جلسة 31 من مايو سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبدالمجيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبدالملاك، وعطية عماد الدين نجم وأحمد محمد حامد، ود. محمد كمال الدين منير.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين ريش.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 5914 لسنة 43 قضائية عليا:
ـ تأديب الأعضاء ـ ضوابط إقامة الدعوى التأديبية ضد مديرى وأعضاء الإدارات القانونية.
المادة (21) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.
أخضع المشرع إقامة الدعوى التأديبية ضد مديرى وأعضاء الإدارات القانونية لقيدين (أولهما) أن يتم التحقيق مع المذكورين بواسطة أحد أعضاء إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل (ثانيهما) أن تكون إقامة الدعوى التأديبية بناءً على طلب الوزير المختص، وبدون مراعاة هذه الإجراءات تغدو الدعوى التأديبية غير مقبولة ـ تطبيق.
بتاريخ 14/8/1997 أودع الأستاذ/ عماد الدين على محمود الشيمى المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته محامياً عن نفسه تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجلسة 25/6/1997 والقاضى بمجازاة الطاعن المحامى بالإدارة القانونية بجامعة المنصورة بالحرمان من العلاوة الدورية المستحقة له عن سنة واحدة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الخامسة) بجلسة 22/1/2002 وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) وحددت لنظره جلسة 7/4/2002 وقد نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات؛ حيث قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثَمَّ يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 4/1/1997 أصدر الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة المنصورة القرار رقم 20 لسنة 1997 متضمناً إحالة الطاعن المحامى بالجامعة إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس لمساءلته تأديبياً عما هو منسوب إليه لأنه بوصفه السابق خلال الفترة من 16/8/1995 حتى 15/10/1995 بدائرة عمله بالإدارة القانونية بالجامعة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عمله بأن تقاعس عن إبداء الرأى القانونى فى ملاءمة الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 680 لسنة 15ق. بجلسة 16/8/1995 من محكمة القضاء الإدارى مما ترتب عليه فوات مواعيد الطعن فى الحكم المشار إليه.
وتدوولت الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/6/1997 أصدر المجلس قراره المطعون فيه وذلك تأسيساً على أن الثابت من الأوراق والتحقيقات التى أجريت مع المحال بمعرفة التفتيش الفنى بوزارة العدل ومجلس التأديب أن المذكور قد ارتكب المخالفة المنسوبة إليه بقرار أ.د/ رئيس الجامعة رقم 2 لسنة 1997 فى 4/1/1997 والمتمثلة فى أنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأنه أتى ما من شأنه الإضرار بمصلحة مالية لجهة عمله بأن تقاعس عن إبداء الرأى القانونى وملاءمة الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 680/15ق. بجلسة 16/8/1995 من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة لصالح الطالبة داليا مصطفى أحمد ضد رئيس جامعة المنصورة بصفته وآخر بتعويضها بمبلغ 3000 جنيه مما ترتب عليه فوات مواعيد الطعن فى الحكم المشار إليه وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47/1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 47/1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وكذا قرار المستشار وزير العدل رقم 569/1977 بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، وخلص المجلس بناءً على ما تقدم بمجازاة الطاعن بالحرمان من العلاوة الدورية المستحقة له عن سنة واحدة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال حيث إن إحالة عضو الإدارة القانونية إلى مجلس التأديب لا تكون إلا حيث ينتهى تحقيق إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل إلى التوصية بإحالة المخالف إلى مجلس التأديب وهذا لم يحدث حيث انتهى تحقيق الإدارة المذكورة إلى التوصية بمجازاته إدارياً، ومن ناحية أخرى فإن أمين الجامعة الذى ترأس مجلس التأديب سبق أن أبدى رأيه بعرض مذكرة على رئيس الجامعة تتصل بالواقعة محل الاتهام مما يجعله غير صالح لتولى رئاسة المجلس، وأخيراً فإن المخالفة غير قائمة فى حقه إذ إنه لم يترتب أى ضرر على الجهة الإدارية لالتزام عميد كلية الآداب بأداء التعويض باعتبار أن المحكمة اعتبرت خطأ المذكور خطأً شخصياً، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن وقوامه أن إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل أوصت بعد التحقيق مع الطاعن بمجازاته إدارياً، ولم تنته إلى إحالته لمجلس التأديب، فذلك مردود بأن المادة (21) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 تنص على أن “تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق والنظام التأديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها …. لائحة يصدرها وزير العدل … ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناءً على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناءً على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى، وتنص المادة (22) من ذات القانون على أن “العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية هى:ـ
1)…………… 2)……………… 3)…………………….
أما شاغلو الوظائف الأخرى فيجوز أن توقع العقوبات الآتية:ـ
1)………… 2)……………. 3)…………… 4)…………. 5)………… 6)……………..
