وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر النزاع على أنه يتعلق بقرار إدارى هو قرار حى المنتزة باعتماد تعيين المطعون ضده الرابع رئيساً لاتحاد ملاك العقار محل الدعوى, وقضى بناء على هذا التكييف الخاطىء لطلبات المدعى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء, فإنه بذلك يكون قد تنكب وجه الصواب و خالف صحيح حكم القانون, مما يوجب الحكم بنقضه و القضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار محل الدعوى مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملاً بأحكام المادتين 110، 184 من قانون المرافعات.
وغنى عن الذكر أنه لا مجال للقول باختصاص القضاء الإدارى بنظر النزاع الماثل حتى مع التسليم ـ جدلاً ـ بأنه ينطوى على قرار إدارى قوامه اتجاه إرادة الجهة الإدارية إلى إحداث أثر قانونى بمنح المطعون ضده الرابع شهادة تؤثر فى المركز القانونى لكل من الطاعن والمطعون ضده المذكور بالمخالفة لأحكام القانون على النحو الذى انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية بشأن ملابسات إصدار هذه الشهادة, وذلك لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه إذا تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص ـ كما هو الشأن بالنسبة لاتحاد الملاك ـ فإن النزاع بشأنه يخرج عن الاختصاص الولائى لمجلس الدولة وينعقد لمحاكم القضاء العادى.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بالإسكندرية للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات.