جلسة 27 من أغسطس سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح , ود. محمد ماجد محمود أحمد, وأحمد عبد الحميد حسن عبود, وأحمد حلمى محمد أحمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 5815 لسنة 43 قضائية عليا
ـ إثبات الملكية المستندة إلى وضع اليد المكسب ـ إجراءاته.
القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1976.
عدَّدَ المشرع المهام التى تقوم بها مكاتب الشهر ومن بينها التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسى ـ أوجب المشرع على المأمورية المختصة إذا كان أصل الملكية
أو الحق العينى موضوع طلب الشهر يرتكن على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية تحقيق وضع اليد حتى تتثبت من مدى توافر شروطه، ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر العقارى مشفوعاً برأيها فى هذا الخصوص ـ رخص القانون لمن تأشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهاً له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو المحرر مصحوباً بالقائمة فى خلال المدة المحددة إلى أمين المكتب لإعطاء المحرر أو القائمة رقمًا مؤقتًا وذلك بعد أداء الرسم المقرر ـ يجب على أمين المكتب رفع الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكتب ليصدر قراره فى هذا الشأن بعد سماع الإيضاحات التى يراها من كل من صاحب الشأن ومكتب الشهر العقارى إما بالإبقاء على الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بإلغائه ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً ـ تطبيق.
فى يوم الإثنين الموافق 11/8/1997 أودع الأستاذ/ سامح محمد عاشور، المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 5815 لسنة 43ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الطعن رقم 4417 لسنة 43ق. بجلسة 24/6/1997 والقاضى فى منطوقه “بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت المدعيين المصروفات”.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة فى تقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والحكم بإلغاء قرار الشهر العقارى السلبى بالامتناع عن شطب ومحو جميع التأشيرات الهامشية التى أجرتها المصلحة على المحرر المسجل برقم 892 لسنة 1973 وتسليمهم صوراً خالية من أية تأشيرات أو تحفظ مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فى ختامه بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً, وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعينت جلسة 18/6/2001 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون, وتداولت لنظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها, وبجلسة 1/4/2002 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 27/4/2002، حيث نظرته هذه الدائرة وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم, مع التصريح بمذكرات خلال شهر, وبجلسة اليوم صدر الحكم, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ابتداءً كدعوى فرعية أمام محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 14/10/1982 وقيدت بها برقم 4533 لسنة 1977 وطلبوا فى ختامها تثبيت ملكيتهم لمساحة فدانين وأربعة قراريط الكائنة بحوض الحسينى رقم 9 بزمام الطالبية مركز ومحافظة الجيزة, مع إلزام المدعى عليهم متضامنين المصروفات. وذكروا ـ شرحاً لدعواهم ـ أنه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 4/4/1975 باع المدعون للسيد/ محمد رشاد التاجورى والمدعى عليهم من الخامس إلى التاسع فى الحكم المطعون فيه ما هو قطعة أرض مساحتها 8000 م2 (فدانين تحت العجز والزيادة) بحوض الحسينى رقم 9 بزمام الطالبية مركز ومحافظة الجيزة, وقضى بصحة ونفاذ ذلك العقد بالحكم رقم 3091 لسنة 1976,وبتاريخ 5/1/1976 اشترت المدعى عليها العاشرة فى الحكم المطعون فيه (ظريفة مصطفى نور الدين) من المدعين باقى المساحة التى يملكونها بالحوض المذكور, وقضى بصحة ونفاذ ذلك العقد بالحكم رقم 3624 لسنة 1976 وقد آلت ملكية المبيع للمدعين عن طريق الميراث الشرعى لوالدهم الذى تملكها منذ عام 1918 بموجب عقد ثابت التاريخ رسمياً برقم 15385 لسنة 1918, وظل المدعون، واضعى اليد امتداداً لوضع يد مورثهم رسمياً على تلك العين حتى تاريخ البيع, وقامت مصلحة الشهر العقارى بتاريخ 25/3/1971 بعمل محضر وضع يد على الطبيعة للعين التى يمتلكها المدعون، وأثبتت فى هذا المحضر أن المدعين (الطاعنين) هم مالكو الأرض وواضعو اليد خلفًا لمورثهم منذ عام 1918 حتى ذلك التاريخ, وحصل المدعون على رقم شهر مؤقت للعقد ثابت التاريخ تحت رقم 892 لسنة 1973 حتى تم الاتجاه إلى قاضى الأمور الوقتية تطبيقاً للمادة 35 من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 وبتاريخ 28/3/1973 أصدر قاضى الأمور الوقتية قراره رقم 12 لسنة 1973 بإبقاء رقم الشهر المؤقت (892) ليصبح شهراً دائماً تطبيقاً لنص القانون, ثم أرسل المدعى عليه الثانى (المطعون ضده الثانى) خطاباً بتاريخ 23/4/1975 إلى مكتب النائب العام قرر فيه قيام المصلحة بتنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية. وأضاف المدعون (الطاعنون) أن الشهر العقارى أدعى أن شخصاً يدعى ثابت قد أوصى فى عام 1936 بتملك العين لإنشاء معهد لتشخيص الأمراض النفسية, وأنه تم اكتشاف ذلك بعد عام 1975 وقام الشهر العقارى بإقحام وزارة التربية والتعليم باعتبارها المستفيدة من هذه الوصية, وبالتالى أصدر المدعى عليهما الثانى والثالث (المطعون ضدهما الثانى والثالث) عدة خطابات داخلية تضمنت حظر تسليم صورة رسمية من العقد المسجل (رقم 892 لسنة 1973) وعدم الاعتداد به كسند للملكية لأحد, ولا العقد الثابت التاريخ رقم 15385 لسنة 1918. واستطرد المدعون أن السيد/ محمد رشاد التاجورى وآخرين تلقوا هذا الأمر وقاموا برفع الدعوى رقم 4533 لسنة 1977 المنظورة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، مستهدفين منها جعل التعاقد الذى يتم على هذه الأراضى الكائنة بشارع الأهرام موضوع الدعوى والتى اشتراها هو وأولاده من المدعين صفقة بدل مع عقد شراء أعيان بالمنيرة مركز بلبيس والتى باعها آخرون غيره إلى المدعى الأول مع آخر دفع ثمنها بالكامل. واختتم المدعون طلباتهم بطلب تثبيت ملكيتهم للعين بوضع اليد الطويل المدة من عام 1918 حتى تاريخ البيع والعقد المسجل تسجيلاً نهائياً برقم 892 لسنة 1973 الصادر بشأنه قرار قاضى الأمور الوقتية رقم12 لسنة 1973 بإبقاء الشهر بصفة دائمة.
وبجلسة 28/6/1988 حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 4533 لسنة 1977.
أولاً: ………….
ثانياً: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الادعاء الفرعى وبإحالته إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى للاختصاص .
ونفاذًا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى؛ حيث قيدت برقم 4417 لسنة 43 وجرى تحضيرها وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فيها برأيها وتداولت الدعوى أمام المحكمة، وبجلسة 24/6/1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أن
” قاضى الأمور الوقتية أصدر أمره الوقتى رقم 12 لسنة 1973 بإبقاء رقم الشهر المؤقت رقم 892 لسنة 1973 , وورد بأسباب هذا القرار (أنه لما كان التصرف محل النزاع قد انصب على 1 ط من الأربعة التى تم الإفراج للورثة عنها فضلا عن تمام استيفاء المستندات المطلوبة والتى أعدناها لمقدمها) ومن ثَمَّ فإنه يتعين تفسير أمر قاضى الأمور الوقتية على ضوء ما ورد بأسبابه باعتبارها مكملة ومفسرة لهذا الأمر وبالتالى إبقاء رقم الشهر المؤقت لمساحة قيراط واحد فقط الواردة فى المحرر المشهر برقم 892 لسنة 1973 , وإذ قام الشهر العقارى بتنفيذ هذا الأمر وأشَّر على المحرر المذكور بأنه ناقل للملكية فى حدود قيراط واحد فقط فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ….. ويكون طلب المدعين محو هذه التأشيرة وتسليمهم صورة من العقد خالية منها غير قائم على سند من الواقع أو القانون مستوجبًا الحكم برفض الدعوى, الأمر الذى يكون معه امتناع مصلحة الشهر العقارى عن تسليم المدعين صورة من المحرر رقم 892 لسنة 1973 خالية من أية تأشيرات قائمة على سببه المبرر له قانونا وتكون دعوى المدعين غير قائمة على سند من الواقع أو القانون مما يتعين معه الحكم برفضها .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشَابَه عيب الفساد فى الاستدلال والاستخلاص غير الثابت من الأوراق، حيث إن الطاعنين تقدموا بطلب لقاضى الأمور الوقتية لإشهار حق الإرث لمساحة 4ط , 2ف وإشهار عقد البيع الرسمى عن مساحة 1ط, وأن رقم الشهر المؤقت 892 لسنة 1973 والذى أصبح نهائيا بموجب قرار قاضى الأمور الوقتية رقم 12 لسنة 1973 كان شهرًا لحق الإرث وللتصرف بالبيع وليس لقيراط واحد فقط كما يزعم الشهر العقارى, وكما انتهت إليه محكمة أول درجة , وأن ملكية الطاعنين للأرض موضوع النزاع ثابتة بأوجه كثيرة تقطع الشك باليقين.
ومن حيث إن المادة (6) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1976 تنص على أن “تقوم مكاتب الشهر بما يلى (1)…….(6) التأشيرات الهامشية وإرسال صورة منها للمكتب الرئيسى . (7) إعطاء الشهادات العقارية. (8) إعطاء الصور من المحررات التى تم شهرها ومرفقاتها “فى حين تنص المادة (23) مكرراً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1976″ إذا كان أصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها فى المادة السابقة وطلب صاحب الشأن إسناده إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية, فعلى المأمورية تحقيق وضع اليد لتتثبت من مدى توافر شروطه وفقًا لأحكام القانون المدنى ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعًا برأيها ……”.
كما تنص المادة 35 من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1976, المشار إليه, لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهًا له, ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوباً بالقائمة على حسب الأحوال وذلك فى خلال عشرة أيام من وقت إبلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط ويطلب إلى أمين المكتب إعطاء هذا المحرر
أو القائمة رقماً وقتياً بعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إذا كان من المحررات العرفية وبعد إيداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على ألا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات ويجب أن يبين فى الطلب الأسباب التى يستند إليها الطالب, وفى هذه الحالة يجب على أمين المكتب إعطاء المحرر أو القائمة رقمًا وقتيًا فى دفتر الشهر المشار إليه فى المادة (31) و دفاتر الفهارس وأن يرفع الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع المكتب فى دائرتها, ويُصدر القاضى بعد سماع إيضاحات صاحب الشأن ومكتب الشهر العقارى قرارًا مسبباً خلال أسبوع من رفع الأمر إليه بإبقاء الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بإلغائه تبعًا لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها لشهر المحرر أو القائمة ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا.
وأخيرًا تنص المادة (36) على أنه “إذا صدر قرار القاضى بإبقاء الرقم الوقتى وجب التأشير بذلك فى دفتر الشهر ودفاتر الفهارس واتخاذ باقى الإجراءات, وعلى الأخص ما يتعلق منها بالتصوير.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع عدَّد فى المادة (6) من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى المهام التى تقوم بها مكاتب الشهر العقارى ومن بينها التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسى, وأوجب المشرع على المأمورية المختصة إذا كان أصل الملكية أو الحق العينى موضوع طلب الشهر يرتكن على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ـ تحقيق وضع اليد حتى تتثبت من مدى توافر شروطه طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى القانون المدنى, ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر العقارى مشفوعاً برأيها فى هذا الخصوص, وقد رخص القانون لمن تأشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجهًا له ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبه ذلك أن يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوباً بالقائمة فى خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (35) سالفة الذكر إلى أمين المكتب لإعطاء المحرر أو القائمة رقمًا مؤقتًا وذلك بعد أداء الرسم المقرر. وأوجب المشرع على أمين المكتب رفع الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها المكتب ليصدر قراره فى هذا الشأن بعد سماع الإيضاحات التى يراها من كلٍ من: صاحب الشأن ومكتب الشهر العقارى إما بالإبقاء على الرقم الوقتى بصفة دائمة أو بإلغائه ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيًا.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قاضى الأمور الوقتية أصدر أمره الوقتى رقم 12 لسنة 1973 بإبقاء رقم الشهر المؤقت رقم 892 لسنة 1973 وقد ضمَّن أسباب هذا القرار أنه لما كان التصرف محل النزاع قد انصب على قيراط واحد فقط من بين الأربعة قراريط التى تم الإفراج عنها، فضلاً عن تمام استيفاء المستندات المطلوبة والتى أعدناها لمقدمها وهو ما يُستفاد منه إبقاء رقم الشهر المؤقت بالنسبة لمساحة قيراط واحد فقط الواردة فى المحرر رقم 892
لسنة 1973.
ومن حيث إن الشهر العقارى إذ قام بتنفيذ هذا الأمر وأشَّر على المحرر المشهر برقم 892 لسنة 1973 بأنه ناقل للملكية فى حدود قيراط واحد فقط فإنه يكون قد صادف حكم القانون بإثباته حقيقة ما صدر عن قاضى الأمور الوقتية بالأمر رقم 12 لسنة 1973, ويكون من ثَمَّ طلب المدعين بمحو هذه التأشيرة وتسليمهم صورة من العقد خالية من هذه التأشيرة غير قائم على سند من الواقع والقانون مستوجبًا الحكم برفضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بهذه الوجهة من النظر يكون قد صدر سليماً ومتفقًا وصحيح حكم القانون وتكون المطالبة بإلغائه واجبة الرفض .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.