ونصت المادة (23) على أنه لا يجوز توقيع أى عقوبة على شاغلى وظائف مدير عام
أو مدير إدارة قانونية إلا بحكم تأديبى، وفيما عدا عقوبتى الإنذار والخصم من المرتب لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلى الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبى”.
ومفاد ما سبق على ما جرى عليه قضاء المحكمة أن المشرع أخضع إقامة الدعوى التأديبية ضد مديرى وأعضاء الإدارات القانونية لقيدين (أولهما) أن يتم التحقيق مع المذكورين بواسطة أحد أعضاء إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل (ثانيهما) أن تكون إقامة الدعوى التأديبية بناءً على طلب الوزير المختص، وبدون مراعاة هذه الإجراءات تغدو الدعوى التأديبية غير مقبولة (فى هذا الاتجاه الطعن رقم 453/22ق. جلسة 13/6/1981، والطعن رقم 3563/31ق. جلسة 3/6/1986) وعلى ذلك فإنه إذا ما ارتأى رئيس الجامعة ـ ويعد بمثابة الوزير المختص فى الواقعة الماثلة ـ تنفيذ توصية إدارة التفتيش الفنى بمجازاة الطاعن إدارياً، وكان الجزاء الذى يراه فى تقديره مناسباً لما نسب إلى الطاعن يفوق حد الجزاءات التى خَّول له المشرع سلطة توقيعها وهى الإنذار والخصم من المرتب، فإنه لا تثريب عليه إن سلك الطريق الذى رسمه المشرع فى المادة (23) سالفة الذكر وقرر إقامة الدعوى التأديبية ضد الطاعن لمحاكمته أمام مجلس التأديب عما نُُسب إليه، وبحيث يكون لهذا المجلس سلطة توقيع العقوبة التأديبية التى تتناسب مع إخلال الطاعن بواجباته الوظيفية، وفى ضوء ما تقدم فإن منحى التفسير الذى اعتنقه الطاعن لا يقوم على فهم صحيح لحكم القانون إذ إن مؤداه أن توصية إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل بمجازاته إدارياً تغل يد رئيس الجامعة فى تقدير الجزاء، وهو أمر بحسب النظام التأديبى لأعضاء الإدارات القانونية يتجاوز نطاق المهمة المنوطة بإدارة التفتيش الفنى وهى إجراء التحقيق مع المذكورين، ويحد من ناحية ثانية سلطة رئيس الجامعة فى تقدير الجزاء وإقامة الدعوى التأديبية ضد المذكورين، وهو تفسير ليس له جدوى فى نصوص القانون، وبناءً على ما تقدم يكون السبب الأول من أسباب الطعن غير قائم على سند صحيح مما يتعين الالتفات عنه وطرحه جانباً.
ومن حيث إنه عن السبب الثانى من أسباب الطعن وقوامه عدم صلاحية أمين عام الجامعة لرئاسة مجلس التأديب لاتصاله بالواقعة محل الاتهام قبل إحالتها لمجلس التأديب. فذلك مردود بأن البين من مطالعة الأوراق أن إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل أرسلت كتابها رقم (3096) بتاريخ 3/12/1996 للسيد أمين عام/ جامعة المنصورة تخطره فيها بانتهاء التحقيق مع الطاعن فى الواقعة محل الاتهام إلى مجازاته إدارياً وأن لجنة الإحالة أيدت قرار التفتيش الفنى، وطلبت اتخاذ اللازم وموافاتها بصورتين من قرار الجزاء الصادر فى هذا الشأن، وبناء على ذلك الكتاب قام أمين عام الجامعة بإعداد المذكرة المؤرخة 10/12/1996 للعرض على الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة يعرض فيها مضمون الكتاب الوارد إليه من إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية المنوه عنه، وأورد فى مذكرته عرض المادتين (21، 22) من القانون رقم 47/1973 سالف الذكر، واختتم مذكرته بعبارة
“والأمر يستلزم العرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة للتفضل بما تراه سيادتكم مناسباً” وقد تأشر على مذكرة العرض من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بإحالتها إلى المستشار القانونى لرئيس الجامعة للشئون القانونية للمناقشة بتاريخ 12/12/1996، وبناءً على ذلك أعد المستشار القانونى مذكرته فى هذا الخصوص التى ارتأت فيها معاقبة الطاعن بالحرمان من الترقية مدة لا تجاوز سنتين نظراً لجسامة الخطأ الذى ارتكبه الطاعن وما يترتب عليه من أضرار جسيمة تمثلت فى دفع مبلغ كبير على سبيل التعويض كان يمكن تجنبه لو أنه بذل العناية المعتادة وطعن فى الحكم فى الموعد المناسب، وقد تأشر على مذكرة المستشار القانونى من أ.