جلسة 12 من مايو سنة2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد أحمد عطية إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بخيت محمد إسمـــــــــــاعيل نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير عبد الفتاح غطــــــــاس نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فوزى على حسين شـــــــلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. حسين عبد الله قـــــــــــايد نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد الوهاب سيد عبد الوهاب مفوض الدولــــــــــــــــة
الطعن رقم 5941 لسنة49ق .عليا
– تسكين – فحص قرارات التسكين.
صدور قرارات فى شأن العامل بعد تسكينه على الدعوى مجموعته الوظيفية وتحصن هذه القرارات التى أكسبته حقوقاً ومراكز قانونية ذاتية تجعل من الدعوى المقامة طعناً على قرار التسكين بعد فوات المواعيد المقررة غير مقبولة شكلاً – تطبيق.
( فى ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2927 لسنة36ق .ع جلسة 8/7/1995)
بتاريخ 19/3/2003 أودع الأستاذ / عبد المنصف خليل المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا – بصفته وكيلاً عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات – فى الدعوى رقم 9229 لسنة 54ق بجلسة 20/1/2003 والقاضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 399 لسنة 1990 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وتسكينه فى مجموعة الاقتصاد والتجارة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن الطعن قانونا على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت إحالته إلى دائرة الموضوع بهذه المحكمة طويت نظر أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر بجلسة 24/3/2007 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أن الطاعن كان قد أقام دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 8/6/2000 طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 339 لسنة 1990 بتسكينه على مجموعة التنمية الإدارية وفى الموضوع بإلغاء القرار والقضاء بتسكينه على مجموعة الاقتصاد والتجارة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً لدعواه أنه كان قد عين بتاريخ 509 لسنة 1987 لمديرية التموين بالجيزة فى وظيفة من الدرجة الثالثة دون تسكينه على مجموعة وظيفية محددة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وتم إلحاقه بإدارة التفتيش، ثم فوجئ بصدور القرار رقم 339 بتاريخ 15/5/1990 بتسكينه على المجموعة النوعية لوظائف التنميـــة الإداريــــــةرغم أن القرارات والمكاتبات التى كانت تصدر فى مواجهته تتضمن تسكينه على مجموعة الاقتصاد والتجارة.
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى وبجلسة 20/1/2003 أصدرت حكمها المطعون فيه على سند من أنه كان قد صدر القرار رقم 210 لسنة 1996 بنقل المدعى من التفتيش الفنى والإدارى بالمديرية للعمل رئيساً لقسم التفتيش الإدارى بإدارة تموين منشأة القناطر ومشار فيه إلى شغل الدرجة الثالثة بمجموعة وظائف التنمية الإدارية، ومن ثم فإنه يكون قد علم علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه فى تاريخ صدور القرار رقم 210 لسنة 1996 المشار إليه وإذ لم يبادر بإقامة دعواه خلال موعد غايته 4/7/1996 وأقامها بتاريخ 8/6/2000 فإنها تكون مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً، ولذلك قضت بعدم قبولها شكلاً.
ويقوم مبنى الطعن الماثل على أساس أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بالبطلان حيث كانت المحكمة قد حجزت الدعوى للحكم لجلسة 29/7/2002 ثم مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 29/8/2002 ثم لجلسة 28/10/2002 ثم تقرر إعادتها للمرافعة لجلسة 20/1/2003 لتغير تشكيل المحكمة وفى ذات الجلسة صدر الحكم دون تمكين المدعى من إبداء دفاعه أمام الهيئة الجديدة للمحكمة.
كما ينعى الطاعن على الحكم صدوره بالمخالفة لأحكام القانون لأن قرارات التسكين لا تتقيد بالمواعيد لأنها من قبيل التسويات، وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.
ومن حيث الثابت من الإطلاع على الأوراق والمستندات المودعة ملف الطعن وعلى الأخص ملف خدمة الطاعن أن الجهة الإدارية كانت قد أصدرت بتاريخ 15/5/1990 القرار رقم 339 متضمناً تسكين الطاعن مع باقى العاملين الجدد مع مجموعة وظائف التنمية الإدارية تنفيذاً لمحضر لجنة شئون العاملين بجلسة 12/10/1988 المعتمد من محافظ الجيزة .
وكان الطاعن قد عين بالقرار رقم 509 لسنة 1987 بإدارة التفتيش الإدارى بمديرية التموين بالجيزة وتوقع منه على كتاب إدارة التفتيش الفنى والإدارى رقم 260 لسنة 1987 بما يفيد استلامه العمل بالإدارة كمفتش إدارى بتاريخ 2/9/1987، كما قدم عدة طلبات منها طلب لتجديد رخصة قيادة وطلب للحصول على أجازة خاصة بدون مرتب موقعة منه على أنه مفتش إدارى ثالث.
وبعد صدور قرار التسكين المطعون فيه صدر قرار المديرية رقم 479 لسنة 1990 بانتهاء فترة اختباره كمفتش إدارى بمجموعة التنمية الإدارية بتاريخ 24/7/1990 وأودعت تقارير كفايته عن عوام 90 و 91 و 92 على أساس أنه مفتش إدارى ثالث .
وبتاريخ 14/12/1994 قدم الطاعن إقرار باستلام العمل بعد العودة من الأجازة اثبت فيه صفته الوظيفية كمفتش إدارى ثالث . كما صدر قرار المديرية رقم 210 لسنة 1996 بنقله للعمل بإدارة تموين منشة القناطر رئيساً لقسم التفتيش الإدارى وموضحا به انه بالدرجة الثالثة بمجموعة وظائف التنمية الإدارية وقدم الطاعن إقراراً باستلامه العمل المشار إليه بهذه الصفة الوظيفية .
وذكر الطاعن أنه على مجموعه وظائف التنمية الإدارية وذلك باستمارة قاعدة بيانات العمالة والأجور بالقطاع الحكومى المحررة بمعرفته عن حالته فى 1/4/1998.
وإذ يبين مما تقدم جميعه أن الطاعن علم علماً يقينياً بقرار تسكينه على مجموعة وظائف التنمية الإدارية الصادر بتاريخ 15/5/1990 ومن ثم فإن دعواه التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى طعناً على هذا القرار بتاريخ 8/6/2000 تكون مقامة بعد فوات المواعيد المقررة وتكون لذلك غير مقبولة شكلاً.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله متعيناً رفضه .
دون أن ينال من ذلك ما نعاه الطاعن على الحكم من بطلان بدعوى عدم تمكينه من الدفاع أمام هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم بعد تغير التشكيل لأن الثابت بمحاضر الجلسات أن الدعوى كانت قد أعيدت للمرافعة لتغير التشكيل لجلسة 20/1/2003 ثم صدر الحكم فى الدعوى بأخر الجلسة وكان يمكن للمدعى إبداء دفاعه – إن أراد ذلك – خلال الجلسة المشار إليها.
كما لا يغير من النظر المتقدم ما أشار إليه الطاعن من أن قرار تسكينه يعد من قبيل التسويات التى لا يتقيد الطعن عليها بمواعيد ذلك أنه قد صدرت فى شأن الطاعن وأقرانه بعد قرار التسكين المشار إليه العديد من القرارات التى اكسبتهم حقوقاً ومراكز قانونية ذاتية وفقا لما ارتأته جهة الإدارة محققاً للصالح العام ، وقد تحصنت جميع هذه القرارات، وبالتالى فإنه احتراما للمراكز القانونية التى استقرت على مر السنين يكون القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً متفقاً وصحيح حكم القانون .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات كنص المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.