د/ رئيس الجامعة بتاريخ 19/12/1996 بالموافقة على إحالة الطاعن لمجلس تأديب العاملين والشئون الإدارية لاتخاذ اللازم، ومن خلال العرض السابق فقد استبان للمحكمة أن أمين عام الجامعة فى مذكرته المشار إليها لم يقم سوى بعرض الكتاب الوارد إليه من إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل على أ.د/ رئيس الجامعة دون أن يضمنها رأيا أو تعليقاً خاصاً به يجعله غير صالح لنظر الدعوى التأديبية ورئاسة مجلس التأديب، فهو قد أحال ما ورد إليه من وزارة العدل إلى السلطة المختصة بحسب دوره فى التنظيم الإدارى لإدارة الجامعة وبالطريقة التى لا تنم عن أنه قد أفتى أو كتب فى الواقعة محل الاتهام، وآية ذلك أن رئيس الجامعة أحال مذكرة أمين عام الجامعة للمستشار القانونى بغرض إبداء الرأى فى تنفيذ توصية إدارة التفتيش الفنى بمجازاة الطاعن إدارياً، وقد أعد المستشار القانونى مذكرته المشار إليها مقترحاً فيها على أ.د/ رئيس الجامعة بمجازاة الطاعن بالحرمان من الترقية مدة لا تجاوز سنتين لجسامة الخطأ المنسوب إليه، وبالبناء على ما تقدم يغدو السبب الثانى من أسباب الطعن غير قائم على سند صحيح لعدم قيام سبب بأمين عام الجامعة يجعله غير صالح لرئاسة مجلس التأديب.
ومن حيث إن مجلس التأديب قد خلص باستخلاص سائغ من الأوراق إلى قيام مسئولية الطاعن عما نسب إليه من إخلاله بواجبات وظيفته لأنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عمله بأنه تقاعس عن إبداء الرأى القانونى فى ملاءمة الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 680/15ق. بجلسة 16/8/1995 من محكمة القضاء الإدارى مما ترتب عليه فوات مواعيد الطعن فى الحكم المشار إليه، فمن ثَمَّ فإن المحكمة تأخذ بأسباب القرار المطعون فيه وتعتبرها جزءاً من قضائها، وتضيف إليها أن المادة (21) من لائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بقرار المستشار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 قد نصت صراحة على إلزام عضو الإدارة القانونية بأن يعد مذكرة برأيه من حيث ملاءمة الطعن فى الأحكام الصادرة ضد الجهة التى يعمل بها بناءً على ما يراه من أسباب قانونية أو أسباب ظاهرة فى الأوراق، وعلى أن يعرض هذه المذكرة على مدير الإدارة القانونية قبل انقضاء ميعاد الطعن بوقت مناسب مع بيان آخر ميعاد للطعن حتى يتسنى لمدير الإدارة القانونية إجراء اللازم فيها طبقاً للمادة (11) من اللائحة المذكورة بالعرض على رئيس الجهة لكى يقرر بحسبانه السلطة المختصة الطعن فى الحكم من عدمه.
والثابت من التحقيقات أن الطاعن لم يقم بما تفرضه عليه المادة (21) سالفة الذكر من التزام صريح مما يستوجب مؤاخذته تأديبياً غير أنه لما كان الحكم الصادر فى الدعوى 680 لسنة 15ق. من محكمة القضاء الإدارى قد أثبت الخطأ الشخصى لعميد كلية الآداب بالجامعة فى الواقعة محل التداعى فى الدعوى المذكورة، وهو ما تأيد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3783 لسنة 18ق. المقامة من الجامعة ضد العميد المذكور؛ حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بإلزام العميد المذكور بأن يؤدى للجامعة قيمة التعويض المقضى به فى الدعوى رقم 680 لسنة 15ق. تأسيساً على إصراره على حرمان الطالبة من الامتحان يصطبغ بطابع شخصى، لأنه لولا إصراره على حرمان المذكورة من الامتحان لما قضت المحكمة بإلزام الجامعة بالتعويض، فلذلك فإن إهمال الطاعن فى إعداد مذكرة عن عدم ملاءمة الطعن محل الاتهام لم يترتب عليها ـ حسبما يبين من الأوراق ـ أى أضرار بمصالح الجامعة المالية فضلاً عن أن الطعن كان سيكون لمصلحة العميد المذكور عن خطئه الشخصى وليس لمصلحة الجامعة حقيقة، وعلى هذا فقد جاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالحرمان من العلاوة الدورية المستحقة له عن سنة واحدة مشوباً بالغلو، مما يتعين تعديله على النحو الذى سيرد فى المنطوق.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه، ومجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار.